← Книги сунны

Книги сунны · id 127677

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الجلال السيوطي

Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8856–8895 · переход к 8861.

стр. 8856

١٦٢٩/ ٢٥٩٩٠ - "لَا يَحِلُّ مَالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ". د (*)، هب، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى، عب عن الحسن مرسلًا (١).

стр. 8857

١٦٣٠/ ٢٥٩٩١ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ". م، وأبو عوانة عن جابر (١). ١٦٣١/ ٢٥٩٩٢ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلا اللهُ، وَأَنِّي رسُولُ اللهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ". عب، حم، ش، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن مسعود (٢).

стр. 8858

١٦٣٢/ ٢٥٩٩٣ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعدَ إِحْصَانٍ فَيُرجم، أو ارْتَدَّ بَعْد إِسْلَامٍ فَيُقتَلُ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ حَقٍّ فيُقْتَلُ بِه". عب، ط، والدارمي، حم، ت حسن، هـ، ك، ق، ن عن عثمان بن عفان, حم، ن عن عائشة، حم عن طلحة (١).

стр. 8859

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 8860

١٦٣٣/ ٢٥٩٩٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء (يُؤْمِنُ) (*) بالله والْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلَا أَنْ يَبَتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَئِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفهَا رَدهَا فِيهِ". حم، والدارمي، د، وابن الجارود، والطحاوي، طب، والبغوى، طب، ق عن رويفع بن ثابت الأنصاري، وروى ت صدره وحسنَّه (١).

стр. 8861

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 8862

١٦٣٤/ ٢٥٩٩٥ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ". طب عن سمرة (١). ١٦٣٥/ ٢٥٩٩٦ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناقَةٍ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتمُهُمْ عَلَيهَا". حم، والطحاوي، ق عن أبي سعيد (٢).

стр. 8863

١٦٣٦/ ٢٥٩٩٧ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؛ إِنَّهُ خَاتِمُ أَهْلِهَا عَلَيهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلينَ فَنَادُوا: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلَاثًا". ابن النجار عن أبي سعيد (١). ١٦٣٧/ ٢٥٩٩٨ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ". الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير (٢). ١٦٣٨/ ٢٥٩٩٩ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ". طب عن ابن مسعود (٣). ١٦٣٩/ ٢٦٠٠٠ - "لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيءٌ، وَلَا غُسَالةُ الأَيدِي، إِنَّ لَكُم في خُمُسِ الخُمُسِ مَا يَقِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ". طب عن ابن عباس (٤).

стр. 8864

١٦٤٠/ ٢٦٠٠١ - "لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى". حم، طب عن ابن عمرو (١). ١٦٤١/ ٢٦٠٠٢ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إلا أَمَّرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا". حم، طب عن ابن عمرو (٢).

стр. 8865

١٦٤٢/ ٢٦٠٠٣ - "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُؤْمِنِ إلا في ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدِّ عَنِ الإِيمَانِ". طب عن عمار (١). ١٦٤٣/ ٢٦٠٠٤ - "لَا يَحِلُّ لِامْرئٍ مِنْ مَالِ أَخيهِ شَيْءٌ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". حم، طب، ق عن عمرو بن يثرِبِي (٢).

стр. 8866

١٦٤٤/ ٢٦٠٠٥ - "لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُكَاتَبِينَ إلا بِإذْنٍ، وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالهُمْ إلا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا، وَلَا تَضْرِبُوا، حَسْبُ امْرِيءٍ مِنْكُمْ قَدْ شَبعَ حَتَّى بَطُنَ وَهُوَ مُتَّكِيء عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالى لَمْ يُحَرِّمْ شَيئًا إلا مَا في الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ حَدَّثْتُ وَأَمَرْتُ وَوَعَظْتُ". طب عن العرباض (١).

стр. 8867

١٦٤٥/ ٢٦٠٠٦ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأذَنَ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَرِي فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ الله عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ الله عُذْرَهَا". طب، ك، ق عن معاذ (١).

стр. 8868

١٦٤٦/ ٢٦٠٠٧ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَيَرُدُّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا". حم، طب، هب عن هشام بن عامر (١). ١٦٤٧/ ٢٦٠٠٨ - "لَا يَحِلُّ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ". ك عن أبي هريرة (٢).

