← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127708

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 662 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.

стр. 1716

المسألة الأولى: حكم الضمان: إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن. المسألة الثانية: التوجيه: وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان. المسألة الثالثة: لزوم اليمين. وفيها فرعان هما: ١ - لزوم اليمين. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: لزوم اليمين. إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين. الفرع الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي: ١ - أن قوله يحتمل الكذب. ٢ - أنه يحكم عليه بالنكول. المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة وفيه مسألتان هما: ١ - حكم الرجوع. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: حكم الرجوع: إذا ضمن المدين للدائن جاز له الرجوع على مدعي الوكالة.

стр. 1717

المسألة الثانية: التوجيه: وجه الرجوع على مدعى الوكالة إذا أنكرها الدائن: أنه قبض الحق بغير حق فيلزمه رده. المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناً وفيه مسألتان هما: ١ - إذا كانت العين باقية. ٢ - إذا كانت العين تالفة. المسألة الأولى: ما يرجع به إذا كانت العين باقية: وفيها فرعان هما: ١ - ما يرجع به. ٢ - التوجيه. الفرع الأولى: ما يرجع به: إذا كانت العين باقية رجع بها نفسها. الفرع الثاني: التوجيه: وجه الرجوع بالعين إذا كانت باقية: أنها عين ماله فلا يستحق غيرها. المسألة الثانية: ما يرجع به إذا كانت العين تالفة: وفيها فرعان هما: ١ - ما يرجع به. ٢ - من يرجع عليه. الفرع الأولى: ما يرجع به: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يرجع به. ٢ - التوجيه.

стр. 1718

الأمر الأول: بيان ما يرجع به: إذا كانت العين تالفة رجع الدائن بقيمتها. الأمر الثاني: التوجيه: وجه الرجوع بقيمة العين إذا كانت تالفة: أنه تعذر رد العين فلم يبق إلا القيمة. الفرع الثاني: من يرجع عليه: وفيه أمران هما: ١ - بيان من يرجع عليه. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان من يرجع عليه: إذا كانت العين تالفة كان للدائن الرجوع على من شاء من المدين أو مدعي الوكالة. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الرجوع على المدين. ٢ - توجيه الرجوع على مدعي الوكالة. الجانب الأول: توجيه الرجوع على المدين: وجه الرجوع على الدين: أنه مفرط بدفع الحق إلى مدعي الوكالة من غير بينة، والتفريط يرتب الضمان كما تقدم. الجانب الثاني: توجيه الرجوع على مدعي الوكالة: وجه الرجوع على مدعي الوكالة: أنه قبض الحق بغير حق فلزمه الضمان كالغاصب.

стр. 1719

الموضوع السابع عشر الشركة وفيه ستة مباحث: [١] تعريف الشركة. [٢] حكم الشركة. [٣] ما تنعقد به. [٤] من تصح منه. [٥] ما تصح الشركة فيه. [٦] أقسام الشركة.

стр. 1720

المبحث الأول تعريف الشركة وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - تعريف الشركة في اللغة. ٢ - تعويف الشركة في الاصطلاح. ٣ - العلاقة بين المعنيين. المطلب الأول تعريف الشركة في اللغة الشركة في اللغة: الاجتماع والاختلاط في شيء أو أمر. وتنطق بثلاثة ألفاظ: الأول: بفتح الشين والراء بوزن: عَرَفة. الثاني: بفتح الشين وكسر الراء بوزن: نَمِرة. الثالث: بكسر الشين وسكون الراء بوزن: حِكْمه. المطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاح الشركة في الاصطلاح: اجتماع في استحقاق أو تصرف. قال المؤلف ﵀: "وهى اجتماع في استحقاق أو تصرف". المطلب الثالث العلاقة بين المعنين العلاقة بين المعنيين: أن في كل منهما: اجتماعاً واختلاطاً، إلا أن المعنى اللغوي أعم؛ فيشمل كل اجتماع في شيء. أما المعنى الاصطلاحي فهو: خاص بالاجتماع في الاستحقاق أو التصرف.

стр. 1721

المبحث الثاني حكم الشركة وفيه مطلبان هما: ١ - حكم الشركة التكليفي. ٢ - حكم الشركة الوضعي. المطلب الأول حكم الشركة التكليفي وفيه مسألتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: بيانه الحكم: حكم الشمركة التكليفي: الإباحة سواء كانت بين مسلمين أو بين مسلم وكافر بشرط ألا يلي التصرف. المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: ١ - توجيه مشروعية الشركة في الاستحقاق. ٢ - التوجيه مشروعية الشركة في التصرف. الفرع الأول: توجيه مشروعية الشركة في الاستحقاق: من أدلة مشروعية الشركة في الاستحقاق ما يأثي: ١ - قوله تعالى عن الإخوة لأم: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١). ٢ - قوله ﷺ في جعل الرقية: (اضربوا لي معكم بسهم) (٢).

