Полный текст (18 716 стр.). Показаны 9031–9070 · переход к 9036.
стр. 9031
١٩٨٣/ ٢٦٣٤٤ - "لا يُصِيبُ الْمُؤْمنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".
هناد، ت، حسن صحيح، حب عن عائشة (١) .
١٩٨٤/ ٢٦٣٤٥ - "لا يُضَحَّى بِمُقَابَلةٍ، وَلا مُدَابَرةٍ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلا خَرْقَاءَ، وَلا عَوْراءَ".
ن عن علي، طب عن أبي مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث في سنن الترمذي كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في ثواب المرض ج ٢ ص ٢٢٠ رقم ٩٧٢ قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها، إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة". قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وأبي سعيد، وأنس، وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز، وجابر، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي موسى.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حسن صحيح.
والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند السيدة عائشة) ج ٦ ص ٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها، إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الجنائز وما يتعلق بها) باب: ذكر تفضل الله -جلَّ وعلا- على المسلم بحط الخطايا ورفع الدرجات بالأحزان وإن كانت شوكة فما فوقها ج ٤ ص ٢٤٧، ٢٤٨، رقم ٢٨٩٥ إلا أنه قال: "ما من مسلم يشاك شوكة ... الحديث".(٢) الحديث في سنن النسائي كتاب (الأضاحي) باب: الشرقاء وهي مشقوقة الأذن ج ٧ ص ٢١٧ قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثني زياد بن خيثمة، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء، ولا عوراء".
ومعنى (وأنْ لا نضحى بمقابلة): هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقا كأنه زنمة، واسم تلك السمة القبلة الإقبالة.
(ولا مدابرة): هي أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك كأنه زنمة (ولا شرقاء): هي المشقوقة الأذن باثنين، شرق أذنها، يشرقها شرقًا: إذا شقها، واسم السمة: الشرقة -بالتحريك-.
(ولا خرقاء) هي التي في أذنها ثقب مستدير. =стр. 9032
١٩٥٨/ ٢٦٣٤٦ - "لا يَضُرُّ أحَدَكُم مَا يَسُدُّ به الْجوعُ إذَا أصَابَ حَلالًا".
طب عن سمرة (١) .
١٩٨٦/ ٢٦٣٤٧ - "لا يَضُرُّ أحدكم الْمَرأةَ الحَائِضَ وَالجُنُبَ أنْ لا يُنْقَضَ مِنْ شَعْرِهَا إِذَا أصابَ المَاءُ شُئونَ الرَّأسِ".
ض عن جابر (٢) .
١٩٨٧/ ٢٦٣٤٨ - "لا يَطرُقَنَّ أحدٌ أهْلهُ لَيلًا".
سمويه عن أنس (٣) .
١٩٨٨/ ٢٦٣٤٩ - "لا يُعْجِزُ اللهُ هَذه الأمَّة مَنْ نصْف يوْم إذَا رَأت الشَّامُ مائة رَجُل وَأَهْلَ بَيتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتحُ القسْطَنْطِينَّيِة". الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو الدهماء عن سمرة بن جندب) ج ٧ ص ٢٨٣ رقم ٦٩٧٢ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا الحسن بن يحيى الرازي، ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا الحسين بن دينار، ثنا حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : لا يضر أحدكم ما يسد به الجوع إذا أصاب حلالًا".
وقال محققه: قال في المجمع ٤/ ١٦٤: وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف(٢) الحديث في مسند أبي عوانة في (بيان صفة اغتسال الحائض) ج ١ ص ٣١٧ قال: حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شئون الرأس".(٣) هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٩١ وهو يؤيد الحديث في كنز العمال (في آداب السفر) آداب متفرقة من الإكمال: ج ٦ ص ٧١٨ رقم ١٧٥٥٥ من رواية سمويه، عن أنس بلفظ: "لا يطرقن أحدكم أهله ليلًا".стр. 9033
حم عن أبي ثعلبة (١) .
١٩٨٩/ ٢٦٣٥٠ - "لا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ إذَا دَخَلَ مِرفقَهُ أن يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ مِنَ الرِّجسِ النَّجِسِ، الخَبِيثِ المُخَبَّث، الشَّيطَانِ الرَّجِيم".
هـ، حب عن أبي أمامة وضُعِّف (٢) .
١٩٩٠/ ٢٦٣٥١ - "لا يُعْجِبَنَّكُمْ إِسْلامُ رَجُلٍ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا عَقَدَهُ عَقْلُهُ". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁) ج ٤ ص ١٩٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم قال: ثنا ليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله ﷺ أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية، وكان معاوية أغزى الناس بالقسطنطينية فقال: "والله تعجز هذه الأمة من نصف يرم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته، فعند ذلك فتح القسطنطينية".
والملحوظ أن الأصل ورد به (مائة رجل) وفي أحمد (مائدة رجل واحد ... ) كناية عن الاتحاد. والثاني أوضح.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (المغازي والسير) باب: فتح القسطنطينية ورومية ج ٦ ص ٢١٩ قال الهيثمي: وعن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله ﷺ أنه قال -وهو بالفسطاط في خلافة معاوية- قال: وكان معاوية أغزى الناس للقسطنطينية، فقال: "والله لا يعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل وأهل بيته، فعند ذلك فح القسطنطينية" قلت: روى أبو داود منه طرفًا - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.(٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما يقول الرجل في الخلاء ج ١ ص ١٠٩ رقم ٢٩٩ قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم".
قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم، ثنا ابن أبي مريم، فذكر نحوه. ولم يقل في حديثه: "من الرجس النجس". إنما قال: "من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم".
وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زخر، وعلي بن يزيد، والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم.
ومعنى الرجس: هو المستقذر المكروه. و (النجس) بفتحتين: مصدر وبكسر الثاني: صفة. ويجوز الوجهان ها هنا.
و(الخبيث المخبث) في النهاية: الخبيث: ذو الخبث في نفسه. والمخبث: الذي أعوانه خبثاء. وقيل: هو الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه.стр. 9034
الحكيم عن ابن عمر (١) .
١٩٩١/ ٢٦٣٥٢ - "لا يَعْجِزَنَّ أحَدُكُمْ إِذَا أتَى أهْلَهُ أنْ يَقُولَ: بِسْم اللهِ، اللَّهُمَّ جنِّبْنِي وَجنِّبْ مَا رَزَقتَنِي مِنَ الشَّيطَانِ الرجيم، فَإِنْ قُدِّرَ أنْ يكُونَ بَينَهُمَا ولَد لَمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أبَدًا".
طب عن أبي أمامة (٢) .
١٩٩٢/ ٢٦٣٥٣ - "لا يُعْدَلُ بِالرِّعَةِ".
ت حسن غريب عن جابر، قالوا: ذكر رجل عند النبي ﷺ بعبادة واجتهاد، وذكر آخرُ بِرعَة فقال: فذكره (٣) .
١٩٩٣/ ٢٦٣٥٤ - "لا يُعْدى شَيء شَيئًا، فَمنْ أجْرَبَ الأوَّلَ؟ لا عَدْوَى، وَلا صَفَر، خَلقَ اللهُ كُلَّ نَفسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا". الحواشي
(١) الحديث في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذي في (الأصل التاسع والسبعين والمائتين في فضل العقل) ص ٤٠٥ قال: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يعجبكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقده عقله".
وانظر الحديث قبل هذا بتسعة أحاديث.(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد الله بن زخر عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي) ج ٢ ص ٢٤٦ رقم ٧٨٣٩ قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب [عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد] عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبي وجنب ما رزقتني الشيطان الرجيم، فإن قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره شيطان أبدًا".
وقال محققه: قال في المجمع ٤/ ٢٩٣: وفيه علي بن يزيد الألهانى وهو ضعيف، قلت: وعبيد الله مثله.(٣) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب صفة الجنة) ج ٤ ص ٧٧ رقم ٢٦٣٩ قال: حدثنا زيد بن أخزَمَ الطائي البصري، أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير، أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي، عن محمد بن عبد الرحمن بن نُبيه، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: ذكر رجل عند النبي ﷺ بعبادة واجتهاد، وذكر آخر برعة، فقال النبي ﷺ : "لا يعدل بالرعة" وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وفي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي في (أبواب صفة القيامة) ج ٧ ص ٢٢ رقم ٢٦٣٩ ذكر الحديث بلفظه.
وقال في معنى (برعة) -بكسر الراء- أي: بورع، ومعنى (بالرعة) في المصباح: ورع عن المحارم يرع -بكسرتين- ورعًا بفتحتين، أي: كثير الورع، أي، لا يعدل بكثرة الورع خصلة غيرها من خصال الخير، بل الورع أعظم فضلًا.стр. 9035
حم، ت عن ابن مسعود (١) .
١٩٩٤/ ٢٦٣٥٥ - "لا يُعَزَّرُ فَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاط".
عق، وقال: منكر عن أبي سلمة عن أبي فروة (٢) .
١٩٩٥/ ٢٦٣٥٦ - "لا يَعْضِهُ بَعْضكُمْ بَعْضًا".
ط عن عبادة بن الصامت (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٤٤٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن عمارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة، ثنا صاحب لنا، عن عبد الله بن مسعود قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: "لا يعدى شيء شيئًا" فقام أعرابي فقال: يا رسول الله ﷺ النقبة من الجرب تكون بمنقر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله ﷺ : "فما أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها".
والحديث في الترمذي كتاب (القدر) باب: ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر ج ٤ ص ٤٥٠ رقم ٢١٤٣ قال: حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: حدثنا صاحب لنا، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: "لا يعدى شيء شيئًا" فقال أعرابى: يا رسول الله: البعير الجرب؟ الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلها، فقال رسول الله ﷺ : " فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس، وأنس قال: وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال: سمعت علي بن المديني يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنى لم أر أحدم أعلم من عبد الرحمن بن مهدي.(٢) الحديث في الضعفاء الكبير للعقيلى في (ترجمة إبراهيم بن محمد) ج ١ ص ٦٥ وقال عنه: إنه شامى مجهول وقع إلى أصبهان، حديثه منكر غير محفوظ.
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال قال: حدثنا إبراهيم بن محمد -كتبناه عنه مع أبي مسعود- قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تعزير فوق عشرة أسواط".
ويلاحظ أن الراوي في الأصل (أبو فروة) وفي الضعفاء للعقيلى: (أبو هريرة).
