يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن منع المؤجر من حقه ظلم، والظلم لا يزال بالظلم، كما أن الضرر لا يزال بالضرر.
٢ - أنه يمكن أن يعزر الظالم بما يردعه ويردع أمثاله ولا يمنع حقه.
٣ - اعتبار حرمان المؤجر من حقه تعزيرًا لا يصح؛ لأن التعزير للحاكم وما يؤخذ تعزيراً لبيت المال وليس للمظلوم.
٤ - التعزير في كل شيء بحسبه وليس قاعدة مطردة بإسقاط الحقوق.
٥ - تعويض المظلوم بما يناسب مظلمته وليس بإسقاط الحقوق مهما كان حجمها.
الفقرة الثالثة: الفرق بين هذه الجزئية والجزئية التي قبلها.
الفرق بينهما: أنه إذا كان الغصب ليس في أول المدة لا يعلم المستأجر أن الغصب سيحدث فيفسخ بخلاف ما إذا كان الغصب أول المدة فإنه يكون معلومًا، ويكون استلام المستأجر للعلى بعد الغصب رضي بإمضاء العقد مع الغصب، كمن استلم المبيع مع علمه بالعيب فكما يلزمه الثمن يلزم المستأجر أجرة ما استغله بعد الغصب.
الفرع الثالث: الفسخ.
وفيه أمران هما:
١ - إذا رضي به المستأجر.
٢ - إذا لم يرض به المستأجر.
الأمر الأول: إذا رضي به المستأجز
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
стр. 2067
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رضي المستأجر بفسخ المؤجر للعقد انفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المؤجر إذا رضي به المستأجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يرض المستأجر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الفسخ:
إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لعقد الإجارة لم تنفسخ ويبقى العقد ساري الآثار.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بفسخ المؤجر إذا لم يرض المستأجر: أن الإجارة من العقود اللازمة فلا تنفسخ إلا باتفاق الطرفين، أو سبب يبيح الفسخ.
الفرع الرابع: زوال الملك:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - انفساخ الإجارة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة زوال الملك عن العين المؤجرة ما يأتي:
١ - بيع المؤجر للعين المؤجرة.
٢ - انتقال العين المؤجرة إلى ورثة المؤجر.
٣ - انتقال العين المؤجرة إلى الموصى له.
стр. 2068
٤ - انتقال العين المؤجرة إلى من وهبت له.
٥ - انتقال العين المؤجرة إلى من جعلت صداقاً لها.
٦ - انتقال العين المؤجرة إلى المخالع بجعلها عوضًا للخلع.
٧ - عتق الرقيق المؤجر.
٨ - وقف العين المؤجرة.
الأمر الثاني: انفساخ الإجارة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا انتقل ملك العين المؤجرة من المؤجر إلى غيره لم ينفسخ عقد الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بانتقال العين المؤجرة عن المؤجر ما يأتي:
١ - أنه كان حين تأجيرها يملك التأجير فلا تنفسخ الإجارة بزوال ملكه؛ لأنها من العقود اللازمة.
٢ - أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك يضر المستأجر، ولا ضرر بعدم الانفساخ على من انتقل الملك إليه، وعلى فرض الضرر فإنه لا يزال بضرر المستأجر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
٣ - أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك وسيلة إلى التحيل على إبطال العقد بالنقل الصوري.
الفرع الخامس: زوال الولاية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - زوال ولاية ناظر الوقف.
٢ - زوال ولاية المحجور عليه لحظه.
٣ - زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف.
стр. 2069
الأمر الأول: زوال ولاية ناظر الوقف:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الانفساخ.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة زوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي:
١ - إذا وقف شخص وقفا وجعل عليه ناظراً خاصا وبعد ما أجر الناظر الوقف عزل أو مات.
٢ - إذا وقف شخص وقفًا على الفقراء فتولى نظارته القاضي وبعدما أجره عزل أو مات.