стр. 8869

١٦٤٨/ ٢٦٠٠٩ - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ". ت عن أبي هريرة (١). ١٦٤٩/ ٢٦٠١٠ - "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيعٍ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ". حم، د، ت حسن صحيح، ن، هـ، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).

стр. 8870

١٦٥٠/ ٢٦٠١١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيرجعَ فِيهَا إلا الْوالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثلِ الْكَلْبِ يأكُلُ فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ". حم، د، ت حسن صحيح، هـ، ك، ق عن ابن عمر وابن عامر معا (١).

стр. 8871

١٦٥١/ ٢٦٠١٢ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله، إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحصَانٍ فَإِنَّهُ يُرجَمُ، وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَيُنْفَى مِنَ الأَرْض، أَوْ يَقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا". د، ن، ق عن عائشة (١).

стр. 8872

١٦٥٢/ ٢٦٠١٣ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَمْنَعُ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ". ط عن طلق بن علي (١). ١٦٥٣/ ٢٦٠١٤ - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث، فَإِنْ مَرَّتْ ثَلاثٌ فَلْيَلْحَقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فَإِنْ رَدَّ ﵇ فَقْدِ اشْتَركَا في الأَجْرِ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ فقد بَاءَ بِالإِثْم". د عن أبي هريرة (٢).

стр. 8873

١٦٥٤/ ٢٦٠١٥ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا". حم، د والبغوى، ق عن أبي ليلى عن أصحاب محمد، طب عن النعمان بن بشير، قط في الأفراد عن ابن عمر بن المبارك عن أبي هريرة (١). ١٦٥٥/ ٢٦٠١٦ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَضْرِبَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ". ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا (٢).

стр. 8874

١٦٥٦/ ٢٦٠١٧ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُفَرِّقَ بَينَ اثْنَينِ إلا بإِذْنِهمَا". حم، د، ت حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١). ١٦٥٧/ ٢٦٠١٨ - "لَا يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنِّياتِ، ولا شِراؤُهنَّ، ولا تِجَارَةٌ فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، إِنَّمَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا رَفعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَه بالْغِنَاءِ إلا بَعَثَ الله -تَعالى- عِنْدَ ذَلِكَ شَيطَانَينِ يَرْتَعَانِ عَلَى عَاتِقَيهِ، ثُمَّ لَا يَزَالانِ يَضْربَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي سَكَتَ". ابن أبي الدنيا في ذم الملاهى، طب، وابن مردويه عن أبي أمامة، وروى حم، ق، صدره إلى قوله: (حرام) (٢).

стр. 8875

١٦٥٨/ ٢٦٠١٩ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَالسَّابِقُ يَسْبِقُ إِلى الْجَنَّةِ". ابن النجار عن أبي هريرة (١). ١٦٥٩/ ٢٦٠٢٠ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله أن يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ". ك عن أبي هريرة (٢).

стр. 8876

١٦٦٠/ ٢٦٠٢١ - "لَا يَحقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لله، وَيَرضَى لله، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَقْد اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، وَإنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرى، وَأذْكُرُهُمْ بِذِكْرِهِم". طس عن عمرو بن الحمق، وضُعِّف (١). ١٦٦١/ ٢٦٠٢٢ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذْنِهِم، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقْدَ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَن يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذنِهِمْ، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنَّ يَنْظُرَ في قَعْرِ بَيتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دمَرَ". ق عن أبي هريرة (٢).

стр. 8877

١٦٦٢/ ٢٦٠٢٣ - "لَا يَحِلُّ أنْ يَتَولَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ". حم، م عن جابر (١). ١٦٦٣/ ٢٦٠٢٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". مالك، حم، خ، م، د، ت عن أبي هريرة (٢).

стр. 8878

١٦٦٤/ ٢٦٠٢٥ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ ثَلاثٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". م عن ابن عمر (١). ١٦٦٥/ ٢٦٠٢٦ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبُوهَا، أو ابْنُهَا، أَوْ زَوجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرمٍ مِنْهَا". حم، والدارمي، م، د، ت، هـ، وابن خزيمة، حب عن أبي سعيد (٢).

стр. 8879

١٦٦٦/ ٢٦٠٢٧ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يوم إلا مَعَ ذِي مَحرَمٍ". حم، م، د، هـ عن أبي هريرة (١).

