الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح وقد تهبط فيدخل النقص على رب المال.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه يمكن أن تقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة بعد ذلك؛ لأنه يكون على حساب الشركة.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
١ - أن فيه تيسيراً على الناس؛ لأن الشخص قد يرغب في المشاركة وماله عروض ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة وهذا يضره وقد يحرمه من المشاركة.
٢ - أن النقود سيشترى بها عروض، وتقويم العروض بمنزلة شرائها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
стр. 1787
يجاب عن ذلك: بأنها إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض.
الجانب الرابع: الخلوص من الغش:
وفيه جزءان:
١ - محل الغش.
٢ - الاشتراط.
الجزء الأول: محل الغش:
محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ لأن المغشوش منها لا قيمة له.
الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الغش يسيراً.
٢ - إذا كان الغش كثيراً.
الجزئية الأولى: إذا كان الغش يسيراً:
وفيها فقرتان هما:
١ - اشتراط الخلوص من الغش.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: اشتراط الخلوص:
إذا كان خلط النقدين من غيرهما يسيراً لم يشترط الخلوص منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الخلو من الخلط اليسير ما يأتي:
١ - أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخشى ارتفاعها وهبوطها بسببه.
٢ - أنه لا يسلم منه غالباً، فلو اشترط الخلو منه وقع الناس في الضيق والحرج والمشقة.
стр. 1788
الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيراً:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:
إذا كان الخلط كثيراً اشترط الخلو منه، فلا يصح أن يكون رأس مال للمضاربة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلو من الخلط الكثير في النقد ما يأتي:
١ - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض، وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
٢ - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلو منه.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - تحديده.
٢ - العلم بقدره.
٣ - كونه مشاعاً.
٤ - التفاضل فيه.
الجانب الأول: تحديد الربح لكل واحد.
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط.
وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:
١ - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح مع عدم تحديد ما لكل واحد منه.
٢ - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والخصومة فلا تصح الشركة بدونه.
стр. 1789
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط عدم التحديد فلا تصح الشركة معه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة عدم تحديد الربح ما يأتي:
١ - عدم التعرض للربح: بأن يدفع المال للعامل ويسكت عن الربح.
٢ - عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد ومن ذلك ما يأتي:
(أ) أن يقال: ولكل واحد منا جزء من الربح.
(ب) أن يقال: ويتم تحديد الربح فيما بعد.
(جـ) أن يقال: لأحدنا جزء من الربح والباقى للآخر.
(د) أن يقال: وربح العامل على قدر نشاطه.
الجانب الثاني: العلم:
وفيه جزءان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط بمقدار الربح ما يأتي:
١ - أنه إذا لم يكن معلوماً لم يكن إعطاؤه لمستحقه.
٢ - أن عدم العلم به يوقع في الخلاف والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
стр. 1790
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالربح: الربح المجهول.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الربح المجهول ما يأتي:
١ - ما تقدم من أمثلة عدم التحديد.
٢ - أن يقال: لكل واحد نصيب من الربح.
٣ - أن يقال: لكل واحد شيء من الربح.
٤ - أن يقال: لكل واحد مقدار من الربح.
٥ - أن يقال: لكل واحد ما يناسبه من الربح.
الجانب الثالث: كون الجزء المشروط مشاعاً:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - معنى المشاع.
٢ - وجه الاشتراط.
٣ - ما يخرج به.
الجزء الأول: معنى المشاع:
وفيه جرئيتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
المشاع في الشيء هو المتناول لكل جزئية من جزئياته.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
١ - النصف.
٢ - الثلث.
٣ - الربع.
стр. 1791
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد فيضر من شرط له أو لا يوجد غيره فيضر الشريك الآخر.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المحدد فإنه لا يصح شرطه لما تقدم في التوجيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
١ - الدراهم المعلومة.
٢ - ربح الصفقة المحددة.
٣ - ربح السفرة المحددة.
٤ - ربح البضاعة المعينة.
٥ - ربح المدة المعينة.
الفرع السابع: الشروط في المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - الشروط الصحيحة.
٢ - الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.
стр. 1792
الجانب الثانى: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة ما كان من مقتضى العقد.
٢ - أمثلة ما كان من مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما كان من مقتضى العقد:
من أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد ما يأتي:
١ - شرط الاشتراك في الربح.
٢ - شرط جبر رأس المال من الربح.
٣ - شرط التنضيض (١) على العامل.
٤ - شرط عدم الضمان لما يتلف من غير تعد ولا تفريط.
٥ - شرط قيام العامل بما جرت العادة بقيامه به من الأعمال.
الجزء الثاني: أمثلة ما كان من مصلحة العقد.