الجانب الثاني: الانفساخ:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا أجر الوقف ناظر الوقف ثم زالت ولايته بموت أو عزل لم تنفسخ الإجارة سواء كان الناظر خاصًا أم عامًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي:
١ - أن المؤجر حين التأجير كان يملك التأجير فيقع العقد صحيحًا فلا ينفسخ إلا بسبب، وزوال الولاية ليس من أسباب الانفساخ؛ لأنها أمر خارج عن ماهية العقد وليست من شروطه، ولا من أسبابه ولا موانعه.
٢ - انفساخ الإجارة بزوال الولاية يضر بالمستأجر من غير سبب منه فلا يجوز.
стр. 2070
٣ - أن انفساخ الإجارة بزوال ولاية المؤجر يؤدي إلى عدم استقرار العقد؛ لأنه ما من لحظة إلا ويحتمل زوال ولايته.
الأمر الثاني: زوال ولاية المحجور عليه لحظه:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - انفساخ الإجارة.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة زوال ولاية المحجور عليه ما يأتي:
١ - أن يؤجر ولي الصغير عقاره ثم يبلغ الصغير رشيداً في أثناء المدة.
٢ - أن يؤجر ولي المجنون عقاره ثم يزول جنونه قبل نهاية المدة.
٣ - أن يؤجر ولي السفيه عقاره ثم يرشد في أثناء المدة.
الجانب الثاني: انفساخ الإجارة:
وفيه جزءان:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا زالت الولاية على المحجور عليه لحظه قبل نهاية مدة الإجارة لم تنفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال الولاية على المحجور عليه لحظه: ما تقدم في الفرع الأول.
الأمر الثالث: زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - انفساخ الإجارة.
٣ - حكم الأجرة.
стр. 2071
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف: أن يقف شخص على ولده ثم ولد ولده فيؤجر الولد الوقف ثم يموت في المدة وينتقل الوقف إلى ولده.
الجانب الثاني: انفساخ الإجارة:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا أجر الموقوف عليه الوقف ثم مات في المدة وانتقل الوقف إلى من بعده فقد اختلف في انفساخ الإجارة على قولين:
القول الأول: أنها تنفسخ.
القول الثاني: أنها لا تنفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الموقوف عليه قد أجر ملكه وملك غيره من غير ولاية فتصح في ملكه دون ملك غيره كمن أجر داره ودار غيره.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الموقوف عليه الأول حين التأجير كان يملكه فوقعت الإجارة صحيحة فلا تنفسخ بموته كما لو أجر ملكه ثم مات.
стр. 2072
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث حزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انفساخ الإجارة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ ما يأتي:
١ - أن عقد الإجارة وقع صحيحًا؛ لأنه صادر ممن يملكه في حينه، وزوال الولاية أمر خارج عن ماهيته ولشروطه وأسبابه، وليس من موانعه؛ لأنه لو كان من موانعه لمنع صحته حين وجوده؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر، فلما لم يؤثر في الانعقاد لم يؤثر في الانفساخ.
٢ - أن القول: بالانفساح يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ لأن زوال الولاية محتمل كل لحظة.
٣ - أن انفساخ الإجارة يضر المستأجر بغير سبب منه، وهذا لا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تأجير الموقوف عليه للوقوف مع احتمال انتقاله إلى من بعده على تأجير الشخص لملكه وملك غيره قياس مع الفارق، وذلك أن ملك الغير ثابت حين العقد فلا يصح العقد عليه بغير إذنه، بخلاف ملك من سينتقل إليه الوقف فإنه لا يثبت إلا بعد موت الأول، فلا يكون العقد واقعًا عليه.
стр. 2073
الجانب الثالث: حكم الأجرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - كيفية التوزيع.
٢ - المثال.
٣ - متعلق نصيب الثاني.
الجزء الأول: كيفية توزيع الأجرة:
إذا أجر الموقوف عليه الأول الوقف ثم مات في المدة وزعت الأجرة بنسبة المدة الماضية والباقية.
الجزء الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك ما يأتى:
١ - لو أجر الموقوف عليه الأول الوقف اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا، ثم توفي بعد ستة أشهر من بداية المدة فإنه يستحق نصف الأجرة ستة آلاف ريال، وللآخر نصفها ستة آلاف.
٢ - لو أجر الموقوف عليه الأول الوقف اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا ثم توفي بعد ثمانية أشهر من بدء العقد فإنه يستحق ثلثي الأجرة ثمانية آلاف وللثاني ثلثها أربعة آلاف.
