Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8856–8895 · переход к 8861.
стр. 8856
١٦٢٩/ ٢٥٩٩٠ - "لَا يَحِلُّ مَالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ".
د (*)، هب، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى، عب عن الحسن مرسلًا (١) . الحواشي
(١) الحديث في الدارقطني "السنن" ج ٣/ ٢٦ رقم ٩٢ بلفظ: ثنا أبو العباس: الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي -جار اليعرانى- نا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه، أن النبي ﷺ قال: "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس".
وتحت رقم ٩١ من نفس المصدر أخرج الحديث بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهرى، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
وقال المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى صاحب التعليق المغني على الدارقطني: قوله "نا الحارث بن محمد الفهرى، قال الحافظ في التلخيص: هو مجهول، وحديث أنس من طريق حميد تقدم فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك الحديث، وروى المؤلف وأحمد من طريق أبي حرة الرقاشى، عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو أيضًا متكلم فيه" اهـ: المغني.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عم أبي حرة الرقاشى عن عمه ﵄) ج ٥/ ٧٢، ٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله ﷺ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: "يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم" إلى أن قال: "ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه ... إلخ".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في باب: الغصب وحرمة مال المسلم من كتاب (البيوع) ج ٤/ ١٧٢ بلفظ: وعن أبي حرة الرقاشى عن عمه أن النبي ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" وقال: رواه أبو يعلى، وأبو مرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين. =стр. 8857
١٦٣٠/ ٢٥٩٩١ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (١) .
١٦٣١/ ٢٥٩٩٢ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلا اللهُ، وَأَنِّي رسُولُ اللهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
عب، حم، ش، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ج ٢/ ٩٨٩ رقم ٤٤٩ بلفظ: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يحل لأحدكم" الحديث.(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان, ج ١٠/ ٦٦٧, ٦٦٨ رقم ١٨٧٠٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله ﷺ مقامى فيكم فقال: "والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك للإسلام المفارق للجماعة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٣٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي, ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش ... إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى" الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: ما يحل به دم المسلم ج ٩/ ٤١٣ رقم ٧٩٥٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس" الحديث. =стр. 8858
١٦٣٢/ ٢٥٩٩٣ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعدَ إِحْصَانٍ فَيُرجم، أو ارْتَدَّ بَعْد إِسْلَامٍ فَيُقتَلُ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ حَقٍّ فيُقْتَلُ بِه".
عب، ط، والدارمي، حم، ت حسن، هـ، ك، ق، ن عن عثمان بن عفان, حم، ن عن عائشة، حم عن طلحة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان ج ١٠/ ١٦٧ رقم ١٨٧٠٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان، سمعت رسول الله ﷺ : "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزنى وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسَانًا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل". =стр. 8859
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (أحاديث عثمان بن عفان .. إلخ) ١/ ١٣ رقم ٧٢ بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان في الدار، وهو محصور، وكنا ندخل نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان ﵁ ثم خرج متغير اللون، فقيل يا أمير المؤمنين: ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدونى بالقتل آنفا, ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه ... الحديث".
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الحدود) باب: ما يحل به دم المسلم ج ٢/ ١٧١، ١٧٢ بلفظ: أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان ﵁) ١/ ٦١، ٦٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حربى، وعفان المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: كانا مع عثمان ﵁ وهو محصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط قال: فدخل ذلك المدخل، وخرج إلينا فقال: إنه يتوعدني بالقتل آنفًا، قال: قلنا: يكفيكم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوننى؟ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه".
وأخرجه الترمذي في كتاب (الفتن) باب: ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٥٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن الضبي، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم ... " الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة فرفعه، عن يحيى بن سعيد فرفعه -وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه، ولم يرفعوه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي ﷺ مرفوعًا.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج ٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش ... إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق والإمام أحمد، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله" الحديث.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج ٤/ ٣٥٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان ﵁ أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله -تعالى- تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: "ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام" الحديث. =стр. 8860
١٦٣٣/ ٢٥٩٩٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء (يُؤْمِنُ) (*) بالله والْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلَا أَنْ يَبَتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَئِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفهَا رَدهَا فِيهِ".
حم، والدارمي، د، وابن الجارود، والطحاوي، طب، والبغوى، طب، ق عن رويفع بن ثابت الأنصاري، وروى ت صدره وحسنَّه (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رويفع بن ثابت الأنصاري ﵁) ج ٤/ ١٠٨، ١٠٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري =стр. 8861
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قرية من قرى المغرب؛ يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول؛ قال فينا يوم حنين فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر" الحديث.
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في وطء السبايا ج ٢/ ٦١٥ رقم ٢١٥٨ بلفظ: حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق ... إلخ السند كما عند الإمام أحمد، والحديث بلفظ: "لا يحل لامرئ يؤْمن بالله ... إلخ".
والحديث أخرجه الترمذي مختصرًا في كتاب (النكاح) باب: الرجل يشتري الجارية، وهي حامل ج ٢/ ٢٩٩ رقم ١١٤٠ وقال: حديث حسن.
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (السير) باب: في استبراء الأمة، ج ٢/ ٢٢٧ بلفظ: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق ... السند، والحديث بلفظه كما سبق.
وأخرجه أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري ﵀ المتوفى سنة ٣٠٧ هـ في كتاب (المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ﷺ ) كتاب (النكاح) ص ٢٤٤ رقم ٧٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر قال: ثنا جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لأحد يؤْمن بالله واليوم الآخر، أو من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره".
قال المحقق: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني، والضياء المقدسي، وابن حبان وصححه، والبزار وحسنه.
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب (السير) باب: "الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم" ج ٣ ص ٢٥١ بلفظ: حدثنا يونس قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن مرزوق التجيبي، عن حنش بن عبد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي ﷺ أنه قال: عام خيبر "من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم، ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه رويفع بن ثابت الأنصاري ج ٧/ ١٦ رقم ٤٤٨٩ بلفظ: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا بكر بن مضر، ثنا جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: المرأة تسبى مع زوجها ج ٩/ ١٢٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع أبي رويفع الأنصاري ﵁ المغرب، ففتح قرية فقام خطيبا =стр. 8862
١٦٣٤/ ٢٥٩٩٥ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ".
طب عن سمرة (١) .
١٦٣٥/ ٢٥٩٩٦ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناقَةٍ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتمُهُمْ عَلَيهَا".
حم، والطحاوي، ق عن أبي سعيد (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧/ ٣١٤ رقم ٧٠٥٩ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر السمرى، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ يقول لنا: "لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده ولا يخصيه" الحديث.
و(الجدع): قطع الأنف، والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص؛ فإذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف اهـ: نهاية.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري- ج ٣/ ٤٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج وأبو النضر قالا: ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها؛ فإنه خاتمهم، فإذا كنتم بقفر فرأيتم العطب أو الرواية, أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين" قال أبو النضر: "ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان، ثم اشربوا".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته ج ٩/ ٣٦٠ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم، قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها؛ فإن خاتم أهلها عليها" فقيل لشريك أرفعه؟ قال: نعم، (قال الشيخ) وهذا يوافق الحديث الثابت، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ في النهي عن ذلك، وقد مضى في الباب قبله، ص ٣٥٨ من نفس المصدر.
