Полный текст (18 716 стр.). Показаны 9101–9140 · переход к 9106.
стр. 9101
٢١٤٧/ ٢٦٥٠٨ - "لَا يَكونُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ إِلا جَاء يقْدُمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بَينَ يَدَيهِ رَايَةٌ يحْمِلُهَا وَهُمْ يَتْبَعُونَهُ، فَيُسْألُ عَنْهُمْ وَيُسْألُونَ عَنْهُ".
طب عن المقدام بن معدى كرب (١) .
٢١٤٨/ ٢٦٥٠٩ - "لَا يَكُونُ المُؤْمِنُ مُؤْمنًا وَلَا يَسْتكْمِلُ الإيمَانَ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلاثُ خِصَالٍ: اقْتِبَاسُ العِلمِ، والصَّبْرُ عَلَى المَصَائِبِ وَتَرَفُّقٌ فِي المَعَاشِ، وَثَلاثُ خِصَالٍ تكُونُ فِي المُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإذَا ائْتُمِنَ خَانَ".
أبو نعيم عن علي (٢) .
٢١٤٩/ ٢٦٥١٠ - "لَا يَكيدُ أهلَ المَدِينَةِ أحَدٌ إلا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ المِلح فِي المَاءِ".
خ عن عائشة بنت (سعد بن) (*) أبي وقاص عن أبيها (٣) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه شريح بن عبيد الحضرمي، عن المقدام بن معدي كرب) ج ٢٠ ص ٢٧٥ رقم ٦٥٢ بلفظ: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن المقدام، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يكون رجل على قومه" الحديث.
قال المحقق: قال في المجمع ٥ ص ٢٠٨: رواه الطبراني في الأوسط، لا بل في الكبير، لأنى لم أره في مجمع البحرين- وفيه (محمد بن إسماعيل بن عياش) وهو ضعيف.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: كلكم راع ومسئول ج ٥ ص ٢٠٧ بلفظ: وعن المقدام قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يكون رجل على قوم" الحديث.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه (محمد بن إسماعيل بن عياش) وهو ضعيف.(٢) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي -الفصل السابع في صفات المؤمنين- من الإكمال- ج ١ ص ١٦٥ رقم ٨٢٨ بلفظه وروايته.
(*) ما بين القوسين غير مثبت في الأصل.(٣) الحديث في صحيح البخاري في كتاب (الحج) باب: إثم من كاد أهل المدينة ج ٣ ص ٢٧ ط الشعب بلفظ: حدثنا حسين بن حريث، أخبرنا الفضل، عن جعيد، عن عائشة بنت سعد قالت: سمعت سعدًا ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء".
والحديث في فتح الباري كتاب (فضائل المدينة) ج ٤ ص ٩٤ رقم ١٨٧٧ بلفظ: حدثنا حسين بن حريث، أخبرنا الفضل عن جعيد، عن عائشة -هي بنت سعد- قالت: سمعت سعدًا ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء".стр. 9102
٢١٥٠/ ٢٦٥١١ - "لَا يَلبَثُ الجَوْرُ بَعْدي إِلا قَلِيلًا حَتَّى يَطلُعَ فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنَ الجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ العَدْل مِثْلُهُ حَتى يُولَدَ في الجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيرَهُ، ثُمَّ يَأتِيَ الله تَعَالى بِالعَدْلِ، فَكُلَّمَا جَاءَ مِنَ العَدَلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الجَوْرِ مثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ في العَدْل مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيرَهُ".
حم عن معقل بن يسار (١) .
٢١٥١/ ٢٦٥١٢ - "لَا يَلبَسُ المُحْرِمُ القَميصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانُ، وَلَا الخُفَّين إلا أنْ لَا يَجِدَ نَعْلَينِ فَيَلبَسُ الخُفَّين، وَليَقْطَعْهُمَا حَتى يَكُونَا أسْفَلَ مِنَ الكعْبَينِ".
ط، حم، خ، م، د، ن، هـ عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أحمد (حديث معقل بن يسار) ج ٥ ص ٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو أحمد، ثنا خالد، عن نافع، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلبث الجور بعدي" الحديث.(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (فيما روى سالم بن عبد الله عن أبيه ﵄) ج ٨ ص ٢٤٩ رقم ١٨٠٦ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما إلى أسفل من الكعبين".
والحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٣٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين".
والحديث في صحيح البخاري في كتاب (اللباس) باب: لبس القميص ج ٧ ص ١٨٤ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي ﷺ : "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين".
وفي كتاب (الحج) باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب ج ٢ ص ١٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ : "لا يلبس القُمُصَ ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف =стр. 9103
٢١٥٢/ ٢٦٥١٣ - "لَا يَلبَسُ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا إِلا مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ في الآخِرَةِ".
الطحاوي، طب، وابن عساكر، ض عن أبي أمامة (١) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه الهيثم بن يزيد، عن أبي أمامة) ج ٨ ص ١٤٢ رقم ٧٥٥٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب أن الهيثم بن يزيد حدثه عن أبي أمامة حدثه عن النبي ﷺ قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (صلاة الخوف) باب: ما ليس له لبسه وافتراشه ج ٣ ص ٢٦٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه؛ وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى، ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني شداد أبو عمار، حدثني أبو أمامة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يلبس الحرير في الدنيا" الحديث.
قال: رواه مسلم في الصحيح، عن إبراهيم الرازي، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي.
والحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى -باب: لبس الحرير، ج ٤ ص ٢٤٧ بلفظ: حدثنا محمد بن حميد بن هشام قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني يحيى بن حمزة عن الوليد بن السائب أن الوليد أبا عمار قال: ثنا أبو أمامة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له".стр. 9104
٢١٥٣/ ٢٦٥١٤ - "لَا يَلتَفِتْ أحَدُكُمْ في صَلاته، فَإنْ كَانَ لابُدَّ فَاعلًا فَفي غيرِ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيهِ".
ش عن أبي هريرة، حسن (١) .
٢١٥٤/ ٢٦٥١٥ - "لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بكى مِنْ خَشْيَةِ الله، وَلَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُذْنِبُوا لَجَاءَ الله بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ".
هب عن أبي هريرة (٢) .
٢١٥٥/ ٢٦٥١٦ - "لَا يَلِجُ النَّارَ أحَدٌ صلَّى قبلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا".
حب عن عمارة بن رويبة (٣) .
٢١٥٦/ ٢٦٥١٧ - "لَا يَلِجُ حَظَائرَ القُدُسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ وَالدَيه، وَلَا المَنَّانُ عَطاءَهُ".
حم، والخرائطى في مساوئ الأخلاق عن أنس (٤) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلوات) باب: من كره الالتفات في الصلاة ج ٢ ص ٤١ بلفظ: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو عبد الناجى، عن الحسن، عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أقعدوني فإني عندي وديعة أودعنيها رسول الله ﷺ قال: "لا يلتفت أحدكم في صلاته، فإن كان لا بد فاعلا ففي غير ما افترض الله عليه".(٢) الحديث في كنز العمال -الخشوع- الإكمال- ج ٣ ص ١٥١ رقم ٥٩١٧ بلفظ الكبير وروايته.(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصلاة) ذكر نفى دخول النار عمن صلى العصر والغداة ج ٣ ص ١١٨ رقم ١٧٣٤ بلفظ: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا عبد الرحمن بن خالد القطان، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعر بن كدام، عن أبي بكر بن عمارة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يلج النار أحد صلى "الحديث.
قال أبو حاتم: أبو بكر هذا هو ابن عمارة بن رويبة الثقفي، لأبيه صحبة، واسم أبي بكر كنيته.
وترجمة (عمارة بن رويبة) في أسد الغابة رقم ٣٨٠٧، وهو عُمارة بن رويبة الثقفي من بني جُشَم بن ثقيف، كوفي، روى عنه ابنه أبو بكر، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما.(٤) الحديث في مسند أحمد (مسند أنس) ج ٣ ص ٢٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم، ثنا محمد بن عبد الله العمي، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلج حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق لوالديه، ولا المنان عطاءه".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، ج ٥ ص ٧٤ بلفظ: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلج حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق، ولا المنان عطاءه". =стр. 9105
٢١٥٧/ ٢٦٥١٨ - "لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبنُ في الضَّرْع، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ في مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ أبدًا".
حم، هناد، ت حسن صحيح، ن، ك، هب عن أبي هريرة (١) .
٢١٥٨/ ٢٦٥١٩ - "لَا يُلدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَالد (*) مَرَّتينِ".
حم، خ، م، د، هـ عن أبي هريرة، عق عن جابر، ط، هـ، حم، طب، والخطيب عن ابن عمر، طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ٥٠٥ (مسند أبي هريرة) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد وأبو عبد الرحمن قال: يزيد: أنا المسعودى عن محمد مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة من النبي ﷺ قال: "لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخرى امرئ أبدا" وقال أبو عبد الرحمن القرى: "في منخرى مسلم أبدا".
وأخرجه الترمذي في باب (ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله) ج ٣ ص ٩٣ رقم ١٦٨٣ بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة، مدني.
والحديث أخرجه النسائي في سننه ج ٢ ص ٥٥ كتاب (الجهاد) باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، بلفظ: أخبرنا هناد بن السرى، عن ابن المبارك عن المسعودى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم".