الجزء الثالث: متعلق نصيب الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الأول: قد قبض الأجرة كاملة.
٢ - إذا كان لم يقبض إلا نصيبه.
الجزئية الأولى: إذا كان الأول قد قبض الأجرة كاملة:
إذا كان الأول: قد قبض الأجرة كاملة تعلق نصيب الثاني بتركة الأول، فإن لم يخلف تركة بقى في ذمته.
стр. 2074
الجزئية الثانية: إذا كان الأول لم يقبض إلا حقه:
إذا كان الأول: لم يقبض إلا نصيبه وإن نصيب الثاني في ذمة المستأجر.
الفرع السادس: هرب العامل أو مرضه أو موته:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - أمثلته.
٢ - ثبوت الفسخ.
٣ - التنفيذ على الحساب.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هرب العامل أو مرضه ما يأتي:
١ - أن يقاول على تنفيذ مشروع وقبل إنجاز العمل يختفى المقاول.
٢ - أن يقاول على عمل وقبل إنجازه يمرض المقاول.
٣ - أن يقاول على تبليط عمارة وقبل إنجازه يموت المقاول.
الأمر الثاني: ثبوت الفسخ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الفسخ:
إذا كانت الإجارة على عمل فاختفى الأجير أو مرض أو مات كان لرب العمل الفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ لرب العمل بمرض الأجير أو هربه أو موته: أنه يتضرر بتوقيف العمل أو تأخيره والضرر يزال لحديث: (لا ضرر في الإِسلام) (١).
стр. 2075
الأمر الثالث: التنفيذ على الحساب:
وفيه جانبان هما:
١ - جواز التنفيذ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: جواز التنفيد:
إذا كانت الإجارة على عمل فهرب الأجير أو مرض أو مات جاز لصاحب العمل التنفيذ على حساب الأجير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التنفيذ على حساب الأجير ما يأتي:
١ - أن العمل بموجب العقد أصبح دينًا في ذمة الأجير فجاز استيفاؤه من ماله كسائر الديون.
٢ - أنه لو لم يجز التنفيذ على الحساب لأدى إلى التلاعب بالعقود والتهرب من تنفيذها فإذا رأى الأجير أنه لا يقدر على التنفيذ، أو أن العقد ليس في صالحه هرب وترك العمل؛ لأنه لن يخسر شيئًا، فإذا عرف أنه سينفذ على حسابه صبير وتحمل لئلا تزيد الخسارة بالتنفيذ على الحساب.
الفرع السابع: موت المؤجر:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - انفساخ الإجارة به.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة موت المؤجر قبل نهاية مدة الإجارة ما يأتي:
١ - أن يؤجر ناظر الوقف الوقف ثم يموت قبل نهاية المدة.
٢ - أن يؤجر ولي المحجور عليه لحظه ملك المحجور عليه ثم يموت قبل نهاية المدة.
стр. 2076
٣ - أن يؤجر رئيس البلدية بعض أملاكها ثم يموت قبل نهاية المدة.
٤ - أن يؤجر الوكيل ملك الموكل ثم يموت قبل نهاية المدة.
الأمر الثاني: انفساخ الإجارة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا مات المؤجر قبل نهاية المدة لم تنفسخ الإجارة بموته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بموت المؤجر ما يأتي:
١ - أن عقد الإجارة وقع صحيحًا؛ لأنه صادر ممن يملكه في حينه، وموت المؤجر أمر خارج عن ماهيته وشروطه وأسبابه، وليس من موانعه؛ لأنّه لو كان من موانعه لمنع من انعقاده؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر، فلما لم يؤثر في عدم الانعقاد لم يؤثر في الانفساخ.
٢ - أن القول بالانفساح يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ لأن موت المؤجر محتمل كل لحظة.
٣ - أن انفساخ الإجارة يضر بالمستأجر من غير سبب منه وهذا لا يجوز.
الفرع الثامن: إلغاء المشروع:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الانفساخ.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة إلغاء المشروع ما يأتي:
١ - أن يقاول علي بناء مدرسة ثم تلغى هذه المدرسة.