стр. 1722

الفرع الثاني: توجيه مشروعية الشركة في التصرف: وفيه أمران هما: ١ - توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين. ٢ - التوجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلم والكافر. الأمر الأول: توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين: من أدلة مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أقو سعداً وعماراً وابن مسعود على الاشتراك فيما يكسبونه من الكفار يوم بدر (١). كما سيأتي في شركة الأبدان. ٢ - قوله ﷺ : يقول الله : (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) (٢). الأمر الثاني: توجيه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء. ٢ - توجيه المنع إذا ولوا البيع والشراء. الجانب الأول: توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء. وجه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره إذا لم يلي البيع والشراء بما يلي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٣).

стр. 1723

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (١). وذلك أن المساقاة والمزارعة نوع من الشركة فيدل على جواز مشاركة المسلم لغيره في سائر أنواعها. الجانب الثاني: توجيه منع مشاركة المسلم لغيره إذا ولي البيع والشراء: وجه ذلك ما يأتي: ١ - ما تقدم في توجيه الجواز حيث اشترط للجواز ألا يلوا البيع والشراء. ٢ - أنهم يتعاملون بالربا فلا يؤمن أن يتعاملوا به إذا ولوا هم البيع والشراء. المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي وفيه مسألتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: بيان الحكم: حكم الشركة الوضعي: الجواز فلكل واحد من الشريكين فسخها. المسألة الثانية: التوجيه: وجه كون حكم الشركة الوضعي الجواز: أنها في حق الشريك وكالة وتفويض في التصرف، والوكالة عقد جائز كما تقدم فتكون الشركة كذلك.

стр. 1724

المبحث الثالث ما تنعقد به وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - بيان ما تنعقد به. ٢ - الأمثلة. ٣ - التوجيه. المطلب الأولى بيانه ما تنعقد به تنعقد الشركة بكل ما يدل عليها كسائر المعقود. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة ما تنعقد به الشركة ما يأتي: ١ - لفظ الشركة. ٢ - لفظ الاجتماع. ٣ - الاختلاط. المطلب الثالث التوجيه وجه انعقاد الشركة بكل ما يدل عليها من غير تحديد صيغة معينة: أنه لم يحدد لها صيغة معينة في الشرع فانعقدت بكل ما يؤدي المعنى.

стр. 1725

المبحث الرابع من تصح منه وفيه مطلبان هما: ١ - بيان من تصح منه. ٢ - التوجيه. المطلب الأول بيان من تصح منه لا تصح الشركة إلا من جائز التصرف، أما غير جائز التصرف فلا تصح منه. المطلب الثاني التوجيه وجه عدم صحة الشركة من غير جائز التصرف: أنها إذن في التصرف، ومن لا يصح تصرفه لا يصح الإذن منه.

стр. 1726

المبحث الخامس ما تصح الشركة فيه وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - بيان ما تصح فيه. ٢ - أمثلته. ٣ - التوجيه. المطلب الأولى بيان ما تصح فيه تصح الشركة في كل مجال مباح، سواء كان يمكن تنفيذه من جميع الشركاء أو بعضهم، أو لا يحسنه أحد منهم. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة مجالات الشركة ما يأتي: ١ - الصناعات، كالنجارة، والحدادة، والسباكة. ٢ - الأعمال الحرفية، كالبناء والخياطة، والسباكة. ٣ - اكتساب المباحات، كالاحتطاب والاحتشاش والتصيد وإحياء الموات. ٤ - الزراعة. ٥ - التجارة.

стр. 1727

المطلب الثالث التوجيه وفيه مسألتان هما: ١ - توجيه عدم التقييد للشركة في مجال معين. ٢ - التوجيه صحة الشركة ممن لا يحسن مجال الشركة. المسألة الأولى: توجيه عدم تقييد الشركة في مجال معين. وجه عدم تقييد الشركة في مجال معين: أنه لم يرد الشرع بذلك، فتبقى مجالات الشركة على أصل الإباحة. المسألة الثانية: توجيه صحة الشركة ممن لا يحسن العمل في مجال الشركة. وجه صحة الشركة ممن لا يحسن العمل في مجال الشركة ما يأتي: ١ - أنه لا يشترط مباشرة الشريك للعمل في الشركة فيمكن أن يقيم من يعمل عنه من الشركاء أو غيرهم. ٢ - أن الحاجة تدعوا إلى ذلك فقد يكون عند الشخص مال وهو لا يحسن العمل به فينضم إليه من يحسنه أو يدفعه إليه بجزء من ربحه.

стр. 1728

المبحث السادس أقسام الشركة قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالأول: شركة الأملاك، والثاني: شركة المعقود". الكلام في هذا البحث في مطلبين هما: ١ - شركة الأملاك. ٢ - شركة المعقود. المطلب الأول شركة الأملاك وفيها ثلاث مسائل هى: ١ - أمثلتها. ٢ - دليلها. ٣ - نوع التملك فيها. المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة شركة الأملاك ما يأتي: ١ - الاشتراك في الإرث. ٢ - الاشتراك في الهبة (١). ٣ - الاشتراك في الوصية. ٤ - الاشتراك في الصدقة (٢). المسألة الثانية: الدليل: من أدلة شركة الأملاك قوله تعالى في إرث الإخوة لأم ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٣)، وقد تقدم في حكم الشركة.