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٦٠ في كتاب (التوبة والإنابة) باب: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عوف، أنبأ المسعودى، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ﵁ رفعه إلى النبي ﷺ قال: "لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخرى مسلم أبدا".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
(*) هكذا في المخطوطة.(٢) حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة ﵁) ج ٢ ص ٣٧٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا ليث -يعني ابن سعد- عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين". =стр. 9106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه البخاري في باب (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) ج ٧ ص ٩٦ بشرح القسطلانى، بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسبب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الزهد والرقاق) باب: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ج ٤ ص ٢٢٩٥ رقم ٢٩٩٨ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث- عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في الحذر من الناس ج ٤ ص ٢٦٦ حديث رقم ٤٨٦٢ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الفتن) باب: العزلة ج ٢ ص ١٣١٨ حديث رقم ٣٩٨٢ بلفظ: حدثنا محمد بن الحارث المصري، ثنا الليث بن سعد، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله ﷺ قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود الطيالسي، (ما روى سالم بن عبد الله عن أبيه ﵄) ج ٨ ص ٢٥٠ حديث رقم ١٨١٣ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زمعة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين" قال أبو داود: لا يعاقب على ذنبه في الدنيا فيعاقبه عليه في الآخرة.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: العزلة ج ٢ ص ١٣١٨ حديث رقم ٣٩٨٣ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية ابن عمر، ج ٢ ص ١١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الفضل بن دكين، ثنا زمعة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج ١٢ ص ٢٨٧ حديث رقم ١٣١٣٨ في (مرويات سالم عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن سالم، بن عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٥ ص ٢١٩ رقم ٣٦٩٣ في ترجمة (أحمد بن يوسف أبي عبد اللاه التغلبي) قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن القطان، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي، أخبرنا رويم، قال عثمان: حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا عاصم بن علي -ثم اتفق السند مع سابقه- وذكر الحديث.
وحديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: =стр. 9107
٢١٥٩/ ٢٦٥٢٠ - "لَا يُلسَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتينِ".
العسكري في الأمثال كر، حل عن أبي هريرة (١) .
٢١٦٠/ ٢٦٥٢١ - "لَا يَلَغ أحَدُكُمْ كمَا يَلَغُ الكلبُ، وَلَا يَشْرَبْ باليَد الوَاحدَةِ كمَا يَشْرَبُ القَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ الله عَلَيهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيلِ في إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكهُ، إِلا أن يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُع كتَبَ الله لَهُ بِعَدَدِ أصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهوَ إِنَاءُ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ إِذ طَرَحَ القَدَح فَقَال: إِنَّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا".
هـ عن عاصم بن محمد بن عمر عن أبيه عن جده (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ٦ ص ١٢٧ في ترجمة (سعيد بن عبد العزيز) رقم ٣٥٢، بلفظ: حدثنا إسحاق بن أحمد بن علي، ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قالا: ثنا هشام بن خالد بن مروان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري سبعة آلاف دينار ثم قال: لا تعد لمثلها تدان، فقال يا أمير المؤمنين: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" تفرد به الوليد بن سعيد وانظر الحديث قبله.(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: الشرب بالأكف والكرع، ج ٢ ص ١١٣٤ حديث رقم ٣٤٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، ثنا بقية، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: "لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون مخمَّرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء -يريد التواضع- كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم ﵍ إذا طرح القدح فقال: إن هذا مع الدنيا".
في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد عنعنه، وقال الدميري: هذا حديث منكر تفرد به المصنف، وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف، روى له المصنف هذا الحديث الواحد.
"مخمرا" مُغَطَّى.
و(زياد بن عبد الله النميري) من أهل البصرة يروى عن أنس بن مالك روى عنه أهل البصرة، منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين، سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: قال يحيى ابن معين عن زياد النميري: لا شيء، انظر المجروحين من المحدثين ج ١ ص ٣٠٦.стр. 9108
٢١٦١/ ٢٦٥٢٢ - "لَا يُلقِي ذَلِكَ الكلامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ".
طس عن أم سلمة أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحدِّث نفسي بالشئ لو تكلمت به لأحبطت أجرى، قال: فذكره (١) .
٢١٦٢/ ٢٦٥٢٣ - "لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمنَةٌ، وَلَا مُسْلمٌ وَلَا مُسْلمَةٌ، إلَّا حَطَّ الله -تَعَالى- مِنْ خَطَايَاهُ".
الخطيب عن جابر (٢) .
٢١٦٣/ ٢٦٥٢٤ - "لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ منَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرغُ مِنْ صَلاتهِ، وَلَا بَأسَ أنْ يَمْسَحَ العَرَقَ عَنْ صُدْغَيه، فَإنَّ المَلائكَةَ تُصَلِّي عَلَيهِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجودِ بَينَ عَينَيه".
طب والخطيب عن واثلة (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في الوسوسة ج ١ ص ٣٤ قال: وعن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أنها سمعت النبي ﷺ وسأله رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت آخرتي، فقال: "لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن" رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفي إسناده سيف بن عميرة، قال الأزدي: يتكلمون فيه.
و(سيف بن عميرة) عن أبان بن تغلب وغيره، كوفي، قال الأزدي: يتكلمون فيه، روى عنه ابنه علي بن سيف، وجعفر بن علي الحريري.(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٠ ترجمة أحمد بن محمد المتوثى رقم ٢٣٩٣ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا محمد بن خلف بن محمد بن زيان الخلال، حدثنا أحمد بن محمد بن الضحاك المتوثى، حدثنا إسحاق بن وهب العلاف، حدثنا محاضر بن المورع الهمداني، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله من خطاياه".(٣) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، ج ٢٢ ص ٥٧ حديث رقم ١٣٤ في (ما أسند واثلة: مكحول الشامي عن واثلة) بلفظ: حدثنا الفضل بن هارون البغدادي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمسح الرجل جبهته حتى يفرغ من صلاته، ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه".
قال المحقق: ورواه في مسند الشاميين ٣٣٧٨ وفي إسناده (أيوب بن مدرك) وهو منسوب إلى الكذب، وأيوب بن مدرك ضعفه الخطيب عن يحيى بن معين، بل اتهمه بالكذب، المصنف في الأوسط(٧٩) مجمع البحرين من طريق آخر عن مكحول مختصرًا إلى قوله: "عن صدغيه". =стр. 9109
٢١٦٤/ ٢٦٥٢٥ - "لَا يُمْسِكَنَّ أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمسَّحُ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينهِ، وَلَا يَتَنفَّسُ في الإنَاءِ".
م عن أبي قتادة (١) .
٢١٦٥/ ٢٦٥٢٦ - "لَا يَمُر السَّيفُ بِذَنْب إلا مَحَاهُ".
عق عن أنس (٢) .
٢١٦٦/ ٢٦٥٢٧ - "لَا يَمَسُّ القُرآنَ إلا طَاهِرٌ".
طب عن ابن عمر (٣) .
٢١٦٧/ ٢٦٥٢٨ - "لَا يَمْسَحُ أحَدُكُمْ بِالمِنْديل حَتَّى يَلعَقَ يَدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي في أيّ طَعَامِه يُبَارَكُ لَهُ، وَإنَّ الشَّيطَانَ يَرْصُدُ الإنْسَانَ عَلَيِّ كُلِّ شَيء حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ، وَلَا يَرْفَعُ القَصْعَةَ حَتَّى يَلعَقَهَا أوْ يُلعِقَهَا؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ البَرَكَةُ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين ج ١ ص ٢٢٥ حديث رقم ٢٦٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".(٢) الحديث في كنز العمال باب: الإكمال ج ٥ ص ٣٠٨ بلفظ: "لا يمر السيف بذنب إلا محاه" عق: عن أنس بن مالك.(٣) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، ج ١٢ ص ٣١٤ حديث رقم ١٣٢١٧ (حديث سالم عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا أبو زكريا الدينوري البصري، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب الحصرى، ثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر".стр. 9110
ك، هب عن (جابر بن سمرة) (١) .
٢١٦٨/ ٢٦٥٢٩ - "لَا (يُمْلِيَنَّ) مَصَاحِفَنَا إلا غلمانُ قريش أو غلمانُ ثَقِيفٍ".
الخطيب عن جابر بن سمرة، وقال: تفرد برفعه ابن أبي العجوز، وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كننر العمال في سنن الأقوال والأفعال في آداب الأكل ج ١٥ حديث رقم ٤٠٨٣٠ بلفظ: "لا يمسحن أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإنه لا يدرى في أي طعامه يباركُ له، وإن الشيطان يرصد الإنسان على كل شيء حتى عند طعامه، ولا يرفع القصعة حتى يلعقها أو يُلعقها فإن آخر طعامه فيه البركة، ك، هب عن جابر.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الأطعمة) باب: لا يمسح أحدكم ... إلخ، ج ٤ ص ١١٨ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﵌ يقول: "لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدرى في أي طعامه يبارك له، وإن الشيطان يرصد للناس (أو الإنسان) على كل شيء حتى عند طعامه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
والملحوظ أن نسخة (قوله) أدمجت هذا الحديث مع الحديث الآتي فوقع لبس، والتصويب من المسانيد.(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (محمد بن جعفر صاحب المصلى) ج ٢ ص ١٥٥، ١٥٦ قال: أخبرنا علي بن أبي على قال: نبأنا محمد بن جعفر الصالحى قال: نبأنا أحمد بن محمد بشار ابن أبي العجوز قال: نبأ الحسن بن هارون بن عقار، قال جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يملى مصاحفنا إلا غلمان بنى هاشم".
قال الشيخ أبو بكر: وقد وهم الصالحى -أيضًا- في متن هذا الحديث وصوابه: عن ابن أبي العجوز: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال: أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال: نبانا أحمد بن محمد بن أبي العجوز ببغداد -وما كتبناه إلا عنه- قال: نبأنا الحسن بن هارون ابن أخي سلمة بن عقار، قال: نبأنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يُمليَنَّ مصاحفنا إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف".