"معنى الصرر": من عادة العرب أن تصر ضروع الحلويات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط، فإذا راحت عشيا حلت تلك الأصرة وحلبت، فهي مصورة ومصررة، ومنه الحديث: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة" إلخ اهـ: نهاية.стр. 8863
١٦٣٦/ ٢٥٩٩٧ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؛ إِنَّهُ خَاتِمُ أَهْلِهَا عَلَيهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلينَ فَنَادُوا: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلَاثًا".
ابن النجار عن أبي سعيد (١) .
١٦٣٧/ ٢٥٩٩٨ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ".
الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير (٢) .
١٦٣٨/ ٢٥٩٩٩ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".
طب عن ابن مسعود (٣) .
١٦٣٩/ ٢٦٠٠٠ - "لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيءٌ، وَلَا غُسَالةُ الأَيدِي، إِنَّ لَكُم في خُمُسِ الخُمُسِ مَا يَقِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ".
طب عن ابن عباس (٤) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز (الفرع الثالث) آداب متفرقة ج ٩/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٦٧ بلفظه من رواية ابن النجار عن أبي سعيد.
ومعنى الصرار في الحديث قبله.
وقوله: "مرملين" أي: نفد زادهم، وأصله من الرمل؛ كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل للفقير: التَّرِبُ، وفي حديث أم معبد "وكان القوم مرملين" اهـ: النهاية.(٢) الحديث في كنز العمال، باب في (الترهيب من صحبة السوء) من الإكمال ج ٩ ص ٤٧ رقم ٢٤٨٧١ وانظر الحديث الذي بعده.(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني باب: (فيما روى عن عبد الله بن مسعود) ج ١٠ ص ٢٢٨ رقم ١٠٣٩٩ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عاصم بن علي، ثنا أبو شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
وقال محققه: قال في المجمع ٨/ ٦٧: ورجاله رجال الصحيح: قلت: ورواه البزار ١/ ٢٩٢.
وانظر مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٦، ٦٧ باب: ما جاء في الهجران ففيه الحديث وأحاديث أخرى بنفس اللفظ والمعنى لسعد بن أبي وقاص وهشام بن عامر وغيرهم.(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، فيما رواه (عكرمة) عن ابن عباس ج ١١ ص ٢١٧ رقم ١١٥٤٣ قال: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله ﷺ فقال لهما انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على =стр. 8864
١٦٤٠/ ٢٦٠٠١ - "لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى".
حم، طب عن ابن عمرو (١) .
١٦٤١/ ٢٦٠٠٢ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إلا أَمَّرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا".
حم، طب عن ابن عمرو (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٧٦ من حديث، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة قال: ثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشانى، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع، ج ٤ ص ٨١ قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.(٢) انظر الحديث السابق.стр. 8865
١٦٤٢/ ٢٦٠٠٣ - "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُؤْمِنِ إلا في ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدِّ عَنِ الإِيمَانِ".
طب عن عمار (١) .
١٦٤٣/ ٢٦٠٠٤ - "لَا يَحِلُّ لِامْرئٍ مِنْ مَالِ أَخيهِ شَيْءٌ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
حم، طب، ق عن عمرو بن يثرِبِي (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ج ٦ ص ٢٥٢ قال: وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم المؤمن إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمرتد عن الإيمان".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه: "أيوب بن سويد" وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان وقال: ردئ الحفظ.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث عمرو بن يثربى) عن النبي ﷺ ج ٥ ص ١١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عامر، ثنا عبد الملك بن الحسن -يعني- الجارى، ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمرو بن حارثة يحدث عن عمرو بن يثربى الضمرى قال: شهدت خطبة النبي ﷺ بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى فأخذت منها شاة فاجتزرتها عليَّ في ذلك شيء؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسها".
وقال: حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن الجارى، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله إن لقيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ فقال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نجيت الجميش فلا تهجها" قال: يعني نجبت الجميش (أرضا بين مكة والجار) ليس بها أنيس كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم ج ٤ ص ١٧١ قال: وعن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله! أرأيت إن رأيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بجنب الجميش فلا تهجها" قال: -يعني بجنب الجميش (أرضا بين مكة والحجاز) ليس بها أنيس.
قال الهيثمي: رواه أحمد وابنه من زيادته، والطبراني في الكبير والأوسط وقال: "بخبت" " على الصواب، ورجال أحمد ثقات.
وقال محققه في النهاية: الخبت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به، وإنما خصه؛ لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفنى زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض بنعم أخيك وإن كان ذلك سهلًا -ومعنى قوله- تحمل شفرة وزنادًا -أي: معها آلة الذبح والنار. =стр. 8866
١٦٤٤/ ٢٦٠٠٥ - "لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُكَاتَبِينَ إلا بِإذْنٍ، وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالهُمْ إلا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا، وَلَا تَضْرِبُوا، حَسْبُ امْرِيءٍ مِنْكُمْ قَدْ شَبعَ حَتَّى بَطُنَ وَهُوَ مُتَّكِيء عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالى لَمْ يُحَرِّمْ شَيئًا إلا مَا في الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ حَدَّثْتُ وَأَمَرْتُ وَوَعَظْتُ".
طب عن العرباض (١) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (حكيم بن عمير عن العرباض) ج ١٨ ص ٢٥٨ رقم ٦٤٥ قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الحمصي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أشعث بن شعبة، عن أرطأة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، عن العرباض بن سارية، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية، ولا تدخلوا بيوت المكتابين، ولا تأكلوا أموالهم إلا ما طابوا به نفسا, ولا تضربوا، أيحسب امرؤ منكم قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته يقول: إن الله لم يحرم شيئًا إلا في القرآن -ألا وإني والله قد حدثت وأمرت ووعظت".
وقال محققه: ورواه أبو داود(٣٠٣٤) مطولًا، ومن طريقه البيهقي في السنن ٩/ ٢٠٤، وفي إسناده "أشعث بن سوار" وهو لين الحديث ضعيف.
ترجمة (العرباض) في الإصابة ج ٦ ص ٤١٠ رقم ٥٤٩٣ قال: عرباض -بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وبعد الألف معجمة- ابن سارية السلمي أبو نجيح، صحابى مشهور من أهل الصفة، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾.
وحديثه في السنن الأربع، روى عن النبي ﵌ وعن أبي عبيدة.
ترجمة أشعث بن سوار في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٦٣ رقم ٩٩٦ قال: أشعث بن سَوَّار الكوفي الكندى النجار التوابيتي الأفرق وهو: صاحب التوابيت، وهو قاضى البصرة والأهواز، خرج له مسلم متابعة. =стр. 8867
١٦٤٥/ ٢٦٠٠٦ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأذَنَ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَرِي فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ الله عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ الله عُذْرَهَا".
طب، ك، ق عن معاذ (١) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه مالك بن أخيمر السكسكى عن معاذ بن جبل) ج ٢٠ ص ٦٤ رقم ١١٤ قال: حدثنا أبو حصين محمد بن حسين القاضي، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا يحيى بن علي، عن خالد بن عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، عن أبيه، عن الزهري، عن مالك بن أخيمر السكسكى، عن معاذ بن جبل حدثهم أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه ... " الحديث.