من أمثلة الشروط التي من مصلحة العقد ما يأتي:
١ - شرط الاتجار ببضاعة معينة.
٢ - شرط الاتجار في بلد معين.
٣ - شرط الاتجار بنقد معين.
٤ - شرط منع السفر بالمال.
٥ - شرط الشراء من شخص معين.
٦ - شرط النفقة للعامل.
٧ - شرط جزء من الربح لغير المضارب بشرط مباشرته للعمل.
الأمر الثاني: الشروط الفاسدة.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - أثرها على العقد.
стр. 1793
الجانب الأول: ضابط الشروط الفاسدة:
الشروط الفاسدة: هي ما ينافي مقتضى العقد وما ليس في مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة ما ينافي مقتضى العقد.
٢ - أمثلة ما ليس في مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما ينافي مقتضى العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - شروط رب المال.
٢ - شروط العامل.
الجزئية الأولى: أمثلة شروط رب المال:
من أمثلة شروط رب المال المنافية لمقتضى العقد ما يأتي:
١ - شرط جميع الربح له.
٢ - شرط تحمل العامل للخسارة أو بعضها.
الجزئية الثانية: شروط العامل:
من شروط العامل المنافية لمقتضى العقد ما يأتي:
١ - شرط العامل جميع الربح له.
٢ - شرط العامل ألا يلزمه شيء من العمل.
٣ - شرط العامل أن لا ينضض أموال الشركة عند انتهائها.
الجزء الثاني: أمثلة ما ليس في مصلحة العقد من الشروط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - شروط رب المال.
٢ - شروط العامل.
الجزئية الأولى: شروط رب المال:
من أمثلة شروط رب المال التي ليست من مصلحة العقد ما يأتي:
١ - أن يشترط على العامل أن يتجر له بغير مال الشركة من غير مقابل.
стр. 1794
٢ - أن يشترط على العامل المضاربة بمال آخر.
٣ - أن يشترط الانتفاع بشيء من مال الشركة كاستخدام السيارات وسكنى الدار ونحو ذلك.
الجزئية الثانية: شروط العامل:
من أمثلة شروط العامل التي ليست من مصلحة العقد ما يأتي:
١ - أن يشترط المضاربة بمال آخر.
٢ - أن يشترط الانتفاع بشيء من مال الشركة.
الجانب الثالث: أثر فساد الشروط على العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - أثر ما يؤول إلى جهالة الربح.
٢ - أثر غيره.
الجزء الأول: أثر ما يؤول إلى جهالة الربح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشروط التي تؤدي إلى جهالة الربح ما يأتي:
١ - اشتراط جزء مجهول من الربح لأحد الشركاء.
٢ - اشتراط ربح سفرة معينة.
٣ - اشتراط ربح مدة معينة.
الجزئية الثانية: بيان أثر فساد الشرط على العقد:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا شرط في المضاربة شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسد العقد.
стр. 1795
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه فساد العقد بفساد الشرط المفضى إلى جهالة الربح ما يأتي:
١ - أن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه وهو الربح، فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً أو مجهولاً.
٢ - أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضي إلى المنازعة والمخاصمة.
الجزء الثاني: أثر غير ما يؤدي إلى جهالة الربح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين:
القول الأول: أنه يفسد.
القول الثاني: أنه لا يفسد.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الشروط معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة، وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان؛ لما فيها من الغرر المفضي إلى المنازعة والخصومات.
стр. 1796
الفقرة الثانية: توجيه القول الثانى:
وجه هذا القول: أن عقد الشركة يصح على المجهول وهو الربح - لاحتمال الربح وعدمه - فلم يبطله فساد الشروط (١).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - فساد العقد بفساد الشروط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه فساد العقد بفساد الشروط: أن الرضا بالعقد مبني على هذه الشروط فإذا فسدت عدم الرضا بالعقد فيبطل؛ لأن الرضا به شرط لصحته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العاقد مقدم على العقد مع جهالة الربح وراض بالخسارة لو حصلت بخلاف فوات مقصوده بالشرط فإنه غير راض به فالقياس مع الفارق.
الفرع الثامن: ما يلزم العامل من العمل:
وفيه أمران هما:
١ - ما يلزم.
٢ - ما لا يلزم.
стр. 1797
الأمر الأول: ما يلزم:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - ضابط ما يلزم العامل.
٢ - أمثلته.
٣ - مباشرة العامل له.
الجانب الأول: ضابط ما يلزم:
كل ما جرت العادة والعرف بمباشرة العامل له فإنه يجب عليه القيام به.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يلزم العامل القيام به ما يأتي:
١ - البيع والشراء.
٢ - عرض البضاعة للمشتري كفل القماش وطيه وإحضار البضاعة المطلوبة وإرجاعها إلى موضعها.
