← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127708

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 662 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

الفرع الثالث: التوجيه بالنسبة للمحال عليه: وجه استحباب الحوالة بالنسبة للمحال عليه: ما فيها من المصالح ومنها ما يأتي: ١ - إبراء ذمة المحال عليه من الدين الذي عليه للمحيل. ٢ - التيسير على المحال بقضاء حقه. ٣ - التيسير على المحيل بإبراء ذمته من الدين الذي أحال به. المطلب الثاني حكم الحوالة الوضعي وفيه مسألتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. المسألة الأولى: بيان الحكم: الحكم الوضعي للحوالة الصحة واللزوم. المسألة الثانية: الدليل: من أدلة صحة الحوالة ما يأتي: ١ - قوله ﷺ : (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١). ٢ - أن الحاجة تدعي إليها، فقد لا يكون عند المحيل ما يقضي به المحال فيحتاج إلى أن يحيله إلى مدين له يقضيه، فلو منعت لكان بذلك تضييق وحرج على الناس.

стр. 1297

المبحث الخامس ما تصح به الحوالة وفيه مطلبان هما: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. المطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالة تصح الحوالة بكل دين في ذمة المحيل سواء كان مستقراً أم غير مستقر. المطلب الثاني: الأمثلة وفيه مسألتان هما: ١ - أمثلة الدين المستقر. ٢ - أمثلة الدين غير المستقر. المسألة الأولى: أمثلة الدين المستقر. من أمثلة الدين المستقر ما يأتي: ١ - القرض. ٢ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع. ٣ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة. ٤ - قيمة المتلف. ٥ - الصداق بعد الدخول. ٦ - عوض الخلع بعد تمامه. المسألة الثانية: أمثلة الدين غير المستقر. من أمثلة الدين غير المستقر ما يأتي: ١ - ثمن المبيع مدة الخيار. ٢ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة. ٣ - الصداق قبل الدخول. ٤ - دين الكتابة.

стр. 1298

المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه وفيه مطلبان هما: ١ - ضابط ما تصح الحوالة عليه. ٢ - أمثلته. المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه كل دين مستقر تصح الحوالة عليه. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة ما تصح الحوالة عليه ما يأتي: ١ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع. ٢ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة. ٣ - الصداق بعد الدخول. ٤ - قيمة المتلف. ٥ - القرض.

стр. 1299

المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه وفيه ثلاثة مطالب: ١ - ضابط ما لا تصح الحوالة عليه. ٢ - الأمثلة. ٣ - التوجيه. المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه كل دين غير مستقر لا تصح الحوالة عليه. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة ما لا تصح الحوالة عليه ما يأتي: ١ - ثمن المبيع في مدة الخيار. ٢ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة. ٣ - المسلم فيه. ٤ - الصداق قبل الدخول. ٥ - دين الكتابة. المطلب الثالث التوجيه وجه عدم صحة الحوالة على الدين الذي لم يستقر: أنه عرضة للسقوط بانفساخ العقد فلا تصادف الحوالة محلا.

стр. 1300

المبحث الثامن شروط الحوالة وفيه أربعة مطالب هي: ١ - شروط المحيل. ٢ - شروط المحال عليه. ٣ - شروط المحال. ٤ - شروط الدين. المطلب الأول شروط المحيل وفيه مسألتان هما: ١ - جواز التصرف. ٢ - الرضا. المسألة الأولى: جواز التصرف: وفيها فرعان هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - ما يخرج به. الفرع الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط جواز التصرف: أن غير جائز التصرف لا ينفذ تصرفه، فلا تصح الحوالة منه. الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط: يخرج بشرط جواز التصرف: المحجور عليه، سواء كان الحجر عليه لحظ نفسه أم لحظ غيره، فلا تصح الحوالة منه. المسألة الثانية: الرضا: وفيها فرعان هما: ١ - الاشتراط. ٢ - التوجيه.

стр. 1301

الفرع الأول: الاشتراط: رضا المحيل شرط لصحة الحوالة، فلا تصح من غير رضاه، فلو أكره عليها بغير حق لم تصح. الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة: أنه لا يلزمه قضاء الحق بالحوالة فلا تلزمه من غير رضاه. المطلب الثاني شروط المحال عليه وفيه مسألتان هما: ١ - الملاءة. ٢ - المديونية للمحيل. المسألة الأولى: الملاءة: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المراد بالملاءة. ٢ - الحوالة على غير مليء. الفرع الأول: بيان المراد بالملاءة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الملاءة بالبدن. ٢ - الملاءة بالقول. ٣ - الملاءة بالمال. الأمر الأول: الملاءة بالبدن: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - معنى الملاءة بالبدن. ٢ - وجه اشتراطها. ٣ - أمثلة غير المليء بالبدن.