قال في المجمع ٤/ ٣١٣: رواه الطبراني لإسنادين ورجال أحدهما ثقات.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (النكاح) ج ٢ ص ١٨٩ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمى قالا: ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا شعيب بن رزيق الطائفى، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﵌ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص: بل هو منكر وإسناده منقطع.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (القسم والنشور) باب: ما جاء في بيان حقه عليها ج ٧ ص ٢٩٣ من طريق مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل ﵁ بسنده ولفظه، وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
هكذا وردت ألفاظ الحديث في الأصل:
ولا تعترى فراشه، ولا تصويه، وما في المستدرك "ولا تعتزل فراشه ولا تضربه، وكذلك جاء في مجمع الزوائد.
أما في السنن الكبرى "ولا تصرمه".
معاني الألفاظ الغريبة:
(تخشن بصدره أي: لا توغر صدره عليها؛ قال في الأساس مادة (خشن): ومن المجاز خشن على صاحبه، وتخشن عليه؛ وخاشنه مخاشنة، وتخاشن القوم، وفي أخلاقه خشونة، ورجل أخيشن شكس، وخشن صدره وبصدره.стр. 8868
١٦٤٦/ ٢٦٠٠٧ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَيَرُدُّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا".
حم، طب، هب عن هشام بن عامر (١) .
١٦٤٧/ ٢٦٠٠٨ - "لَا يَحِلُّ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ".
ك عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث هشام بن عامر الأنصاري ﵁) ج ٤ ص ٢٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة أبدًا".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما روته (معاذة العدوية) عن هشام بن عامر ج ٢٢ ص ١٧٥ رقم ٤٥٤ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا عمرو بن حكام، ثنا شعبة بن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر، عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارته، وإن سلم عليه فلم يقبل فلم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، ولئن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة".
قال محققه: ورواه أحمد ٤/ ٢٠ قال في المجمع (٨/ ٦٦) بعد أن نسبه لأبي يعلى أيضًا: ورجال أحمد رجال الصحيح.
ورواه البخاري في الأدب المفرد ٤٠٢، ٤٠٧ وابن حبان ١٩٨١.
و(ترجمة هشام بن عامر) في (أسد الغابة) ج ٥ ص ٤٠٣ رقم ٥٣٧٢ هو: هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، كان اسمه في الجاهلية شهابا فغيره النبي ﷺ وسماه هشامًا.
استشهد أبوه عامر يوم أحد، وسكن هشام البصرة، وهو والد سعد بن هشام الذي سأل عائشة عن وتر رسول الله ﷺ وتوفى هشام بالبصرة.(٢) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٣٣ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن أبي صالح وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﵌ قال: "لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.стр. 8869
١٦٤٨/ ٢٦٠٠٩ - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ".
ت عن أبي هريرة (١) .
١٦٤٩/ ٢٦٠١٠ - "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيعٍ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
حم، د، ت حسن صحيح، ن، هـ، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في أثمان الكلاب ج ٣ ص ٧٥٥ رقم ٣٤٨٤ قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الحزامى أن علي بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل ثمن الكلب. " الحديث.
وقال الخطابي: وأخرجه النسائي في الصيد حديث ٤٢٩٨ باب: النهي عن ثمن الكلب.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٧٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده ج ٣ ص ٧٦٩ رقم ٣٥٠٤ من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ "لا يحل سلف ... " الحديث. والحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية ما ليس عندك ج ٢ ص ٣٥١ رقم ١٢٥٢ من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أقول وفي الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ والمعنى.
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع ما ليس عند البائع ج ٧ ص ٢٨٨ من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ج ٢ ص ٧٣٧ رقم ٢١٨٨ من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ١٧ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل سلف وبيع. " الحديث.
وقال الحاكم: هذا حديث -على شرط جملة من أئمة المسلمين- صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند، وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب.
ووافقه الذهبي في التلخيص. =стр. 8870
١٦٥٠/ ٢٦٠١١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيرجعَ فِيهَا إلا الْوالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثلِ الْكَلْبِ يأكُلُ فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ".
حم، د، ت حسن صحيح، هـ، ك، ق عن ابن عمر وابن عامر معا (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٢٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا حسين بن ذكوان -يعني- المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل لرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: الرجوع في الهبة ج ٣ ص ٨٠٨ رقم ٣٥٣٩ من طريق طاووس عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يعطى ... " الحديث.
وقال الخطابي: صحح الترمذي هذا الحديث، وقال المنذري: هذا يدل على أن الترمذي يرى أن عمرو بن شعيب: ثقة.
وقال المحقق: أخرجه الترمذي في الولاء والهبة حديث ٢١٣٣ وقال: حسن صحيح، والنسائي في الهبة، حديث ٣٧٢٠ باب: رجوع الوالد فيما يعطى ولده، وابن ماجه في الهبات حديث ٢٣٧٧ باب: أعطى ولده ثم رجع فيه.
والحديث في صحيح الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة ج ٢ ص ٣٨٢ رقم ١٣١٧ قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدى، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسًا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ بهذا الحديث، حديث ابن عباس ﵄ حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، قالوا من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج ٢ ص ٧٩٥ رقم ٢٣٧٧ =стр. 8871
١٦٥١/ ٢٦٠١٢ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله، إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحصَانٍ فَإِنَّهُ يُرجَمُ، وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَيُنْفَى مِنَ الأَرْض، أَوْ يَقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا".
د، ن، ق عن عائشة (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد ج ٤ ص ٥٢٢ رقم ٤٣٥٣ قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها".
وقال محققه: وأخرجه النسائي بنحوه في تحريم الدم حديث ٤٠٢٢ باب: ما يحل به دم المسلم.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: الصلب ج ٧ ص ١٠١ من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة بلفظ: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السرقة) باب: قطاع الطريق ج ٨ ص ٢٨٣ من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زان بعد إحصان، ورجل قتل يقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.стр. 8872
١٦٥٢/ ٢٦٠١٣ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَمْنَعُ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ".
ط عن طلق بن علي (١) .
١٦٥٣/ ٢٦٠١٤ - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث، فَإِنْ مَرَّتْ ثَلاثٌ فَلْيَلْحَقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فَإِنْ رَدَّ ﵇ فَقْدِ اشْتَركَا في الأَجْرِ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ فقد بَاءَ بِالإِثْم".
د عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٤ ص ١٤٧ حديث طلق بن علي اليماني .. ﵁) قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب".
وفي النهاية ج ٤ ص ١١ مادة: (قتب) قال: وفي حديث السيدة عائشة: "لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب".
والقتب: للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحثُّ لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحالة، فكيف في غيرها.
وقيل: الْقَتُوبَةُ بالفتح: الإبل التي توضع الأقتاب على ظهورها.
وترجمة (طلق بن علي) في الإصابة ج ٥ ص ٢٥٧ رقم ٤٣١٥ قال: طلق بن علي بن سنان بن محرز بن عمر بن عبد الرحمن.(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج ٥ ص ٢١٤ رقم ٤٩١٢ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسى، أن أبا عامر أخبره، حدثنا أحمد بن هلال، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد ﵇ فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم".
زاد أحمد: "وخرج المسَلِّم من الهجرة".
قال محققه: إن أحمد هو أحمد بن سعيد السرخسى.
وترجمة (أحمد بن سعيد) في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٣١ وقال: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسى ثم النيسابوري سرد الخطيب نسبه إلى دارم وقال: كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له. روى عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدى وعلي بن الحسين وأبي عاصم وغيرهم.
روى عنه الجماعة سوى النسائي وأبو موسى وهما أكبر منهم، قال ابن حبان: كان ثقة ثبتا، صاحب حديث، يحفظ.