٣ - محاسبة المشترين والقبض منهم.
٤ - مسك السجلات والتقييد للداخل والخارج.
٥ - حصر الاحتياجات وطلبها.
٦ - ترتيب البضاعة في المحل ووضعها في أماكنها.
٧ - تصفية المال عند انتهاء الشركة.
الجانب الثالث: مباشرة العامل لعمل ما يلزمه بنفسه:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان لا يحسنه.
٢ - إذا كان يحسنه.
الجزء الأول: إذا كان لا يحسنه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - حكم المباشرة.
٢ - التوجيه.
٣ - حكم الإنابة.
стр. 1798
الجزئية الأولى: بيان حكم المباشرة:
إذا كان المضارب لا يحسن العمل لم يجز له أن يباشره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع العامل من مباشرة ما لا يحسنه: أنه ليس من مصلحة الشركة وخشية الضرر من مباشرته له.
الجزئية الثالثة: الإنابة:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الإنابة.
٢ - مسؤولية الأجرة.
الفقرة الأولى: حكم الإنابة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان العامل لا يحسن بعض ما يلزمه من أعمال الشركة وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إقامة العامل من يقوم مقامه لعمل ما لا يحسنه مما يلزمه ما يأتي:
١ - أن قيام العامل بما جرت العادة قيامه به من مقتضى العقد فيجب عليه القيام به بنفسه أو بغيره.
٢ - أن الربح في مقابل العمل فيلزم العامل القيام به.
الفقرة الثانية: مسؤولية الأجرة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المسؤول عن الأجرة.
٢ - التوجيه.
стр. 1799
الشيء الأول: بيان المسؤول:
المسؤول عن أجرة من يقيمه العامل مقامه هو العامل نفسه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية العامل عن أجرة من يقيمه مقامه: أنه هو المسؤول عن العمل ويلزمه القيام به فلزمته أجرته.
الجزء الثاني: مباشرة العامل بنفسه لما يحسنه من العمل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم المباشرة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان العامل يحسن العمل اللازم له جاز له أن يباشره بنفسه وأن يقيم مقامه من يقوم به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز مباشرة العامل للعمل بنفسه واستنابته فيه: أن المطلوب تنفيذ العمل بقطع النظر عمن يباشره. وهذا يتحقق بمباشرة الشريك أو نائبه فكان ذلك كله جائزاً.
الأمر الثاني: ما لا يلزم العامل من العمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - تأجير من يقوم به.
الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم العامل القيام به:
الذي لا يلزم العامل من العمل ما لم تجر العادة بمباشرته له، لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله.
стр. 1800
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يلزم العامل من العمل ما يأتي:
١ - التحميل والتنريل.
٢ - حمل الأشياء الثقيلة من السلع والبضائع.
٣ - التنظيف للمحلات والسلع.
الجانب الثالث: تأجير من يقوم بما لا يلزم العامل من الأعمال:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم التأجير.
٢ - التوجيه.
٣ - مسؤولية الأجرة.
الجزء الأول: حكم التأجير:
إذا كان العمل مما لا يلزم العامل القيام به جاز له أن يستأجر من يقوم به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تأجير العامل لمن يقوم بما لا يلزمه من العمل: أنه لا يلزمه القيام به ولا يجوز تركه؛ لأنه يضر بالشركة فجاز تأجير من يقوم به تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للضرر.
الجزء الثالث: مسؤولية الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المسؤول عن الأجرة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المسؤول عن الأجرة:
إذا أجر العامل من يقوم بما لا يلزمه من الأعمال كانت مسؤولية أجرته على المضاربة.
стр. 1801
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعلق أجرة من يؤجره العامل للقيام بما لا يلزمه من العمل بمال المضاربة: أن العمل من مسؤولية الشركة فتعلقت أجرة القيام به في مالها.
الفرع التاسع: تصرف العامل في الشركة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - صفة التصرف.
٢ - حاجة التصرف إلى التوكيل.
٣ - ما يجوز من التصرف.
٤ - ما لا يجوز من التصرف.
الأمر الأول: صفة التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
صفة تصرف العامل في المضاربة بالوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون تصرف العامل في المضاربة بالوكالة: أنه يتصرف بالإذن وهذا هو معنى الوكالة.
الأمر الثاني: الحاجة إلى التوكيل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحاجة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحاجة:
تصرف العامل في المضاربة لا يحتاج إلى توكيل خاص.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم حاجة تصرف العامل في المضاربة إلى توكيل خاص: أن عقد المضاربة يتضمنه؛ لأنه إذن بالعمل وهذا معنى الوكالة.