стр. 1729

المسألة الثالثة: نوع التملك: التملك في شركة الأملاك نوعان: الأول: تملك جبري لا يتوقف على الاختيار يدخل في اللك من غير اختيار ولا رضا كالتملك بالإرث. الثاني: اختياري يتوقف على الاختيار فلا يدخل في اللك إلا برضا الشخص واختياره وهو سائر التملكات. المطلب الثاني شركة العقود وفيه خمس مسائل هي: ١ - شركة العنان. ٢ - شركة الضاربة. ٣ - شركة الوجوه. ٤ - شركة الأبدان. ٥ - شركة المفاوضة. المسألة الأولى: شركة العنان. وفيها أحد عشر فرعاً هي: ١ - تعريفها. ٢ - اشتقاقها. ٣ - حكمها. ٤ - شروطها. ٥ - الشروط فيها. ٦ - ما يلزم الشركاء من العمل وما لا يلزم. ٧ - انفراد أحد الشركاء في العمل. ٨ - التصرف في الشركة. ٩ - توزيع الخسارة. ١٠ - ما يبطل الشركة. ١١ - ما تنتهي به الشركة.

стр. 1730

الفرع الأولى: التعريف: وفيه أمران هما: ١ - التعريف. ٢ - شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها. الأمر الأول: التعريف: عرفها المؤلف بقوله: "أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما". الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها: وفيه خمسة جوانب: الجانب الأول: حلمة "أن يشترك بدنان": وفيه جزءان هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - بيان ما يخرج بها. الجزء الأول: بيان المعنى: المراد بكلمة "يشترك بدنان" شخصان ذكران أو انثيان أو ذكر وأنثى مسلمان مسلم وغيره بشرط ألا يلي التصرف. الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "يشترك": خرج بكلمة "يشترك" عمل الواحد بماله من غير اشتراك فإنه لا شركة فيه. الجانب الثاني: كلمة "بماليهما": وفيه جزءان هما: ١ - المراد بماليهما. ٢ - ما يخرج بها. الجزء الأول: بيان المراد بكلمة "ماليهما". المراد بكلمة "ماليهما" المال المملوك لهما أو المأذون لهما فيه بوكالة أو ولاية.

стр. 1731

الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ماليهما": خرج بكلمة "ماليهما" ما لا يملكانه ولم يؤذن لهما فيه فلا يكون الاشتراك فيه شركة صحيحة. الجانب الثاني: كلمة "المعلوم": وفيه جزءان هما: ١ - بيان المراد بكلمة "المعلوم". ٢ - ما يخرج بها. الجؤء الأول: بيان المراد بمعلوم: المراد محدد المقدار والنوع والصفة. الجزء الثاني: ما يخرج بهذا القيد: يخرج بهذا القيد المال الذي لا يعلم قدره أو نوعه أو صفته كأن يقولا: لنشترك بمبلغ من المال ولا يحدد مقداراً أو يقول: ليحضر كل منا ألفا من النقود ولا يحدد النوع. الجانب الرابع: كلمة "ولو متفاوتا": وفيه جزءان هما: ١ - المراد بكلمة "متفاوتاً". ٢ - ما يدخل في كلمة "متفاوتاً". المراد بكلمة "متفاوتا" التفاوت في المقدار وليس المراد التفاوت في النوع فلا يصح إلا إذا كانت نسبة أحدهما إلى الآخر ثابتة لا تتغير فيصح ولو اختلف النوع. الجزء الثاني: ما يدخل في كلمة "ولو متفاوتا": يدخل بهذه الكلمة التفاوت في النوع والمقدار؛ لأنها مطلقة لكن هذا الإطلاق غير مراد كما تقدم. الجانب الخامس: كلمة "ليعملا فيه ببدنيهما": وفيه جزءان هما: ١ - المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما". ٢ - ما يخرج بذلك.

стр. 1732

الجزء الأول: المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما": المراد مسؤولية الشركاء عن العمل وليس المراد مباشرة العمل فيجوز أن يباشرا العمل بأبدانهما، وأن يستنيبا من يعمل، أو يعمل بعضهم ويستنيب بعضهم. الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ليعملا فيه": يخرج بهذه الكلمة شركة المضارية؛ فإن العمل من أحد الشريكين والمال من الآخر. المسألة الثانية: اشتقاقها. لاشتقاق شركة العنان توجيهان: الأول: أنه من عنان الفرس لتساوي الشريكين بمالهما وما عليهما كأعنة الخيل. الثاني: أنه من عن الأمر إذا طرأ؛ لأن كل واحد من الشريكين عن له أن يشارك الآخر وطرأ عليه ذلك. المسألة الثالثة: حكمها: وقد تقدم ذلك في بيان حكم الشركة؛ لأنها داخلة فيها. المسألة الرابعة: شروطها: وفيها فرعان هما: ١ - ما يتعلق من الشروط برأس المال. ٢ - ما يتعلق من الشروط بالريح. الفرع الأول: ما يتعلق من الشروط برأس المال. وفيه أمران هما: ١ - ما يعتبر من الشروط. ٢ - ما لا يعتبر من الشروط. الأمر الأول: ما يعتبر من الشروط برأس المال: وفيه أربعة جوانب هي: ١ - الملك له أو الإذن فيه. ٢ - العلم به.