وهكذا رواه محمد بن المظفر عن ابن أبي العجوز، وهذا الحديث تفرد برفعه ابن أبي العجوز، وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب ﵁.
وذكره الخطيب -أيضًا- في ترجمة (الحسن بن هارون بن أخي سلمة ابن عفان) ج ٧ ص ٤٤٩ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن إسماعيل الداودى وعلي بن أبي على المعدل قالا: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد بن بشار التي آخر السند عن جابر بن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يملين مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف". =стр. 9111
٢١٦٩/ ٢٦٥٣٠ - "لَا يَمْشِي أحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا خُفٍ وَاحِدٍ، لِيَنْعَلهُمَا جَمِيعًا، أوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا".
مالك، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الانتعال ص ٩١٦ حديث رقم ١٤ بلفظ: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمشين أحدكم في نعلٍ واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا".
والحديث أخرجه البخاري: شرح القسطلانى ج ٧ ص ٤٦ باب: لا يمشى في نعل واحد، بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمشى أحدكم في نعل واحدة لِيُحْفِهِمَا جميعا أو ليُنعلهُمَا".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: اسنحباب لبس النعل ج ٣ ص ١٦٦٠ حديث رقم ٦٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ : قال: "لا يمشى أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٦٩ كتاب (اللباس) باب: في الانتعال، حديث رقم ٤١٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمشى أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في (أبواب اللباس) باب: ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة ج ٧ ص ٢٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمشى أحدكم في نعل واحدة لينعلهما أو ليحفهما جميعًا" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن جابر.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (اللباس) باب: المشي في النعل الواحدج ٢ ص ١١٩٥ حديث رقم ٣٦١٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن =стр. 9112
٢١٧٠/ ٢٦٥٣١ - "لَا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ فَضْل المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ".
مالك، عب، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (١) .
٢١٧١/ ٢٦٥٣٢ - "لَا يَمْنَع جَارٌ جَارهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَار". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المياه ص ٧٤٤ حديث رقم ٢٩
بلفظ: وحدثني مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لَا يمنَعُ فَضل الماء ليمنع به الكلأ".
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: بيع الماء وأجر ضراب الفحل ج ٨ ص ١٠٥ حديث رقم ١٤٤٩٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ" قال: أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد، وابن ماجه.
والحديث أخرجه البخاري بشرح القسطلانى ج ٨ ص ٥٨ باب: (ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) بلفظ: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع فضل الماء ج ٣ ص ١١٩٨ حديث رقم ٣٦ بلفظ: حدثني يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) باب: في منع الماء ج ٣ ص ٢٧٧ حديث رقم ٣٤٧٣ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جريج، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
والحديث أخرجه الترمذي في صحيحه (أبواب البيوع) باب: ما جاء في بيع فضل الماء ج ٥ ص ٢٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الرهون) باب: النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، ج ٢ ص ٨٢١ حديث رقم ٢٤٧٨ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ".стр. 9113
مالك، حم، ش، خ، م، عب عن أبي هريرة، هـ عن ابن عباس، حم، هـ، طب عن مجمع بن يزيد، ورجال كثيرة من الأنصار (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المرفق، ص ٧٤٥ حديث رقم ٣٢ بلفظ: وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ، لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية أبي هريرة ﵁ ج ٢ ص ٢٧٤ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في الرجل يجعل خشبته على جدار جاره ج ٧ ص ٢٥٦ حديث رقم ٣٠٧٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا منصور بن دينار، عن أبي عكرمة المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره".
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ج ٣ ص ٩٤ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم.
والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (المساقاة) باب: غرز الخشب في جدار الجار، ج ٣ ص ١٢٣٠ حديث رقم ١٣٦ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره".
وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأحكام) باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره ج ٢ ص ٧٨٣ حديث رقم ٢٣٣٧ بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره" في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
وحديث مجمع بن يزيد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث مجمع بن يزيد الأنصاري) ج ٣ ص ٤٨٠
بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبًا في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره، فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضى لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جدارى، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة، فقال لي عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك. =стр. 9114
٢١٧٢/ ٢٦٥٣٣ - "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقعُ البِئرِ".
هـ، ك، ق عن عائشة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الرهون) باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ج ٢ ص ٨٢٨ حديث رقم ٢٤٧٩ بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عَبدةُ بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر".
في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس.
وقال محققه: (نقع البئر) أي: فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش، أي: يروى، يقال: شرب حتى نقع، أي: رَوى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع اهـ.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ١٥٣ في كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المناوي، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يمنع فضل الماء، ولا نقع البئر" حارثة هذا ضعيف.
والحديث في المستدرك للحاكم ج ٢٠ ص ٦١ في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع فضل الماء، بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحزبى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة، عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ : =стр. 9115
٢١٧٣/ ٢٦٥٣٤ - "لَا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ أخَاهُ مِرْفَقًا يَضَعُهُ عَلَى جِدَارِهِ".
حم عن ابن عباس (١) .
٢١٧٤/ ٢٦٥٣٥ - "لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيءٍ، وَإِنِّي لَا أحِلُّ لَهُمْ إلا مَا أَحَلَّ الله لَهُمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيهِمْ إلا مَا حَرَّمَ الله".
الشافعي ق في المعرفة عن طاووس مرسلًا (٢) .
٢١٧٥/ ٢٦٥٣٦ - "لَا يَمسُّ رَجُلٌ امْرَأةٌ حبلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيرَ ذَاتِ حَمْل حَتَّى تَحيضَ حَيضَةٌ".
ق عن عامر مرسلًا (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس ﵁) ج ١ ص ٢٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره".
وانظر الحديث السابق بلفظ: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره".(٢) الحديث في مسند الإمام الشافعي من كتاب (صفة أمر النبي ﷺ والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره) ص ٣٣٢ قال: أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.
والحديث في كنز العمال، في الباب الثاني في (الاعتصام بالكناب والسنة) ج ١ حديث رقم ٩٩٠ بلفظ: "لا يُمسكنَّ الناسُ على شيئًا، وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله" الشافعي ق في المعرفة: عن طاووس مرسلًا.(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٣٢٩ في كتاب (البيوع) باب: الاستبراء في البيع، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سئل عامر عن رجل اشترى جارية أبقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله ﷺ : "لا يمس رجل امرأة حُبلَى حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
وهذا المرسل شاهد لما تقدم (وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمَةُ إذا استبرئت بحيضة).стр. 9116
٢١٧٦/ ٢٦٥٣٧ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدَكُمْ هَيبَةُ النَّاسِ أنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا رآهُ أَوْ سَمعَهُ".
حم، وعبد بن حميد، ع، طب، حب، ق عن أبي سعيد (١) .
٢١٧٧/ ٢٦٥٣٨ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أنْ يَتَكلَّمَ بالْحَقِّ إذَا عَلِمَهُ".
ابن النجار عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري ﵁) ج ٣/ ٨٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحترى، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه" قال شعبة: فحدثت هذا الحديث قتادة فقال: ما هذا عمرو بن مرة عن أبي البحترى، عن رجل، عن أبي سعيد؟ حدثني أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه" قال أبو سيد: فحملنى على ذلك أنى ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت، قال شعبة: حدثني هذا الحديث أربعة نفر عن أبي نضرة: قتادة، وأبو سلمة، والجريرى، ورجل آخر.
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٧٢ في كتاب (الفتن) باب: فيمن خاف فأنكر بقلبه ومن تكلم، بلفظ: عن المعلى بن زياد قال: لما هزم يزيد بن المهلب أهل البصرة، قال المعلى: فخشيت أن أجلس في حلقة الحسن بن أبي الحسن فأوجد فيها فأعرف، فأتيت الحسن في منزله فدخلت عليه فقال: يا أبا سعد كيف بهذه الآية من كتاب الله؟ قال: آية آية من كتاب الله؟ قلت: قول الله في هذه الآية: ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ ... ﴾ إلخ قال: يا عبد الله إن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام، قلت: يا أبا سعيد فهل تعرف لمتكلم فضلا؟ قال المعلى: ثم حدثت بحديثين قال: ثنا أبو سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ بحديث، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه، أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل، ولا يبعد من رزق" رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ج ١ ص ٢٤٨ حديث رقم ٢٧٨ في (ذكر الزجر عن السكوت للمرء عن الحق إذا رأى المنكر أو عرفه ما لم يلق بنفسه إلى التهلكة) بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه" قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا، وإنا لنبلغ في السر.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ١٠ ص ٩٠ في كتاب (آداب القاضي) باب: ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر الفحام، ثنا محمد بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، وعبد الصمد قالا: ثنا شعبة عن أبي قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه" قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا، وإنا لنبلغ في السر.(٢) الحديث في كنز العمال (الإكمال) ج ٣ حديث رقم ٥٥٦٨ بلفظ: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه" ابن النجار عن ابن عباس.стр. 9117
٢١٧٨/ ٢٦٥٣٩ - "لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أذَانُ بِلالٍ، وَلَا بَيَاضُ الأُفُقِ هكذا حتى يَسْتَطيرَ".
د عن سمرة بن جندب (١) .
٢١٧٩/ ٢٦٥٤٠ - "لَا يَمْنَعنَّكُمْ من سُحُورِكُمْ أذَانُ بِلالِ وَلَا الفَجْرُ المستَطيلُ، ولكِنِ الفَجْرُ المسْتَطيرُ في الأُفُقِ".
ط، حم، ت حسن، قط، ك عنه (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصوم) باب: وقت السحور، ج ٢ ص ٧٥٩ رقم ٢٣٤٦ قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوَادَة القشيري، عن أبيه، قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير".