стр. 1802
الأمر الثالث: ما يجوز للعامل من التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز للعامل من التصرفات.
كلما كان في مصلحة الشركة من التصرفات فهو جائز ما لم يمنعه رب المال منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز للعامل من التصرفات ما يأتي:
١ - البيع والشراء.
٢ - القبض والإقباض.
٣ - المطالبة والمخاصمة.
٤ - الإحالة والتحول.
٥ - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الرابع: ما لا يجوز من التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - جوازه مع الإذن.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة وكل ما لم يؤذن فيه من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجوز للعامل من التصرفات في المضاربة ما يأتي:
١ - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
٢ - القرض والهبة والإعارة.
٣ - المضاربة بمال الشركة وإيداعه وخلطه بغيره.
стр. 1803
٤ - إبضاع المال ورهنه والسفر به مع الخوف عليه.
٥ - البيع نساء والاستدانة ودفع المال سفتجة (١).
٦ - الإقالة والإبراء.
٧ - ما لم يأذن فيه رب المال من التصرفات.
الجانب الثالث: جواز التصرف الممنوع إذا أذن فيه:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التصرف:
إذا أذن رب المال في التصرف الممنوع لأجله (٢) جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرفات الممنوعة إذا أذن فيها رب المال: أن منعها لمصلحة الشركة وذلك من حق رب المال فإذا أذن فيها جازت لزوال سبب المنع.
الفرع العاشر: متعلق الخسارة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا أمكن تغطيتها من الربح.
٢ - إذا لم يمكن تغطيتها من الربح.
الأمر الأول: بيان متعلق الخسارة إذا أمكن تغطيتها من الربح:
وفيه جانبان هما:
١ - قبل قسمة الربح.
٢ - بعد قسمة الربح.
стр. 1804
الجانب الأول: إذا كانت الخسارة قبل قسمة الربح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المتعلق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المتعلق:
إذا كانت الخسارة قبل قسمة الربح كان متعلقها الربح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الخسارة بالربح إذا كانت قبل قسمته: أن استحقاق العامل من الربح وليس من رأس المال ومع وجود الخسارة لا يوجد ربح.
الجانب الثاني: بيان متعلق الخسارة إذا كانت بعد قسمة الربح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان متعلق الخسارة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المتعلق:
إذا كانت الخسارة بعد قسمة الربح كان متعلق الخسارة رأس المال ولم تجبر من الربح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جبر الخسارة بعد قسمة الربح منه ما يأتي:
١ - أن الربح بالقسمة خرج من الشركة وصار ملكاً خاصاً بالشركاء فلا تجبر الخسارة منه كغيره من أملاك الشركاء.
٢ - أن التصرف بالمال بعد قسمة الربح كالمضاربة الجديدة فلا تجبر خسارتها من ربح المضاربة السابقة.
الأمر الثاني: إذا لم يمكن جبر الخسارة من الربح:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان متعلق الخسارة.
٢ - التوجيه.
стр. 1805
الجانب الأول: بيان متعلق الخسارة:
إذا لم يمكن جبر الخسارة من الربح بأن لم يوجد ربح أو كان الربح أقل من الخسارة فإن متعلق الخسارة حين عدم الربح والزائد منها على الربح هو رأس المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الخسارة برأس المال إذا لم تنجبر من الربح ما يأتي:
١ - أن مقتضى عقد الشركة أن المال من أحدهما والعمل من الآخر، ولو جعل على العامل شيء من الخسارة لكان متحملاً لجزء من المال.
٢ - أنه لو تحمل العامل شيئاً من الخسارة لخسر العمل والمال، مع أن مقتضى الشركة ألا يتحمل العامل من الخسارة أكثر من فوات الربح.
٣ - أنه يجب توزيع الخسارة على رب المال والعامل فالعامل يخسر عمله ورب المال يخسر ماله.
٤ - أن مسؤولية المال على ربه كما أن مسؤولية العمل على العامل.
الفرع الحادى عشر: ما تبطل به المضاربة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان ما يبطلها.
٢ - توجيه البطلان.
٣ - حكم الربح إذا بطلت.
٤ - حكم المال بيد من هو في يده.
الأمر الأول: ما تبطل به المضاربة:
مما تبطل به المضاربة ما يأتي:
١ - فساد الشروط كما تقدم.
٢ - وفاة المضارب أو رب المال.
٣ - جنون المضارب أو رب المال.
٤ - الحجر على العامل أو رب المال لسفه.
стр. 1806
٥ - الحجر على رب المال لفلس.
٦ - فسخ الشركة.
٧ - تلف المال قبل بدء العمل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
٢ - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط:
وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - إذا كان البطلان للموت.
٢ - إذا كان البطلان للفسخ.
٣ - إذا كان البطلان للحجر.