стр. 1733

٣ - كونه نقداً. ٤ - اتحاد الجنس. الجانب الأول: الملك أو الإذن: وفيه أربعة أجزاء هي: ١ - أمثلة المأذون فيه. ٢ - التوجيه الاشتراط. ٣ - ما يخرج بهذا الشرط. ٤ - حكم الربح إذا تخلف. الجزء الأول: أمثلة المأذون فيه: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - مال المحجور عليه لحظ نفسه؛ فإنه يجوز لوليه أن يشارك فيه للمولى عليه. ٢ - مال بيت المال؛ فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين. ٣ - مال الموكل؛ فإنه يجوز للوكيل أن يشارك فيه إذا أذن له الموكل. ٤ - مال المضارية؛ فإنه يجوز للعامل أن يشارك فيه للإذن في التصرف. ٥ - مال شركة العنان؛ فإنه يجوز للشركاء أن يشاركوا فيه للإذن. الجزء الثاني: وجه الاشتراط: وجه الاشتراط: أن غير المملوك أو المأذون فيه: لا يصح التصرف فيه، فلا تنعقد الشركة به. الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - التوجيه الخروج. الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط غير المملوك وغير المأذون فيه كالمغصوب.

стр. 1734

الجزئية الثانية: توجيه الخروج: وجه خروج غير الملوك مما تصح الشركة فيه: أنه لا؛ يجوز ولا يصح التصرف به فلا تصح الشركة به. الجزء الرابع: حكم الربح لو حصل التصرف: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا حصل التصرف بالمال غير الملوك كان الربح لرب المال وليس لمن شارك فيه. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون ريح الشركة لصاحب المال وليس للمشارك به: أنه ربح ماله ولم يأذن للمشارك به في التصرف فيه، فيكون ربحه له وليس للمشارك شيء؛ لأنه في حكم من انفق على مال غيره بلا ضرورة من غير إذنه. الجانب الثاني: العلم برأس المال: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - المراد بالعلم. ٢ - وجه الاشتراط. ٣ - ما يخرج بهذا الشرط. الجزء الأول: المراد بالعلم: المراد بالعلم: علم المقدار والجنس والصفة. الجزء الثاني: وجه الاشتراط: وجه اشتراط العلم برأس المال ما يأتي: ١ - أنه يرد لكل واحد من الشركاء عند نهاية الشركة رأس ماله أو ما يبقى منه، وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك.

стр. 1735

٢ - أن الربح يقسم في بعض الأحوال بحسب رأس المال، وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك. الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - ما يخرج. ٢ - أمثلته. ٣ - وجه خروجه. الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط غير المعلوم فإنه لا تصح الشركة به. الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة رأس المال المجهول ما يأتي: ١ - أن يكون رأس المال ربطة من النقود لا يعلم عددها. ٢ - أن يكون رأس المال جزء غير محدد من مال كل شريك. ٣ - أن يكون رأس المال جزءاً محددًا من مال كل شريك وماله غير معلوم المقدار. الجزئية الثالثة: توجيه الخروج: وجه الخروج ما تقدم في توجيه الاشتراط. الجانب الثالث: كون رأس المال نقداً: وفيه جزءان هما: ١ - وجه الاشتراط. ٢ - ما يخرج به. الجزء الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط كون رأس المال من النقدين بما يأتي:

стр. 1736

١ - أن النقدين هما الأثمان ويهما يحصل البيع والشراء غالباً وبهما تقوم الأشياء. ٢ - أن العروض غير مستقرة السعر فقد ترتفع قيمتها فتستغرق الربح وقد تهبط فيختص صاحبها بالخسارة. الجزء الثاني: ما يخرج: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الخلاف في الخروج. الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: خرج بهذا الشرط العروض فلا يصح أن تكون رأس مال شركة على الخلاف الآتي في الجزئية الثانية. الجزئية الثانية: الخلاف في الخروج: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في كون رأس مال الشركة من العروض على قولين: القول الأول: أنه لا يصح. القول الثاني: أنه يصح وتقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - التوجيه القول الثاني.