وفي نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الحدود) باب: ما جاء في قدر التعزير ج ٧ ص ١٢٥ قال: عن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى".
رواه الجماعة إلا النسائي. فانظره.(٣) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٢ ص ٧٨ في (أحاديث عبادة بن الصامت) قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن خالد سمع أبا قلابة يحدث عن الأشعث، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يعضه بعضكم بعضا" قال أبو محمد: العضة: النميمة.стр. 9036
١٩٩٦/ ٢٦٣٥٧ - "لا يَعْطِفُ عَلَيكُنَّ بَعْدي إِلا الصَّابرُونَ وَالصَّادقُونَ" قاله لأزواجه.
ابن عساكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه (١) .
١٩٩٧/ ٢٦٣٥٨ - "لا يَغْتَبِط أحَدُكم أسير صاحبهِ إِلا إِذَا جهلهُ".
طب عن سمرة (٢) .
١٩٩٨/ ٢٦٣٥٩ - "لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال، باب: فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات مجتمعات ومتفرقات. باب: فضل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ﵅ مجملًا ج ١٣ ص ٦٨٩ رقم ٣٧٧٦١: "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لأزواجه: لا يعطف عليكن بعدى إلا الصابرون الصادقون" من رواية ابن عساكر. وانظر ترجمة عبد الرحمن بن عوف.
وانظر حديثًا سبق: "لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون" قاله لأزواجه. من رواية أحمد وابن سعد والحاكم عن عائشة، والمراد "بعبد الرحمن" في الأصل هو: عبد الرحمن بن عوف، وترجمته في أسد الغابة ج ٣ ص ٤٨٠ رقم ٣٣٦٤ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري، يكنى أبا محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة، فسماه الرسول عبد الرحمن، وأمه الشفا بنت عوف بن الحارث بن زهرة.
أسلم قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم شهد بدرًا والمشاهد كلها وبعثه الرسول ﷺ إلى دومة الجندل. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى قال النبي ﷺ : عبد الرحمن بن عوف أمين في الماء أمين في الأرض.(٢) انظر الحديث الآتي بعد سبعة عثر حديثًا رقم ٢٠١٨:
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (مرويات سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧ ص ٣٢٣ رقم ٧٠٩٩ بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغتبط أحدكم أسير صاحبه، إذا أخذه قبله".
وفي كنز العمال للمتقي الهند كتاب (الصحبة) باب: في محظورات الصحبة ج ٩ ص ٣٥ رقم ٢٤٨٠٣ بلفظ: "لا يغتبط أحدكم أنس صاحبه إلا إذا جهله" من رواية الطبراني في الكبير، عن سمرة.
في النهاية مادة (عبط): من اعتبط مؤمنا قتلا (فإنه قود) أي: قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل. وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. ومات فلان عبطة أي شابا صحيحا. اهـ. (الغبط): حسد خاص، يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطا: إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله، وأن يدوم فليه ما هو فيه.стр. 9037
وَيَدَّهِن مِنْ دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيتهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُم يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإمَامُ، إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الأخْرَى".
ش، حم، خ عن سلمان (١) .
١٩٩٩/ ٢٦٣٦٠ - "لا يَغْتَسِلُ أحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ".
م، ن، هـ عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب: في التعجيل إلى الجمعة ج ٢ ص ١٥٢، بلفظ: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري، عن أبيه عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الخير، أن النبي ﷺ قال: "لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهوره، وادهن من دهنه، أو مس طيبا من بيته، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث سلمان الفارسي ﵁) ج ٥ ص ٤٣٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج بن محمد، ثنا ابن أبي ذئب، عن سعد المقبري قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الخير، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الجمعة) باب: الدهن للجمعة ج ٢ ص ٤ قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسى قال: قال النبي ﷺ : "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ج ١ ص ٢٣٦ رقم ٢٨٣ قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيليُّ وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى -جميعا- عن ابن وهب، قال هارون: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج؛ أن أبا السائب -مولى هشام بن زهرة- حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائبم ج ١ ص ١٢٤، ١٢٥ قال: أخبرنا سليمان بن داود، والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكير، أن السائب أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟ ج ١ =стр. 9038
٢٠٠٠/ ٢٦٣٦١ - "لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ بِأرْضِ فَلاةٍ، وَلا فَوْقَ سَطحٍ لا يُوَاريهِ، فَإنْ لَمْ يكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى".
هـ عن ابن مسعود (١) .
٢٠٠١/ ٢٦٣٦٢ - "لا يَغْتَسِلْ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرأتِهِ، وَلا تَغْتَسِل بِفَضْلِهِ، وَلا يَبُول فِي مُغْتَسَلِهِ، ولا يَتَمَشَّط كُل يَوْمٍ".
حم عن رجل من الصحابة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في الاستتار عند الغسل ج ١ ص ٢٠١ رقم ٦١٥ قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحمانيّ، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحمانيُّ، ثنا الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى، فإنه يرى".
قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة، وقيل: أجمعوا على ترك حديثه.
وأبو عبيدة، قيل: لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
و(الحسن بن عمارة) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ١ ص ١٦٩ رقم ٢٩٨ قال: الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي قاضى بغداد: متروك، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين.
و(أبو عبيدة) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ رقم ٨٦ قال: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أن لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث رجل عن النبي ﷺ ) ج ٤ ص ١١٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، ثنا زهير، عن داود بن عبد الله الأودى، عن حميد الحميرى قال: لقيت رجلا من أصحاب النبي ﷺ صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة، فما زادنى على ثلاث كلمات: قال رسول الله ﷺ : "لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله، ولا يبول في مغتسله، ولا يمتشط في كل يوم".
لماذا النهي عن التمشط كل يوم؟
قال صاحب كتاب (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربَّاني) ج ١ ص ٢١٠ كتاب (الطهارة) باب: في النهي عن الطهارة من فضل الطهور، قال في علة النهي: لأنه ترفه وتنعم، يجعل للشيطان سبيلا إلى الإنسان فيعتز بنفسه. وما ورد في الحث على ذلك لا يقصد منه الفعل كل يوم بل عند الحاجة. اهـ.стр. 9039
٢٠٠٢/ ٢٦٣٦٣ - "لا يَغْتَسِل أحدُكم إِلا وعندهُ إنسانٌ قريبٌ منه، إلا أن يستترَ بشجرةٍ، أو بجدارٍ فِي بيتٍ، ولا ببيتٍ ليس فيه أحد".
قط في الأفراد وقال: منكر عن أنس (١) .
٢٠٠٣/ ٢٦٣٦٤ - "لا يُغرَّمُ صاحِبُ سَرِقَةِ إِذَا أقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ".
ن وضَعَّفَه عن عبد الرحمن بن عوف (٢) .
٢٠٠٤/ ٢٦٣٦٥ - "لا يُعَذِّبُ اللهُ -تَعَالى- عبدًا عَلَى خطأ ولا اسْتِكْراهٍ أبدًا".
الخطيب عن أبي هريرة (٣) .
٢٠٠٥/ ٢٦٣٦٦ - "لا يُعَذَّبُ بِعَذابِ اللهِ". الحواشي
(١) في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الطهارة) باب: كون الستر أفضل وإن كان خاليا ج ١ ص ١٩٩ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن محمد، أنا أبو الحسن الفسوى، ثنا أبو علي اللؤلؤى، ثنا أبو داود قال بهذا الإسناد عن الزهري أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان (*) لا ينظر إليه، وهو قريب منه يكلمه".(٢) الحديث في سنن النسائي كتاب (قطع السارق) باب: تعليق يد السارق في عنقه ج ٨ ص ٩٣ قال: أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا الفضل بن فصالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن السور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت.
قال الحافظ السندى: قوله: (لا يغرم) من التغريم، أي إن وجد عنده عين المسروق يؤخذ منه، وإلا يترك بعد إجراء الحد عليه، ولا يضمن، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف؛ وذلك لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن وروايته عنه مرسلة، والمرسل ليس بحجة عند البعض. فكيف يؤخذ به في مقابلة العصمة الثابتة لمال المسلم قطعا؟ لكن الإرسال عند أبي حنيفة ليس بجرح، فإن المرسل عنده حجة. والله تعالى أعلم.(٣) الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة (عبد الله بن قريش الأسدي) ج ١٠ ص ٤٣، ٤٤ رقم ٥١٧٣ قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبى، أخبرنا عبد الله بن قريش بن إسحاق بن حميد أبو أحمد قال: وجدت في سماع الفرج بن اليمان الكردلى، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن كعب القرظى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يعذب الله عبدًا على خطأ ولا استكراه أبدا".
وقال: قال الدارقطني: لا بأس به.
===
(*) قال في الجوهر النقي: هكذا في الأصول، ولعله وستر به إنسان.стр. 9040
طب عن أبي الدرداء (١) .
٢٠٠٦/ ٢٦٣٦٧ - "لا يُعَذِّبُ اللهُ قَلْبًا وَعَى القُرآنَ".
الديلمي عن عقبة بن عامر (٢) .
٢٠٠٧/ ٢٦٣٦٨ - "لا يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ صَاحِبُ البَطنِ".
طب عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطةَ معا (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: النهي عن التعذيب بالنار ج ٦ ص ٢٥٠، ٢٥١ قال: عن عثمان بن حيان قال: كنت آتى أم الدرداء فأكتب عندها، فأخذت قملة أو برغوثا فألقيته في النار، قالت: أي بنى لا تفعل؛ فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يعذب بعذاب الله".
قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار وقال: "لا يعذب بالنار إلا رب النار" وفيه "سعيد البراد" ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.(٢) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر العسقلاني ج ٤/ ٢٢٠ بلفظ: أخبرنا أبي، حدثنا عبد الملك بن عبد الغفار النضرى، حدثنا علي بن عبد العزيز الأرجى، حدثنا علي بن عمر الحربى، حدثنا محمد بن علي الضرير -إملاء- سنة ثلاث وثلائمائة، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن لهيعة عن مسرح بن هامان، عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "لا يعذب الله قلبا ... " الحديث.(٣) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ما يرويه خالد بن زيد الأنصاري) ج ٤ ص ٢٢٧ رقم ٤١٠٧ قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا محمد بن نباتة الرازي (ح) وثنا محمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن خالد بن يزيد الخزاز الرازي قالا: ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقري، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن سفيان الثوري، عن ابن أشوع، عن عبد الله بن يسار الجهني قال: توفى رجل منا كان به البطن فبكرنا به، فأتيت المسجد فإذا سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فقال سليمان: ما منعك أن تؤذنونا بصاحبكم؟ قلت: كان به البطن فبكرنا به، فقال سليمان بن صرد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يعذب في القبر صاحب البطن" أما تشهد يا خالد؟ قال: بلى.