٤ - إذا كان البطلان لتلف المال قبل العمل.
الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الميت رب المال.
٢ - إذا كان الميت العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الميت رب المال:
وجه بطلان الشركة بموت رب المال: أن الإذن للعامل منه، وليس من خلفه، فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان الميت العامل:
وجه بطلان الشركة بموت العامل: أن الإذن من رب المال لهذا العامل والائتمان له وحده دون غيره فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن جديد فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه كما تقدم.
стр. 1807
الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الفسخ من رب المال.
٢ - إذا كان الفسخ من العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الفسخ من رب المال:
وجه بطلان المضاربة بالفسخ من رب المال: أنها مبنية على الإذن في التصرف والفسخ إبطال للإذن فتبطل المضاربة لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزئية الثانية: إذا كان الفسخ من العامل:
وجه بطلان المضاربة بالفسخ من العامل: أنها مبنية منه على قبول الإذن في التصرف والفسخ إبطال لهذا القبول فتبطل به المضاربة؛ لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزء الثالث: إذا كان البطلان للحجر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان المحجور عليه رب المال.
٢ - إذا كان المحجور عليه العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان المحجور عليه رب المال:
وجه بطلان الشركة بالحجر على رب المال: أنه إذا منع رب المال من التصرف في ماله بطل إذنه فيه، فتبطل المضاربة؛ لأنها مبنية عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان المحجور عليه العامل:
وجه بطلان المضاربة بالحجر على العامل: أنه إذا منع من التصرف في ماله منع من التصرف في مال غيره من باب أولى (١).
الجزء الرابع: إذا كان البطلان لتلف المال قبل التصرف:
وجه بطلان المضاربة بتلف رأس المال قبل التصرف: أنه لا يلزم رب المال بدله كتلف العين المؤجرة.
стр. 1808
الأمر الثالث: حكم الربح إذا بطلت المضاربة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
٢ - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط:
وقد تقدم ذلك في بحث فساد الشروط.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان بطلان الشركة لغير فساد الشروط: كان حكم الربح قبل البطلان كحكمه إذا لم تبطل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الربح قبل البطلان كحكمه حين عدم البطلان: أن العقد قبل البطلان صحيح فيبقى أثره كأثره لو لم يبطل.
الأمر الثالث: حكم المال بعد البطلان بيد من هو في يده:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان صفة وجوده.
٢ - حكم التسليم.
٣ - الضمان.
الجانب الأول: بيان الصفة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
стр. 1809
الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا بطلت الشركة كان المال بيد من هو في يده أمانة لربه أو خلفه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون المال إذا بطلت الشركة أمانة في يد من هو في يده: أنه مقبوض بإذن صاحبه لمصلحته.
الجانب الثاني: حكم تسليم المال لربه أو خلفه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بطلت الشركة وجب تسليم المال لربه إن كان موجوداً أو خلفه إن كان ميتاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجوب تسليم المال بعد بطلان الشركة: أن الإذن ينتهي بالبطلان فلا يبقى لمن هو في يده صفة في إمساكه فيجب تسليمه.
الجانب الثالث: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان من غير تعد ولا تفريط.
٢ - إذا كان بتعد أو تفريط.
الجزء الأول: إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على من هو في يده.
стр. 1810
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان من بيده مال المضاربة إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط أنه مقبوض بإذن والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
٣ - حكم الضمان.
الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
١ - التصرف بعد البطلان.
٢ - الجناية على المال.
الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
١ - الإهمال في الحفظ.
٢ - تأخير التسليم مع إمكانه.
الجزئية الثالثة: حكم الضمان:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف مال المضاربة بيد من هو في يده بعد بطلانها بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب الضمان على من تلف المال في يده بتعد أو تفريط: أن التعدي أو التفريط غير مأذون فيه فيجب الضمان به.
стр. 1811
الفرع الثاني عشر: تعليق الشركة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التعليق.
٢ - حكم التعليق.
الأمر الأول: أمثلة التعليق:
من أمثلة تعليق المضاربة ما يأتي:
١ - تعليقها بشهر، مثل إذا دخل شهر رمضان فاتجر بالمال.
٢ - تعليقها بموسم، مثل إذا دخل فصل الربيع فاتجر بالمال.
٣ - تعليقها بعمل، مثل إذا بدأت الدراسة فاتجر بالمال.
الأمر الثاني: حكم التعليق:
وفيه جانبان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تعليق المضاربة جائز، سواء كان من رب المال أم من العامل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعليق المضاربة: أنها إذن في التصرف فجاز تعليقها بشرط كالوكالة.
الفرع الثالث عشر: توقيت الشركة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التوقيت.