قال المحقق: وأخرجه مسلم في الصوم -باب: الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم ١٠٩٤، والنسائي حديث رقم ٢١٧٣، والترمذي حديث رقم ٧٠٦.
وقوله: "يستطير" معناه: يعترض في الأفق وينشر ضوءه هناك.
وانظر سنن الدارقطني كتاب (الصيام) باب: في وقت السحر ج ٢ ص ١٦٦ رقم ٨.(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (في أحاديث سمرة بن جندب) ج ٤ ص ١٢٢ رقم ٨٩٨ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: ثنا سوادة بن حنظلة القشيري، عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور ولا الصبح ... " إلخ.
قال المحقق الفجر المستطير: ما انتشر ضوءه واعترض في الأفق بخلاف المستطيل، بمجمع البحار ج ١٢.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا أبو هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل .. " الحديث.
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في بيان الفجر، ج ٢ ص ١٠٥ رقم ٧٠١ قال: أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قالا: أخبرنا وكيع عن أبي هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل ... " الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الصيام) باب: في وقت السحر ج ٢ ص ١٦٦ رقم ٨ قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل: ثنا حماد بن زيد، وثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه قال: سمعت، سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير" إسناده صحيح. =стр. 9118
٢١٨٠/ ٢٦٥٤١ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدُكُمْ أخَاهُ المؤْمِنَ خَشبًا يَضَعهُ عَلَى جِدَارِه".
طب عن ابن عباس (١) .
٢١٨١/ ٢٦٥٤٢ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدكُمْ منَ السَّائِلِ إِذَا سَألَ أنْ يُعْطيَهُ، وإنْ رَأى في يَديهِ قلَّتينِ من ذَهَب".
الديلمي عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٥٠٤ رقم ١١٥٠٢ قال: حدثنا المقدام بن داود، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبة يضعها على جداره".
قال المحقق: ورواه ابن ماجه ٢٣٣٧ قال في الزوائد: وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، ومع هذا ذكره في المجمع ٤/ ١٦٠ وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأحكام) باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره ج ٢ ص ٧٨٣ رقم ٢٣٣٧ بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره".
في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: في حق السائل، ج ٣ ص ١٠١ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم -أو لا يمتنعن أحدكم- من السائل أن يعطيه وإن رأى في يديه قلتين من ذهب".
قال الهيثمي: رواه البزار: وفيه الحسن بن علي الهاشمي النوفلي وهو ضعيف، وقال ابن عدي: وهو أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق.
وترجمة (الحسن بن علي الهاشمي) في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٠٥ رقم ١٨٩٧ قال: الحسن بن علي الهاشمي النوفلي المدني، قد ذكر له عن الأعرج، وعن أبي الزناد.
ضعفه أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث، قال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب.стр. 9119
٢١٨٢/ ٢٦٥٤٣ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدُكُمْ فِحْلَةَ فَرَسِه".
أبو نعيم عن أنس (١) .
٢١٨٣/ ٢٦٥٤٤ - "لَا يَمْنَعَن أحَدُكُمْ جَارَهُ أنْ يضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطهِ، وإذَا اخْتَلفتُمْ في الطَّرِيق المِيتَاءِ فاجعلوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق، ق عن ابن عباس (٢) .
٢١٨٤/ ٢٦٥٤٥ - "لَا يَمْنَعَن أحَدَكُمْ أذَانُ بِلال مِنْ سَحُوره؛ فإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بليلٍ ليَرْجعَ قَائِمُكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَائِمكُمْ، وَلَيسَ الفَجرُ أنْ يقولَ: هَكَذَا حتَّى يقولَ هَكَذا يَعتَرضُ في أفقِ السَّمَاءِ. الحواشي
(١) الفحلة -بكسر الفاء-: افتحال الإنسان فحلا لدوابه، والمعنى: لا يمنعن أحدكم فرسه الذي اتخذه فحلا لدوابه من أن يطلقه على دواب غيره، وهذا موافق للأحاديث الناهية عن عسب الفحل، انظر نيل الأوطار للشوكاني كتاب (البيوع) باب: النهي عن ثمن عسب الفحل ج ٥ ص ٢٤٢ فقد ذكر حديث ابن عمر، ولفظه: "نهى النبي ﷺ عن ثمن عسب الفحل" وقال: رواه أحمد، والبخاري، والنسائي، وأبو داود.
ثم ذكر حديث أنس بلفظ: أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة.
رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
وقال: في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي.
وعسب الفحل -بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب أيضًا.
والفحل: الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك، والمسألة مبسوطة هناك فانظرها.(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلح) باب: ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة، ج ٦ ص ٦٩ بلفظ: أخبرنا أبو محمد السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على حائطه، وإذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع".
وانظر سنن الدارقطني كتاب (عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري) ج ٤ ص ٢٢٨ رقم ٨٤ فقد ذكر حديثًا عن ابن عباس، بلفظ: "للجار أن يضع خشبته على جدار جاره وإن كره، والطريق الميتاء سبعة أذرع، ولا ضرر ولا ضرار".
الذراع: اليد، يذكر ويؤنث.
الطريق الميتاء: أي. الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان، نهاية مادة "أتى".стр. 9120
حم، خ، م، د، هـ، حب، طب عن ابن مسعود (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) تحقيق الشيخ شاكر، ج ٥ ص ٢٣٨ رقم ٣٦٥٤ بلفظ: حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره فإنه يؤذن، أو قال: ينادى ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ليس أن يقول هكذا -وضم يده ورفعها- ولكن حتى يقول هكذا: -وفرق يحيى بين السبابتين-" قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث لم أسمعه من أحد.
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٣/ ٢٠١ من طريق يحيى، و ٢/ ٨٦، ٨٧ من طريق زهير، و ٩/ ٣٨٥، ٣٨٦ من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن سليمان التيمي، ورواه أيضًا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما في الذخائر ٤٧٧٣.
"ليرجع قائمكم" رجع ثلاثى يستعمل لازما ومتعديا، يقال: رجع زيد، ورجعت زيدا، قال الحافظ في الفتح ٢/ ٨٦: "فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ؛ فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد، وليس مرادا هنا: إنما معناه: يرد القائم، أي المتهجد إلى راحته، ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر، ويوقظ النائم؛ ليتأهب لها بالغسل ونحوه، و"ينبه" بتشديد الباء من التنبيه، وقول أبي عبد الرحمن -وهو عبد الله بن أحمد- عقب الحديث: "هذا الحديث لم أسمعه من أحد" يريد أنه لم يسمعه من شيخ آخر غير أبيه الإمام ﵁.
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الصلاة) أبواب الأذان ج ١ ص ٦٠ بلفظ حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحد منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن؛ أو ينادى بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر، أو الصبح، وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ج ٢ ص ٧٦٨ رقم ١٠٩٣ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال -أو قال: نداء بلال- من سحوره، فإنه يؤذن -أو قال: ينادى- بليل؛ ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وقال: ليس أن يقول: هكذا وهكذا (وصوب يده ورفعها) حتى يقول: هكذا (وفرج بين إصبعيه).
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصوم) باب: وقت السحور ج ٢ ص ٧٥٩ رقم ٢٣٤٧ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن التيمي (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو قال: ينادى؛ ليرجع قائمكم، وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا".
قال مسدد: وجمع يحيى كفيه "حتى يقول: هكذا" ومد يحيى بأصبعيه السبابتين.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في تأخير السحور ج ١ ص ٥٤١ رقم ١٦٩٦ بلفظ: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان =стр. 9121
٢١٨٥/ ٢٦٥٤٦ - "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا أدْخَلَ الله مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أوْ نَصْرَانِيا".
م عن أبي موسى (١) .
٢١٨٦/ ٢٦٥٤٧ - "لا يَمُوتُ فِيكُم ميتٌ مَا دُمْتُ بَينَ أظهُرِكُمْ إلا آذنْتُمُونِي بِهِ، فإِنَّ صَلاتى لَهُ رَحْمَةٌ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (التوبة) باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ج ٤ ص ٢١١٩ رقم ٥٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة أن عونًا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا" قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله ﷺ قال: فحلف له، قال: فلم يحدثنى سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله.
قال المحقق: وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي -رحمهما الله- أنهما قالا: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين.
والمعنى: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره اهـ: نووى.стр. 9122
ن، طب عن يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت (١) .
٢١٨٧/ ٢٦٥٤٨ - "لَا يَمُوتُ بَينَ مُسْلِمينِ وَلَدَانِ أوْ ثَلاثَةٌ فَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ النَّار أَبَدًا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على القبر، ج ٤ ص ٨٥ قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد -أبو قدامة- قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه فلانة مولاة بنى فلان فعرفها رسول الله ﷺ ماتت ظهرا وأنت نائم قائل، فلم نحب أن نوقظك بها، فقام رسول الله ﷺ وصف الناس خلفه كبَّر عليها أربعا، ثم قال: "لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى به؛ فإن صلاتى له رحمة".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث يزيد بن ثابت الأنصاري: أخي زيد بن ثابت) بدرى، ج ٢٢ ص ٢٣٩ رقم ٦٢٧ بلفظ: حدثنا فضيل بن محمد الملطى، ثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، قالا: ثنا زهير بن معاوية، ثنا عثمان بن حكيم قال: أخبرني خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ ذات يوم مع جنازة حتى إذا وردوا البقيع قال: "ما هذا؟ " قالوا: هذه فلانة مولاة بنى فلان، فعرفها، قال: "هلا آذنتمونى بها؟ قالوا: دفناها ظهرا وكنت قائلا نائما، فلم نحب أن نؤذيك، فقام وصف الناس خلفه، فكبر عليها أربعا ثم قال: "لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى؛ فإن صلاتى له رحمة".