وفي الباب: أحاديث أخرى في هذا الصدد، منها: "من قتله بطنه فلن يعذب في قبره" حديث رقم ٤١٠١. وقال المحقق تعليقا على هذا: رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد والنسائي، والترمذي وحسبه، وابن حبان في صحيحه -موارد الظمآن- وسنده صحيح.
و(سليمان بن صرد) ترجم له بن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج ٢ ص ٤٤٩ رقم ٢٢٣٠ قال: سليما بن صرد بن الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم ... كان اسمه في الجاهلية (يسارا) فسماه رسول الله ﷺ سليمان، يكنى أبا المطرف. وكان خيرا فاضلا، له دين وعبادة، سكن الكوفة أول ما نزلها المسلمون، وكان له قدر وشرف في قومه، وشهد مع علي بن أبي طالب ﵁ مشاهده كلها. اهـ: بتصرف.
و(خالد بن عرفطة) ترجم له ابن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج ٢ ص ١٥٢ رقم ١٣٧٨ قال: خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان الليثى، ثم استخلفه سعد بن أبي وقاص على الكوفة ونزلها، وهو معدود في أهلها. توفى بالكوفة سنة ستين، وقيل: سنة إحدى وستين، عام قتل الحسين بن علي. وقيل: إنه منسوب إلى عذرة، وهو الصحيح على ما ذكره أبو عمر. اهـ: بتصرف.стр. 9041
٢٠٠٨/ ٢٦٣٦٩ - "لا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ، ولا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ، ولكن سَأحَدِّثكُم بِمَشَارِطهَا، وما بين يَدَيهَا، ألا إن بَيْن يديهَا فِتنًا وهَرْجا، قيل: يا رسول اللهِ: مَا الهَرْج؟ قال: هو بِلسانِ الحبشةِ "القتل" وأن يلقى بين النَّاس التَّنَاكُرُ، فَلا يُعرفُ أحد، وتَجِفَّ قُلوبُ النَّاسِ وتبقى رجراجة، لا تعرف معروفًا، ولا تُنكر منكرا".
طب، وابن مردويه عن أبي موسى (١) .
٢٠٠٩/ ٢٦٣٧٠ - "لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، فَيأكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ وَطَيرٌ وَشَئٌ كَانَ لَهُ فِيهِ أجْرٌ".
حب عن جابر (٢) .
٢٠١٠/ ٢٦٣٧١ - "لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكلَ منه إنسانٌ، ولا طائر، ولا شيءٌ إلا كان له أجر".
طس عن عمرو بن العاص (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج ٧ ص ٣٢٤ بلفظ: وعن أبي موسى قال: سئل رسول الله ﷺ عن الساعة وأنا شاهد فقال: "لا يعلمها إلا الله، ولا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأحدثكم بمشاريطها، وما بين يديها، ألا إن بين يديها فتنا وهرجا، فقل: يا رسول الله: أما الفتن فقد عرفناها فما الهرج؟ قال: بلسان الحبشة القتل، وأن يلقى بين الناس التناكر، فلا يعرف أحد أحدا، وتجف قلوب الناس وتبقى رجراجة، لا تعرف معروفا، ولا تنكر منكرا".
قال الهيثمي: قلت في الصحيح طرف من أوله، ورواه الطبراني وفيه من لم يسم.(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى كتاب (الزكاة) باب: ذكر البيان بأن ما يأكل السباع والطيور من ثمر غراس المسلم يكون له فيه أجر ج ٥ ص ١٥٢ رقم ٣٣٥٨ بلفظ: "أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقى بعكسر مكرم- حدثنا عمرو بن علي بن بحر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه سبع وطير وشئ إلا كان له فيه أجرٌ".(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن غرس غرسا أو بنى بنيانا ج ٣ ص ١٣٤ قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إسنان، ولا طائر، ولا شيء إلا كان له أجر".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وإسناده حسن.стр. 9042
٢٠١١/ ٢٦٣٧٢ - "لا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ الْقَطعِ".
حل، ق وضعَّفه عن عبد الرحمن بن عوف (١) .
٢٠١٢/ ٢٦٣٧٣ - "لا يَغُرَّنَّكُمْ أذَانُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ، فَإنَّ فِي بَصَرهِ شَيئًا".
حم، ع، والطحاوي، ض عن أنس (٢) .
٢٠١٣/ ٢٦٣٧٤ - "لا يَعْترض أحدُكم أسيرَ صاحِبِهِ فَيأخذه فَيَقْتُلهُ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في (ترجمة المفضل بن فضالة) ج ٨ ص ٣٢٢ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة بن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرم السارق بعد القطع" وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (السرقة) باب: غرم السارق ج ٨ ص ٢٧٧ قال: (وأما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان، أنبأ إبراهيم بن الحسين، ثنا سعيد اللباد، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا هشام بن علي، ثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال، ثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر، ثنا يونس بن يزيد الأيلى، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"- وفي رواية أبي عبد الله "لا يغرم صاحب السرقة" فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل، فروى عنه هكذا، وروى عنه عن يونس، عن الزهري عن سعد، وروى عنه، عن يونس عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، فإن كان سعد هذا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف ﵁ ولا رؤية، فهو منقطع، وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب ﵁ وإنما يقال إنه رآه، ومات أبوه في زمن عثمان ﵁ فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن، فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية، فهو منقطع، وإن كان غيره، فلا نعرفه ولا نعرف أخاه. ولا يحل لأحد من مال أخيه، إلا ما طابت به نفسه.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا".
والحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: التأذين للفجر أي وقت هو؟ بعد طلوع الفجر، أو قيل ذلك؟ ج ١ ص ١٤٠ قال: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن إشكاب (ح) وحدثنا فهدٌ قال: ثنا شهاب بن عبَّاد العبدي قال: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادة، عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا يغرنكم أذان بلال؛ فإن في بصره شيئًا".стр. 9043
عد، وابن عساكر عن سمرة، وفيه إسحاق بن ثعلبة منكر الحديث (١) .
٢٠١٤/ ٢٦٣٧٥ - "لا يَغُرَّنكم فِي سحورِكم أذانُ بلالٍ، وَلا هذا البياضُ" وفي لفظ: "ولا بياضُ الأفق المستطيل حتى يستطيرَ".
ط، م، ن، وابن خزيمة، قط عن سمرة بن عبد الله (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء رجال (في ترجمة إسحاق بن ثعلبة الحميرى أظنه حمصى) ج ١ ص ٣٣٠ قال: حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا داود بن رشيد، ثنا بقية، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يعترض أحدكم أسير صاحبه فيأخذه فيقتله".
و(إسحاق بن ثعلبة) ترجم له ابن حجر في لسان الميزان ج ١ ص ٣٥٨ قال: إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول. قال أبو حاتم: مجهول منكر الحديث وقال ابن عدي: يروى عن مكحول، عن سمرة أحاديث لا يرويها سواه.(٢) في الأصل سمرة بن عبد الله، وفي المراجع "سمرة بن جندب".
والحيث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج ٤ ص ١٢٢ رقم ٨٩٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري سمع سمرة بن جندب يخطب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض، حتى ينفجر الفجر هكذا" وانظر الحديث رقم ٨٩٨ بلفظ: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، ولا الصبح المستطيل، ولكن الصبح المستطير في الأفق".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... إلخ، ج ٢ ص ٧٧٠ رقم ٤٣ قال: وحدثني أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حماد (يعني: ابن زيد) حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا".
وفي الباب أحاديث أخرى.
وأخرجه الإمام النسائي في سننه المجتبى كتاب (الصوم) باب: كيف الفجر ج ٤ ص ١٤٨ بلفظ: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، أنبأنا سوادة بن حنظلة قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا -يعني معترضا-".
قال أبو داود: وبسط بيديه يمينا وشمالا مادًا يديه.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصيام) باب: صفة الفجر المعترض لا المستطيل ج ٣ ص ٢١٠ رقم ١٢٩ قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن علية، عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى يستطير".
وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الصيام) باب: في وقت السحر ج ٢ ص ١٦٧ رقم ٩ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن حشيش، ثنا يوسف بن موسى، ثنا إسماعيل بن عُلية، حدثني عبد الله بن سوادة، عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى يستطير".стр. 9044
٢٠١٥/ ٢٦٣٧٦ - "لا يغرنكم نداءُ بلال؛ فإن في بصره سوادًا وَلا بَيَاضٌ يُرى بَأعْلَى السَّحَرِ".
حم عن سمرة (١) .
٢٠١٦/ ٢٦٣٧٧ - "لا يغرنكم فَاجِرٌ فِي نعمةٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ الله قَاتلًا لا يَمُوتُ، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا".
خ في تاريخه، هب عن أبي هريرة (٢) .
٢٠١٧/ ٢٦٣٧٨ - "لا يُغَسِّلُني العَبَّاسُ، فَإنَّهُ وَالدٌ، وَالْوَالدُ لا يَنْظُرُ إلَى عَوْرَة وَلَدِهِ".
ابن سعد عن عبد الله الوراق مرسلًا، الخطيب، والديلمي، وابن عساكر عن ابن عباس، وسنده ضعيف (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث سمرة بن جندب) ج ٥ ص ٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا همام، حدثني سوادة قال: سمعت سمرة بن جندب يقول: إن رسول الله ﷺ قال: "لا يغرنكم نداء بلال؛ فإن في بصره سوادا، ولا بياض يرى بأعلى السحر".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ٢٨٥ (في ما رواه سوادة بن حنظلة القشيري) رقم ٦٩٨٠ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشى، قالا: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا همام، ثنا سوادة بن حنظلة -إمام مسجد بني قشير- قال: سمعت سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغرنكم نداء بلال، ولا بياض يرى بأعلى السحر".
قال المحقق: ورواه أحمد ٥/ ٧، ٩، ١٣، ١٤ ومسلم والنسائي ٤/ ١٤٨، وأبو داود ٢٣٢٩ والترمذي ٧٠١.(٢) الحديث في كنز العمال (الباب الثاني في الترهيبات) باب: الترهيب الأحادى من الإكمال ج ١٦ ص ١٧ رقم ٤٣٧٤٥ بلفظ: "لا يغرنكم فاجر في نعمة، فإن له عند الله قاتلا لا يموت، كلما خبت زدناهم سعيرا".