وكتب إليه أحمد بن حنبل، مات سنة ٢٦٥ هـ أو قبلها أو بعدها بقليل.стр. 8873
١٦٥٤/ ٢٦٠١٥ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".
حم، د والبغوى، ق عن أبي ليلى عن أصحاب محمد، طب عن النعمان بن بشير، قط في الأفراد عن ابن عمر بن المبارك عن أبي هريرة (١) .
١٦٥٥/ ٢٦٠١٦ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَضْرِبَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في (أحاديث رجال من أصحاب النبي ﷺ ) ج ٥ ص ٣٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله ﷺ في مسيرة فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم: فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، لا؛ إنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشيء على المزاح ج ٥ ص ٢٧٣ رقم ٥٠٠٤ من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الشهادات) باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب، أو عضة بحد أو فاحشة ج ١٠ ص ٢٤٩ من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظه وسنده.(٢) مسألة الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد مذكورة في كتاب (نيل الأوطار) كتاب (الحدود) باب: ما جاء في قدر التعذيب ج ٧ ص ١٢٥ قال: عن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" وقال: رواه الجماعة إلا النسائي.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثاني في محظورات الحدود وأدابها ولواحقها) من الإكمال ج ٥ ص ٣٩٦ رقم ١٣٤٠٧ من رواية ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا.
وترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في تقريب التهذيب ج ٢ طبع بيروت ص ٣٩٨ رقم ٥٤ وقال: أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيل اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة ٩٤ أي بعد المائة، وقيل غير ذلك.стр. 8874
١٦٥٦/ ٢٦٠١٧ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُفَرِّقَ بَينَ اثْنَينِ إلا بإِذْنِهمَا".
حم، د، ت حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) .
١٦٥٧/ ٢٦٠١٨ - "لَا يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنِّياتِ، ولا شِراؤُهنَّ، ولا تِجَارَةٌ فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، إِنَّمَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا رَفعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَه بالْغِنَاءِ إلا بَعَثَ الله -تَعالى- عِنْدَ ذَلِكَ شَيطَانَينِ يَرْتَعَانِ عَلَى عَاتِقَيهِ، ثُمَّ لَا يَزَالانِ يَضْربَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي سَكَتَ".
ابن أبي الدنيا في ذم الملاهى، طب، وابن مردويه عن أبي أمامة، وروى حم، ق، صدره إلى قوله: (حرام) (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ٣١٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب، ثنا عبد الله، أنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: في الرجل يجلس بين الرجلين ج ٥ ص ١٧٥ رقم ٤٨٤٥ من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
قال محققه: ونسبه المنذري للترمذي.
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما ج ٤ ص ١٨٣ رقم ٢٩٠٠ من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب أيضًا.(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه القاسم بن عبد الرحمن بن يزيد الشامي مولى معاوية عن أبي أمامة) يكنى أبا عبد الرحمن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم ج ٨ ص ٣١٢ رقم ٧٧٤٩ قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقى، ثنا أيوب بن محمد الوزان، وثنا عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قالا: ثنا الوليد بن الوليد، ثنا ابن ثوبان، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام" وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: "والذي بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت".
قال محققه: ورواه الترمذي ١٣٠٠، ٣٢٤٧ وقال: حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل، ورواه بن جرير في =стр. 8875
١٦٥٨/ ٢٦٠١٩ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَالسَّابِقُ يَسْبِقُ إِلى الْجَنَّةِ".
ابن النجار عن أبي هريرة (١) .
١٦٥٩/ ٢٦٠٢٠ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله أن يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ".
ك عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال (الباب الثالث) في الترهيب عن صحبة السوء ج ٩ ص ٤٨ رقم ٢٤٨٧٤ من رواية ابن النجار عن أبي هريرة بلفظه.(٢) عبارة "عن أبي هريرة" من المستدرك، وفي الأصل بياض.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٦٨ قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى، ثنا يوسف بن موسى المروزي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي ﵌ قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يخفف".
وهذا الحديث ذكره الحاكم كشاهد لصحة حديث قبله بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء" ولم يعقب عليه الحاكم أو الذهبي اعتمادًا على تعقيبهما على الحديث السابق بأنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.стр. 8876
١٦٦٠/ ٢٦٠٢١ - "لَا يَحقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لله، وَيَرضَى لله، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَقْد اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، وَإنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرى، وَأذْكُرُهُمْ بِذِكْرِهِم".
طس عن عمرو بن الحمق، وضُعِّف (١) .
١٦٦١/ ٢٦٠٢٢ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذْنِهِم، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقْدَ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَن يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذنِهِمْ، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنَّ يَنْظُرَ في قَعْرِ بَيتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دمَرَ".
ق عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد في باب: (في حقيقة الإيمان وكماله) ج ١ ص ٥٨ قال: وعن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله، فإذا فعل ذلك استحق حقيقة الإيمان، وإن أحبابى وأوليائى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "رشدين بن سعد" والأكثر على تضعيفه.
وترجمة (عمرو بن الحمق) في أسد الغابة ج ٤ ص ٢١٧ رقم ٣٩٠٦ قال: هو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن عمرو بن ربيعة الخزاعي.
هاجر إلى النبي ﷺ بعد الحديبية، صحب النبي ﷺ وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة وانتقل إلى مصر، قاله أبو نعيم، روى عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد القتبانى وغيرهما، وكان ممن سار إلى عثمان بن عفان ﵁ وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا، وصار بعد ذلك من شيعة على، وشهد معه مشاهده كلها - وكان قتله سنة خمسين في عهد معاوية.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الصلاة) باب ما على الإمام من تعميم الدعاء ج ٣ ص ١٢٩ قال: وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكى، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أصبغ بن زيد، ثنا منصور، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لرجل -أو لامرئ- أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر -أو قال- فقد دخل".
وقوله: (دَمَرَ) أبي: دخل بغير إذنهم.
والملحوظ أن الأصل كرر "ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ... إلخ" ولم يكرر في المرجع، ولعله خطأ من الناسخ. =стр. 8877
١٦٦٢/ ٢٦٠٢٣ - "لَا يَحِلُّ أنْ يَتَولَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ".
حم، م عن جابر (١) .
١٦٦٣/ ٢٦٠٢٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
مالك، حم، خ، م، د، ت عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر ﵁) ج ٣ ص ٣٤٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يوالى موالى الرجل بغير إذنه؛ فقال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولهم، ثم كتب أنه: "لا يحل أن يوالى موالى رجل بغير إذنه".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (العتق) باب: تحريم تولى العتيق غير مواليه ج ٢ ص ١١٤٦ من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله، ثم كتب: "إنه لا يحل لمسلم أن يتوالى موالى رجل مسلم بغير إذنه " ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
قال المحقق: ومعنى كتب: أثبت وأوجب.
والبطن: دون القبيلة، والفخذ: دون البطن، والعقول: الديات، والديات لا تختلف باختلاف البطون.
ومعنى (أن يتوالى) أي: أن ينسب لنفسه مولى رجل مسلم، أي: معتقه.
"في صحيفة": المراد كتابه ﷺ إلى البطون.(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في الموحدة في السفر للرجال والنساء ج ٢ ص ٩٧٩ قال: وحدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".