٢ - حكم الشركة مع التوقيت.
الأمر الأول: أمثلة التوقيت.
من أمثلة توقيت الشركة ما يأتي:
١ - أعمل بهذا المال سنة.
٢ - أعمل بهذا المال شهراً.
٣ - أعمل بهذا المال خلال الفصل الدراسي الأول.
стр. 1812
الأمر الثانى: حكم الشركة مع التوقيت:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
توقيت الشركة جائز، سواء كان طلب التوقيت من رب المال أم من العامل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز توقيت الشركة: أنها تصرف يصح تحديده بنوع من البضائع، فجاز تحديده بجزء من الوقت.
الفرع الرابع عشر: مضاربة العامل بغير مال المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان بإذن رب المال.
٢ - إذا كان بغير إذن رب المال.
الأمر الأول: إذا كانت مضاربة العامل بغير مال المضاربة بإذن رب المال:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الربح.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أذن رب المال للعامل بالمضاربة بمال آخر جاز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة مضاربة العامل بغير مال المضاربة إذا كان بإذن رب المال: أن المنع لمصلحة المضاربة الأولى وذلك راجع إلى صاحب المال فيها فإذا أذن للعامل بخلاف ذلك زال المانع منه فكان جائز.
стр. 1813
الجانب الثالث: الربح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان مستحق الربح.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان مستحق الربح:
إذا أذن رب مال المضاربة الأولى للعامل بالمضاربة الثانية كان ربحها له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الربح في المعاملة الثانية للعامل إذا أذن له فيها رب المال في الأولى: أنها في مقابل عمله المأذون فيه، وليس فيها لرب المال في المضاربة الأولى عمل ولا مال.
الأمر الثاني: إذا كانت المضاربة الثانية بغير إذن رب المال:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يكن بها ضرر على الأولى.
٢ - إذا كان بها ضرر على الأولى.
الجانب الأول: إذا لم يكن بها ضرر على الأولى.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الربح.
الجزء الأول: بيان الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يكن بالمضاربة الثانية ضرر على المضاربة الأولى كانت جائزة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز المضاربة الثانية إذا لم يكن بها ضرر على الأولى: أن منعها لدفع الضرر عن المضاربة الأولى، فإذا انتفى الضرر زال المانع فكانت جائزة.
стр. 1814
الجزء الثاني: الربح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يكون له.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له الربح:
إذا لم يكن بالمضاربة الثانية ضرر على المضاربة الأولى كان ما يخص العامل من الربح في الثانية له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون ربح المضاربة الثانية للعامل دون رب المال في الأولى: أن الربح مستحق بعمله وليس لرب المال في الأولى عمل ولا مال فيختص به العامل دونه.
الجانب الثاني: إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم المضاربة.
٣ - الربح.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة تضرر المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية ما يأتي:
١ - أن تكون البضاعة واحدة فتتأثر الأسعار أو يتأثر تصريف البضائع.
٢ - أن ينشغل العامل بأعمال الثانية عن أعمال الأولى.
٣ - أن ترتفع أسعار البضائع التي توردها الأولى بسبب منافسة الثانية لها.
الجزء الثاني: حكم المضاربة.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
стр. 1815
الجزئية الأولى: بيان الخلاف.
إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية فقد اختلف في جوازها على قولين:
القول الأول: أنها تجوز.
القول الثانى: أنها لا تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المضاربة عقد لا يملك به كل منافع العامل فلم تمنع من المضاربة الثانية كما لو لم يكن بها ضرر.
٢ - أن الأجير المشترك لا يمنع من تقبل الأعمال المتعددة فكذلك المضارب.
٣ - أنه لو كان العامل في الثانية غير العامل في الأولى لجاز ذلك، فكذلك إذا كان هو العامل في الأولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام).
٣ - أن المضاربة مبنية على تنمية المال والمضاربة الثانية تمنعه.
٤ - أنها لو شرطت المضاربة الثانية في عقد الأولى لم يصح الشرط فكذلك وقعت من غير شرط.
стр. 1816
الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح عدم جواز المضاربة الثانية إذا أضرت بالأولى: أنها تكون منافية لمصلحة العقد فلا تجوز كما لو شرطت في عقد الأولى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الجواب عن قياس المضاربة الضارة على غيرها.
٢ - الجواب عن قياس المضارب على الأجير المشترك.
٣ - الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ما لا ضرر فيه لا ينافي مصلحة العقد فيصح، بخلاف ما فيه ضرر فإنه ينافي مصلحة العقد فلا يصح.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بما يأتي:
١ - أن أعمال الأجير المشترك لا يؤثر بعضها على بعض فلا تمتنع.