стр. 1302

الجانب الأول: معنى الملاءة بالبدن: معنى الملاءة بالبدن: أن يمكن الإحضار إلى مجلس الحكم إن اقتضى الأمر. الجانب الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالبدن: وجه اشتراط الملاءة بالبدن: أن غير المليء ببدنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم ولا يمكن استيفاء الحق منه لو امتنع فلا يتحقق الهدف من الحوالة بالحوالة عليه. الجانب الثالث: أمثلة غير المليء ببدنه: من أمثلة غير المليء ببدنه ما يأتي: ١ - ذو السلطان الذي لا يقدر على إلزامه بالحضور إلى مجلس الحكم. ٢ - الذي في غير بلد المحال ويحتاج الوصول إليه إلى سفر. الفرع الثاني: الملاءة بالقول: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - معنى الملاءة بالقول. ٢ - وجه اشتراطها. ٣ - أمثلة غير المليء بالقول. الأمر الأول: معنى الملاءة بالقول: الملاءة بالقول عدم المماطلة. الأمر الثاني: توجيه اشتراط الملاءة بالقول: وجه اشتراط الملاءة بالقول: أن غير المليء بقوله يشق الحصول على الحق منه أو يتعذر، وفي ذلك أشد الضرر على المحال. الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالقول: من أمثلة غير الملئ بالقول ما يأتي:

стр. 1303

١ - المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير. ٢ - الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل. ٣ - الأخرس الذي لا يفصح. الفرع الثالث: الملاءة بالمال. وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - معنى الملاءة بالمال. ٢ - وجه اشتراطها. ٣ - أمثلة غير المليء بالمال. الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال: الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيراً أو محجوراً عليه. الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال: وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة. الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال: ١ - المعسر الذي لا وفاء عنده. ٢ - الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره. ٣ - المحجور عليه لفلسه. الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء: وفيه أمران هما: ١ - إذا لم يرض المحال. ٢ - إذا رضى المحال. الأمر الأول: إذا لم يرض المحال: وفيه جانبان هما:

стр. 1304

١ - حكم الحوالة. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان حكم الحوالة: إذا لم يرض المحال بالحوالة على غير المليء لم تصح ولم يلزمه القبول، وكان له الرجوع على المحيل. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الحوالة على غير المليء إذا لم يرض بها المحال: أن فيها حينئذٍ ضرراً عليه فلا يلزمه قبولها من غير رضاه. الأمر الثاتي: إذا رضي المحال بالحوالة: وفيه جانبان هما: ١ - إذا رضي وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء. ٢ - إذا رضي بالحوالة وهو لا يعلم حال المحال عليه. الجانب الأول: إذا رضي المحال بالحوالة وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حكم الحوالة. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان حكم الحوالة: إذا رضي المحال بالحوالة وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء صحت الحوالة وترتبت عليها آثارها. الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة الحوالة على غير مليء إذا رضي بها المحال: أن شرط الملاءة لمصلحة المحال، فإذا رضي بالحوالة على غير المليء فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع.

стр. 1305

الجانب الثاني: إذا رضي المحال بالحوالة وهو لا يعلم أن المحال عليه غير مليء: وفيه جزءان هما: ١ - حكم الحوالة. ٢ - الرجوع على المحيل. الجزء الأول: حكم الحوالة: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا رضي المحال بالحوالة وهو لا يعلم حال المحال عليه كانت الحوالة صحيحة. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة الحوالة على غير الملئ إذا رضي بها المحال: أنه قد فرط فى عدم التأكد من حال المحال عليه فيتحمل نتيجة تفريطه. الجزء الثاني: الرجوع على المحيل (١): وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: بيان الخلاف: إذا رضي المحال بالحوالة على غير مليء وهو لا يعلم حال المحال عليه فقد اختلف في رجوعه على المحيل على قولين:

стр. 1306

القول الأول: أنه لا يرجع. القول الثاني: أنه يرجع. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيه فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الرجوع: بأن المحال فرط في عدم التأكد من حال المحال عليه، فيتحمل نتيجة تفريطه. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن كثيراً من الناس يستحي أن يسأل عن حال المحال عليه من باب الثقة به وبالمحيل، فيكون معذوراً يحهله وعدم سؤاله فيحق له الرجوع. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم المرجوع: هو ضعف توجيه المجوزين. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الحياء من الناس والثقة بهم ليس عذراً؛ لأن الواجب الاحتياط وأخذ الحذر.