стр. 2077
٢ - أن يقاول على تنفيذ مبنى من المباني ثم يلغى هذا المبنى.
٣ - أن يقاول على حفر بئر ثم تلغى هذه البئر.
٤ - أن يقاول على تمديد كيابل أو مواسير ثم يلغى هذا المشروع.
الأمر الثاني: الانفساخ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - جبر الضرر.
الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا كانت الإجارة على تنفيذ مشروع فألغي انفسخت الإجارة بإلغائه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ الإجارة بالغاء المشروع ما يأتي:
١ - أن عقد الإجارة لتنفيذ المشروع فإذا ألغي لم يبق محل للتنفيذ فتنفسخ كما لو تلفت العين المؤجرة أو تعذر استيفاء المنفعة منها.
٢ - أنه لو عدم محل العقد انفسخت الإجارة فكذلك إذا ألغي المشروع؛ لأنّه بمعنى انعدام محل العقد.
ومن أمثلة انفساخ الإجارة بانعدام محل العقد ما يأتي:
(أ) انقلاع الضرس المؤجر على قلعه.
(ب) برء الجرح المؤجر على مداواته.
(ص) موت المريض المؤجر على علاجه.
الجانب الثالث: جبر الضرر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - كيفية تقدير الضرر.
стр. 2078
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الأجير بإلغاء المشروع وجب جبر الضرر الذي لحقه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جبر الضرر الحاصل للأجير بالغاء المشروع ما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر في الإِسلام) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
٣ - القاعدة الفقهية: [الضرر يزال].
٤ - أن الأجير يتحمل الضرر الذي يلحق صاحب المشروع بسببه فيجب أن يجبر الضرر الذي يحصل له بسبب صاحب المشروع.
الجزء الثالث: كيفية تقدير الضرر:
يقدر الضرر على أساس ما تحمله الأجير في الاستعداد لتنفيذ المشروع، وما تلف عليه وما فاته بسببه، ومن ذلك ما يأتي:
١ - حشد المعدات والأجهزة والأدوات.
٢ - استقدام العمالة وإسكانهم ومصاريفهم وترحيلهم.
٣ - الأضرار المترتبة على تعطل العمالة والمعدات.
٤ - الضمانات الابتدائية والنهائية.
المسألة الثانية: ما يرجع إلى المستأجر (٣):
وفيها ستة فروع هي:
стр. 2079
١ - الفسخ.
٢ - موت المرتضع.
٣ - موت الراكب.
٤ - البرء.
٥ - ضياع النفقة.
٦ - موت المستأجر.
الفرع الأول: الفسخ:
وفيه أمران هما:
١ - إذا رضي المؤجر.
٢ - إذا لم يرض المؤجر.
الأمر الأول: إذا رضي المؤجر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رضي المؤجر بفسخ المستأجر لعقد الإجارة انفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المستأجر إذا رضي المؤجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه ورضيا به جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يرض المؤجو بفسخ المستأجر:
إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لم تنفسخ الإجارة وبقى العقد ساري المفعول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بفسخ المستأجر إذا لم يرض به المؤجر: أن الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ إلا باتفاق المتعاقدين أو سبب يبيح الفسخ.
стр. 2080
الفرع الثاني: موت المرتضع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.
تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.
الفرع الثالث: موت الراكب:
وفيه أمران هما:
١ - إذا خلف بدلًا.
٢ - إذا لم يخلف بدلًا.
الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالبدل.
٢ - انفساخ الإجارة.
الجانب الأول: المراد بالبدل:
المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.
الجانب الثاني: الانفساخ:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.
стр. 2081
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بموت الراكب إذا خلف بدلًا: أنه أمكن استيفاء المنفعة مع المحافظة على العقد فلم تنفسخ لعدم الموجب للفسخ.
الأمر الثاني: أذا لم يخلف بدلا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات الراكب ولم يخلف بدلاً انفسخت الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلًا: تعذر استيفاء المنفعة بأمر خارج عن الإرادة كتلف العين.
الفرع الرابع: البرء من المرض أن موت المريض:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - الانفساخ به.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة البراء من المرض أو موت المريض ما يأتي:
١ - برء الضرس المؤجر على خلعه.