وقال المحقق: أخرجه البخاري في ١٨ كتاب تقصير الصلاة، في كم يَقْصُر الصلاة، ومسلم في: ٢٥ - كتاب (الحج)، ٧٤ باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث ٤٢١.
والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٥٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم".
والحديث في صحيح البخاري طبعة الشعب في كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة ج ٢ ص ٥٤ من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵄ قال: قال النبي ﷺ : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" وقال: تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري، عن أبي هريرة ﵁). =стр. 8878
١٦٦٤/ ٢٦٠٢٥ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ ثَلاثٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
م عن ابن عمر (١) .
١٦٦٥/ ٢٦٠٢٦ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبُوهَا، أو ابْنُهَا، أَوْ زَوجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرمٍ مِنْهَا".
حم، والدارمي، م، د، ت، هـ، وابن خزيمة، حب عن أبي سعيد (٢) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٥ رقم ٤١٤ قال: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم".
وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٥٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو مع ذي محرم".
والحديث في سنن الدارمي في كتاب (الاستئذان) باب: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ج ٢ ص ٢٠٠ رقم ٢٦٨١ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ذو محرم منها". =стр. 8879
١٦٦٦/ ٢٦٠٢٧ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يوم إلا مَعَ ذِي مَحرَمٍ".
حم، م، د، هـ عن أبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٥٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم".
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ٤٢٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحج) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج ٢ ص ٣٤٧ رقم ١٧٢٤ من طريق سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه، عن أبيه (ثم اتفقوا) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة" فذكر معناه. =стр. 8880
١٦٦٧/ ٢٦٠٢٨ - "لَا يَحلُّ لامْرَأةٍ أنْ تُسَافِرَ (ثَلاثًا) إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".
م عن أبي هريرة (١) .
١٦٦٨/ ٢٦٠٢٩ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تصومُ تَطَوُّعًا إِلا بإذْنِ زَوْجِهَا، ومَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَة مِنْ طعَام البَيتِ فلِزوجِهَا شَطْرُه ولهَا شَطْرُه".
ع عن أبي هريرة (٢) .
١٦٦٩/ ٢٦٠٣٠ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تصومَ وزوجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِه، أوْ تَأَذَنَ في بيتِهِ إلا بِإِذنِهِ، ومَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقة مِنْ غيرِ أمرِه فإنَّهَا تؤدِّي إليهِ شَطْره".
خ عن أبي هريرة (٣) .
١٦٧٠/ ٢٦٠٣١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجلٍ أنْ يَنْظُرَ إِلى سَوْءَةِ أخِيه". الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ٤٢٢ بلفظ: حدثنا أبو كامل الجحدَرى، حدثنا بشر (يعني ابن الفضل) حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها".
والملحوظ أن في الأصل سقطت كلمة "ثلاثا" فلعلها سهو من الناسخ.(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٣٤٠ كتاب (النكاح) الباب الخامس، في حقوق الزوجين، الفصل الأول، في حق الزوج على المرأة، الإكمال برقم ٤٤٨١٢ بلفظ: "لا يحل لامرأة تطوع إلا بإذن زوجها، وما تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر ولها شطره" وعزاه إلى أبي يعلى عن أبي هريرة.
معنى كلمة (شطر) قال في النهاية ج ٢ ص ٤٧٣: وفي حديث مانع الزكاة "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" قال الحربي: غلط (بهز) الراوي في لفظ الرواية، وإنما هو "وشطر ماله" أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق: فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا تلزمه فلا.(٣) الحديث في صحيح البخاري كتاب (النكاح) باب: لا تَأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ج ٧ ص ٣٩ بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمرأة أن نصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ورواه أبو الزناد أيضًا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم.стр. 8881
عد، والحاكم في الكنى، وابن عساكر عن ابن عمر (١) .
١٦٧١/ ٢٦٠٣٢ - "لَا يَحلُّ لرجلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَطَّلِعَ عَلَى دِلْسَةٍ على مُسْلِمٍ إلَّا أخْبَره بها وَأَطْلَعَهُ طَلْعَهَا".
تمام، وابن عساكر عن واثلة (٢) .
١٦٧٢/ ٢٦٠٣٣ - "لَا يَحِلُّ لامرئٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امرِيءٍ حتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِن نَظَر فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمّ قومًا فيخصَّ نَفْسَه بِدَعْوةٍ دُونَهمْ، فإن فَعَل فقد خَانَهم، ولا يَقُوم إلى الصلاةِ وهو حاقنٌ".
ت حسن، ابن عساكر عن ثوبان (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكامل لابن عدي ج ٦ ص ٢٢٤٣ في ترجمة (محمد بن الزبير الرَّقى، ويكنى أبا بشر، إمام مسجد حران -مولى المعيطيين، منكر الحديث عن الزهري، وغيره.
والحديث بلفظ: حدثنا معروف بن أبي بكر، حدثني محمد بن إبراهيم الحلواني، ثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: ثنا محمد بن الزبير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه".
قال: وهذا الحديث عن الزهري ليس يرويه إلا محمد بن الزبير هذا، وعنه عمرو بن خالد، عن محمد بن الزبير، عن الزهري غير هذا الحديث.(٢) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٤٦ الكتاب الثالث من حرف الصاد كتاب (الصحبة- من قسم الأقوال) الباب: الثالث، في الترهيب عن صحبة السوء برقم ٢٤٨٦٥ محظورات الصحبة من الإكمال، بلفظ: "لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها" وعزاه لتمام، وابن عساكر: عن وائلة.
وقال المحقق: دلسة: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة عن المشترى وأخفاه، قاله الخطابي وجماعة، ويقال أيضًا: دلس دلسا، من باب: ضرب، والتشديد أشهر في الاستعمال، قال الأزهرى: سمعت أعراببا يقول: ليس لي في الأمر وَلْسٌ ولا دلس، أي: لا خيانة ولا خديعة، والدلسة -بالضم-: الخديعة أيضًا: المصباح المنير (١/ ٢٧) ب.(٣) الحديث في سنن الترمذي ج ١ ص ٢٢٢، ٢٢٣ برقم ٣٥٤ (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، بلفظ: حدثنا علي بن حجْر، أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن".
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة، قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.стр. 8882
١٦٧٣/ ٢٦٠٣٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زَوْجٍ فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليهِ أربَعةَ أَشْهرٍ وعَشرًا".
مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، مالك، عب، حم، م، د، ن، هـ عن حفصة، حب عن عائشة، ن عن أم سلمة (١) . الحواشي
(١) أحدت المرأة: امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي محد، وكذا حدت تَحِدُّ -بضم الحاء وكسرها-: مختار.
حديث أم حبيب وزينب بنت جحش في موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٦٦، ٥٩٧ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم ١٠١ بلفظ: حدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
ورقم ١٠٢ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ حين توفى أخوها فدعت بطيب مست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل ... الحديث".
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها ج ٧ ص ٤٧، ٤٨ برقم ١٢١٣٠ من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة ... القصة والحديث بلفظه: كما جاء في موطأ الإمام مالك.
والحديث أخرجه الإمام أحمد ج ٦ ص ٣٢٥، ٣٢٦ (حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان) من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته: أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان فقالت: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن ... الحديث".
كما جاء الحديث عن زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ ج ٦ ص ٣٢٤ من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ فقالت: إني سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن ... الحديث".
والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٧٦ كتاب (الطلاق) باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة - الحديث بالقصة التي وردت في مالك - وكذلك عن زينب بنت جحش بنفس السند الذي ورد في الإمام مالك، والحديث أيضًا.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ ص ١١٢٥، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أم سلمة برقم(١٤٨٦) عن أم حبيبة، كما جاء كذلك عن زينب بنت جحش ج ٢ ص ١١٢٤ برقم ١٤٨٧ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن ... " الحديث. =стр. 8883
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = والحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ٢١، ٢٢ كتاب (الطلاق) باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، برقم ٢٢٩٩ بلفظ: حدثنا القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة.
قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها -أبو سفيان- فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه الجارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة. الحديث".
والحديث عن زينب بنت جحش حين توفى أخوها. أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر: "لا يحل لامرأة ... " الحديث.
والحديث في سنن الترمذي (أبواب الطلاق واللعان) ج ٢ ص ٣٣٣ باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، حديث رقم ١٢١٠ بلفظ: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفى أبوها - أبو سفيان بن حرب - القصة التي وردت في الموطأ، ومصنف عبد الرزاق، ومسند الإمام أحمد، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي وسنن أبي داود، والحديث بلفظه، وكذا عن زينب بنت جحش.
والحديث في سنن النسائي ج ٦ ص ١٨٨ كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبببة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة .... " الحديث، مع عدم ذكر لفظ (أن) مع (تحد).
وحديث حفصة في موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٩٨ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم ١٠٤ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، عن حفصة زوج النبي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج".
وأخرجه عبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩ برقم ١٢١٣١ بلفظ: عبد الرزاق عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة (أو) حفصة قالوا: "لا يحل لامرأة ... " الحديث، بدون لفظ (أن)، ولم يذكر "أربعة أشهر وعشرا".
والحديث أخرجه الإمام أحمد ج ٦ ص ٢٨٦ (حديث حفصة أم المؤمنين) بلفظ حديث عبد الرزاق، مع ذكر لفظ (أن) قبل (تحد).
كما جاء الحديث في صحيح مسلم كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ج ٢ ص ١١٢٦ برقم ١٤٩٠ بلفظ الإمام أحمد ومالك وعبد الرزاق.
كما أخرجه أبو داود في سننه عن حفصة عن أم عطية كتاب (الطلاق) ج ٢ ص ٧٢٥ برقم ٢٣٠٢ بلفظ: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن بكر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانى، عن عبد الله- يعني ابن بكر السهمى- عن هشام، وهذا لفظ =стр. 8884
١٦٧٤/ ٢٦٠٣٥ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشهرٍ وعشرًا، فَإِنَّها لا تَكْتَحل، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إِلا ثوبَ عُصْب، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتَ من مَحيضِهَا نُبْذةً من قُسْطةِ أَظْفَارٍ".
حم، خ، م، د، ن، هـ عن أم عطية (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أم عطية) ج ٥ ص ٨٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى، ثنا هشام ويزيد، أنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله ﷺ قال يزيد: عن النبي ﷺ قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا عَصبَا، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها - قال يزيد -: أو في طهرها، فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار".
والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٧٨ كتاب (الطلاق) باب: القسط للحادة عند الطهر، بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي ﷺ : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب"، وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية: نهى النبي ﷺ "ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نُبْذَة من قسط وأظفار".
والحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٢٧ برقم ٩٣٨ كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، بلفظ: وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا إدريس، عن هشام، عن حفصة، =стр. 8885
١٦٧٥/ ٢٦٠٣٦ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (١) .
١٦٧٦/ ٢٦٠٣٧ - "لَا يَحِلُّ لمؤْمِنٍ يَهجُرُ مُؤمنًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ؛ فَإِذَا مَر بِثَلاثٍ لقيه فسَلَّمَ عَلَيه؛ فَإِنْ رَدَّ فَقَد اشتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإن لَمْ يَرُدَّ عليه فقد بَرِيء المُسْلِم من الهِجْرة وصَارت عَلَى صَاحِبهِ". الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٣٢٨ كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين بلفظ: (أخبرنا) أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة: أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" وقال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته، فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق ﵄ حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.стр. 8886
ق عن أبي هريرة (١) .
١٦٧٧/ ٢٦٠٣٨ - "لَا يَحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيئًا إلا غَارِمٌ أَو ذُو حَاجَةٍ".
الديلمي عن الزبير (٢) .
١٦٧٨/ ٢٦٠٣٩ - "لَا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ لأحَدٍ شيئًا ثم يأخذَ منه إلا لِوَلَده".
عب عن طاووس مرسلًا (٣) .
١٦٧٩/ ٢٦٠٤٠ - "لَا يَحِلُّ لأحد يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِس عَلَى مَائِدةٍ يُشْرَبُ عَليهَا الخمرُ، ولا يحلُّ لِمؤمِنٍ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَدْخُل الحمَّامَ إلا وعليهِ مِئْزَرٌ، ولا يحلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر أن يُدْخِل حليلَته الحمَّام أو امْرأَتَه، ولا يَحل لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أنْ يَتَخَلَّف عن الجُمُعَة".
عب عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلًا (٤) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٦٣ في كتاب (الإيمان) باب: من حلف لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابًا، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن هلال عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه، فإن رده فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه".(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، ص ٣١٤ بلفظ: "لا يحل لرجل أن يسأل الناس من أموالهم شيئًا إلا غارم أو ذو حاجة".(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١١٠ كتاب (المواهب) باب: العائد في هبته، برقم ١٦٥٤٣ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئًا ثم يأخذه منه إلا الوالد".(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٤٨ كتاب (الأشربة) باب: لا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، برقم ١٧٠٨٩ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد مولى أسلم، أخبره أن النبي ﷺ قال: ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة".
قال المحقق: وقد ساقه المصنف في السادس تاما فقال: إن النبي ﷺ قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأة، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة" قلت: وقد أسقط ناسخ السادس الشطر المقصود من سرد الحديث وهو الذي فيه النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.стр. 8887
١٦٨٠/ ٢٦٠٤١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يؤمنُ بالله أن يَخْلوَ بامرأةٍ لَيسَت ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلّا ومعهَا ذو مَحْرَم".
عب عن طاوس مرسلًا (١) .
١٦٨١/ ٢٦٠٤٢ - "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أن يبيعَ طَعَامًا جُزَافًا قد عَلِم كَيلَهُ حَتى يُعْلِم صَاحِبه".
عب عن الأوزاعي معْضَلًا (٢) .
١٦٨٢/ ٢٦٠٤٣ - "لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الحدود) الفرع الثاني في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية، الإكمال ج ٥ ص ٣٢٣ برقم ١٣٠٤٠ بلفظ: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم إلا ومعها ذو محرم" وعزاه لعبد الرزاق عن طاووس مرسلًا، والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧ ص ١٣٨ باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب رقم ١٢٥٤٥ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم، إلا ومعها ذو محرم".(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٨ ص ١٣١ كتاب (البيع) باب: المجازفة، برقم ١٤٦٠٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه".
ما هو الحديث المعضل؟ قال في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى ج ١ ص ١٥١: والمعضل وهو -بفتح المعجمة من الرباعي والمتعدى- يقال: أعضله فهو معضل، وعضيل، كما سمع في أعقدت العسل، فهو معقد بمعنى عقيد، وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل، والعضيل (المستغلق) الشديد، قال أبو عبيد: هو من العضال: الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه، وهو في الاصطلاح: الساقط منه -أي من إسناده- اثنان فصاعدا، أي مع التوالى، حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف، لا معضلا.