стр. 8880

١٦٦٧/ ٢٦٠٢٨ - "لَا يَحلُّ لامْرَأةٍ أنْ تُسَافِرَ (ثَلاثًا) إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا". م عن أبي هريرة (١). ١٦٦٨/ ٢٦٠٢٩ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تصومُ تَطَوُّعًا إِلا بإذْنِ زَوْجِهَا، ومَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَة مِنْ طعَام البَيتِ فلِزوجِهَا شَطْرُه ولهَا شَطْرُه". ع عن أبي هريرة (٢). ١٦٦٩/ ٢٦٠٣٠ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تصومَ وزوجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِه، أوْ تَأَذَنَ في بيتِهِ إلا بِإِذنِهِ، ومَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقة مِنْ غيرِ أمرِه فإنَّهَا تؤدِّي إليهِ شَطْره". خ عن أبي هريرة (٣). ١٦٧٠/ ٢٦٠٣١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجلٍ أنْ يَنْظُرَ إِلى سَوْءَةِ أخِيه".

стр. 8881

عد، والحاكم في الكنى، وابن عساكر عن ابن عمر (١). ١٦٧١/ ٢٦٠٣٢ - "لَا يَحلُّ لرجلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَطَّلِعَ عَلَى دِلْسَةٍ على مُسْلِمٍ إلَّا أخْبَره بها وَأَطْلَعَهُ طَلْعَهَا". تمام، وابن عساكر عن واثلة (٢). ١٦٧٢/ ٢٦٠٣٣ - "لَا يَحِلُّ لامرئٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امرِيءٍ حتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِن نَظَر فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمّ قومًا فيخصَّ نَفْسَه بِدَعْوةٍ دُونَهمْ، فإن فَعَل فقد خَانَهم، ولا يَقُوم إلى الصلاةِ وهو حاقنٌ". ت حسن، ابن عساكر عن ثوبان (٣).

стр. 8882

١٦٧٣/ ٢٦٠٣٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زَوْجٍ فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليهِ أربَعةَ أَشْهرٍ وعَشرًا". مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، مالك، عب، حم، م، د، ن، هـ عن حفصة، حب عن عائشة، ن عن أم سلمة (١).

стр. 8883

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 8884

١٦٧٤/ ٢٦٠٣٥ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشهرٍ وعشرًا، فَإِنَّها لا تَكْتَحل، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إِلا ثوبَ عُصْب، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتَ من مَحيضِهَا نُبْذةً من قُسْطةِ أَظْفَارٍ". حم، خ، م، د، ن، هـ عن أم عطية (١).

стр. 8885

١٦٧٥/ ٢٦٠٣٦ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ". ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (١). ١٦٧٦/ ٢٦٠٣٧ - "لَا يَحِلُّ لمؤْمِنٍ يَهجُرُ مُؤمنًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ؛ فَإِذَا مَر بِثَلاثٍ لقيه فسَلَّمَ عَلَيه؛ فَإِنْ رَدَّ فَقَد اشتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإن لَمْ يَرُدَّ عليه فقد بَرِيء المُسْلِم من الهِجْرة وصَارت عَلَى صَاحِبهِ".

стр. 8886

ق عن أبي هريرة (١). ١٦٧٧/ ٢٦٠٣٨ - "لَا يَحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيئًا إلا غَارِمٌ أَو ذُو حَاجَةٍ". الديلمي عن الزبير (٢). ١٦٧٨/ ٢٦٠٣٩ - "لَا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ لأحَدٍ شيئًا ثم يأخذَ منه إلا لِوَلَده". عب عن طاووس مرسلًا (٣). ١٦٧٩/ ٢٦٠٤٠ - "لَا يَحِلُّ لأحد يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِس عَلَى مَائِدةٍ يُشْرَبُ عَليهَا الخمرُ، ولا يحلُّ لِمؤمِنٍ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَدْخُل الحمَّامَ إلا وعليهِ مِئْزَرٌ، ولا يحلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر أن يُدْخِل حليلَته الحمَّام أو امْرأَتَه، ولا يَحل لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أنْ يَتَخَلَّف عن الجُمُعَة". عب عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلًا (٤).