من رواية البخاري في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة.
وفي تفسير سورة الإسراء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج ٥ ص ٣٤٢ قال: وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق علي، عن ابن عباس ﵄ في قوله: (كلما خبت) قال: سكنت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن مجاهد ﵁ في قوله: (كلما خبت زدناهم سعيرا) قال: كلما طفئت أسعرت وأوقدت.(٣) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ قسم ١ ص ١٧ سطر ٢٨ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرَّقي، قال: حدثنا أبو المليح، عن عبد الله الوراق، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغسلنى العباس فإنه والدى، والوالد لا ينظر إلى عورة ولده". =стр. 9045
٢٠١٨/ ٢٦٣٧٩ - "لا يُغَطِّيَنَّ أحَدُكُمْ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلاة؛ فَإِن اللحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ".
الديلمي عن ابن عمر (١) .
٢٠١٩/ ٢٦٣٨٠ - "لا يَغُلُّ مُؤمِنٌ".
طب عن ابن عباس (٢) .
٢٠٢٠/ ٢٦٣٨١ - "لا يَغْلَقُ الرهْنُ".
هـ عن أبي هريرة، ق عن معاوية بن عبد الله بن جعفر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، المصورة على نسخة الأزهر لوحة ٣١٥ بلفظه من رواية الديلمي: عن ابن عمر.(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٢٩ رقم ١١٥٧٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "لا يغل مؤمن".
قال المحقق: ورواه في الأوسط ٢٣٥ مجمع البحرين، قال في المجمع ٥/ ٢٣٩: وفيه (روح بن صلاح) وثقه ابن حبان والحاكم، وضعفه ابن عدي. وبقية رجاله ثقات. وانظر ١١٥٧٦.
والحديث في الصغير برقم ٩٩٧٥ بلفظه من رواية الطبراني في الكبير: عن ابن عباس، ورمز له بالحسن.(٣) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الرهون) باب: لا يغلق الرهن ج ٢ ص ٨١٦ رقم ٢٤٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلق الرهن".
قال في الزوائد: في إسناده (محمد بن حميد الرازي) وإن وثقه ابن معين في الرواية، فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد، والنسائي والجوزجانى، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات القلوبات، وقال ابن معين: كذاب. =стр. 9046
٢٠٦١/ ٢٦٣٨٢ - "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ لمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَليه غُرْمهُ".
الشافعي، ك، ق عن أبي هريرة، عب عن [ابن] (*) المسيب مرسلًا (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام الشافعي من كتاب (الرهون والإجارات) ص ٢٥١ بلفظ: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ مثل حديث ابن أبي ذئب.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٥١ بلفظ: حدثنا أبو الوليد الفقه، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قالا: ثنا عبد الله بن عمران العابدى، ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: "لا يغلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه" قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وفي الباب بلفظ: "لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، وعليه غرمه".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الرهن) باب: الرهن غير مضمون ج ٦ ص ٣٩ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلق الرهن" الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".
وكذلك رواه سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب، وقال في متنه: "الرهن ممن رهنه، وله غنمه وعليه غرمه". ورواه إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب فوصله. =стр. 9047
٢٠٢٢/ ٢٦٣٨٣ - "لا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَر، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَممَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الْبَلاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
عد، والخطيب عن عائشة، ك وتعقب (١) .
٢٠٢٣/ ٢٦٣٨٤ - "لا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْألَةٍ إِلا فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ بَابَ فَقْرٍ". الحواشي
(١) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (زكريا بن يحيى بن منظور بن أبي مالك القرظى الأنصاري) مديني، يكنى: أبا يحيى ج ٣ ص ١٠٦٨ بلفظ: ثنا ابن ذريح قال: ثنا أبو إبراهيم الترجمانى، ثنا زكريا بن منظور، عن عطاف بن خالد القرشي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يغنى حذر عن قدر ... " الحديث.
وقال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عنه فقال: زكريا بن منظور ضعيف.
وقال البخاري: زكريا بن منظور منكر الحديث.
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (زكريا بن منظور القرظى المديني) ج ٨ ص ٤٥٣ بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن قفرجل الوزان، حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق -إملاء- حدثنا أبو حفص بن إسماعيل بن سلمة الثقفى سنة خمس وثلثمائة، حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجمانى، حدثنا زكريا بن منظور، عن عطاف بن خالد، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يغنى حذر من قدر ... " الحديث.
وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: سألت يحيى بن معين عن زكريا بن منظور فقال: شيخ ضعيف.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الدعاء) ج ١ ص ٤٩٢ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجى، ثنا زكرياء بن منظور شيخ من الأنصار، قال: أخبرني عطاف بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يغنى حذر من قدر ... " الحديث وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص: زكريا مجمع على ضعفه.
وترجمة (زكريا بن منظور) في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٧٨ رقم ٢٨٩٣ وهو: زكريا بن يحيى بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك القرظى المدني، قال عباس عن ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وذكر الحديث في ترجمته.
و(علج) فيه: "إن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان" أي يتصارعان. نهاية ج ٣ ص ٢٨٦.стр. 9048
ابن جرير في تهذيبه عن عبد الرحمن بن عوف (١) .
٢٠٢٤/ ٢٦٣٨٥ - "لا يَفْتَحُ أحَدٌ عَلَى نَفْسِه بَابَ مَسْألَةٍ إِلا فَتَح اللهُ عَلَيهِ بَابَ فَقْرٍ، لأنْ يَأخُذَ أحَدُكُمْ أحْبُلَهُ فَيَأتِي الجَبَلَ فيحْتَطبَ عَلَى ظَهْرِه فَيَبيعَهُ فَيأكُلَ (*) خَيرٌ لهُ مِنْ أنْ يَسْألَ النَّاسَ مُعْطىً أوْ مَمْنُوعًا".
ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة (٢) .
٢٠٢٥/ ٢٦٣٨٦ - "لا يُفَرَّقُ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا".
ق، وابن منده، وابن عساكر عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال بلفظه كتاب (الزكاة) في فضل الفقر والفقراء وما يتعلق به -في الفصل الثالث- في ذم السؤال ج ٦ ص ٥٠٦ رقم ١٦٧٤٦ من رواية ابن جرير في تهذيبه: عن عبد الرحمن بن عوف. ويؤيد معنى هذا الحديث ما روى في صحيح مسلم كتاب (الزكاة) باب: النهي عن المسألة ج ٢ ص ٧١٨ - ٧٢٢.
(*) وفي الكنز "فيأكله".(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) في فضل الفقر والفقراء وما يتعلق به- الفصل الثالث في ذم السؤال ج ٦ ص ٥٠٦ رقم ١٦٧٤٧ بلفظه من رواية ابن جرير في تهذيبه: عن أبي هريرة.
قال المحقق (أحبله) الحبل: الرسن، ويجمع على حبال وأحبل.
وفي كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٢٤ رقم ٣١٣٥ حديث بلفظ: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا فيسأله: أعطاه، أو منعه".
رواه الشيخان: عن أبي هريرة ﵁ ويؤيد هذا الحديث أحاديث كثيرة في صحيح مسلم كتاب (الزكاة) باب: كراهية المسألة للناس ج ٢ ص ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢.(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (السير) باب: التفريق بين المرأة وولدها ج ٩ ص ١٢٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ضميرة أن رسول الله ﷺ مر بأم ضميرة وهي تبكى، فقال: ما يبكيك؟ أجائعة أنت؟ أم عارية أنت؟ فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابني، فقال رسول الله ﷺ : "لا يفرق بين والدة وولدها" ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكرة.
وترجمة (ضميرة) في أسد الغابة رقم ٢٥٨٦، وهو ضُمَيْرَة بن أبي ضميرة، مولى رسول الله ﷺ له ولأبيه أي ضميرة صحبة، وهو جد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة، يعد في أهل المدينة، وقد ورد الحديث في ترجمته.стр. 9049
٢٠٢٦/ ٢٦٣٨٧ - "لا يَفتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلا عَنْ تَرَاضٍ".
د، ق عن أبي هريرة (١) .
٢٠٢٧/ ٢٦٣٨٨ - "لا يَفْتَحُ اللهُ الدُّنْيَا عَلَى أحَدٍ إِلا ألْقَى اللهُ بَينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
حم عن عمر وَحُسِّنَ (٢) .
٢٠٢٨/ ٢٦٣٨٩ - "لا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ: مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ والرَّاعِي وَالْحَوْضِ". الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإيجارات) باب: في خيار المتبايعين ج ٣ ص ٧٣٧ رقم ٣٤٥٨ بلفظ: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى، قال مروان الفزاري: أخبرنا، عن يحيى بن أيوب، قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرنى، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض".
قال المحقق: وأخرجه الترمذي في البيوع حديث ١٢٤٨ ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غربب.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ج ٥ ص ٢٧١ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن حاتم الجرجرائى، قال مروان الفزاري: أنا عن يحيى بن أيوب، قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرنى، وبقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض".(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر) ج ١ ص ١٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن قال: ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة يحدث عن أبي سنان الدؤلى أنه دخل على عمر بن خطاب ﵁ وعنده نفر من المهاجرين الأولين فأرسل عمر إلى سَفَطِ أتى به من قلعة من العراق فكان فيه خَاتَم، فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه، فانتزعه عمر منه، ثم بكى عمر ﵁ فقال له من عنده: لم تبكى وقد فتح الله لك وأظهرك على عدوك وأقر عينك؟ فقال عمر ﵁: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أُشْفِقُ من ذلك".
السَّفَط: واحد الأسفاط، والسفط- بالتحريك: كالجوالق أو كالقفة. اهـ: قاموس.
والحديث في المسند للإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر ج ١ رقم ٩٣.
وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات.стр. 9050
ق عن سعد (بن أبي وقاص) (*) (١) .
٢٠٢٩/ ٢٦٣٩٠ - "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ منْهَا غَيرَهُ".
حم، م عن أبي هريرة (٢) .
٢٠٣٠/ ٢٦٣٩١ - "لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ".
د، ت حسن صحيح، هـ، هب- عن ابن عمرو (٣) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الزكاة) باب: صدقة الخلطاء ج ٤ ص ١٠٦ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا فلم أسمعه يحدث عن رسول الله ﷺ إلا حديثًا واحدًا يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يفرق بين مجتمع ... " الحديث.(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٢٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني عمران بن أبي أنس، عن عمرو بن الحكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يفرك مؤمن مؤمنة ... " الحديث.