стр. 1307

المسألة الثانية: المديونية للمحيل: وفيها فرعان هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - تكييف الحوالة على غير مدين. الفرع الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط مديونية المحال عليه للمحيل: أن الحوالة لاستيفاء الحق من المحال عليه، فإذا لم يكن مدينًا للمحيل لم يكن عليه حق يستوفى منه فلا تصح الحوالة عليه. الفرع الثاني: تكييف الحوالة على غير مدين للمحيل: وفيه أمران هما: ١ - التكييف. ٢ - الأمثلة. الأمر الأول: التكييف: إذا أحيل على غير مدين للمحيل كان ذلك توكيلاً في الاقتراض. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الإحالة على غير مدين للمحيل ما يأتي: ١ - أن يحيل مشتري السيارة بثمنها على المعرض الذي باعها، من غير أن يكون مديناً للمشتري. ٢ - أن يحيل مشتري البيت بثمنه على المكتب العقاري الذي باعه من غير أن يكون مديناً للمشتري. المطلب الثالث شروط المحال وفيه مسألتان هما: ١ - مديونية المحيل للمحال. ٢ - رضا المحال بالحوالة.

стр. 1308

المسألة الأولى: مديونية المحيل للمحال: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - تكييف الحوالة في حال عدم المديونية. ٣ - أمثلة الإحالة في حال عدم المديونية. الفرع الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط مديونية المحيل للمحال: أنه إذا لم يكن المحال دائناً للمحيل لم يكن هناك حق يحال به فلا تصح الحوالة. الفرع الثاني: تكييف الحوالة في حال عدم المديونية: إذا كانت الحوالة بغير دين للمحال على المحيل كانت توكيلاً من المحيل للمحال في الاستيفاء من المحال عليه، وليست حوالة. الفرع الثالث: الأمثلة: من أمثلة الحوالة لغير الدائن للمحيل على المدين له ما يأتي: ١ - أن يحيل المعرض الدلال في بيع السيارة على مشتريها بثمنها. ٢ - أن يحيل بائع البيت (المكتب العقاريُّ) صاحب البيت على مشتريه بثمنه. ٣ - أن يحيل بائع البضاعة الموزِّعَ على مشتريها بثمنها. المسألة الثانية: رضا المحال: وفيها فرعان هما: ١ - إذا أحيل على غير مليء. ٢ - إذا أحيل على مليء. الفرع الأول: إذا أحيل على غير مليء. وفيه أمران هما: ١ - اعتبار الرضا. ٢ - التوجيه.

стр. 1309

الأمر الأول: اعتبار الرضا: إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال. الأمر الثاني: التوجيه: وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضرراً عليه فلا يلزمه بغير رضاه. الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء: وفيه ثلاثة أمور: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الأمر الأول: بيان الخلاف: اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط. القول الثاني: أنه يشترط. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي: ١ - قوله ﷺ : (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١). ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.

стр. 1310

٢ - أن الواجب هو قضاء الدين دون تحديد جهة قضائه، فلا يحق للمحال أن يحدد الجهة التي يقتضي منها. ٣ - أن للمحيل أن يقضي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه كلما لو وكل شخصًا في إيفائه. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني وهو اعتبار الرضا: بأن الحق ثبت في ذمة المحيل فلا ينقل عنها إلا برضا صاحب الحق وهو المحال. الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، ما لم يكن على المحال ضرر بالحوالة. الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا المحال: قوة أدلته، وضعف دليل المخالفين. الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح: يجاب عن وجهة القول الثاني بما يلي: ١ - أنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن محل الخلاف هو اعتبار رضا المحال بنقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه. ٢ - أن تعلق الحق في ذمة المحيل لا يمنع القضاء من غيره؛ بدليل جواز القضاء من وكيله.

стр. 1311

المطلب الرابع شروط الدين وفيه أربع مسائل: ١ - العلم. ٢ - الاستقرار. ٣ - الصلاحية للثبوت في الذمة. ٤ - الاتفاق بين الدينين. المسألة الأولى: العلم: وفيها أربعة فروع هي: ١ - المراد بالعلم. ٢ - الأمثلة. ٣ - توجيه الاشتراط. ٤ - ما يشترط فيه. الفرع الأول: المراد بالعلم: المراد بالعلم كل ما تتوقف عليه المعرفة الكافية للدين ومن ذلك: ١ - معرفة المقدار. ٢ - معرفة الجنس. ٣ - معرفة الصفة. الفرع الثاني: الأمثلة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة العلم. ٢ - أمثلة عدم العلم. الأمر الأول: أمثلة العلم: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - أمثلة العلم بالمقدار. ٢ - أمثلة العلم بالجنس. ٣ - أمثلة العلم بالصفة.