وفي كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ص ٥٤:
الحديث المعضل: وهو النوع الخامس من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلًا كما سبق (وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا) وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل -بفتح الضاد- وهو اصطلاح شكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت قولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل -بكسر الضاد- وإن كان مثل عضيل في المعنى.
ومثاله ما يرويه تابع التابعى قائلا فيه: قال رسول الله ﷺ وكذلك ما يرويه من دون تابع التابع عن رسول الله ﷺ ، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم، وذكر أبو نصر السجزى الحافظ قول الراوي: (بلغني) نحو قول مالك ... بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "للمملوك طعامه وكسوته .. " الحديث قال -أي السجزى-: أصحاب الحديث يسمونه المعضل.стр. 8888
كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا.
١٦٨٣/ ٢٦٠٤٤ - "لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ امْرِيءٍ بِغيرِ إِذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبتُه فَتُكْسَرَ خِزانَتهُ فَيُنْتَقَلَ طعَامُه؟ فإنما يَخْزُنُ لهم ضُروعُ مَوَاشِيهم أطْعَمِاتِهِم، فلا يَحَلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلا بإذنه".
مالك، خ، م، د، هـ، حب عن ابن عمر (١) . الحواشي
(١) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في أمر الغنم ج ٢ ص ٩٧١ برقم ١٧ بلفظ: وحدثني مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبنَّ أحد ماشية أحد بغير إذنه؛ أيحب أحدُكم أن تؤتى مَشْربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعَامُه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتِهم، فلا يحتلبَنَّ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه".
وأخرجه البخاري في كتاب (اللقطة) في باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن، ج ٣ ص ١٦٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبنَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشرَبتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخْزُنُ لَهم ضروع مواشيهم أطْعِمَاتهم، فلا يحلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (اللقطة) في باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ج ٣ ص ١٣٥٢ برقم ١٧٢٦ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميميُّ، قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه؛ أيحب أحدكم. الحديث " غير أنه قال: "إنما" بدون الفاء.
وقال المحقق: ومعنى الحديث أنه ﷺ شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه.
والحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ٩١ برقم ٢٦٢٣ كتاب (الجهاد) باب: فيمن قال: لا يحلب، بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع عن (عبد الله) بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ... " الحديث بلفظه، مع إبدال الياء في (يخزن) بالتاء (تخزن).
والحديث في سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ٧٧٢ كتاب (التجارات) باب: النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها، برقم ٢٣٠٢ من طريق نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قام فقال: "لا يحلبَنَّ أحدكم ماشية رجل بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه".
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه "الإحسان" كتاب (الأطعمة) باب: الضيافة، ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة، على العموم بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف، برقم ٥٢٥٨ بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا: أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتشل طعامه؟ إنما ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".стр. 8889
١٦٨٤/ ٢٦٠٤٥ - "لَا يحلفُ أحدٌ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى يمينٍ كَاذبةٍ إِلا تَبَوَّأ مَقْعدَه من النَّارِ".
طب عن سلمة بن الأكوع (١) .
١٦٨٥/ ٢٦٠٤٦ - "لَا يَحْلِفْ أحدُكم بِالكعبةِ؛ فإِنَّ ذلك ... (*)؟ وليقُلْ: وَرَبِّ الكعبةِ".
ابن عساكر عن يزيد بن سنان (٢) .
١٦٨٦/ ٢٦٠٤٧ - "لَا يحلفُ أحدٌ عندَ مِنْبَرِي هذَا على يمينٍ آثمة، ولو عَلى سواك أخضَر إلا تبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
مالك، والشافعي، حم، وابن سعد، د، ن، وابن الجارود، ع، حب، ك، ق، ض عن جابر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، ج ٧ ص ٣٨ في (مرويات يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة) عن سلمة، برقم ٦٢٩٧ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، ثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار".
قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٨٠: رواه الطبراني في الأوسط ١٨٣ مجمع البحرين، والكبير، ورجاله رجال الصحيح.
(*) بياض بالأصل يسع ثلاث كلمات تقريبا.(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٦٩٠ كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الفصل الأول، في لفظ اليمين، الإكمال برقم ٤٦٣٤٩ بلفظ: "لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك .. فليقل ورب الكعبة" ابن عساكر- عن يزيد بن سنان.
وفي تهذيب التهذيب ج ١١ ص ٣٣٥ (يزيد بن سنان) بن يزيد بن الذيال بن خالد الأموي، مولى عثمان، أبو خالد القزاز البصري، نزيل مصر، وهو أخو محمد بن سنان، روى عن عثمان بن عمر بن فارس، ومعاذ بن هشام وغيرهم، . وعنه النسائي، وروى في مسند مالك عن زكريا السجزى وغيره: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو صدوق ثقة، وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.(٣) الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: ما جاء في الحديث على منبر النبي ﷺ قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على منبرى آثما تبوأ مقعده من النار". =стр. 8890
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه الشافعي في مسنده ص ١٥٣ بلفظ: أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار".
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٦ ص ٢٨٠، ٢٨١ ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله ﷺ كذبا، رقم ٤٣٥٣ بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن هشام، عن عتبة بن أبي وقاص، عن عبيد بن نسطاص، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٤٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق، حدثني مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: سمعت عبد الله بن نسطاص يحدث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار".
والحديث في طبقات ابن سعد ج ١ فصل ٢ ص ١٢ في ذكر منبر رسول الله ﷺ بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض الليثى، حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، عن عبد الله بن نسطاص قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر".
والحديث أخرجه أبو داود ج ٣ ص ٥٦٨ كتاب (الأيمان والنذور) باب: ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ برقم ٣٢٤٦ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، حدثنا هاشم بن هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت: أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" أو "وجبت له النار".
قال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث ٢٣٢٥ باب: اليمين عند مقاطع الحقوق، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٩٦ بلفظ: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا مكى بن إبراهيم، أنبأ هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد الله بن نسطاص -مولى كثير بن الصلت- عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﵌: "من حلف على منبرى هذا على يمين آثمة، فليتبوأ مقعده من النار" أو قال: "إلا وجبت له النار، ولو على سواك أخضر".
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه مالك بن أنس عن هاشم بن هاشم، وقال عنه الذهبي في التلخيص: حديث صحيح.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ١٠ كتاب (الشهادات) باب: تأكيد اليمين بالمكان ص ١٧٦ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قرأت عليه من أصله ببغداد، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله المناوي، ثنا أبو بدر، ثنا هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاص =стр. 8891
١٦٨٧/ ٢٦٠٤٨ - "لَا يحْلِفُ أحَدٌ عنْدَ منْبَرِي عَلَى يَمينٍ آثمَةٍ وَلَوْ عَلَى سوَاكٍ رَطْبٍ إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ".
(هـ (*)) وابن سعد، ك عن أبي هريرة (١) .
١٦٨٨/ ٢٦٠٤٩ - "لَا يَحْنُو عَلَيكُنَّ بَعْدِي إلا الصَّابِرُونَ -قَالهُ لأَزْوَاجِهِ-".