стр. 1737

الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح، وقد تهبط فتختص الخسارة بصاحبها. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه يمكن تقويم العروض وتسجيل قيمتها عند العقد، وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة عند التصفية. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - وجه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بصحة كون رأس المال عروضاً ما يأتي: ١ - أن فيه تيسيراً على الناس، فقد يرغب الشخص في الشركة وماله عروض، ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة، وهذا ضرر عليه، وقد يحرمه من المشاركة. ٢ - أن الشركة ستشتري عروضاً، وتقويم العروض وإدخالها على الشركة واعتبار قيمتها يحقق المصلحة لمن أراد المشاركة بالعروض من غير ضرر عليه، ولا يعارض مصلحة الشركة وهو في حكم ما لو دفع صاحب العروض نقوداً ثم اشترت الشركة بها عروضه.

стр. 1738

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأنه إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض. الجانب الوابع: اتحاد الجنس: وفيه جزءان هما: ١ - إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر ثابتة لا تتغير. ٢ - إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة فتزيد وتنقص. الجزء الأول: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر ثابتة: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر. ٢ - أمثلته. ٣ - اشتراط الاتحاد. الجزئية الأولى: معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر: معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر: أن تكون قيمة أحد الجنسين من الآخر ثابتة لا تتغير الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - أن تكون قيمة الدولار بالريال خمسة ريالات باستمرار. ٢ - أن تكون قيمة الجنيه من الذهب بالريال عشرة ريالات باستمرار. ٣ - أن تكون قيمة الريال من الفضة بالريال من الورق خمسة ريالات باستمرار. ٤ - أن تكون قيمة الجنيه من الذهب بالريال من الفضة خمسة ريالات باستمرار.

стр. 1739

الجزئية الثالثة: اشتراط الاتحاد: وفيها فقرتان هما: ١ - حكم الاتحاد. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم الاتحاد: إذا كانت قيمة أحد الجنسين من الآخر ثابتة لا تتغير لم يشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فيجوز أن يكون أحدهما دولارات والآخر ريالات، أو أحدهما جنيهات ذهب والآخر ريالات فضة، وغير ذلك. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز اختلاف جنس رؤوس أموال الشركة إذا كانت قيمة أحدهما من الآخر لا تتغير: أن اشتراط الاتحاد حين عدم ثبوت القيمة منعاً للضرر بتغيرها عند التصفية، فيستأثر أحد المالين بالربح دون الآخر، فإذا كانت القيمة ثابتة زال هذا المحذور، فجاز الاختلاف. الجزء الثاني: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة: وفيه جزئيتان هما: ١ - معنى عدم الثبوت. ٢ - اشتراط الاتحاد. الجزئية الأولى: معنى عدم الثبوت: معنى عدم ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر أنها تتغير فتزيد وتنقص. الجزئية الثانية: اشتراط الاتحاد: وفيها فقرتان هما: ١ - حكم الاتحاد. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم الاتحاد: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة اشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فلا تصح مع اختلافها.

стр. 1740

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غيرثابتة المنع من الضرر حتى لا يستأثر أحد الشركاء بالربح عند التصفية فيما لو ارتفع سعر أحد الجنسين أو اتحفض سعر الآخر ودخول الضرر على البعض بانحفاض سعر عملته أو عدم مسايرتها لعملة الآخر بالارتفاع. الأمر الثاني: ما لا يعتبر من الشروط في رأس المال: وفيه أربعة جوانب: ١ - اتفاق المال في المقدار. ٢ - خلوص المالين من الغش. ٣ - خلط المالين. ٤ - كونهما من جنس واحد إذا اتحدت قيمة أحدهما من الآخر. الجانب الأول: اتفاق المالين في المقدار: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - التوجيه عدم الاشتراط. الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة عدم اتفاق المالين في المقدار ما يأتي: ١ - أن يكون أحد المالين مائة ألف والآخر خمسين ألفاً. ٢ - أن يكون أحد المالين مائتي ألف والآخر مائة ألف. ٣ - أن يكون أحد المالين ألفاً والآخر خمسمائة. الجزء الثاني: توجيه عدم الاشتراط. وجه عدم اشتراط اتفاق رؤوس الأموال في المقدار: أنه لا أثر له في التصرف ولا في توزيع الربح ولا يؤدي إلى جهالة ولا غرر؛ لأن الربح سيقسم بالنسبة وحسب الاتفاق.

стр. 1741

الجانب الثاني: خلوص رأس المال من الغش: وفيه جزءان: ١ - محل الغش. ٢ - الاشتراط. الجزء الأول: محل غش النقدين: محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ وإن المغشوش منها لا قيمة له. الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا كان الغش يسيراً. ٢ - إذا كان الغش كثيرًا. الجزئية الأولى: إذا كان الخلط يسيراً: وفيها فقرتان هما: ١ - اشتراط الخلو من الخلط. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: اشتراط الخلو من الخلط: إذا كان خلط النقد من غيره يسيراً لم يشترط الخلوص منه. الفقرة الثانية: توجيه عدم الاشتراط: وجه عدم اشتراط الخلوص من الخلط اليسير ما يأتي: ١ - أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخش من ارتفاعه وهبوطه. ٢ - أنه لا يسلم منه غالباً فلو اشترط الخلوص منه لوقع الناس في الضيق والحرج. الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيرًا: وفيها فقرتان هما: ١ - حكم الاشتراط. ٢ - التوجيه.