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الرضاع) باب: الوصية بالنساء ج ٢ ص ١٠٩١ رقم ٦١/ ١٤٦٩ بلفظ: وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى (يعني ابن يونس)، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي يونس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر" أو قال: "غيره".
قال المحقق: (لا يفركْ مؤمن مؤمنة) قال أهل العلم: فَرِكَه يَفْرَكه إذا أبغضه، والفرك: البغض.(٣) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: تحزيب القرآن ج ٢ ص ١١٦ رقم ١٣٩٤ بلفظ: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله -يعني- ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".
قال المحقق: وأخرجه الترمذي في كتاب (القراءات) باب: في كم يختم القرآن، حديث ٢٩٥٠ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب: في كم يستحب ختم القرآن حديث ١٣٤٧ بلفظ: "لم يفقه من قرأ ... " إلخ، والنسائي، وقد تقدم برقم ١٣٩٠ مطولا وقال هناك: يريد أنه لا يقرأ قراءة تدبر لمعانيه ولا يفيد من قراءته.
والحديث في سنن الترمذي (أبواب القراءات) باب: ٤ ج ٤ ص ٢٦٧ رقم ٤٠٢٠ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث". =стр. 9051
٢٠٣١/ ٢٦٣٩٢ - "لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأةً فُجُورًا فَلا عَلَيهِ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا".
عد، ق عن عائشة (١) .
٢٠٣٢/ ٢٦٣٩٣ - "لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلا مَنِ احْتَلَمَ، وَلا مَنِ احْتَجَمَ". الحواشي
(١) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو عمرو الوقاصي الزهري) ج ٥ ص ١٨٠٨ بلفظ: حدثناه إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يقيد حلال بحرام، من أتى امرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا" قال ابن عدي: عثمان بن عبد الرحمن ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: الزنى لا يحرم الحلال ج ٧ ص ١٦٩ بلفظ: وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا".
قال: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن شهاب الزهري، عن علي ﵁ مرسلًا موقوفًا عنه.
ومذهب الجمهور أن الزنا لا يحرم نكاح من زنى بها ولا غيرها من أصولها وفروعها، أما الحنفية فاحتجوا بحديث "من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها".
انظر الاختيار لتعليل المختار كتاب (النكاح) ج ٢ ص ١٥١.стр. 9052
د، ق عن رجل من الصحابة (١) .
٢٠٣٣/ ٢٦٣٩٤ - "لا يُفْضِينَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا".
د، ق عن أبي هريرة (٢) .
٢٠٣٤/ ٢٦٣٩٥ - "لا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَبْغُضَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ ثُمَّ يَرْجعَ إلَى نَفْسهِ فَتَكُونَ أمْقَتَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ أجْمَعِينَ".
ابن لال عن جابر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان ج ٢ ص ٧٧٥ رقم ٢٣٧٦ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم".
قال المحققان: هذا إن ثبت فمعناه من قاء غير عامد، ولكن في إسناده رجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ إلا أن عبد الرحمن ضعفه أهل الحديث.
وقال المنذري: هذا لا يثبت، وقد روى من وجه آخر، ولا يثبت أيضًا.
وأخرجه الدارقطني من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام" وهشام بن سعد -وإن كان قد تكلم فيه غير واحد- فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصيام) باب: من ذرعه القئ لم يفطر، ومن استقاء أفطر ج ٤ ص ٢٢٠ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبادى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود من طريق محمد بن كثير ... إلخ السند كما عند أبي داود والحديث بلفظه.(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحمَّام) باب: ما جاء في التعرِّي ج ٤ ص ٣٠٥ رقم ٤٠١٩ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن علية، عن الجريرى، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُّفَاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدًا أو والدًا" قال: وذكر الثالثة فنسيتها.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضى كل واحد منهما إلى صاحبه ج ٧ ص ٩٨ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود من طريق إبراهيم بن موسى ... إلخ السند كما عند أبي داود.(٣) الحديث في كنز العمال في حرف العين، وفيه أربع كتب: العلم، والعناق، والعارية، والعظمة، وهذا الحديث جاء في كتاب (العلم) وفيه ثلاثة أبواب، جاء في الباب الثاني وهو في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه ج ١٠ ص ١٨٢ رقم ٢٨٩٤٩ بلفظه من رواية ابن لال: عن جابر.стр. 9053
٢٠٣٥/ ٢٦٣٩٦ - "لا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ، وَحَتَّى لا يَكُونَ أحَدٌ أمْقَتَ إِلَيهِ مِنْ نَفْسِهِ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن شداد بن أوس (١) .
٢٠٣٦/ ٢٦٣٩٧ - "لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".
حم، ت، هـ، وابن الجارود، قط عن عمر، قط في الأفراد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (العلم) الباب الثاني في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه ج ١٠ ص ١٨٢ رقم ٢٨٩٥٠ بلفظه من رواية الخطيب في المتفق والمفترق: عن شداد بن أوس.(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج ١ ص ١٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر -يعني الأحمر- عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر، فقال: لولا أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الوالد من ولده "لقتلتك قبل أن تبرح.
والحديث في سنن الترمذي (أبواب الديات) باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ ج ٢ ص ٤٢٨ رقم ١٤٢١ بلفظ: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الوالد بالولد".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الديات) باب: لا يقتل الوالد بولده ج ٢ ص ٨٨٨ رقم ٢٦٦٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقتل الوالد بالولد".
والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ١٤١ رقم ١٨١ بلفظ: نا محمد بن مخلد، نا موسى بن إسحاق، نا أبو بكر، نا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقتل الوالد بالولد".
وفي الباب برقم ١٨٢ بلفظ: نا عبد العزيز بن جعفر بن بكر، نا الحسن بن عرفة، نا علي بن ثابت الجزري، نا يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدًا".
قال المحقق: الحديث فيه (يحيى بن أبي أنيسة) وهو ضعيف جدا.
والحديث أخرجه ابن الجارود: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المتوفى سنة ٣٠٧ هـ في كتاب (المنتقى من السنن) باب: الديات ص ٢٦٦ رقم ٧٨٨ بلفظ: حدثنا محمد بن سلم بن وارة الرازي قال: ثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور -يعني ابن المعتمر- عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: كانت لرجل =стр. 9054
٢٠٣٧/ ٢٦٣٩٨ - "لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلا وَلَدٌ منْ وَالِدِهِ".
ك، ق عن عمر (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٦٨ طبع بيروت كتاب (الحدود) بلفظ: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارى (قالا): ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقالت: إن سيدى اتهمنى، فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى، فقال عمر ﵁: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، قال عمر ﵁ عليَّ به، فلما رأى عمر ﵁ الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين: اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبى فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، قال أبو صالح: قال الليث: هذا معمول به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهدان، وقال الذهبي: صحيح.
كما أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٢١٦ أيضًا في كتاب (العتق) من طريق عبد الله بن صالح بنفس القصة لكن بلفظ: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده" الحديث، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت): بل عمر بن عيسى منكر الحديث.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٣٦ ط الهند كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به -من طريق عبد الله بن صالح بنفس القصة السابقة عند الحاكم ولفظ المصنف، ثم قال البيهقي: وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملى قالا: ثنا عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي، حدثني الليث بن سعد، حدثني عمر بن عيسى- فذكره بنحوه قال أبو أحمد: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر هذا غير الليث، وهو معروف بهذا، سمعت ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. اهـ. وانظر ترجمة عمر بن عيسى هذا في الميزان برقم ٦١٨٠.стр. 9055
٢٠٣٨/ ٢٦٣٩٩ - "لا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ للهِ ".
حم عن عبادة بن الصامت (١) .
٢٠٣٩/ ٢٦٤٠٠ - "لا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَلاةً، وَلا صَوْمًا، وَلا صَدَقَةً، وَلا حَجًّا، وَلا عُمْرةً، وَلا جِهَادًا، وَلا صَرْفًا وَلا عَدْلا، يَخْرجُ مِن الإسْلامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ".
هـ عن حذيفة (٢) .
٢٠٤٠/ ٢٦٤٠١ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكمْ إِذَا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
عبد الرزاق، خ، م، د، ت حسن صحيح عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أحمد ج ٥ ص ٣١٧ ط دار الفكر العربي (حديث عبادة بن الصامت ﵁) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال أبو بكر ﵁: قوموا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ : "لا يقام لي، إنما يقام لله ﵎".
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٤٠ ط بيروت كتاب (الأدب) باب: ما جاء في القيام -عن عبادة بن الصامت، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وابن لهيعة. اهـ.
وقد تُرجم لابن لهيعة أكثر من مرة، وفي هامش المجمع -المصدر المذكور-: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره، وهو حسن الحديث على ما في شذرات الذهب لابن العماد، وقد ترجم له في نحو صفحة. اهـ.(٢) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ١٩ ط دار الفكر برقم ٤٩ بلفظ: حدثنا داود بن سليمان العسكري، ثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموْصَلِي قال: حدثنا محمد بن مِحْصَن، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن عبد الله بن الدَّيلَمى، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ : "لَا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صوما ولا صلاة ... " وذكر باقي الحديث بلفظ المصنف.(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١ ص ١٣٩ ط المجلس العلمي كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الحدث - برقم ٥٣٠ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
وأخرجه البخاري في صحيحه ج ١ ص ٤٦ ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: لا تقبل صلاة بغير طهور - من طريق عبد الرزاق وبلفظه.
وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٠٤ ط الحلبي كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة برقم ٢٢٥ من طريق عبد الرزاق، بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". =стр. 9056
٢٠٤١/ ٢٦٤٠٢ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ".
هـ، وأبو عوانة عن أنس، م، هـ عن ابن عمر، د، ن، هـ طب، هق عن أبي المليح عن أبيه، هـ، طب عن أبي بكرة، أبو عوانة، طس عن أبي سعيد، طب عن عمران بن حصين، طس عن الزبير بن العوام، عد، حل عن أبي هريرة (١) . الحواشي
(١) حديث أنس: رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ١٠٠ ط دار الفكر كتاب (الطهارة) باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور برقم ٢٧٣ بلفظ: حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا أبو زهير، عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقبل الله ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
قال في الزوائد: حديث أنس إسناده ضعيف لضعف التابعى، وقد تفرد يزيد بالرواية عنه فهو مجهول. اهـ.
وترجمة (سنان بن سعد) في تقريب التهذيب لابن حجر برقم ٨٥ وفيها: سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد الكندى المصري، وصوّب الثاني البخاري وابن يونس، صدوق له أفراد، من الخامسة. اهـ.