стр. 1312

الجانب الأول: أمثلة العلم بالمقدار: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - التحديد بالعدد كألف ريال. ٢ - التحديد بالوزن كألف كيلو. ٣ - التحديد بالكيل كألف لتر أو صاع. الجانب الثاني: أمثلة العلم بالجنس: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - كون المحال به ذهبًا أو فضة. ٢ - كون المحال به ريالات أو جنيهات. ٣ - كون المحال به براً أو شعيراً أو أرزاً. ٤ - كون المحال به حديدًا أو نحاساً. الجانب الثالث: أمثلة العلم بالصفة: من أمثلة العلم بالصفة ما يأتي: ١ - تحديد الجودة والرداءة. ٢ - تحديد القدم والحدوث. ٣ - تحديد النوع من كبر وصغر ومقاسات. الأمر الثاني: أمثلة عدم العلم بمحل الحوالة: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - أمثلة جهل المحال به. ٢ - أمثلة جهل المحال عليه. ٣ - أمثلة جهل المحال به والمحال عليه. الجانب الأول: أمثلة جهل المحال به: من أمثلة جهل المحال به ما يأتي:

стр. 1313

١ - أن تحيل إحدى الشركات الزراعية بعض شركائها بربحه منها قبل علمه على مالها لدى صوامع الغلال بعد علمه. ٢ - أن يحيل المقاول أحد دائنيه بحقه قبل علمه على صاحب المشروع بعد علم حقه عنده. ٣ - أن يحيل التاجر بعض الموزعين بحقه قبل علمه على أحد مديونيه بعد علم ماله عنده. ٤ - أن يحيل العميل التاجر بحقه قبل علمه على أحد المديونين له بعد علم ماله عنده. الجانب الثاني: أمثلة جهل المحال عليه: من أمثلة جهل المحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل بالمحال عليه. الجانب الثالث: أمثلة جهل المحال به والمحال عليه: من أمثلة جهل المحال به والمحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل فيها. الفرع الثالث: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم بمحل الحوالة ما يأتي: ١ - أن الحوالة تقتضي تسليم المحال به للمحال، وذلك لا يمكن مع الجهل به. ٢ - أن من شرط صحة الحوالة اتفاق الدينين كما سيأتي، ومع الجهل بالمحال أو بالمحال عليه أو بهما لا يتحقق ذلك. الفرع الرابع: بيان ما يشترط العلم به: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يشترط فيه. ٢ - التوجيه.

стр. 1314

الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه: العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم. الأمر الثانى: التوجيه: وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك. المسألة الثانية: الاستقرار: وفيها خمسة فروع: ١ - المراد بالاستقرار. ٢ - أمثلته. ٣ - ما يشترط فيه. ٤ - وجه اشتراطه. ٥ - أثر عدم الاستقرار. الفرع الأول: المراد بالاستقرار: المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط. الفرع الثاني: الأمثلة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة الاستقرار. ٢ - أمثلة عدم الاستقرار. الأمر الأول: أمثلة الاستقرار من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي: ١ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع. ٢ - القرض. ٣ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة. ٤ - قيمة المتلف. ٥ - الصداق بعد الدخول.

стр. 1315

الأمر الثاني: أمثلة عدم الاستقرار: من أمثلة عدم استقرار المحال عليه ما يأتي: ١ - الصداق قبل الدخول. ٢ - ثمن المبيع مدة الخيار. ٣ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة. ٤ - الراتب قبل نهاية الشهر. ٥ - آخر دفعة في عقد المشروع قبل تسليمه. الفرع الثالث: ما يشترطه فيه: استقرار الدين شرط في المحال عليه أما الدين المحال به فلا يشترط استقراره كما تقدم فيما تصح الحواله به. الفرع الرابع: وجه اشتراطه: وجه اشتراط استقرار الدين المحال عليه أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كما سيأتي، والدين الذي لم يستقر عرضه للسقوط، فيؤدي إلى ضياع حق المحال. الفرع الخامس: أثر عدم استقرار المحال عليه في الحوالة: إذا أحيل على دين لم يستقر لم تصح الحوالة ولم تبرأ بها ذمة المحيل. المسألة الثانية: الصلاحية للثبوت في الذمة: وفيها خمسة فروع هي: ١ - المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة. ٢ - الأمثلة. ٣ - وجه الاشتراط. ٤ - ما يشترط فيه. ٥ - أثر عدم تحققه. الفرع الأول: بيان المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة: المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة: ألا يكون الدين عيناً، بل يجب أن يكون موصوفاً وصفاً منضبطاً يصح السلم فيه.