٢ - أن المؤجر الأول للأجير المشترك قد أقدم على الاشتراك مع غيره حسب العرف، بخلاف المضارب فلم يدخل معه على هذا الأساس.
стр. 1817
الشيء الثالث: الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الضرر الحاصل من غير العامل في الأولى ليس ناتجاً عن الإخلال بالأولى، بخلاف العامل فيها فإن الضرر لها ناتج عن إخلاله بها.
الجزء الثالث: الربح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا ضارب العامل بما يضر بالمضاربة الأولى من غير إذن صاحب المال في المضاربة الأولى: فقد اختلف في مستحق ما يخص العامل في المضاربة الثانية على قولين:
القول الأول: أنه للعامل.
القول الثاني: أنه يضاف إلى ربح المضاربة الأولى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الربح يستحق بالمال أو بالعمل ورب المال الأول ليس له في الثانية مال ولا عمل فلا يستحق من الربح شيئاً فيكون للعامل.
٢ - أن ضرر المضاربة الأولى بالانشغال عن العمل فيها وهذا لا يوجب تعويضاً كما لو كان بغير مضاربة.
٣ - أن الانشغال عن العمل لو أوجب تعويضاً لأوجب شيئاً محدداً غير مرتبط بالربح.
стр. 1818
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الربح مستحق بمنفعة العامل وهي مستحقة لرب المال الأول بعقد المضاربة فيكون شركة بينه وبين العامل كربح المال الأول.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الربح للعامل دون رب المال الأول، ويجبر ضرر المضاربة الأولى بمعرفة الخبرة وبالرجوع إلى متوسط دخل المضاربة الأولى قبل المضاربة الثانية وبعده.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اختصاص العامل بالربح: أنه كسبه من غير أثر لرب المال في المضاربة الأولى فيه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول: أن عقد المضاربة الأولى ليست على منفعة العامل بل على الاتجار بالمال، وذلك لثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه لا يحق لرب المال التصرف في منفعة العامل بأي عمل يريده، ولو كان العقد على المنفعة لجاز له ذلك كالأجير الخاص.
الوجه الثانى: أنه لا يلزم مباشرة العامل للعمل بل يجوز ذلك وأن يستأجر من يقوم به؛ لأنه متعلق بذمة العامل وليس بذاته.
стр. 1819
الوجه الثالث: أن العامل لو أجر نفسه أو ترك العمل في المضاربة من غير عمل لم يستحق رب المال عليه شيئًا، ولو كان المعقود عليه منفعته لا استحق أن يحاسبه على ذلك.
الفرع الخامس عشر: قسم الربح مع قيام عقد المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تم الاتفاق عليه.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليه.
الأمر الأول: إذا تم الاتفاق عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القسمة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القسمة:
إذا اتفق العامل وصاحب المال على قسم الربح مع قيام عقد المضاربة جاز ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز قسم الربح مع قيام عقد المضاربة إذا تم الاتفاق عليه بين العامل ورب المال: أن الحق لهما دون غيرهما فإذا رضيا به واتفقا عليه جاز.
الأمر الثاني: قسم الربح مع قيام عقد المضاربة إذا لم يتفق عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القسمة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القسمة.
إذا لم يتفق العامل ورب المال على قسمة الربح والمضاربة قائمة لم يجبر واحد منهما على القسمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
стр. 1820
١ - توجيه عدم إجبار رب المال.
٢ - توجيه عدم إجبار العامل.
الجزء الأول: توجيه عدم اجبار رب المال:
وجه عدم اجبار رب المال على القسمة مع قيام المضاربة: أن رأس الما يجبر من الربح في حال الخسارة، وإذا قسم لم يمكن ذلك، فلا يقسم خشية أن تخسر الشركة فيحتاج إلى جبر الخسران من الربح.
الجزء الثاني: توجيه عدم اجبار العامل على القسمة:
وجه عدم اجبار العامل على القسمة مع قيام المضاربة: أنه إذا ضم الربح إلى رأس المال كان أكثر فيكون الربح أكثر.
الفرع السادس عشر: الخلاف فيها:
وفيه أمران هما:
١ - الخلاف في الجزء المشروط.
٢ - الخلاف في غير الجزء المشروط.
الأمر الأول: الخلاف في مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان مستحق الجزء المشروط:
إذا اختلف العامل ورب المال في مستحق الجزء المشروط فهو للعامل سواء ادعاه هو أو ادعاه رب المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الجزء المشروط في المضاربة للعامل: أن رب المال يستحق الربح بماله فلا يحتاج إلى شرط، والعامل يستحقه بالعمل فلا بد في استحقاقه من الشرط، فكان المشروط له عملًا بالظاهر.