٢ - البرء من الألم المؤجر على علاجه.
٣ - أن يؤجر على شيل الزائدة أو المرارة فيموت المريض قبل إجراء العملية.
٤ - أن يؤجر على شيل خراج أو ورم ثم يموت المريض قبل إجراء العملية.
стр. 2082
الأمر الثاني: الانفساخ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا برئ المريض أو مات قبل العلاج انفسخت الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ الإجارة بموت المريض أو برئه: تعذر استيفاء المنفعة كتلف العين المؤجرة.
الفرع الخامس: ضياع النفقة ونحوه:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الانفساخ.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ضياع نفقة المستأجر ونحوه ما يأتي:
١ - أن يستأجر سيارة ليسافر عليها فتضيع نفقته.
٢ - أن يستأجر سيارة لينقل عليها بضاعة فتسرق.
٣ - أن يستأجر دكانًا ليبيع فيه بضاعة معينة فتسرق.
الأمر الثاني: الانفساخ:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في انفساخ الإجارة بضياع النفقة ونحوه على قولين:
стр. 2083
القول الأول: أنها لا تنفسخ.
القول الثاني: أنها تنفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المعقود عليه المنفعة وهي لم تتلف.
٢ - أنه لا يتوقف استيفاء المنفعة على النفقة المعينة وذلك لسببين:
الأول: أنه يمكن الاعتياض عنها بالاقتراض أو الاستدانة.
الثاني: أنه يمكن استيفاء المنفعة بطريق تأجير العين وقد تستأجر بأكثر من الأجرة السابقة.
٣ - أنها لو انفسخت الإجارة كان من حق المؤجر أن يتصرف بالعين من غير رضا المستأجر وهذا يفوت عليه المنفعة مع تمسكه بها، وهذا غير صحيح؛ لأنها ملكه، والحكم بانفساخ الإجارة في حق المستأجر دون المؤجر خلاف العدل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بقياس ضياع النفقة ونحوه على الجوائح؛ لأنه بأمر خارج عن الإرادة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
стр. 2084
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الانفساخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ قوة أدلته وضعف دليل القول الآخر كما سيأتي في الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أنه في الجوائح لا يمكن التعويض بخلاف ضياع النفقة ونحوه فإنه يمكن التعويض عنه كما تقدم.
الفرع السادس: موت المستأجر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المستأجر لم تنفسخ الإجارة بموته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بموت المستأجر أن المعقود عليه المنفعة وهي باقية في العين ويمكن لوارثه استيفاؤها.
المسألة الثالثة: ما يرجع إلى العين (١).
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ثبوت الفسخ.
стр. 2085
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة أسباب الفسخ التي ترجع إلى العين ما يأتي:
(أ) تلف العين ومنه ما يأتي:
١ - انهدام الدار.
٢ - موت الدابة.
٣ - احتراق السيارة.
٤ - موت المرضعة.
(ب) تعذر استيفاء المنفعة مع بقاء العين ومنه ما يأتي:
١ - إباق الرقيق.
٢ - شرود الدابة.
٣ - ضياع الدابة.
٤ - غرق الأرض.
٥ - ذهاب ماء الأرض.
٦ - انقطاع لبن المرضعة.
٧ - تعيب العين المؤجرة.
٨ - غصب العين المؤجرة.
الفرع الثاني: ثبوت الفسخ:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وجد في العين المؤجرة ما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب ثبت للمستأجر الفسخ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب: أن المعقود عليه هو المنفعة فإذا تعذر استيفاؤها أو تعذر استيفاء بعضها لم يحصل المقصود من العقد فيثبت الفسخ لمن فات عليه وهو المستأجر.
стр. 2086
المسألة الرابعة: الفسخ لأمر خارج عن المتعاقدين وعن العين:
وفيها فرعان:
١ - أمثلته.
٢ - حكم الفسخ.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفسخ الخارجة عن العين وعن المتعاقدين ما يأتي:
١ - الخوف العام الذي يمنع السكن في العين المؤجرة.
٢ - الحصار العام للبلد الذي يمنع الخروج للحرث والزرع.