стр. 1316

الفرع الثاني: الأمثلة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة غير الموصوف. ٢ - أمثلة الموصوف. الأمر الأول: أمثلة غير الموصوف: من أمثلة غير الموصوف (وهو المعين) ما يأتي: ١ - الحيوان المعين. ٢ - صبرة الطعام المعينة. ٣ - الجهاز المحدد. ٤ - السيارة المعينة. الأمر الثاني: أمثلة الموصوف: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة الموصوف المنضبط. ٢ - أمثلة الموصوف غير المنضبط. الجانب الأول: أمثلة الموصوف المنضبط: من أمثلة الموصوف المنضبط ما يأتي: ١ - التمر في الذمة، المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته. ٢ - العيش في الذمة المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته. ٣ - الحديد في الذمة المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته. الجانب الثاني: أمثلة الموصوف غير المنضبط. من أمثلة الموصوف غير المنضبط ما يأتي: ١ - الأواني المختلفة. ٢ - الحيوانات المختلفة. ٣ - الأجهزة المختلفة. الفرع الثالث: وجه الاشتراط: وفيه أمران هما:

стр. 1317

١ - وجه اشتراط الموصوف. ٢ - وجه اشتراط انضباط الموصوف. الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف: وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معيناً قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق. الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف: وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق. الفرع الرابع: ما يشترط فيه: الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه. وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق. المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين: وفيها أربعة فروع هي: ١ - الاتفاق بالجنس. ٢ - الاتفاق بالصفة. ٣ - الاتفاق بالحلول والتأجيل. ٤ - الاتفاق بالمقدار. الفرع الأول: الاتفاق بالجنس: وفيه أمران هما: ١ - الأمثلة. ٢ - توجيه الاشتراط. الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة الاتفاق. ٢ - أمثلة الاختلاف.

стр. 1318

الجانب الأول: أمثلة الاتفاق: من أمثلة اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي: ١ - الحوالة بذهب على ذهب. ٢ - الحوالة بفضة على فضة. ٣ - الحوالة ببر على بر. ٤ - الحوالة بارز على أرز. الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف: من أمثلة اختلاف الدينين في الجنس ما يأتي: ١ - الحوالة بالذهب على الفضة. ٢ - الحوالة بالبر على الأرز. ٣ - الحوالة بالفضة على الذهب. ٤ - الحوالة بالريالات على الدولارات. ٥ - الحوالة بالدولارات على الجنيهات. الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي: ١ - أن المقصود من الحوالة قضاء الدين المحال به، وذلك لا يتحقق مع اختلاف الجنس. ٢ - أنه إذا اختلف الجنس صارت العملية بيعاً وليست حوالة. الفرع الثاني: الاتفاق في الصفة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الأمثلة. ٢ - وجه الاشتراط. ٣ - حكم الحوالة. الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة الاتفاق. ٢ - أمثلة الاختلاف.

стр. 1319

الجانب الأول: أمثلة الاتفاق: من أمثلة الاتفاق في الوصف ما يأتي. ١ - الحوالة بالجيد على الجيد. ٢ - الحوالة بالرديء على الرديء. ٣ - الحوالة بالمتوسط على المتوسط. ٤ - الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار واحد وعشرين. الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف. من أمثلة الاختلاف ما يأتي: ١ - الحوالة بالجيد على الرديء. ٢ - الحوالة بالرديء على الجيد. ٣ - الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار ثمانية عشر. ٤ - الحوالة بالذهب عيار ثمانية عشر على الذهب عيار واحد وعشرين. الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الاتفاق في الصفة ما يأتي: ١ - أنه إذا اختلفت الصفة كان فيه هضماً لحق أحد الطرفين فلا يجوز. ٢ - أنه إذا اختلفت الصفة صارت العملية بيعاً وليست حوالة. الأمر الثالث: حكم الحوالة: وفيه جانبان هما: ١ - الإلزام بها. ٢ - الجواز. الجانب الأول: حكم الحوالة من حيث الإلزام بها: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: الحوالة مع اختلاف الجنس أو الصفة لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال.