قال المحقق: ورواه أحمد ٤/ ٣٨٨ والنسائي ٤/ ٨٤، ٨٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٣٦٠ ومن طريقه ابن ماجه ١٥٢٨ ورواه ابن حبان ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١ والبيهقي ٤/ ٤٨ قال شيخنا: وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم.
و(يزيد بن ثابت): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٨٠ رقم ٥٥٢٨ فقال: يزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجى ثم البخاري، وهو أسنُّ من أخيه زيد بن ثابت، فقال: إن يزيد بن ثابت شهد بدرًا، وقيل: بل شهد أحدا، وقتل يوم اليمامة شهيدا، وقيل: رمى بسهم يوم اليمامة فمات في الطريق راجعا قاله الزهري وابن إسحاق، روى عنه خارجة بن الوليد، أخبرنا أبو الفضل منصور بن أبي الحسن الفقيه بإسناده، عن أبي يعلى الموصلى قال: حدثنا العباس بن الوليد النَّرسي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى البقبع فرأى قبرا جديدا فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر فلانة -مولاة فلان- ماتت ظهرا وأنت قائل- فكرهنا أن نوقظك، فقام النبي ﷺ وصف الناس خلفه، وكبر عليها أربعا، وقال: "لا يموتن أحد ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى، قال: وأظنه قال: إن صلاتى له رحمة" أخرجه الثلاثة.
وقال أبو عمر: روى عنه خارجة بن يزيد، ولا أحسبه سمع منه والله أعلم.стр. 9123
ك عن أبي ذر (١) .
٢١٨٨/ ٢٦٥٤٩ - "لَا يَمُوتُ أحَدٌ مِنْ أصْحَابِي ببَلَد مِنَ البُلدَانِ إلا كانَ لَهُمْ نُورًا، وَبَعثَهُ الله يَوْمَ القيَامَةِ سيِّدَ أهْلِ ذَلِكَ البَلَدِ".
كر عن علي، وفيه (موسى بن عبد الله بن الحسن) قال خ: فيه نظر (٢) .
٢١٨٩/ ٢٦٥٥٠ - "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنَ السَّحُورِ أذَانُ بِلالٍ، كُلُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مكْتُومٍ".
أبو الشيخ في الأذان عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابه) ج ٣ ص ٣٤٥ قال أخبرنا أبو جعفر -محمد بن محمد بن عبد الله- ثنا إسماعيل بن إسماعيل القاضي، ثنا علي بن عبد الله المديني، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه، عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال لي: ما يبكيك؟ فقلت: وما لي لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعدُ كفنا لي ولا لك، ولابد منه لنعشك! ! قال: فأبشرى ولا تبكى؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيحتسبان فيريان النار أبدا".(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (فضائل الصحابة) فصل في فضائل الصحابة إجمالا- الإكمال ج ١١ ص ٥٣٨ رقم ٣٢٥١٧ بلفظ: "لا يموت أحد من أصحابي ببلد من البلدان إلا كان لهم نورا، وبعثه الله يوم القيامة سيدا على ذلك" وعزاه إلى ابن عساكر من علي، وفيه موسى بن عبد الله بن الحسن، قال خ: وفيه نظر.
و(موسى بن عبد الله) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٢١١ رقم ٨٨٨٩ قال: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن العلوى: عن أبيه، وعنه: عبد العزيز الداوردى وهو من أقرانه- ومروان بن محمد الطاطرى، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، وجماعة، ورآه يحيى بن معين واختفى بعد قتل أخويه محمد وإبراهيم مدة، ثم ظفر به المنصور فضربه ثم عفا عنه: قال الخطيب: روى عن أبيه شيئًا كثيرا، قال جماعة عن ابن معين: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وله حديث في تحريم الدبر.(٣) في كنز العمال كتاب (الصيام) باب: وقت السحور -الإكمال- ج ٨ ص ٥٢٩ رقم ٢٤٠٠٠ حديث بلفظ: "لا يمنعنكم من السحور أذان بلال، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وعزاه إلى أبي الشيخ في الأذان عن ابن عمر.
وفي مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور، ج ٣ ص ٩ حديث بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".стр. 9124
٢١٩٠/ ٢٦٥٥١ - "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أذَانُ بِلالٍ مِنَ السُّحُورِ؛ فَإِنَّ في بَصَرِهِ شَيئًا".
حم، ز، والطحاوي عن أنس (١) .
٢١٩١/ ٢٦٥٥٢ - "لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يشْهدُ أَنْ لَا إِلَه إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله -يرجعُ ذلِكَ إِلَى قَلبٍ مؤمِنٍ- إلا دَخَلَ الجنَّة".
مسدد، طب عن معاذ (٢) .
٢١٩٢/ ٢٦٥٥٣ - "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلجَ النَّارَ إِلا تَحِلَّةَ القَسَم".
حب عن أبي هريرة (٣) .
٢١٩٣/ ٢٦٥٥٤ - "لَا يَمُوتُ لإحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قالت امرأةٌ: واثنان؟ قَال: واثنان". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في السحور، ج ٣ ص ١٥٣ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضًا.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور ج ٣ ص ٩.(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) باب: فضل الشهادتين من الإكمال ج ١ ص ٦٤ رقم ٢٣٠ بلفظ: "لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله -يرجع ذلك إلى قلب المؤمن- إلا دخل الجنة" وعزاه إلى مسدد عن معاذ.(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق بها مقدما ومؤخرا" باب: تحريم النار في القيامة على من مات له ثلاثة من الولد ج ٤ ص ٢٦٠ رقم ٢٩٣١ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النارُ إلا تَحلةَ القسم".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج ٤ ص ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم".
وانظر سنن النسائي كتاب (الجنائز) باب: من يتوفى له ثلاثة ج ٤ ص ٢٥.
قال محقق مسلم (محمد فؤاد عبد الباقي): قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين: قال ابن قتيبة: معناه: تقليل مدة ورودها، قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب.стр. 9125
م، حب عن أبي هريرة (١) .
٢١٩٤/ ٢٦٥٥٥ - "لَا يَمُوتُ أحدٌ مِنَ المُسْلمينَ فَيُصَلِّي عَليه أُمةٌ من المُسْلِمِينَ فَيَبْلُغُوا أن يَكُونُوا مائةً فما فَوْقَهَا، ليَشْفَعُوا له إلا شُفِّعُوا فيه".
حم، ت حسن صحيح، ن عن عائشة (٢) .
٢١٩٥/ ٢٦٥٥٦ - "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا أدْخَلَ الله مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا، أوْ نَصْرَانِيًّا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج ٤ ص ٢٠٢٨ رقم ١٥١ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن سهل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لنسوة من الأنصار: "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة" فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: "أو اثنين".
والحديث في الإحسان بترتيب أحاديث صحيح ابن حبان في كتاب (الجنائز) باب: ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن وصفنا إذا احتسب في تلك المصيبة ج ٤ ص ٢٦٠ رقم ٢٩٣٠ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا الدراوردى قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن نسوة من الأنصار قلن له يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك مع الرجال، فقال رسول الله ﷺ : "موعدكن بيت فلانة" فجاء فتحدث معهن ثم قال: "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة" فقالت امرأة منهن: واثنتين يا رسول الله؟ قال: "واثنتين".(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة ﵂) ج ٦ ص ٣٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد -رضيعا كان لعائشة- عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: كيف الصلاة على الميت والشفاعة له، ج ٢ ص ٢٤٦ رقم ١٠٣٣ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد - رضيع كان لعائشة- عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه".
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: فضل من صلى عليه مائة ج ٤ ص ٧٥ بلفظ: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد - رضيع لعائشة ﵂ عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت أحد من المسلمين ... " الحديث.стр. 9126
حب، طب عن أبي موسى (١) .
٢١٩٦/ ٢٦٥٥٧ - "لَا يَمُوتَنَّ أحَدٌ مِنكمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله ".
ط، حم، وعبد بن حميد، م، د، هـ، حب عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه صاحب (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) في كتاب (الرقائق) باب: تفضل الله -جل وعلا- على المسلم التائب إذا خرج من الدنيا بهما بإدخال النار في القيامة مكانه يهوديا أو نصرانيا ج ٢ ص ١٣ رقم ٦٢٩ بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة أن عون بن عبد الله وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما سمعا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا" قال: فاستخلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله ﷺ فحلف، فلم يحدثنى سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله.
وانظر تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، ج ٦ ص ١٤٩.
والحديث مكرر لرواية مسلم عن أبي موسى رقم ٢١٧٨ بلفظ: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا".(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٨ ص ٢٤٦ رقم ١٧٧٩ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سلام، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول -قبل موته بثلاث-: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٣٤ يقول: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ج ٤ ص ٢٢٠٥ رقم ٢٨٧٧ قال: حدثنا يحيى، أخبرني يحيى بن زكريا، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ قبل وفاته- بثلاث يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت ج ٣ ص ٤٨٤ رقم ٣١١٣ قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث قال: "لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزهد) باب: التوكل واليقين ج ٢ ص ١٣٩٥ رقم ٤١٦٧: حدثنا محمد بن طريف، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الرقاق) باب: ذكر حث المصطفى ﷺ =стр. 9127
٢١٩٧/ ٢٦٥٥٨ - "لَا يَمُوتَنَّ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحْسِنَ ظَنَّهُ بالله -تَعَالى- فَإنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالله ثَمَنُ الجَنَّةِ".