стр. 1742

الفقرة الأولى: حكم الاشتراط: إذا كان الخلط في النقد كثيراً اشترط الخلوص منه. فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة. الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الخلوص من الخلط الكثير ما يأتي: ١ - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض. ٢ - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلوص منه. الجانب الثالث: خلط المالين: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - حكم اشتراط الخلط. الجزء الأول: الأمثلة: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلة الخلط. ٢ - أمثلة عدم الخلط. الجزئية الأولى: أمثلة الخلط: من أمثلة الخلط: أن يجمع رؤوس الأموال ويتصرف كل واحد فيها غير متميز مال كل واحد عن الآخر. الجزئية الثانية: أمثلة عدم الخلط: من أمثلة عدم الخلط: أن يتصرف كل واحد برأس ماله منفصلاً عن الآخر مع الاشتراك في الربح والخسارة، كأن تكون بضاعة أحدهما مواد سباكة ويضاعة الآخر أدوات كهربائية، أو يشتغل أحدهما بالعقار والآخر بالسيارات.

стр. 1743

الجزء الثاني: حكم الخلط: وفيه أربع جزئيات هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. ٤ - حكم الشركة إذا لم يحصل الخلط. الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في اشتراط خلط رؤوس أموال الشركة على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط خلطها. القول الثاني: أنه يشترط. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - التوجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول بعدم الاشتراط: وجه هذا القول: بأن المقصود من الشركة الربح والتضامن في الخسارة وهذا لا يتوقف على الخلط. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه إذا لم يحصل الخلط لم يتحقق معنى الشركة. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو اشتراط الخلط.

стр. 1744

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح اشتراط الخلط: أن عدم الخلط قد يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، فيما لو ربح أحد المالين ولم يربح الآخر أو خسر أحد المالين ولم يخسر الآخر، بحيث ينكر الشركة من حصل على الربح أو سلم من الخسارة فيحصل النزاع والشقاق والعداوة فيسد هذا الباب ويلزم الشركاء بالخلط. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الاشتراك في الربح والتضامن في الخسارة لا يتحقق لو حصل إنكار الشركة، وهو وارد حين عدم الخلط كما تقدم في الاستدلال، فيتعين الخلط تحقيقاً لمقتضى الشركة حماية له عما ينافيه. الجزئية الرابعة: حكم الشركة إذا لم يحصل الخلط: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. ٣ - ما يترتب على الحكم. الفقرة الأولى: بيان حكم الشركة: يختلف حكم الشركة إذا لم تخلط رؤوس الأموال. فعلى القول بعدم اشتراط الخلط: تكون الشركة صحيحة مرتبة لآثارها. وعلى القول باشتراط الخلط: تكون الشركة باطله ولا ترتب أثرًا. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه التصحيح. ٢ - التوجيه البطلان. الشيء الأول: توجيه التصحيح: وجه تصحيح الشركة مع عدم خلط رؤوس الأموال عند من لا يشترطه هو انتفاء البطل.

стр. 1745

الشيء الثاني: توجيه الإبطال: وجه بطلان الشركة بعدم خلط رؤوس الأموال عند من يشترطه: وجود البطل وهو فقدان الشرط وهو الخلط. الفقرة الثالثة: ما يترتب على الحكم: وفيها شيئان: ١ - ما يترتب على القول بالصحة. ٢ - ما يترتب على القول بالبطلان. الشيء الأول: ما يترتب على القول بالصحة: إذا قيل بصحة الشركة مع عدم الخلط ترتبت عليها آثارها، من الاشتراك في الوبح والتضامن في مسؤوليات الشركة. الشيء الثاني: ما يترتب على القول بالبطلان: إذا قيل ببطلان الشركة بعدم خلط رؤوس الأموال لم تترتب عليها آثارها واستقل كل واحد بغنم ماله وغرمه. الجانب الرابع: كون المالين من جنس واحد: كون المالين من جنس واحد تقدم تفصيله فيما يعتبر من الشروط. الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح: وفيه أربعة جوانب هي: ١ - تحديد نصيب كل واحد من الربح. ٢ - كون الربح معلوماً. ٣ - كون الربح مشاعاً. ٤ - التفاضل فيه. الجانب الأول: تحديد نصيب حل واحد من الربح: وفيه جزءان هما: ١ - وجه الاشتراط. ٢ - ما يخرج به. الجزء الأول: وجه الاشتراط: وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:

стр. 1746

١ - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح الشركة مع عدم بيان ما يخص كل شريك منه. ٢ - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والمخاصمة. الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يخرج به. ٢ - أمثلته. الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط عدم التحديد. الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة عدم تحديد ما يخص كل واحد من الربح ما يأتي: ١ - عدم التعرض للربح بأي وجه من الوجوه. ٢ - عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد منهما ومنه ما يأتي: (أ) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح على قدر سمعته في السوق. (ب) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح عند التصفية. (ب) أن يقولا: لكل واحد منا جزء من الربح ولا يحددون. الجانب الثاني: كون نصيب كل واحد معلوماً: وفيه جزءان هما: ١ - وجه الاشتراط. ٢ - ما يخرج به. الجزء الأول: وجه الاشتراط: وجه اشتراط كون نصيب كل واحد معلوماً ما يأتي: ١ - أنه إذا لم يكن معلوماً لم يمكن إيصاله إلى مستحقه. ٢ - أنه إذا لم يكن معلوماً أوقع في الخلاف والمخاصمة.