стр. 1320

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم الإلزام بالحوالة مع الاختلاف: أن فيها ضررًا على أحد الطرفين فلا تلزم. الجانب الثاني: حكم الحوالة من حيث الجواز: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: بيان الخلاف: إذا اختلف الدينان فقد اختلف في جواز الحوالة على قولين. القول الأول: أنها لا تجوز وهو مقتضى الشرط. القول الثاني: أنها تجوز. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول: أن الحوالة مع اختلاف الدينين فيه ظلم لأحد الطرفين وضرراً عليه فلا تجوز. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز الحوالة مع اختلاف الدينين: بأنه ليس فيها محذور شرعي فليس فيها ربا وليست وسيلة إليه فإذا تراضى بها الطرفان جازت. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي:

стр. 1321

١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط التساوي لمصلحة الطرفين فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن ذلك من حقهما وحدهما: وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل. الفرع الثالث: اتفاق الدينين في الوقت: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الأمثلة. ٢ - توجيه الاشتراط. ٣ - حكم الحوالة مع الاختلاف. الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة الاتفاق. ٢ - أمثلة الاختلاف. الجانب الأول: أمثلة الاتفاق: من أمثلة الاتفاق في الوقت ما يأتي: ١ - الحوالة بدين حال على دين حال. ٢ - الحوالة بدين مؤجل على دين مؤجل بالأجل نفسه.

стр. 1322

الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف: من أمثلة الاختلاف في الوقت ما يأتي: ١ - الحوالة بدين حال على مؤجل. ٢ - الحوالة بدين مؤجل على دين حال. ٣ - الحوالة بدين مؤجل إلى شهر على دين مؤجل إلى شهرين. ٤ - الحوالة بدين مؤجل إلى شهرين على دين مؤجل إلى شهر. الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط اتفاق الدينين في الوقت: أن الحوالة مع الاختلاف في الوقت فيه ظلم لأحد الطرفين فلا يجوز. الأمر الثالث: حكم الحوالة مع الاختلاف في الوقت: وفيه جانبان هما: ١ - حكم الالزام بها. ٢ - الجواز. الجانب الأول: حكم الإلزام بها: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: الحوالة مع الاختلاف بين الدينين في الوقت لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم الإلزام بالحوالة مع اختلاف الوقت أن فيها ضررًا على أحد الطرفين فلا تلزم. الجانب الثاني: حكم الحوالة مع اختلاف الوقت من حيث الجواز. وفيه ثلاثة أجزاء هي:

стр. 1323

١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: بيان الخلاف: إذا اختلف وقت الدينين فقد اختلف في جواز الحوالة على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز. القول الثاني: أنها تجوز. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم جواز الحوالة مع اختلاف الدينين في الوقت بأن الحوالة مع اختلاف الوقت فيه ظلم لأحد الطرفين وهضم لحقه فلا تجوز. الجزئية الثاثية: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز الحوالة مع اختلاف الوقت: بأنه لسِس فيها محذور شرعي، فإذا تراضي عليها الطرفان جازت؛ لأن الحق لهما وحدهما. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

стр. 1324

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط اتفاق الدينين في الوقت لمصلحة الطرفين، فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن الحق لهما وحدهما، وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل. الفرع الرابع: الاتفاق في المقدار: وفيه أمران هما: ١ - تحويل الناقص على الزائد. ٢ - تحويل الزائد على الناقص. الأمر الأول: تحويل الناقص على الزائد: وفيه جانبان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - حكم الحوالة. الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الناقص على الزائد ما يأتي: ١ - تحويل دائن بألف على مدين بألفين. ٢ - تحويل دائن بطن بر على مدين بطنين. ٣ - تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلوي ذهب. الجانب الثاني: حكم الحوالة: وفيه جزءان هما: ١ - تحويل الناقص على كل الزائد. ٢ - تحويل الناقص على قدره من الزائد.

стр. 1325

الجزء الأول: تحويل الناقص على كل الزائد: وفيه جزئيتان هما: ١ - مثاله. ٢ - حكمه. الجزئية الأولى: مثال تحويل الناقص على حل الزائد: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلو ونصف على أن يأخذه كله في مقابل الكيلو. ٢ - تحويل دائن بمائة كيلو بر على مدين بمائتي كيلو بر على أن يأخذ كل الزائد بالناقص. ٣ - تحويل دائن بطن حديد على مدين بطن ونصف على أن يأخذ كل الزائد مقابل الناقص. الجزئية الثانية: الحكم: وفيه فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا حول الناقص على كل الزائد لم يصح. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز إحالة الناقص على كل الزائد: أنه يكون بيعًا والتفاضل في بيع الربويات بجنسها لا يجوز. الجزء الثاني: تحويل الناقص على قدره من الزائد: وفيه جزئيتان هما:

стр. 1326

١ - الأمثلة. ٢ - الحكم. الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة تحويل الناقص على قدره من الزائد ما يأتي: ١ - تحويل عشرة آلاف على عشرين ألفًا على أن يأخذ المحال عشرة آلاف فقط. ٢ - تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بثلاثة كيلوات ذهب على أن يأخذ الكيلو فقط. ٣ - تحويل دائن بمائة كيلو تمر على مدين بمائتي كيلو على أن يأخذ المائة فقط. الجزئية الثانية: الحكم: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا أحيل الناقص على قدره من الزائد كان جائزًا. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز تحويل الناقص على قدره من الزائد: أنه لا تفاضل بين المحال به المأخوذ من المحال عليه، فيكون كما لو أحال على قدره وذلك جائز. الأمر الثاني: تحويل الزائد على الناقص: وفيه جانبان هما: ١ - الحوالة بكل الزائد على الناقص. ٢ - الحوالة بقدر الناقص. الجانب الأول: الحوالة بكل الزائد على الناقص: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الحكم.