حم، وابن سعد، ك عن عائشة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد- ذكر منبر رسول الله ﷺ ج ١ فصل ٢ ص ١٢ بلفظ: أخبرنا الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد أبي يونس الضَّمرى، قال: سمعت أبا سلمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلف أحد عند هذا المنبر -أو عند منبرى- على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الأيمان والنذور) ج ٤ ص ٢٩٧ بلفظ: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطرى ببغداد، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا الحسن بن يزيد الضمرى، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أشهد لسمعت أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﵌: "لا يحلف عبد ولا أمة عند هذا المنبر على يمين آثمة، ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار".
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوى العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأحكام) باب: اليمين عند مقاطع الحقوق ج ٢ ص ٧٧٩ رقم ٢٣٢٦ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، قالا: ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، قال محمد بن يحيى: وهو أبو يونس القوى. قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول ﷺ : "لا يحلف عند هذا المنبر عبد، ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار".
قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند السيدة عائشة) ج ٦ ص ١٠٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا عبد الله بن جعفر والخزاعى، قال: أنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثتنا أم بكر بنت المسور، قال =стр. 8892
١٦٨٩/ ٢٦٠٥٠ - "لَا يَحْنى عَلَيكنَّ إلا الصَّادِقُ البَارُّ".
ابن سعد عن عائشة (١) .
١٦٩٠/ ٢٦٠٥١ - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أَحَدِكُمْ وَبَينَ الْجَنَّةِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ أصَابَهُ".
طب عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد - ذكر حج رسول الله ﷺ بأزواجه ج ٨ ص ١٥٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، عن هارون بن محمد، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة بدخوله عليك كلما أراد، قالت: وأنت إذا أردت فاجلس من وراء الحجاب فسلنى عما أحببت، فإنا لم نجد أحدا بعد النبي ﷺ -أوصل لنا من أبيك، وقال رسول الله ﷺ : "لا يحنى عليكن إلا الصادق البار" وهو عبد الرحمن بن عوف.
(حَنَاهُ) حَنْوًا، وَحنَّاهُ: عطفه فانحنى، وتحنَّى: انعطف.(٢) الحديث في كنز العمال رقم ٣٩٩٢٢ بلفظ الكبير وروايته وانظر الحديث الآتي.стр. 8893
١٦٩١/ ٢٦٠٥٢ - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أحَدكُمْ وَبَينَ الْجَنَّة وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى أبْوَابِهَا ملْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ يُهْرَاقُهُ ظُلْمًا".
سمويه عن جندب (١) .
١٦٩٢/ ٢٦٠٥٣ - "لَا يُخْبَط وَلَا يُعْضَدْ حِمَى رَسُول الله ﷺ وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشّا رَفِيقًا".
ق عن جابر مرفوعًا وموقوفا (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني- فيما رواه أبو تميمة الهجيمى، عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى، ثم العلقى- ج ٢ ص ١٧٨ رقم ١٦٨١ بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمرى، قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا علي بن سليمان الكلبى، حدثني الأعمش عن أبي تميمة عن جندب من حديث طويل.
قال المحقق: قال في المجمع (١/ ١٨٥): ورجاله موثقون، وقال في (٦/ ٢٣٢): علي بن سليمان الكلبى لم أعرفه.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (العلم) باب: فيمن لم ينتفع بعلمه ج ١ ص ١٨٤، ١٨٥ بلفظ: وعن أبي تميمة، عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النبي ﷺ قال: انطلقت أنا وهو إلى البصرة حتى أتينا مكانا يقال له بيت المسكين، وهو من البصرة على مثل النوبة، فقال: هل كنت تدارس أحدًا القرآن؟ قلت: نعم، قال: فإذا أتينا البصرة فأتنى بهم، فأتيته بصالح بن مسرح، وبأبى بلال، وبجده، ونافع بن الأزرق، وهم في نفس يومئذ من أفاضل أهل البصرة، فأنشأ يحدثنى عن رسول الله ﷺ فقال جندب: قال رسول الله ﷺ "مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضئ للناس ويحرق نفسه".
وقال رسول الله ﷺ : "لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة- وهو ينظر إلى أبوابها - ملء كف من دم أهراقه ظلما".
قال: فتكلم القوم فذكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ساكت يسمع منهم، ثم قال: لم أر كاليوم قط قوما أحق بالنجاة إن كانوا صادقين.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وله طريق تأتى في قتال أهل البغي ورجاله موثقون.
والحديث في كنز العمال رقم ٣٩٩٢٣ بلفظ الكبير وروايته.(٢) الحديث المرفوع في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الحج) باب: كراهية الله قطع الشجر بكل موضع حماه النبي ﷺ ج ٥ ص ٢٠٠ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن، ثنا محمد بن خالد، أو قال: مخلد، أخبرني خارجة بن الحارث، أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ﷺ ولكن يهش هشا رفيقا" كذا قال: =стр. 8894
١٦٩٣/ ٢٦٠٥٤ - "لَا يَخْتَلِجَنَّ في نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ".
حم عن أبي قبيصة (١) .
١٦٩٤/ ٢٦٠٥٥ - "لَا يُخْتَارُ حُسْنُ وَجْهِ الْمَرأَةِ عَلَى حُسْنِ دِينِهَا".
الديلمي عن عبادة بن الصامت، وفيه (الوازع بن نافع) (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أحمد (حديث هلب الطائى ﵁ ج ٥ ص ٢٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك، ثنا زهير، حدثني سماك بن حرب، حدثني قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سمعت النبي ﷺ وسأله رجل- فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: "لا يختَلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية".
وانظر الحديث رقم ١٥٠٨ فقد سبق في لفظ "لا يختلجن".(٢) الحديث في كنز العمال- الباب الثالث في آداب النكاح- من الإكمال ج ١٦ ص ٣٠١ رقم ٤٤٥٩٠ بلفظ الكبير وروايته.
وترجمة (الوازع بن نافع) في ميزان الاعتدال، رقم ٩٣٢٠، وهو الوازع بن نافع العقيلي الجزرى، روى عن أبي سلمة، وسالم بن عبد الله، وعنه علي بن ثابت، وبقية، وجماعة، قال ابن معين: ليس بثقة.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أحمد: ليس بثقة.стр. 8895
١٦٩٥/ ٢٦٠٥٦ - "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَينِ عَنْ عَوْرَتَيهمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ الله يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ".
حم، د، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، ك، ض عن أبي سعيد، ن، طس (عن أبي هريرة) (*) (١) . الحواشي
(١) لا يوجد شيء بعد طس ولكن بياض إلى آخر السطر.
والحديث في مسند أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٣٦ بلفظ: حدثني عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب: كراهية الكلام عند الحاجة ج ١ ص ٢٢ رقم ١٥ بلفظ: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يخرج الرجلان ... الحديث".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده ج ١ ص ١٢٣ رقم ٣٤٢ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك".
والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الوضوء) باب: النهي عن المحادثة على الغائط ج ١ ص ٣٩ رقم ٧١ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، نا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يخرج الرجلان. " الحديث.
قال المحقق: إسناده ضعيف مضطرب.
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه- يحدثه في ذلك الموضع- ج ٢ ص ٣٤٧ رقم ١٤١٩ حديث بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا إسماعيل بن سنان، قال: حدثنا عكرمة بن عباد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: "لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان، يرى كل واحد منهما عورة صاحبه؛ فإن الله يمقت على ذلك".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٥٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد، ثنا الحسين بن الفضل البجلى، ثنا مسلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى =следующие страницы →