ابن جميع في معجمه، والخطيب، وابن عساكر عن أنس وفيه أبو نواس الشاعر المشهور.
قال الذهبي: فِسْقُه ظاهرٌ، فليس بأهل أن يروى عنه (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن أحمد البابشامى) ج ١ ص ٣٩٦ رقم ٣٦٦ بلفظ: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال: نبأنا إسماعيل بن علي بن علي أبو القاسم الخزاعي قال: نبانا أبو عبد الله -محمد بن إبراهيم بن كثير- الصيرفي ببغداد بباب الشام سنة ثلاث وسبعين ومائتين قال: نبأنا أبو نواس الحسن بن هانئ قال: نبانا حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله؛ فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة".
وأخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران في ترجمة (الحسن بن هانئ بن صباح بن عبد الله بن الجراح بن وهيب) ج ٤ ص ٢٥٧ بلفظ: أسند الحافظ إلى أبي نواس عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بربه؛ فإن حسن الظن بالله -تعالى- ثمن الجنة". =стр. 9128
٢١٩٨/ ٢٦٥٥٩ - "لَا يَمُوتَنَّ مِنكمْ مَيِّتٌ مَا كُنتُ بَينَ أظهُرِكُمْ إلا آذنتُمُونِي به، فَإنَّ صَلاتى عَلَيهِ لَهُ رَحْمَةٌ".
حم عن يزيد بن ثابت (١) .
٢١٩٩/ ٢٦٥٦٠ - "لَا يَمِينَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَمَنْ لَعَنَ مُسْلِمًا كَانَ كَقَتلِهِ، وَمَنْ سَمَّى مُسْلِمًا كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كمَا قَال، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ في النَّارِ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث يزيد بن ثابت ﵁) ج ٤ ص ٣٨٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم، نا عثمان بن حكيم الأنصاري، عن خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل: فلانة، فعرفها، فقال: "ألا آذنتمونى بها؟ " قالوا: يا رسول الله كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذنك، فقال: "لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به، فإن صلاتى عليه له رحمة" قال: ثم أتى القبر، فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا.
وللحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) باب: صلاة النبي ﷺ على جنازة وكانت رحمة لها ج ٣ ص ٥٩١ حديث بلفظ: حدثناه أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرى، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا ابن لهيعة، ثنا عثمان بن حكيم، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت ﵁ أنهم خرجوا مع رسول الله ﵌ ذات يوم مع جنازة حتى وردوا البقيع، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه فلانة -مولاة بني فلان- فعرفها، فقال: "هلا آذنتمونى بها؟ " قالوا: دفناها ظهرا وكنت قائلا نائما، فلم نحب أن نؤذنك بها، فقام وصف الناس خلفه، وكبر عليها أربعا، ثم قال: "لا يموت منكم ميت إلا آذنتمونى به، فإن صلاتى لهم رحمة".
وقد سكت عنه الحاكم والذهبي.
وترجمة (يزيد بن ثابت) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٥ ص ٤٨٠ رقم ٥٥٢٨ قال: يزيد بن ثابت الأنصاري، ثم قال: إن يزيد بن ثابت شهد بدرا، وقيل: بل شهد أحدا، وقتل يوم اليمامة شهيدا، ثم ذكر له الحديث بسنده، وقال: "لا يموتن أحد ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى، وقال: وأظنه قال: إن صلاتى له رحمة".
أخرجه الثلاثة، وقال أبو عمر: روى عنه خارجة بن زيد، ولا أحسبه سمع منه، والله أعلم.стр. 9129
طب عن ثابت بن الضحاك (١) .
٢٢٠٠/ ٢٦٥٦١ - "لَا يَمِينَ عَلَيكَ، وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِم ولا فِيمَا لَا تَمْلِكُ".
العدنى، د، حب، ك عن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (مرويات ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري، يكنى أبا زيد) ج ١ ص ٦٧، ٦٨ رقم ١٣٣٩ بلفظ: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح المصري، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا عمى عمرو بن عثمان، ثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن أبي عبد الله، من أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمين في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومن لعن مسلما كان كقتله، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء يموت به فهو في النار".
(ثابت بن الضحاك): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ١ ص ٢٧١ رقم ٥٥٩ قال: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل، كذا نسبه أبو عمر؛ وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يجاوزا في نسبه خليفة، وقالا: إنه أخو جبيرة بن الضحاك، شهد الحديبية، وقال ابن منده: قال البخاري: إنه شهد بدرا مع النبي ﷺ قال أبو نعيم: هذا وهم، وإنما ذكر البخاري في الجامع: أنه من أهل الحديبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه، عن النبي ﷺ ثم ذكر أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، ثم ساق حديث الضحاك بلفظ: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا ... " الحديث.(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الإيمان والنذور) باب: اليمين في قطيعة الرحم، ج ٣ ص ٥٨١ رقم ٣٢٧٢ بلفظ: حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألنى (عن القسمة) فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك".
قال الخطابي قوله: (رتاج الكعبة) أصل الرتاج: الباب، وليس يراد به الباب نفسه.
وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الأيمان) باب: ذكر نفى جواز مضى المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله ج ٦ ص ٢٧٧ رقم ٤٣٤٠ أخرجه من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لا، لئن عدتَ تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب ﵁: إن الكعبة لغنية عن مالك، كَفِّر عن يمينك وكلم أخاك؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية ... " الحديث. =стр. 9130
٢٢٠١/ ٢٦٥٦٢ - "لَا يَمينَ وَلا نَذْرَ فيمَا يُسْخطُ الرَّبَّ، وَلَا في قَطيعَة الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
ق عن عمر (١) .
٢٢٠٢/ ٢٦٥٦٣ - "لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ معَ يَمِينِ والِد، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةِ مَعَ يَمِينِ زَوجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوك مَعَ يَمِينِ مَليكٍ، وَلَا يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلاقَ قَبْلَ نكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قبلَ المَمْلكَة، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيلِ، وَلَا مُوَاصَلةَ فَى الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الفِطَام، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح".
عب عن جابر وفيه (حزام بن عثمان الأنصاري) قال في المغني: متروك باتفاق، مبتدع (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الأيمان) باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ج ١٠ ص ٣٣ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفراييني بها، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفراييني، أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا علي بن المديني، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب -هو المعلم- عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لا، لئن عدت تسألنى القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب ﵁: إن الكعبة لغنية عن مالك، فكفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك".
قال البيهقي: فتوى عمر بن الخطاب ﵁ بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر: لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية، لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها.(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهى النبي ﷺ أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا ج ٨ ص ٤٦٥ رقم ١٥٩١٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان الأنصاري، عن عبد الله ومحمد ابنى جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ... " الحديث.
وترجمة (حرام أو حزام بن عثمان الأنصاري) ترجم له الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاء ج ١ ص ١٥٢ رقم ١٣٤٢ قال: حرام بن عثمان الأنصاري، تابعي، متروك، مبتدع. =стр. 9131
٢٢٠٣/ ٢٦٥٦٤ - "لَا يَنَالُ عَبْدٌ صَرِيحَ الإيمَانِ حَتَّى يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمهُ، وَيَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيَغْفِرَ لِمَنْ شَتَمَهُ، وَيُحْسِنَ إِلَى مَنْ أسَاءَ إِلَيهِ".
أبو الشيخ، والديلمي عن أبي هريرة (١) .
٢٢٠٤/ ٢٦٥٦٥ - "لا يَنَامَنَّ أحَدُكمْ حَتَّى يَقْرَأ ثُلُثَ القُرآنِ، قَالُوا: وَكيفَ يَسْتطِيعُ؟ قَال ألا يستَطِيعُ أنْ يَقْرَأ "قُلْ هُوَ الله أحَدٌ" وَ "قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ" وَ "قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ".
ك، هب عن أبي هريرة (٢) .
٢٢٠٥/ ٢٦٥٦٦ - "لَا يَنَامَنَّ أحَدُكمْ في ملحَفةٍ مُعَصفَرَةٍ؛ فَإِنَّهَا مُحْضَرَةٌ".
أبو نعيم عن عصمة بن مالك (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس- مخطوطة مصورة عن نسخة بمكتبة الأزهر لوحة ٣١٤ بلفظ: أبو هريرة: "لا ينال عبد صريح الإيمان حتى يصل من قطعه، ويعطى من حَرَمَهُ، ويعفو عمن ظلمه، ويغفر لمن شتمه، ويحسن إلي من أساء إليه".(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (فضائل القرآن) ج ١ ص ٥٦٧ باب: لا ينامن أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن، بلفظ: أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا عمير بن مرداس، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، ثنا يحيى بن عمير، عن أبيه عمير مولى نوفل بن عدي، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينامن أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن، قالوا: يا رسول الله وكيف يستطيع أحدنا أن يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ألا يستطيع أن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.(٣) (لحفة): غطاه باللحاف ونحوه، والتحف به: تغطى وككتاب: ما يلتحف به، وزوجة الرجل، واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه كالملحَفَة والملحف بكسرهما، إلخ: القاموس المحيط، مادة: لحفه.
وفي الكنز للمتقي الهندي (في محظورات النوم) من الإكمال ج ١٥ ص ٣٦١ رقم ٤١٣٧٥ بلفظ: "لا ينامن أحدكم في ملحفة معصفرة؛ فإنها محضرة" من رواية أبي نعيم، عن عصمة بن مالك.