стр. 1327

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة تحويل كل الزائد على الناقص ما يأتي: ١ - تحويل دائن بألف ريال على مدين بثمانمائة ريال على أنها في مقابل الألف. ٢ - تحويل دائن بألف كيلو تمر على مدين بتسعمائة كيلو على أنها في مقابل الألف. ٣ - تحويل دائن بمائة كيس اسمنت على مدين بثمانين كيسًا. الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: تحويل كل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد لا يجوز ولا يصح. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز الحوالة بكل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد ما يأتي: ١ - أن الحوالة من عقود الإرفاق كالقرض، فإذا جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. ٢ - أنه إذا اختلف الدينان في المقدار صارت - معاوضة، وذلك في الجنس الواحد من الربويات لا يجوز. الجانب الثاني: الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة ٢ - الحكم.

стр. 1328

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص ما يأتي: ١ - التحويل بثمانين ريالًا لدائن بمائة ريال على مدين بثمانين. ٢ - التحويل بمائة طن حديد لدائن بمائتي طن على مدين بمائة. ٣ - التحويل بالف كيلو بر لدائن بألفين على مدين بألف. الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: التحويل بقدر الناقص من الزائد على الناقص جائز وصحيح. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الحوالة بالصفة المذكورة: أن الدينين المحال به والمحال عليه متفقان في المقدار، وبذلك يتحقق الشرط ولا يؤثر الفاضل.

стр. 1329

المبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيل قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال وبرئ المحيل". الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: ١ - براءة المحيل بالحوالة. ٢ - رجوع المحال على المحيل. المطلب الأول براءة المحيل بالحوالة وفيه أربع مسائل هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. ٤ - ما يترتب على الخلاف. المسألة الأولى: الخلاف: اختلف في براءة المحيل بالحوالة على قولين: القول الأول: أنه يبرأ. القول الثاني: أنه لا يبرأ. المسألة الثانية: التوجيه: وفيه فرعان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفرع الأول: توجيه القول الأول. وجه القول ببراءة المحيل بالحوالة: بأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق، ومقتضى تحويل الحق أن تبرأ الذمة منه.

стр. 1330

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني. وجه هذا القول: بقياس الحوالة على الضمان فكما أن الضمان لا يبرئ المضمون عنه فكذلك الحوالة. المسألة الثالثة: الترجيع: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفرع الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن المحيل لا يبرأ بالحوالة، وأن ذمته تبقى مشغولة إلى أن يستلم صاحب الحق حقه. الفرع الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم براءة المحيل بالحوالة ما يأتي: ١ - أن المضمون عنه لم تبرأ ذمته بتحمل الحق عنه، ولم تبرأ إلا بالقضاء كما في قصة تحمل أبي قتادة للدينارين عن الميت، المتقدم في الضمان، فإذا لم تبرأ ذمة الميت فالحي أولى؛ لإمكان القضاء منه بخلاف الميت. ٢ - أنه لو وكل المدين شخصًا في القضاء عنه من غير تحويل عليه لم يبرأ المحيل حتى يقضي الوكيل، والمحال عليه كالوكيل. ٣ - أن المدين لو مات وترك مالًا لم يبرأ حتى يقضى عنه مع أن حق الدائن تعلق بالتركة فكذلك الحوالة؛ لأن المحال عليه كالتركة، بل القضاء من التركة أرجى.

стр. 1331

٤ - أنه لو أبرأ المحال المحيل من الحق كان للمحيل مطالبة المحال عليه بالحق ولم يكن الإبراء للمحيل إبراء للمحال عليه؛ لأنه لم يقصد به. ٥ - أنه يجوز للمحال الرجوع على المحيل إذا شرط الملاءة ولم تتحققن ولو كان يبرأ ما جاز الرجوع. ٦ - أنه لو أحال على من يظنه مدينًا له فتبين أنه غير مدين رجع عليه فكذلك إذا تعذر الوفاء من الدين المحال عليه. الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن اشتقاق الحوالة من التحويل لا يقتضي براءة المدين بها؛ لأن الألفاظ لا تغير الحقائق. وذلك أن حقيقة الأمر انشغال ذمة المدين بالدين فلا يتغير هذا الانشغال بلفظ التحويل. المسألة الرابعة: ما يترتب عله الخلاف: مما يترتب على الخلاف رجوع المحال على المحيل، فعلى القول بأن المحيل يبرأ بالحوالة لا يحق للمحال أن يرجع عليه ولو تعذسر حصوله على حقه من المحال عليه. وعلى القول: بأنه لا يبرأ يجوز له الرجوع عليه. المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل وفيه مسألتان هما: ١ - إذا لم يتعذر الحصول على الحق. ٢ - إذا تعذر الحصول على الحق.