стр. 1747

الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يخرج به. ٢ - الأمثلة. الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بشرط العلم: النصيب المجهول. الجزئية الثانية: الأمثلة. من أمثلة النصيب المجهول ما يأتي: ١ - ما تقدم من أمثلة عدم التحديد. ٢ - أن يقولا: لكل واحد نصيب من الربح. ٣ - أن يقولا: لكل واحد شيء من الربح. ٤ - أن يقولا: لكل ما يناسبه من الربح. الجانب الثالث: كون نصيب كل واحد مشاعاً. وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - معنى المشاع. ٢ - وجه الاشتراط. ٣ - ما يخرج به. الجزء الأول: معنى المشاع: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الأمثلة. الجزئية الأولى: بيان المعنى: المشاع هو: المتناول لكل جزئية من جزئيات المشاع فيه. الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:

стр. 1748

١ - نصف السيارة. ٢ - ثلث العمارة. ٣ - ربع البضاعة. الجزء الثاني: وجه الاشتراط: وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره. الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته. الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه. الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي: ١ - أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر. ٢ - أن يحدد له ربح صفقة معينة. ٣ - أن يحدد له ربح سفرة محددة. ٤ - أن يحدد له ربح بضاعة محددة. ٥ - أن يحدد له ربح مدة محددة. الجانب الرابع: التفاضل في الربح: وفيه جزءان هما: ١ - حكم التفاضل. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح: يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.

стр. 1749

الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز التفاضل في الربح: أنه قد يكون للفاضل ميزة على غيره، ومن ذلك ما يأتي: ١ - الحذق في البيع والشراء وسائر التصرفات. ٢ - أن يكون معروفاً في السوق ويقصد التعامل معه. ٣ - أن يكون له تجارة قائمة وناجحة والآخر سيدخل معه بماله من جديد. الفرع الرابع: الشروط فيها: وفيه أمران هما: ١ - الشروط الصحيحة. ٢ - الشروط الفاسدة. الأمر الأول: الشروط الصحيحة: وفيه جانبان هما: ١ - ضابطها. ٢ - أمثلتها. الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة: الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الشروط الصحيحة ما يأتي: ١ - شرط الاتجار بنوع معين من المال. ٢ - شرط الاتجار في بلد معين. ٣ - شرط البيع بنقد معين. ٤ - شرط منع السفر بالمال. ٥ - شرط البيع على شخص معين. ٦ - شرط الشراء من شخص معين. الأمر الثاني: الشروط الفاسدة: وفيه ثلاثة جوانب هي:

стр. 1750

١ - ضابطها. ٢ - أمثلتها. ٣ - أثرها على العقد. الجانب الأول: ضابط الشروط الفاسدة: الشروط الفاسدة: هي ما ينافي مقتضى العقد، وما ليس في مصلحته. الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة ما ينافي مقتضى العقد. ٢ - أمثلة ما ليس في مصلحة العقد. الجزء الأول: أمثلة ما ينافي مقتضى العقد: من أمثلة ما ينافي مقتضى العقد ما يأتي: ١ - اشتراط ما يؤدي إلى جهالة الربح كما تقدم في شروط الربح. ٢ - شرط لزوم العقد على القول بأن عقد الشركة جائز. ٣ - شرط مدة لسريان العقد على القول بأن الشركة عقد جائز. الجزء الثاني: أمثلة ما ليس في مصلحة العقد: من الشروط التي ليست في مصلحة العقد ما يأتي: ١ - أن يشترط أحد الشركاء على الآخر أن يتجر له بغير مال الشركة. ٢ - أن يشترط أن كل واحد من الشركاء أحق بما يريد من بضائع الشركة. ٣ - أن يشترط أن تشتري الشركة من كل واحد من الشركاء ما يريد من البضائع بما يطلبه من الثمن. ٤ - أن يشترط أن لكل منهم الانتفاع بما يريد من أموال الشركة مجاناً. الجانب الثالث: أثر الشروط الفاسدة على العقد: وفيه جزءان هما: ١ - أثر ما يؤدي إلى جهالة الربح. ٢ - أثر غيره.