و(عصمة بن مالك) ترجم له ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ج ٧ ص ٨ رقم ٥٥٤٥ قال: عصمة بن مالك الخطمِي، نسبه أبو نعيم فقال: ابن مالك بن أمية بن ربيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وله أحاديث، أخرجها الدارقطني، والطبراني وغيرهما، مدارها على الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدا.стр. 9132
٢٢٠٦/ ٢٦٥٦٧ - "لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ يَمْشِي إِلَيهِ أخُوهُ يَطلُبُهُ قَرْضًا هُوَ عنْدَهُ، يَعْلَمُ أنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَيهِ فَيَرُدّهُ حَتَّى يُقْرِضَهُ".
الديلمي، وابن عساكر عن أبي أمامة (١) .
٢٢٠٧/ ٢٦٥٦٨ - "لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَقُولَ: أنَا خَيرٌ منْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى".
ط، حم، خ، م، د عن ابن عباس، حم، خ عن أبي هريرة، حم، خ عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس- نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة الأزهر لوحة ٣١٧ بلفظ: أبو أمامة: "لا ينبغي للرجل يمشى إليه أخوه يطلبه قرضًا -وهو عنده- ويعلم أنه يرده إليه فيرد حتى يقرضه".(٢) حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (من رواية أبي العالية الرياحى، عن ابن عباس ﵃) ج ١١ ص ٣٤٦ رقم ٢٦٥٠ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة سمع أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم ﷺ يعني: ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ونسبه إلى أبيه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن العباس) ج ١ ص ٢٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم ﷺ يعني: ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ونسبه إلى أبيه.
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (التفسير) تفسير سورة النساء ج ٦ ص ٦٢ ط الشعب، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الفضائل) باب: في ذكر يونس ﵇ وقول النبي ﷺ : "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ج ٤ ص ١٨٦٤ رقم ٢٣٧٧ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم ﷺ يعني: ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ونسبه إلى أبيه.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (السنة) باب: التخيير بين الأنبباء -عليهم الصلاة والسلام- ج ٥ ص ٥١ رقم ٤٦٦٩ أخرجه من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى".
وحديث أبي هريرة: أخرجه أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن =стр. 9133
٢٢٠٨/ ٢٦٥٦٩ - "لَا يَنْبَغِي هَذا لِلمتقِينَ".
حم، خ، م، ن عن عقبة بن عامر، قال: أهدى لرسول الله ﷺ فروج حرير فلبسه ثم نزعه وقال: فذكره (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عقبة بن عامر الجهني) ج ٤ ص ١٤٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، وهاشم قال: ثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدى التي رسول الله ﷺ فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (اللباس) باب: القباء وفرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شق من خلفه، ج ٧ ص ١٨٦ ط الشعب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: أهدى إلى رسول الله ﷺ فَروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. إلخ ج ٣ ص ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٥ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: أهدى لرسول الله ﷺ فرُّوجُ حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المساجد) باب: الصلاة في الحرير، ج ٢ ص ٧٢ رقم ٧٧٠ ط دار البشائر الإسلامية، بيروت، بلفظ: أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي =стр. 9134
٢٢٠٩/ ٢٦٥٧٠ - "لَا يَنْبَغي لِصِدِّيقٍ أنْ يَكُونَ لَعَّانًا".
حم، م عن أبي هريرة (١) .
٢٢١٠/ ٢٦٥٧١ - "لَا يَنْبَغي لِلمُؤْمِن أنْ يَكُونَ لَعَّانًا".
ك، هب عن ابن عمر (٢) .
٢٢١١/ ٢٦٥٧٢ - "لَا يَنْبَغي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أبُو بَكْرٍ أنْ يؤُمَّهُمْ غيرُهُ".
ت غريب عن عائشة (٣) .
٢٢١٢/ ٢٦٥٧٣ - "لَا ينبَغِي لأحَدٍ أنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٣٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا منصور، أنا سليمان يعني: ابن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا ينبغي للصدبق أن يكون لعانا".
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا في نفس المصدر ص ٣٦٦.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: النهي عن لعان الدواب وغيرها ج ٤ ص ٢٠٠٥ رقم ٢٥٩٧ بلفظ: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني سليمان (وهو ابن بلال) عن العلاء بن عبد الرحمن، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا).(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب (الإيمان) باب: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا"ج ١ ص ٤٧ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب -من أصل كتابه- ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا كثير بن زيد، قال: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر، عن النبي ﵌ قال: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا".
وقد سكت عنه الحاكم والذهبي.(٣) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب (المناقب) باب: في مناقب أبي بكر وعمر ﵄ كليهما- ج ٥ ص ٦١٤ رقم ٣٦٧٣ ط الحلبي، قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : " لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غربب.стр. 9135
ن عن ابن عمر (١) .
٢٢١٣/ ٢٦٥٧٤ - "لَا يَنْبَغي لأحَدٍ أنْ يَقُولَ: أنَا عِنْدَ الله خَير مِنْ يُونَسَ بْنِ مَتَّى".
طب عن ابن عباس (٢) .
٢٢١٤/ ٢٦٥٧٥ - "لَا ينبَغِي لِنَبيٍّ أنْ يَقُولَ: أنَا خَير مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى".
طب عن عبد الله بن جعفر (٣) .
٢٢١٥/ ٧٦٥٢٦ - "لَا ينبَغِي لِنَفْسِ مُؤمِنَةِ تَرى مَنْ يَعْصِي الله -تَعَالى- فَلَا تُنْكر عَلَيهِ". الحواشي
(١) الحديث في سنن النسائي في كتاب (الزينة) باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء ج ٨ ص ١٧٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمى هذا" ثم جعل فصه في بطن كفه.(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه مجاهد) ج ١١ ص ٨٤ رقم ١١١٢٢ بلفظ: حدثنا محمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا عند الله خير من يونس بن متى".
قال المحقق: رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود من طريق آخر، وفي المجمع ٨/ ٢٠٩: وفي إسناده (أبو يحيى القتات) وهو ضعيف، وقد وثق، أي في سند المصنف.(٣) الحديث في كنز العمال في فضائل الأنبياء (في يونس بن متى) ج ١١ ص ٥١٩ رقم ٣٢٤٢٣ بلفظ: "لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير عند الله من يونس بن متى من رواية الطبراني، عن عبد الله بن جعفر.
وانظره في سنن أبي داود في كتاب (السنة) باب: في التخيير بين الأنبياء ﵈ ج ٥ ص ٥٢ رقم ٤٦٧ بسنده، عن عبد الله بن جعفر بلفظ: "ما ينبغي. " الحديث.
و(عبد الله بن جعفر) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ١٩٨ رقم ٢٨٦٢ قال: عبد الله بن جعفر -ذو الجناحين- ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشمي، له صحبة، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، ولد بأرض الحبشة، وكان أبواه ﵄ هاجرا إليا، فولد هناك، وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق، ويحيى بن علي بن أبي طالب ﵁ لأمهما.
وروى عن النبي ﷺ أحاديث، وروى عن أمه أسماء وعمه علي بن أبي طالب.
روى عنه بنوه إسماعيل وإسحاق ومعاوية، ومحمد بن علي بن الحسين والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، والشعبي وغيرهم.
وتوفي رسول الله ﷺ ولعبد الله عشر سنين؛ بتصرف.стр. 9136
الحكيم عن حسين بن علي (١) .
٢٢١٦/ ٢٦٥٧٧ - "لَا يَنْبَغِي لِذِي الوَجْهَينِ أَنْ يكُونَ أمِينًا عِندَ الله ".
ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، ق عن أبي هريرة (٢) .
٢٢١٧/ ٢٦٥٧٨ - "لَا يَنْبَغِي أنْ يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ بعد يَوْمِي هَذَا صَبْرًا".
طب عن مطيع بن الأسود (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول (في الأصل الثالث عشر: في العين إذا رأت منكرًا) ص ٢٢ بلفظ: عن الحسين بن علي ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ينبغي لعين مؤمنة ترى أن يعصى الله -تعالى- فلا تنكر عليه".
وفي كنز العمال باب: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من الإكمال ج ٣ ص ٨٧ رقم ٥٦١٤ حديث بلفظ: "لا ينبغي لنفس مؤمنة ترى من يعص الله فلا تنكر عليه" برواية الحكيم الترمذي، عن حسين بن علي.(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الشهادات) باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة ج ١٠ ص ٧٤٦ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالا: ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمة الطرسوسي، ثنا منصور بن سلمة، ثنا سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن سليمان، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا" وفي الباب أحاديث أخرى في هذا الصدد.(٣) الحديث أورده الطبراني في معجمه الكبير -من رواية مطيع بن الأسود- رقم ٦٩٥ ج ٢٠ ص ٢٩٣ بلفظ: حدثنا محمد بن يزداد التوذى، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى، ثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن مطيع، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ يوم الفتح: "لا ينبغي أن يقتل قرشى بعد يومى هذا صبرا".
وفي نفس المصدر ص ٢٩٢ رقم ٦٩٢ قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا قيس بن الربيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: "لا يقتل قرشى بعد هذا اليوم صبرًا".
قال المحقق: رواه أحمد ٣/ ٤١٢، ٤/ ٢٩٣، ومسلم ١٨٧٢ من طريق زكريا به.
وترجمة (مطيع بن الأسود):
ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٥ ص ١٩١ رقم ٤٩٤٧ قال: مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي.
كان اسمه العاصى، فسماه رسول الله ﷺ مطيعا، وقال لعمر بن الخطاب: إن ابن عمك العاص ليس بعاص، لكنه والله مطيع، ثم قال: وهو من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه، ولم يدرك من عصاة قريش =стр. 9137
٢٢١٨/ ٢٦٥٧٩ - "لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يُجْنِبَ في هَذَا المَسْجِدِ إلا أَنَا وَعَلِيّ".