وله في تهذيب التهذيب لابن حجر أيضًا ترجمة مطولة برقم ٨٧٧ ذكر فيها الخلاف في اسمه ما بين سعد بن سنان، وسنان بن سعد، وسعيد بن سنان، وأن الصحيح سنان، كما ذكر اختلاف الآراء فيه ما بين توثيق وتضعيف، وتعديل وتجريح.
والحديث رواه أبو عوانة في مسنده ج ١ ص ٢٣٥ ط بيروت كتاب (الطهارة) الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة -من طريقين كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب- بلفظ: "لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
وذكر في الباب أحاديث كثيرة بنحوه وبمعناه، ومنها ما هو بلفظ المصنف لكنه عن أبي هريرة.
وحديث ابن عمر: رواه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٠٤ ط الحلبي كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤ بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور وقتية بن سعيد، وأبو كامل الْجَحْدَرِيّ (واللفظ لسعيد) قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سِمَاك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر عَلَى ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألَا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقبل صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غُلُول" وكنتَ على البصرة.
قال محققه ما خلاصته: (وكنت على البصرة) أي: كنت واليا عليها فلست بسالم من الغلول، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كأنه يريد زجره وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات ... إلخ. =стр. 9057
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = والحديث رواه ابن ماجه في سننه برقم ٢٧٢ من المصدر الأسبق، من طريق سماك بن حرب، بلفظ: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول".
وحديث أبي الْمَلِيح عن أبيه: رواه أبو داود في سننه ج ١ ع ٤٨ ط سورية كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء برقم ٥٩ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور".
وقال محققه: الغلول -بضم الغين-: الخيانة خفية. اهـ.
ورواه النسائي في سننه ج ١ ع ٨٧، ٨٨ ط المصرية بالأزهر كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء -من طريق قتادة- بلفظ المصنف.
ورواه ابن ماجه برقم ٢٧١ في سننه (المصدر الأسبق) من طريقين كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أسامة بن عُمَيْر الهُذَلِيّ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول".
ورواه الطبراني في الكبير ج ١ مجموعة رقم ١ مصورة عن نسخة بمكتبة الأزهر، في ترجمة (أسامة بن عمير الهذلي بن عامر بن الأشتر، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، ثم من بني لحيان) برقم ٥٠٥ من طريق شعبة بلفظ المصنف.
وقال محققه بعد أن عزاه لأحمد والنسائي وأبي داود: وهو حديث صحيح.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ١ ع ٤٢ ط الهند، كتاب (الطهارة) باب: فرض الطهور للصلاة -من طريق شعبة- بلفظ: "إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول".
وحديث أبي بكرة: رواه ابن ماجه برقم ٢٧٤ في مصدره الأسبق- بلفظ: حدثنا محمد بن عقيل، ثنا الخليل بن زكريا، ثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن أبي بكرة - بلفظ المصنف.
وأبو بكرة هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو، وقد سبقت ترجمته، وانظرها في أسد الغابة برقم ٥٧٣١.
وحديث أبي سعيد: رواه أبو عوانة في مسنده ع ٢٣٦ من مصدره الأسبق بلفظ: حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني الحراني قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان بن أبي داود، عن مكحول، عن رجاء بن حيوة، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور".
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١ ع ٢٢٧ ط بيروت كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء -عن أبي سعيد الخدري بلفظ أبي عوانة السابق وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفيه عبيد الله بن زيد القردوانى لم يرو عنه غير ابنه محمد. اهـ.
وترجمة (عبد الله بن يزيد) في الميزان برقم ٥٤٠٦ وفيها: عبيد الله بن يزيد القَرْدُواني حَرّاني، عن معقل بن عبيد الله وجماعة، ما عرفت عنه راويا سوى ولده محمد. اهـ.
وحديث عمران بن حصين: رواه الهيثمي ص ٢٢٨ من المصدر السابق عن عمران بن حصين- بلفظ المصنف وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. اهـ. =стр. 9058
٢٠٤٢/ ٢٦٤٠٣ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ عَبْدٍ بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".
ك، والشيرازى في الألقاب عن طلحة بن عبيد الله (١) .
٢٠٤٣/ ٢٦٤٠٤ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٨٩ ط بيروت كتاب (الأحكام) بلفظ: أخبرني أبو النضر الفقيه ومحمد بن الحسن الشامي (قالا): ثنا الحسن بن حماد الكوفي، ثنا عبد الله بن محمد العدوي قال: سمعت عمر بن عبد العزيز على المنبر يقول: حدثني عبادة بن عبد الله بن عبادة، عن طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﵌ يقول: "ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله ... " وذكر باقي الحديث بلفظ المصنف.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي فقال: (قلت) سنده مظلم، وفيه عبد الله بن محمد العدوي متهم. اهـ.
وترجمة (عبد الله بن محمد) في الميزان برقم ٤٥٣٨ وفيها: عبد الله بن محمد العدوي أبو الحباب التميمي.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال وكيع: يضع الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
ثم ذكر الذهبي حديثين له، أحدهما حديث المصنف من طريق الحسن بن حماد الكوفي إلى آخر سند الحاكم السابق وبدون [عبد] بعد [صلاة] الثانية.стр. 9059
عب عن أبي بكر، طب عن ابن مسعود (١) .
٢٠٤٤/ ٢٦٤٠٥ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ".
د، ك، ق عن عائشة، ك عن الحسن مرسلًا (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه الطبراني في الكبير ج ١٠ ص ١٦٠، ١٦١ ط العراق برقم ١٠٢٠٥ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عباد بن أحمد العرزمى، ثنا عمى عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السفر، عن الأسود، عن عبد الله قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يقبل." وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٧ ط بيروت كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء، عن عبد الله بن مسعود، بلفظ المصنف عدا "وابدأ بمن تعول" وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عباد بن أحمد العرزمى وهو متروك. اهـ.
وترجمة (عباد) هذا في الميزان برقم ٤١٠٨ وفيها: عَبّاد بن أحمد العَرْزَمى، روى عنه علي بن العباس المَقَانِعى. قال الدارقطني: متروك. اهـ.
وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم ٢٠٤١.(٢) حديث عائشة: رواه أبو داود في سننه ج ١ ص ٤٢١ ط سورية كتاب (الصلاة) باب: المرأة تصلى بغير خمار برقم ٦٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي ﵌ قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن أبي الحسن عن النبي ﷺ .
وقال محققه: وأخرجه الترمذي وقال: [حديث حسن] بلفظ: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار" وابن ماجه ومالك، وقال في المجموع (٣/ ١٦٦): ورواه الحاكم في المستدرك وقال: [صحيح على شرط مسلم]. والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٥١ ط بيروت كتاب (الصلاة) من طريق الحجاج بن المنهال بلفظ: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.
وذكره الذهبي في التلخيص بلفظ المصنف وقال: على شرط مسلم وعلته ابن أبي عروبة. اهـ. أقول: ولعله قصد حديث الحسن الآتي فهو الذي فيه ابن أبي عروبة.
والحديث رواه البيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٣٣ ط الهند كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب -من طريق حجاج بن منهال- بلفظ الحاكم السابق ثم قال: لفظ حديث حجاج، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ .
وحديث الحسن: رواه الحاكم في مصدره الأسبق بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله ﵌ قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار".
ولم يعلق عليه الحاكم، وكذلك الذهبي.стр. 9060
٢٠٤٥/ ٢٦٤٠٦ - "لا يَقْبَلُ اللهُ -تَعَالى- صَلاةَ رَجُلٍ في جَسَدِهِ شَيْءٌ منْ خَلُوقٍ".
حم، د، ق عن أبي موسى (١) .
٢٠٤٦/ ٢٦٤٠٧ - "لا يَقْبَلُ اللهُ لِشَارِبِ الخَمْرِ صَلاةً مَا دَامَ فِي جَسَده منْهَا شَيْءٌ".
عبد بن حميد، وابن لال، وابن السني عن أبي سعيد (٢) .
٢٠٤٧/ ٢٦٤٠٨ - "لا يَقْبَلُ اللهُ -تَعَالى- منْ مُشْرِكٍ أشْرَكَ بَعْدَ مَا أسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ المُشرِكِينَ إلى المسْلِمِينَ".
هـ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أحمد ج ٤ ص ٤٠٣ ط دار الفكر العربي (حديث أبي موسى الأشعري ﵁) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جده قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق".
ورواه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٤٠٣ ط سورية كتاب (الترجل) باب: في الخلوق للرجال برقم ٤١٧٨ من طريق أبي جعفر الرازي بلفظ المصنف.
ورواه البيهقي في سننه ج ٥ ص ٣٦ ط الهند كتاب (الحج) في باب: النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما - من طريق أبي جعفر الرازي - بلفظ: "لا تقبل صلاة رجل في جلده من الخلوق شيء".
وفي النهاية في مادة (خلق) وفيه ذكر الخَلُوق، وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته، وتارة بالنهى عنه، والنهى أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء، وكُنَّ أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. اهـ.(٢) الحديث في كنز العمال ج ٥ ص ٣٦٥ ط حلب في (الكتاب الثاني) من حرف الحاء - الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثاني في حد الخمر- الوعيد على شارب الخمر من الإكمال- برقم ١٣٢٥٤ بلفظ المصنف لعبد بن حميد وابن لال وابن النجار عن أبي سعيد.
ورواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٦ مصورة بمكتبة المجمع عن مخطوطة بمكتبة الأزهر، بلفظ المصنف عن أبي هريرة.(٣) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ٨٤٨ ط بيروت كتاب (الحدود) باب: المرتد عن دينه برقم ٢٥٣٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقبل الله من مشرك ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وجد بهز بن حكيم راوى الحديث هو معاوية بن حيدة، وترجمته في أسد الغابة برقم ٤٩٧٥ وفيها: معاوية بن حَيْدَةَ بن معاوية بن قُشَير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري - من أهل البصرة، غزا خراسان ومات بها. =стр. 9061
٢٠٤٨/ ٢٦٤٠٩ - "لا يَقْبَلُ اللهُ -تَعَالى- صَلاةَ رَجُلٍ لا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ حَتَّى يَجْمَعَهُمَا؛ فإن الله -تَعَالى- قَدْ جَمَعَهُمَا، فَلا تُفرِّقُوا بَينَهُمَا".
حل عن أنس (١) .