стр. 1332

المسألة الأولى: إذا لم يتعذر الحصول على الحق. وفيها فرعان: ١ - حكم الرجوع. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيانه حكم الرجوع: إذا لم يتعذر حصول المحال على حقه من المحال عليه لم يكن له الرجوع على المحيل. الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم رجوع المحال على المحيل إذا أمكنه الحصول على حقه من المحال عليه ما يأتي: ١ - حديث: (مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١). ٢ - أن للمحيل أن يقضي الحق بنفسه وبنائبه وقد أقام المحال عليه مقام نفسه وقد أمكن أخذ الحق منه بلا ضرر. فيتعين أخذه منه ولا يجوز الرجوع على المحيل والحالة ما ذكر. المسألة الثانية: إذا تعذر الحصول على الحق من المحال عليه. وفيها فرعان هما: ١ - أمثلة التعذر. ٢ - الرجوع. الفرع الأول: أمثلة التعذر. من أمثلة تعذر الحصول على الحق من المحال عليه ما يأتي: ١ - أن يموت المحال عليه ولا يخلف تركة. ٢ - أن يكون المحال عليه مفلسًا، أو يفلس بعد الحوالة. ٣ - أن يكون المحال عليه مماطلًا.

стр. 1333

الفرع الثاني: الرجوع: وفيه أمران هما: ١ - إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه. ٢ - إذا لم يشرط الملاءة. الأمر الأول: إذا شرط الملاءة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه كان له الرجوع إذا لم يتحقق الشرط. الجانب الثاني: التوجيه: وجه رجوع المحال على المحيل إذا شرط الملاءة ولم يتحقق الشرط ما يأتي: ١ - قوله ﷺ : (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١). حيث إن مفهومه أن الحوالة على غير المليء لا تلزم. ٢ - قوله ﷺ : (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢). وشرط الملاءة لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فيعمل به. الأمر الثاني: إذا لم يشترط المحال الملاءة: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

стр. 1334

الجانب الأول: بيان الخلاف: إذا لم يشترط المحال الملاءة في المحال عليه، فقد اختلف في رجوعه على المحيل على قولين: القول الأول: أنه لا يرجع. القول الثاني: أنه يرجع. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم جواز الرجوع بما يأتى: ١ - ما روى أن عليًا أحال مدينًا له فمات المحال عليه، فقال له علي: اخترت علينا ولم يخبره أن له الرجوع. ٢ - أنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع فلم يكن فيها رجوع كما أبرأه من الدين. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز الرجوع بما يأتي: ١ - ما روي أن عثمان سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسًا فقال: "يرجع بحقه، لا ثوي في الإسلام" (١). ٢ - ما تقدم في ترجيح عدم براءة ذمة المحيل بالحوالة قبل القضاء. ٣ - أنه لو أحال على من يظنه مدينًا فتبين أنه قد قضى الدين كان له الرجوع فكذلك إذا تعذر الوفاء من الدين.

стр. 1335

الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز الرجوع. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز الرجوع: أن ذمة المحيل لا تبرأ بمجرد الحوالة كما تقدم، وإذا كانت ذمته لا تبرأ جاز الرجوع عليه لتعلق الحق بها. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: ١ - الجواب عن الاستدلال بالأثر المروي عن علي. ٢ - الجواب عن قولهم: إنها براءة من الدين ... إلخ. الجزئية الأولى: الجواب عن الأثر المروي عن علي: الجواب عن هذا الأثر من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أنه ليس فيه أنه لم يقضه فيما بعد، وهو وارد. الوجه الثاني: أنه معارض بما روي عن عثمان وليس أحدهما بأولى من الآخر. الوجه الثالث: أنه قول صحابي، والاحتجاج به محل خلاف. الجزئية الثانية: الجواب عن قولهم: إنها براءة ... الخ: الجواب عن ذلك: أن كون الحوالة براءة للمحيل غير صحيح؛ لأن الصحيح أنه لا يبرأ كما تقدم ذلك في موضعه.
следующие страницы →