стр. 1821
الأمر الثاني: الخلاف في غير مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يقبل فيه قول العامل.
٢ - ما يقبل فيه قول رب المال.
الجانب الأول: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: -
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
٣ - اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
١ - الهلاك والخسران.
٢ - ما اشتراه لنفسه.
٣ - الجناية والتعدي والتفريط.
٤ - قدر رأس المال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران.
٢ - توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه.
٣ - توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من جناية أو تعد أو تفريط.
٤ - توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران:
وجه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
الجزئية الثانية: توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه:
وجه قبول قول العامل فيما يدعي شراءه لنفسه أن الخلاف في نيته وهو أعلم ولا يطلع عليها غيره.
стр. 1822
الجزئية الثالثة: توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من خيانة أو تعد أو تفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك: أنه أمين قبض المال بإذن ربه على وجه لا يختص بنفعه والأصل عدم التعدي والخيانة والتفريط.
الجزئية الرابعة: توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال:
وجه قبول قول العامل في قدر رأس المال: أنه ينكر ما يدعي عليه من قبض محل الخلاف والأصل عدم القبض.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان مشروعية اليمين.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المشروعية:
إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق الطرف الآخر.
الجانب الثاني: ما يقبل فيه قول رب المال:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - بيان ما يقبل فيه.
٢ - توجيهه.
٣ - اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول رب المال.
مما يقبل فيه قول رب المال ما يأتي:
١ - قدر الجزء المشروط.
٢ - دعوى العامل الغلط.
٣ - رد رأس المال.
стр. 1823
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه قبول قول رب المال في قدر الجزء المشروط.
٢ - توجيه قبول قول رب المال في دعوى العامل للغلط.
٣ - توجيه قبول قول رب المال في عدم رد المال.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول رب المال في قدر الجزء المشروط:
وجه ذلك: أن رب المال ينكر ما يدعيه العامل من الزيادة والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأن الأصل معه.
الجزئية الثانية: توجيه قبول قول رب المال في دعوى الغلط:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - أن رب المال ينكر هذه الدعوى والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأن الأصل معه.
٢ - أن هذه الدعوى رجوع عن الإقرار بحق لآدمي فلا يقبل.
٣ - أنه لا يعرف صدق العامل في الإقرار أو الرجوع عنه فيرجع إلى الأصل وهو عدم الغلط.
الجزئية الثالثة: توجيه قبول قول رب المال في عدم رد المال:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - أن رب المال ينكر الرد والقول قول المنكر مع يمينه.
٢ - أن الأصل عدم الرد فلا يقبل ما يخالفه إلا ببينة.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - مشروعية اليمين.
٢ - التوجيه.
стр. 1824
الجزئية الأولى: المشروعية:
إذا قبل قول رب المال بلا بينة لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لرب المال إذا قبل قوله بلا بينة دفع احتمال صدق الطرف الآخر.
المسألة الثالثة: شركة الوجوه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "الثالث شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة عشر فرعًا هي:
١ - معناها.
٢ - تسميتها.
٣ - أمثلتها.
٤ - حكمها.
٥ - تكييف عقدها.
٦ - شروطها.
٧ - الشروط فيها.
٨ - تحديد مجال التجارة.
٩ - تحديد مكان التجارة.
١٠ - توقيتها.
١١ - صفة تحمل الوضيعة فيها.
١٢ - صفة توزيع الربح فيها.
١٣ - ما تنتهي به.
الفرع الأولى: تعريف شركة الوجوه:
شركة الوجوه: أن يشترك اثنان فأكثر بملك وربح ما يشتريانه بذمتهما لا بماليهما.
стр. 1825
الفرع الثاني: توجيه تسميتها:
سميت شركة الوجوه بهذا الاسم؛ لأن الاشتراك بما يحصل عليه بالوجه والجاه (١) لا بالمال.
الفرع الثالث: أمثلتها.
من أمثلة شركة الوجوه ما يأتي:
١ - أن يشترك اثنان في شراء عدد من السيارات بذمتيهما لا بمالهما على أن لكل واحد نصف السيارات ونصف ربحها.
٢ - أن يشترك اثنان في شراء مساحة من الأرض بذمتيهما على أن لأحدهما ثلثها ونصف ربحها وللآخر الباقي.
٣ - أن يشترك اثنان بمائة طن من الحديد بذمتيهما على أن لأحدهما ربع الحديد وثلثي ربحه.
الفرع الرابع: حكمها:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
شركة الوجوه من المعاملات الصحيحة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه صحة شركة الوجوه ما يأتي:
١ - أنها توكيل لبعض الشركاء من بعض وكفالة، وكل منهما جائز في حالة الانفراد فيجوز في حالة الاجتماع.