٢٠٤٩/ ٢٦٤١٠ - "لا يَقْبَلُ اللهُ الإيمَانَ والصَّلاةَ إِلا بِالزَّكَاةِ".
الديلمي عن ابن عمر (٢) .
٢٠٥٠/ ٢٦٤١١ - "لا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ امْرَأةٍ صَلاةً لا تُوَارِي زِينَتَهَا، وَلا جَارِيةٍ بَلَغَت المحيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ".
ط عن أبي قتادة (٣) . الحواشي
(١) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية ج ٩ ص ٢٥٠ نشر الخانجى، في ترجمة (محمد بن أسلم) بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا إبراهيم بن سليمان، ثنا عبد الحكم عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة رجل ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وترجمة (محمد بن أسلم) في ص ٢٣٨ وما بعدها برقم ٤٤٧ من المصدر المذكور، وقد قدمها أبو نعيم بقوله: ومنهم السليم الأسلم، المذكور بالسواد الأعظم، الطوسي أبو الحسن محمد بن أسلم ... إلى آخر الترجمة وكلها في مدحه والثناء عليه وبيان أحواله وشمائله، ونقضه على الخالفين من الجهمية والمرجئة، وأنه أدرك من التابعين جماعة.
والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٦ مصورة بمكتبة المجمع، عن مخطوطة بمكتبة الأزهر- بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا، عن أنس بن مالك.(٢) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٢٩٨ ط حلب كتاب (الزكاة) الفصل الأول في الوجوب والترغيب فيها برقم ١٥٧٨٩ من الإكمال بلفظ: "لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا بزكاةٍ" للديلمي عن ابن عمر.(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٥٢ ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما تلبس المرأة في الصلاة - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت الحيض حتى تختمر". =стр. 9062
٢٠٥١/ ٢٦٤١٢ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ".
هب عن رجل من الصحابة (١) .
٢٠٥٢/ ٢٦٤١٣ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاة لا يُصيبُ الأنْفُ منْهَا مَا يُصيبُ الْجبِينُ".
عبد الرزاق عن عكرمة مرسلًا (٢) .
٢٠٥٣/ ٢٦٤١٤ - "لا يُقْبَلُ إِيمَانٌ بلا عَمَلٍ، ولا عَمَلٌ بلا إِيمَانٍ".
طب عن ابن عمر وحُسِّنَ (٣) .
٢٠٥٤/ ٢٦٤١٥ - "لا يَقْتَطِعُ أحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ إِلا لَقِيَ اللهَ وهُوَ أجْذَمُ".
د، ق عن الأشعث بن قيس (٤) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٣١٧ ط حلب كتاب (المعبشة والعادات) -الباب الثالث في اللباس- الفصل الثاني في محظورات اللباس برقم ٤١١٩٧ من الإكمال- بلفظ المصنف وتخريجه.(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٢ ص ١٨٢ ط المجلس العلمي كتاب (الصلاة) باب: سجود الأنف- برقم ٢٩٨٢ بلفظ: عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: مَرَّ النبي ﷺ برجل يصلى، أو امرأة، فقال: "لا يقبل الله .... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: وأخرجه البيهقي من طريق حفص عن سفيان بن عيينة مرسلًا، ورواه من طريق ضعبة والثورى موصولا عن ابن عباس عن النبي ﷺ ، والصواب المرسل، قاله ابن أبي داود ٢/ ١٠٤. اهـ.
والحديث في كنز العمال ج ٧ ص ٤٦٥ ط حلب كتاب (الصلاة) السجود وما يتعلق به برقم ١٩٨٠٦ بلفظ المصنف لعبد الرزاق عن عكرمة.(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ٣٥ ط بيروت كتاب (الإيمان) باب: لا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان- عن ابن عمر ﵁ بلفظ المصنف.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده سعيد بن زكريا، واختلف في ثقته وجرحه. اهـ.
وترجمته في الميزان برقم ٣١٧٩ وفيها: سعيد بن زكريا القرشي المدائنى، صدوق لَيَّنه بعضهم، ثم ذكر الذهبي بعض الآراء فيه، وهي ما بين توثيق وتجريح.(٤) الحديث رواه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٥٦٦ ط سورية كتاب (الإيمان والنذور) باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد برقم ٣٢٤٤ بلفظ: حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابى، حدثنا الحارث بن سليمان، حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كِنْدَةَ ورجلا من حَضْرَمَوت اختصما إلى النبي =стр. 9063
٢٠٥٥/ ٢٦٤١٦ - "لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مِنَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَأوْجَبَ لَهُ النَّارَ، وإنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ".
البغوي عن أبي أمامة بن سهل، أحد بني بياضة (١) .
٢٠٥٦/ ٢٦٤١٧ - "لا يُقْتَلُ إلا أَحَدُ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أحْصَنَ، ورَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٦٩٣ ط حلب كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الباب الأول في اليمين - الفصل الثاني في اليمين الفاجرة برقم ٤٦٣٦٦ من الإكمال بلفظ: "لا يقتطع رجل حقَّ امرئٍ مسلم بيمينه ... " إلى آخر لفظ المصنف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أحد بنى بياضة.
وفي أَسْد الغابة برقم ٥٦٨٩ أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري الحارثى- قيل: اسمه إياس، وقيل اسمه ثعلبة، وقيل: سهل، ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة، ثم ذكر الذهبي له حديث المصنف بلفظ: أخبرنا يحيى وأبو ياسر بإسنادهما إلى مسلم بن الحجاج، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجْر جميعا عن إسماعيل بن جعفر- قال ابن أيوب: أخبرنا إسماعيل، أخبرنا العلاء مولى الحُرَقة، عن معبد بن كلب السُّلَمى، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: "وإن كان عودا من أراك" اهـ.
وهذه الرواية بالسند السابق عند الذهبي من أول مسلم بن الحجاج إلى آخره، في صحيح مسلم كتاب (الأيمان) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ١/ ١٢٢ ط الحلبي برقم ٢١٨ -(١٣٧) .
وفيها: [وإن قضيبا من أراك] بدل [وإن كان عودا من أراك].
وانظر الترجمة رقم ٣٣٥ ج ١/ ١٨١، ورقم ٦٠٣ ج ١/ ٢٨٨ من أُسْد الغابة، ط الشعب.
ملحوظة: الحديث في مسند أحمد منسوب إلى أبي أمامة بن ثعلبة الحارثى ج ٥ ص ٢٦٠ كما في أسد الغابة، أما السيوطي فعزاه إلى أبي أمامة بن سهل، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ترجمته في أُسْد الغابة برقم ٥٦٩٠ ولم يذكر فيه الحديث. والله أعلم.стр. 9064
ك عن عائشة (١) .
٢٠٥٧/ ٢٦٤١٨ - "لا يُقْتَلُ قُرشِيٌّ صبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلى يَوْمِ الْقيَامَة" قَالهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.
ش، م عن عبد الله بن مطيع، عن أبيه (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٥٣ ط بير وت كتاب (الحدود) بلفظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل عن أي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: دخل عمار على عائشة ﵂ يوم الجمل، فقال: السلام عليك يا أماه، قالت: لست لك بأم، قال: بلى إنك أمى وإن كرهت، قالت: من ذا الذي أسمع صوته معك؟ قال: الأشتر، قالت: يا أشتر، أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: لقد حرصت على قتله، وحرص على قتلى فلم يقدر، فقالت: أما والله لو قتلته ما أفلحت، فأما أنت يا عمار فقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتل إلا أحد ثلاثة: رجل قتل رجل فقتل له ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. اهـ.(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في فضل قريش ج ١٢/ ١٧٣ رقم ١٢٤٤٨ بلفظ: حدثنا علي بن مسهر، عن زكريا، عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع بن الأسود، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة يقول: "لا يقتل قرشى صبرا ... " الحديث.
قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٤١٢ من طريق وكيع، عن زكريا.
وترجمة (مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويس بن عدي بن كعب القرشي العدوي) في أسد الغابة ٤٩٤٧ وكان اسمه العاصى فسماه رسول الله ﷺ مطيعا، وذكر الحديث في ترجمته.
كما أخرجه أحمد ج ٣ ع ٤١٢، ج ٤ ص ٢١٣.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الجهاد والسير) باب: لا يقتل قرشى صبرا بعد الفتح ج ٣ ص ١٤٠٩ رقم ٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي ﷺ يقول يوم فتح مكة: "لا يقتل قرشى ... " الحديث.
المراد من قوله: "صَبْرًا" قال العلماء معناه: الإعلان بأن قريشا مسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده ﷺ ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. اهـ: محمد فؤاد عبد الباقي.
والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (باب: بيان مشكل ما روى لا يقتل قرشى بعد اليوم صبرا) ج ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، حدثنا أسد بن موسى، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبي عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مطيع: سمعت مطيعا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة يقول: "لا يقتل قرشى بعد اليوم صبرا إلى يوم القيامة".стр. 9065
٢٠٥٨/ ٢٦٤١٩ - "لا يُقْتَلُ أحَدٌ مِنْ قُرَيشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا إِلا قَاتِلُ عُثْمَانَ فاقْتُلوهُ، فَإنْ لَم تَفْعَلُوا فَأبْشِرُوا بِذبْحٍ مِثْلِ ذَبْحِ الشَّاةِ".
عد وضعَّفه عن الزبير (١) .
٢٠٥٩/ ٢٦٤٢٠ - "لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
حم، ت حسن، هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (مصعب بن سعيد أبو خيثمة المكفوف المصيصى) ج ٦ ص ٢٣٦٣ بلفظ: أخبرنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الأنطاكى، ثنا مصعب بن سعيد، ثنا عيسى بن يونس، عن وائل بن داود، عن البهى، عن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقتل أحد من قريش بعد اليوم صبرا إلا قاتل عثمان فاقتلوه، فإن لم يفعلوا فأبشروا بذبح مثل ذبح الشاة".
قال الشيخ: وهذا يعرف بمصعب بن سعيد عن عيسى بن يونس، وقد رواه ابن شعيب هذا عن محمد بن عبيد عن عيسى، وابن شعيب لا اعتماد عليه. ومصعب: الضعف على حديثه بَيِّنٌ.
و(مصعب بن سعيد) ترجم له الذهبي في الميزان ٤/ ١١٩ رقم ٨٥٦١ وقال: هو مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصى، صاحب حديث ... إلخ.
قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف ... إلخ.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ١٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد وهاشم -يعني- ابن القاسم- قالا: ثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ "قضى أن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر".