стр. 8887

١٦٨٠/ ٢٦٠٤١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يؤمنُ بالله أن يَخْلوَ بامرأةٍ لَيسَت ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلّا ومعهَا ذو مَحْرَم". عب عن طاوس مرسلًا (١). ١٦٨١/ ٢٦٠٤٢ - "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أن يبيعَ طَعَامًا جُزَافًا قد عَلِم كَيلَهُ حَتى يُعْلِم صَاحِبه". عب عن الأوزاعي معْضَلًا (٢). ١٦٨٢/ ٢٦٠٤٣ - "لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ".

стр. 8888

كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا. ١٦٨٣/ ٢٦٠٤٤ - "لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ امْرِيءٍ بِغيرِ إِذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبتُه فَتُكْسَرَ خِزانَتهُ فَيُنْتَقَلَ طعَامُه؟ فإنما يَخْزُنُ لهم ضُروعُ مَوَاشِيهم أطْعَمِاتِهِم، فلا يَحَلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلا بإذنه". مالك، خ، م، د، هـ، حب عن ابن عمر (١).

стр. 8889

١٦٨٤/ ٢٦٠٤٥ - "لَا يحلفُ أحدٌ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى يمينٍ كَاذبةٍ إِلا تَبَوَّأ مَقْعدَه من النَّارِ". طب عن سلمة بن الأكوع (١). ١٦٨٥/ ٢٦٠٤٦ - "لَا يَحْلِفْ أحدُكم بِالكعبةِ؛ فإِنَّ ذلك ... (*)؟ وليقُلْ: وَرَبِّ الكعبةِ". ابن عساكر عن يزيد بن سنان (٢). ١٦٨٦/ ٢٦٠٤٧ - "لَا يحلفُ أحدٌ عندَ مِنْبَرِي هذَا على يمينٍ آثمة، ولو عَلى سواك أخضَر إلا تبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". مالك، والشافعي، حم، وابن سعد، د، ن، وابن الجارود، ع، حب، ك، ق، ض عن جابر (٣).

стр. 8890

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 8891

١٦٨٧/ ٢٦٠٤٨ - "لَا يحْلِفُ أحَدٌ عنْدَ منْبَرِي عَلَى يَمينٍ آثمَةٍ وَلَوْ عَلَى سوَاكٍ رَطْبٍ إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ". (هـ (*)) وابن سعد، ك عن أبي هريرة (١). ١٦٨٨/ ٢٦٠٤٩ - "لَا يَحْنُو عَلَيكُنَّ بَعْدِي إلا الصَّابِرُونَ -قَالهُ لأَزْوَاجِهِ-". حم، وابن سعد، ك عن عائشة (٢).

стр. 8892

١٦٨٩/ ٢٦٠٥٠ - "لَا يَحْنى عَلَيكنَّ إلا الصَّادِقُ البَارُّ". ابن سعد عن عائشة (١). ١٦٩٠/ ٢٦٠٥١ - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أَحَدِكُمْ وَبَينَ الْجَنَّةِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ أصَابَهُ". طب عن ابن عمر (٢).

стр. 8893

١٦٩١/ ٢٦٠٥٢ - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أحَدكُمْ وَبَينَ الْجَنَّة وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى أبْوَابِهَا ملْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ يُهْرَاقُهُ ظُلْمًا". سمويه عن جندب (١). ١٦٩٢/ ٢٦٠٥٣ - "لَا يُخْبَط وَلَا يُعْضَدْ حِمَى رَسُول الله ﷺ وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشّا رَفِيقًا". ق عن جابر مرفوعًا وموقوفا (٢).

стр. 8894

١٦٩٣/ ٢٦٠٥٤ - "لَا يَخْتَلِجَنَّ في نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ". حم عن أبي قبيصة (١). ١٦٩٤/ ٢٦٠٥٥ - "لَا يُخْتَارُ حُسْنُ وَجْهِ الْمَرأَةِ عَلَى حُسْنِ دِينِهَا". الديلمي عن عبادة بن الصامت، وفيه (الوازع بن نافع) (٢).

стр. 8895

١٦٩٥/ ٢٦٠٥٦ - "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَينِ عَنْ عَوْرَتَيهمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ الله يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ". حم، د، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، ك، ض عن أبي سعيد، ن، طس (عن أبي هريرة) (*) (١).
следующие страницы →