طب عن أم سلمة (١) .
٢٢١٩/ ٢٦٥٨٠ - "لَا ينبَغِي لِلعَالِم أنْ يَسكتَ عَنْ علمِهِ، وَلَا يَنْبَغِي للجَاهِلِ أنْ يَسكُتَ عَنْ جَهْلِهِ، قَال الله تَعَالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ".
طس عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٢٣ ص ٣٧٢، ٣٧٣ فيما روته عمرة بنت أفعى عن أم سلمة -برقم ٨٨١ - بلفظ: حدثنا القاسم بن محمد الدلال بالكوفة، ثنا مخول بن إبراهيم، ثنا عبد الجبار بن العباس، عن عمار الدهني، عن عمرة بنت أفعى، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا ينبغي ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: إسناده مسلسل بالرافضة والمجهولين والضعفاء، فقاسم ابن محمد الدلال ضعفه الدارقطني، ومخول بن إبراهيم رافضي بغيض، وعبد الجبار بن العباس الشبامي صدوق يتشيع، وعمار الدهني صدوق يتشيع، وعمرة بنت أفعى لم أر مَن ذكرها إلا أن ابن حبان ذكرها في الثقات (٥/ ٢٨٨) عمرة بنت الشافع تروى عن أم سلمة، روى عنها عمار الدهنى، وذكر ابن حبان لهؤلاء الرواة في الثقات لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، فهو معلوم بتساهله في ذكر الضعفاء والمجهولين في الثقات اهـ.
وفي مجمع الزوائد ج ٩ ص ١١٥ ط بيروت، في كتاب (المناقب) باب: في مناقب علي ﵁ باب: ما يحل له في المسجد- عن خارجة بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: "لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك".
وقال الهيثمي: رواه البزار، وخارجة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات اهـ.(٢) الحديث في مجمع الزوائد، ج ١ ص ١٦٤، ١٦٥ ط بيروت، في كتاب (العلم) باب: فيما ينبغي للعالم والجاهل، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ينبغي ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه "على" بدل "عن" في الموضعين.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن أبي حميد، وقد أجمعوا على ضعفه اهـ.
وترجمته في الميزان برقم ٧٤٥٧ وفيها: محمد بن أبي حميد المدني، هو حماد بن أبي حميد، ضعّفوه.
وهناك برقم ٧٤٥٨ محمد بن أبي حميد الزهري، قال ابن عدي: ما هو الذي قبله بل آخر كالمجهول.
وانظر ترجمتهما في الكامل لابن عدي ٦/ ٢٢٠٣، ٢٢٠٤ ط دار الفكر ببيروت.
والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس في ص ٣١٧ مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر- عن جابر، بلفظ المصنف.стр. 9138
٢٢٢٠/ ٢٦٥٨١ - "لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ الله".
عم عن ابن مسعود (١) .
٢٢٢١/ ٢٦٥٨٢ - "لَا يَنْبَغِي لنَبِيٍّ إِذَا أخَذَ لأمَةَ الحرْب فَأذنَ في النَّاسِ بِالخُرُوج إِلَى العَدُوِّ أنْ يَرجعَ حَتَّى يُقَاتِلَ".
ق عن عروة مرسلًا (٢) .
٢٢٢٢/ ٢٦٥٨٣ - "لَا يَنْبَغِي لِذي الوَجْهَينِ أنْ يكُونَ وَجِيهًا يَوْمَ القِيَامَةِ". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٤٢٣ ط دار الفكر (مسند عبد الله بن مسعود) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان عن أبي إسحاق الشيبانى، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي ﷺ ، فمررنا بقرية نمل، فأحرقت، فقال النبي ﷺ : "لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله ".
ورواه الهيثمي بلفظ أحمد وقصته في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٤١ ط بيروت، في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما نهى عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك- عن ابن مسعود، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح اهـ.(٢) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ ص ٤١ ط الهند، في كتاب (النكاح) باب: لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه، بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد، بن محمد، بن عبد الله البغدادي، أنبأ أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، فذكر قصة أحد، وإشارة النبي ﷺ على المسلمين بالمكث في المدينة، وأن كثيرا من الناس أبو إلا الخروج إلى العدو .. التي آخر القصة، ثم ذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد بعض العبارات ثم قال: وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا (وكتبناه موصولا بإسناد حسن).
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ) ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ﵄ قال: تنفل رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر، قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد ... وذكر القصة باختصار حتى قال: فقال رسول الله ﷺ : "ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه" التي آخر القصة.
وفي النهاية في مادة "لأم" فيه: "لما انصرف النبي ﷺ من الخندق ووضع لأمته أتاه جبريل فأمره بالخروج إلى بني قريظة".
اللأمة -مهموزة- الدِّرْع، وقيل: السلاح، ولأمة الحرب: أداته، وقد يترك الهمز تخفيفا.стр. 9139
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن عائشة (١) .
٢٢٢٣/ ٢٦٥٨٤ - "لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَسْتَحِلَّ مَكَانًا بمنى فينزِلَهُ".
الديلمي عن عائشة (٢) .
٢٢٢٤/ ٢٦٥٨٥ - "لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أنْ يَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَينْهَى عَنِ المُنْكَرِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ؛ رَفِيقٌ بِمَا يَأمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَالِمٌ فِيمَا يأمُرُ، عَالِمٌ فِيمَا يَنْهَى، عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى".
الديلمي عن أبان عن أَنس (٣) . الحواشي
(١) في كنز العمال، ج ٣ ص ٥٦٨ ط حلب الكتاب (الثالث) من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال - الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة - الفصل الثالث في أخلاق وأفعال مذمومة تختص باللسان - ذو الوجهين - برقم ٧٩٣٩ من الإكمال - بلفظ: "لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا عند الله " لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، والخرائطى في مساوئ الأخلاق، والبيهقي عن عائشة.
والذي عند البيهقي عن أبي هريرة وليس عن عائشة، فقد جاء في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٤٦ ط الهند، في كتاب (الشهادات) باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة - بلفظ: (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية الطرسوسى، ثنا منصور بن سلمة، ثنا سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن سليمان، عن أبيه، عن أبي هرير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا".
وكذلك رواه الديلمي عن أبي هريرة في مسند الفردوس ص ٣١٧ من مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر - بلفظ الكنز المذكور.
ورواه ابن عدي عن عائشة بلفظ المصنف بزيادة (عند الله) بعد (وجها) انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ١٩٦٢ ط دار الفكر ببيروت.(٢) في الأصل: بمين، والتصحيح من كنز العمال.
والحديث في الكنز، ج ٥ ص ٧٧ ط حلب - في كتاب (الحج والعمرة) الباب الثاني في مناسك الحج - الفصل الخامس في الوقوف والإفاضة - نزول منى - برقم ١٢١٢٦ من الإكمال - بلفظ: "لا ينبغي لأحد أن يستحل مكانا بمنى فينزله" للديلمي عن عائشة.(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، ص ٣١٧ مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر - عن أنس بن مالك بلفظ المصنف، عدا قوله: "عدل فيما ينهى".
وهو في كنز العمال، ج ٣ ص ٧٦ ط حلب، في الكتاب (الثالث) من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال - الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة - الفصل الثاني في تعديل الأخلاق المحمودة على =стр. 9140
٢٢٢٥/ ٢٦٥٨٦ - "لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أنْ يَدْخُلَ بَيتًا مُزَوَّقًا".
ق عن أم سلمة (١) .
٢٢٢٦/ ٢٦٥٨٧ - "لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيتًا مُزَوَّقًا".
هب عن أم سلمة (٢) .
٢٢٢٧/ ٢٦٥٨٨ - "لَا يَنْبَغِي لِلمُؤْمِنِ أنْ يكُونَ بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا".
هناد، والخطيب في كتاب البخلاء عن أبي جعفر معضلا، الخطيب عن أبي عبد الرحمن السلمي موقوفًا (٣) . الحواشي
(١) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ ص ٢٦٧، ٢٦٨ ط الهند، في كتاب (الصداق) باب: المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورًا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل - بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة، عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا ينبغي لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا" كذا قال عن أم سلمة ﵂.
وهو في كنز العمال ج ٣ ص ٢٤٤ ط حلب، في الكتاب (الثالث من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال) الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة - الفصل الثاني في تعديل الأخلاق المحمودة على ترتيب الحروف المعجمة - حرف الزاى - الزهد - زهده ﷺ من الإكمال- ج قم ٦٣٥٦ بلفظ: المصنف للبيهقي في الشعب عن أم سلمة.(٢) الحديث في كنز العمال، ج ٣ ص ٢٤٤ ط حلب، في الكتاب (الثالث من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال) الباب الأول: في الأخلاق والأفعال المحمودة - الفصل الثاني في تعديل الأخلاق المحمودة على ترتيب الحروف المعجمة - حرف الزاى - الزهد - زهده ﷺ من الإكمال برقم ٦٣٥٧ بلفظ: المصنف وتخريجه.
وانظر تحقيق الحديث السابق برقم ٢٢٢٥.(٣) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، في ج ٨ ص ١٩٧ ط دار الفكر، في كتاب (ذم البخل وحب المال - بيان ذم البخل) بلفظ المصنف، وقال الزبيدي: قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ: قلت: بل رواه هكذا هناد والخطيب في كتاب البخلاء من حديث أبي جعفر معضلا، ورواه الخطيب من حديث أبي عبد الرحمن السلمي موقوفًا اهـ.
والحديث في كنز العمال، ج ٣ ص ٤٥٣ ط حلب، في الكتاب (الثالث من حرف الهمزة في الأخلاق من =следующие страницы →