стр. 1751

الجزء الأول: أثر ما يؤدي إلى جهالة الريح: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الأثر: الشروط التي تؤدي إلى جهالة الربح تبطل العقد. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه بطلان العقد بما يؤدي إلى جهالة الربح من الشروط ما يأتي: ١ - أن الفساد في العوض المعقود عليه وهو الربح فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً. ٢ - أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضى إلى المنازعة والاختلاف. الجزء الثاني: أثر بقية الشروط الفاسدة: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين: القول الأول: أنه يفسد. القول الثاني: أنه لا يفسد: الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني.

стр. 1752

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه فساد العقد بفساد الشروط: أنها معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه عدم تأثر العقد بفساد الشروط: أن عقد الشركة يصح على المجهول وهو الربح، لاحتمال الربح وعدمه فلم يبطله فساد الشروط. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقوات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - التوجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - فساد العقد بفساد الشرط. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه فساد العقد بفساد الشرط: أن الرضا بالعقد مبني على هذه الشروط فإذا فسدت عدم الرضا بالعقد فيبطل؛ لأن الرضا به شرط لصحته. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن جهالة الربح تؤول إلى العلم فلا تؤثر، بخلاف فساد الشرط فإنه يؤدي إلى عدم شرط العقد وهو الرضا فيبطل به. الفرع الخامس: ما يلزم الشركاء من العمل: وفيه أمران هما: ١ - ما يلزم. ٢ - ما لا يلزم.

стр. 1753

الأمر الأول: ما يلزم الشركاء القيام به: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - ضابط ما يلزم. ٢ - أمثلته. ٣ - مباشرة الشريك له. الجانب الأول: ضابط ما يلزم الشركاء القيام يه: كلما جرت العادة بقيام الشركاء به وجب عليهم القيام به. الجانب الثاني: أمثلة ما يلزم الشركاء القيام به: من أمثلة ما يلزم الشركاء القيام به ما يأتي: ١ - عرض البضاعة للمشتري، كنشر الثوب وطيه وإحضار البضاعة المطلوبة وإرجاعها إلى موضعها. ٢ - محاسبة العملاء والقبض منهم. ٣ - مسك السجلات والتقييد للداخل والخارج. ٤ - حصر الاحتياجات وطلبها. ٥ - ترتيب البضاعة في المحل ووضعها في أماكنها. الجانب الثالث: مباشرة الشريك لعمل ما يلزمه: وفيه جزءان هما: ١ - إذا كان لا يحسنه. ٢ - إذا كان يحسنه. الجزء الأول: إذا كان لا يحسنه: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان حكم المباشرة. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان الشريك لا يحسن أعمال الشركة أو بعضها لم يجز له أن يباشر ما لا يحسنه، ووجب عليه أن يقيم مقامه من يعمل مكانه.

стр. 1754

الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه عدم مباشرة الشريك. ٢ - التوجيه الإنابة. الفقرة الأولى: توجيه عدم جواز مباشرة الشريك: وجه عدم جواز مباشرة الشريك لما لا يحسنه من أعمال الشركة: أن مباشرته لهذا العمل لا يحقق مصلحة الشركة وقد يضرها. الفقرة الثانية: توجيه الإنابة: وجه وجوب إنابة الشريك لمن يقوم مقامه في عمل ما لا يحسنه: أن نصيبه من العمل لازم له، فإذا عجز عنه تعين عليه إقامة من يقوم مقامه؛ دفعاً للضرر عن الشركة ولئلا يستحق ربحاً من غير عمل. الجزء الثاني: مباشرة الشريك للعمل إذا كان يحسنه: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم المباشرة. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان الشريك يحسن العمل جاز له أن يباشره بنفسه وأن ينيب فيه. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز مباشرة الشريك للعمل وإنابته فيه: أن المطلوب تنفيذ العمل بقطع النظر عمن يباشره، وهذا يتحقق بمباشرة الشريك أو نائبه فكان ذلك كله جائزاً. الأمر الثاني: ما لا يلزم الشريك من العمل: وفيه أربعة جوانب: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. ٣ - تأجير من يقوم به. ٤ - قيام الشريك به.

стр. 1755

الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم الشريك من العمل: الذي لا يلزم الشريك من العمل: ما لم تجر العادة بمباشرته له لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا يلزم الشريك من أعمال الشركة ما يأتي: ١ - التحميل والتنزيل. ٢ - حمل الأشياء الثقيلة من البضائع والسلع. ٣ - كنس المحل وتنظيف محتوياته. الجانب الثالث: إجارة من يقوم به: وفيه جزءان هما: ١ - حكم التأجير. ٢ - مسؤولية الأجرة. الجزء الأول: حكم التأجير: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: يجوز للشريك أن يستأجر من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة مما تقدم وغيره. الجزئية الثانية: التوجيه. وجه جواز تأجير الشريك لمن يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أن هذا العمل لا يلزمه وتركه ليس من مصلحة الشركة وقد يضرها، فجاز للشريك أن يستأجر من يقوم به، تحقيقاً لمصلحة الشركة ودفعاً للضرر عنها.
следующие страницы →