والحديث أخرجه الترمذي في صحيحه بشرح الإمام ابن العربي المالكي في (أبواب الديات) باب: ما جاء في دية الكفار ج ٦ ص ١٨١ بلفظ: حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الديات) باب: لا يقتل مسلم بكافر ج ٢ ص ٨٨٧ حديث رقم ٢٦٥٩ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقتل مسلم بكافر".
والحديث في الصغير برقم ٩٩٨١ من رواية أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ﷺ ورمز المصنف لحسنه.
قال المناوي: هذا الحديث روى بزيادة، ولفظه: "لا يقتل مسلم بكافر" ولا ذو عهد في عهده". وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصصه. فقوله: ولا ذو عهد في عهده: يعني بكافر حربى للإجماع على قتله بغير حربى. فقال الحنفي: يقدر "الحربى" في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافى ما قال به من قتل المسلم بذمى. قال: رواه =стр. 9066
٢٠٦٠/ ٢٦٤٢١ - "لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ هَذَا صَبْرًا -يعني- بَعْدَ عَبْد اللهِ بنِ خَطَل".
طب عن السايب بن يزيد (١) .
٢٠٦١/ ٢٦٤٢٢ - "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
الشافعي، هـ، ق عن ابن عباس، ق عن معقل بن يسار (٢) .
٢٠٦٢/ ٢٦٤٢٣ - "لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".
هـ عن عمر، هـ ابن عباس (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في (ما يرويه يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد" ج ٧ ص ١٨٨ حديث رقم ٦٦٨٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن بكار، ثنا أبو معشر، عن يوسف بن يعقوب، عن السائب بن يزيد قال: رأيت رسول الله ﷺ أخرج عبد الله بن خَطَل من تحت أستار الكعبة فقتله ثم قال: "لا يُقتل قرشيٌّ بعد هذا صبرا".
قال في المجمع ٦/ ١٧٥ وفيه " أبو معشر نجيح" وهو ضعيف.
و(أبو معشر نجيح) ترجم له في ميزان الاعتدال المجلد الرابع ص ٢٤٦ رقم ٩٠١٧ وقال: نجيح أبو معشر السندى الهاشمي صاحب المغازي. قال ابن معين: ليس بقوى، كان أمِّيًا، يتقى من حديثه المسند ... إلخ.(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الديات) باب: لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر ج ٢ ص ٨٨٧ حديث رقم ٢٦٦٠ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا معمر بن سليمان عن أبيه عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يُقتلُ مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".
والحديث في كنز العمال ج ١٥ حيث رقم ٣٩٨١٧ كتاب (القصاص) في قصاص النفس وأحكام متفرقة، بلفظ: "لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده" اهـ. عن ابن عباس.
ولم يذكر في سند الحديث رواية البيهقي عن ابن عباس. وذكر في السند أنه رواه الطبراني، ولم يذكر كنز العمال رواية الطبراني عن معقل بن يسار.
وحديث معقل بن يسار أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين ... إلخ ٨/ ٣٠ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمرو بن سنان، ثنا إبراهيم، ثنا أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده ... " إلخ.(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الديات) باب: لا يقتل الوالد بولده ج ٢ ص ٨٨٨ حديث =стр. 9067
٢٠٦٣/ ٢٦٤٢٤ - "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، والْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ، تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ".
ق عن معقل بن يسار (١) .
٢٠٦٤/ ٢٦٤٢٥ - "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ".
ق عن ابن عباس (*) (٢) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجنايات) باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين ج ٨ ص ٣٠ بلفظ: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمرو بن سنان، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ... " الحديث.
والحديث في كنز العمال ج ٤ ص ٤٣٥ حديث رقم ١١٢٨٩ الباب السابع في أحكام الجهاد من الإكمال بلفظ: "لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. والمسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم".
وعزاه إلى البيهقي في السنن: عن معقل بن يسار.
(*) الحديث عزاه صاحب الكنز إلى البيهقي في السنن عن ابن عباس، وهو كذلك في سنن البيهقي والدارقطني والجامع الصغير.(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: لا يقتل حر بعبد ج ٨ ص ٣٥ قال: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر، ثنا عبد الصمد بن علي، ثنا السرى بن سهل، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا عبد الله البرى، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يُقتل حرٌّ بعبد" في هذا الإسناد ضعيف.
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ١٣٣ حديث رقم ١٥٨ بلفظ: نا عبد الصمد بن علي، نا السري بن سهل، نا عبد الله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حر بعبد".
الحديث ورد في الصغير برقم ٩٩٨٢ من رواية البيهقي في السنن عن ابن عباس قال المناوي: وبه قال الشافعي، قال: رواه البيهقي في السنن من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، ورمز المصنف لحسنه.
وهو قصور أو تقصير؛ فقد تعقبه الذهبي على البيهقي. فقال: قلت: جويبر هالك. وقال ابن حجر: فبه جويبر وهو من المتروكين. وأورده الذهبي. =стр. 9068
٢٠٦٥/ ٢٦٤٢٦ - "لا يَقْدِرُ رَجُلٌ عَلَى حَرَامٍ ثُمَّ يَدَعُهُ لَيسَ بِهِ إِلا مَخَافَةُ الله، إِلا أبْدَلَهُ اللهُ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرةِ مَا هُوَ خَيرٌ لَهُ مِنْ ذَلكَ".
ابن جرير عن قتادة مرسلًا (١) .
٢٠٦٦/ ٢٦٤٢٧ - "لا يُقَدِّسُ اللهُ أمَّةً قَادَتْهُم امْرَأَةٌ".
طب عن أبي بكرة (٢) .
٢٠٦٧/ ٢٦٤٢٨ - "لا يَقرَأ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيئًا مِنَ الْقُرآنِ".
حم، ت، هـ، ق في المعرفة وضعّفه، وابن جرير عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) الحديث أورده الإمام السيوطي في (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ج ٤ ص ١٨٢ سورة الإسراء، بلفظ: وأخرج عبد بن حميد، ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة ﵁ في قوله: "ذلك خير وأحسن تأويلا" أي خير ثوابا وعاقبة، وأخبرنا أن ابن عباس ﵄ كان يقول: يا معشر الموالى إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال، وهذا الميزان، قال: وذكر لنا أن النبي ﷺ كان يقول: "لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك" [ص ٢٨٥ ج ٥ طبعة بيروت - دار الفكر].
والحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٧٨٧ حديث رقم ٤٣١١٣ (الباب الأول في المواعظ والترغيبات) بلفظ: "لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك" وعزاه إلى ابن جرير عن قتادة مرسلًا.(٢) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٠٩ كتاب (الخلافة) باب: ملك النساء، بلفظ: عن عبد الله بن الهجنع قال: لما قدمت عائشة زوج النبي ﷺ أتينا أبا بكرة، فقلنا: هذه عائشة، كنت تقول عائشة عائشة. هي ذي عائشة قد جاءت، فاخرج معنا، فقال: إني ذكرت حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ : سمعت النبي ﷺ وذكر بلقيس صاحبة سبأ فقال: "لا يقدس الله أمة قادتهم امرأة".
قلت: لأبي بكرة حديث في الصحيح غير هذا، رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.
وانظر البخاري في كتاب (الفتن) ج ٨ باب ٨ بلفظ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ج ١ ص ١١٧ حديث رقم ١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رشيد، نا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن". =стр. 9069
٢٠٦٨/ ٢٦٤٢٩ - "لا يُقَدَّسُ اللهُ أُمَّةً لا يُقْضَى فِيهَا بِالْحَقِّ فَيَأخُذَ ضَعيفُهَا حَقَّهُ مِنْ قَويِّهَا غَيرَ مُتَعْتعٍ".
أبو سعيد النقاش في القضاة عن معاوية، وابن عمرو معا (١) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٨٤ حديث رقم ٥٦١٠ كتاب (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) بلفظ: "لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق فيأخُذَ ضعيفها حقه من قويها غير متعتع". =стр. 9070
٢٠٦٩/ ٢٦٤٣٠ - "لا يُقَدِّسُ اللهُ أمَّةً لا يُؤْخَذُ لِضَعيفِهَا حَقُّهُ مِنْ قَويِّهَا".
النقاش عن عائشة، وفيه "حكام بن سيم" (١) .
٢٠٧٠/ ٢٦٤٣١ - "لا يُقْرَأ خَلْفَ الإمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلواتِ".
الطحاوي عن جابر الطحاوي عن زيد بن ثابت موقوفًا (٢) .
٢٠٧١/ ٢٦٤٣٢ - "لا يُقْرَأ فِي الصُّبْحِ بِدُونِ عِشْرِينَ آيَةً، وَلا يُقْرَأ فِي العِشَاء بِدُونِ عَشْرِ آيَاتٍ".
طب عن خلاد بن السايب عن رفاعة الأنصاري (٣) .
٢٠٧٢/ ٢٦٤٣٣ - "لا يَقْرَأَنَّ أحَدٌ [مِنْكُمْ] (*) إذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٨٤ رقم ٥٦١١ باب: (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: بلفظ: "لا يقدس الله أمة لا يأخذ لضعيفها حقه من قويها" من رواية النقاش عن عائشة، وفيه حكام بن سليم.
و(حكام بن سليم الكناني) ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ رقم ٧٣٥ وقال عنه أحمد: كان يحدث عن عنبسة بأحاديث غرائب. وقال ابن معين: ثقة.(٢) حديث جابر في كتاب (معاني الآثار) للطحاوى ج ١ ص ١٢٩ بلفظ: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني حبوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن عبيد الله بن مقسم: أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقال: "لا تقرؤا خلف الإمام في شيء من الصلوات".
وحدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت جابر بن عبد الله .. ثم ذكر الحديث مثل ذلك.
وحديث زيد بن ثابت في المصدر السابق بلفظ: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنا عبد الله بن هب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء بن ياسر: عن زيد بن ثابت سمعه يقول: "لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات".(٣) الحديث أخرجه الطبراني الكبير في ترجمة (رفاعة بن رافع الزرقى الأنصاري عقبي بدري) ج ٥ ص ٤٣ حديث رقم ٤٥٣٨ الطبعة الثانية بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد اللاه بن الأشج، عن خلاد بن السائب، عن رفاعة الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ... " الحديث.
في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف في غير رواية العبادلة، والمقدام بن داود تكلموا فيه. قال في المجمع ٢/ ١١٩: وفيه "ابن لهيعة" واختلف في الاحتجاج به، فالحديث ضعيف من أجلهما.
(*) ما بين القوسين من سنن النسائي "التصويب".следующие страницы →