الفرع الثاني: حكم الفسخ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تعذر استيفاء المنفعة بأمر عام خارج عن المتعاقدين وعن العين كان للمستأجر الفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للمستأجر إذا تعذر استيفاء المنفعة بأمر عام خارج عن المتعاقدين وعن العين: أن المنفعة هي العقود عليها وهي المقصودة بالعقد، فإذا تعذر استيفاؤه لم يتحقق المقصود من العقد فيثبت لمن تعذر عليه الفسخ.
стр. 2087
المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان المستأجر للعين المؤجرة.
٢ - ضمان الأجير لمحل الإجارة.
المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة
وفيه مسألتان هما:
١ - الضمان بالتعدي أو التفريط.
٢ - الضمان من غير تعد ولا تفريط.
المسألة الأول: الضمان بالتعدي أو التفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة التعدي والتفريط.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
الأمر الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
١ - تجاوز المسافة المحددة بالسيارة.
٢ - سلوك طريق أصعب من الطريق المحدد.
٣ - تحميل السيارة أو الدابة أكثر مما تحمله.
٤ - السير بالسيارة أو الدابة فوق طاقتها.
стр. 2088
الأمر الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
١ - الحفظ بأقل من حرز المثل.
٢ - ترك الدابة من غير علف ولا ماء.
٣ - استعمال السيارة من غير ماء.
٤ - استعمال السيارة من غير زيت.
٥ - السير على الكفرات من غير هواء.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بمان حكم الضمان:
إذا تعدي المستأجر أو فرط لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تعدى أو فرط ما يأتي:
١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أوجب على من أخذ شيئًا أن يرده وهو عام فتدخل فيه العين المؤجرة، خرج منه ما دل الدليل على عدم ضمانه وبقى فيما عداه على مقتضاه.
٢ - أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان.
المسألة الثانية: الضمان من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
стр. 2089
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم التعدي والتفريط ما يأتي:
١ - أنَّ تسرق السيارة من بيت المستأجر وهي مغلقة ومغلق عليها.
٢ - أن تتلف الدابة بأمر خارج عن فعل المستأجر.
٣ - أن تغصب السيارة أو الدابة فلا يستطاع ردها.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيبت من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الضمان على المستأجر إذا لم يتعد ولم يفرط: أنه لا يد له في التلف وقد قبض العين بإذن صاحبها فلا يضمن؛ لأن الإذن ينافي الضمان.
المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة
وفيه مسألتان هما:
١ - ضمان الأجير الخاص.
٢ - ضمان الأجير المشترك.
المسألة الأولى: ضمان الأجير الخاص:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان المراد بالأجير الخاص.
٢ - الضمان.
стр. 2090
الفرع الأول: بيانه المراد بالأجير الخاص:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالأجير الخاص: من يقدر عمله بالزمن.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجير الخاص ما يأتي:
١ - السواق.
٢ - الموظف.
٣ - الخادم.
٤ - الراعي الخاص.
٥ - الخياط الخاص.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - ضمان العمد.
٢ - ضمان الخطأ.
الأمر الأول: ضمان العمد:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عمد الأجير الخاص ما يأتي:
١ - أن يذبح الراعي إحدى المواشي من غير سبب.
٢ - أن يفحط السواق فيصدم أو ينقلب.
٣ - أن يتعمد الخياط إفساد القماش.
стр. 2091
٤ - أن يتعمد الخادم تكسير بعض الأواني.
٥ - أن يتعمد الحداد تقطيع الحديد بمقاسات غير صالحة.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تعمد الأجير الخاص الإتلاف لزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للأجير الخاص إذا تعمد الإتلاف: أنه لا عذر له ولم يؤذن له فيه.
الأمر الثاني: ضمان الخطأ:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة خطأ الأجير الخاص ما يأتي:
١ - أن يذبح الخادم الشاة بدل الخروف.
٢ - أن يجعل الخياط المقاسات أقل من المطلوب.
٣ - أن يستعمل السواق السيارة من غير ماء.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
стр. 2092
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أخطأ الأجير الخاص لم يضمن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تضمين الأجير الخاص الخطأ: أنه يعمل بالنيابة عن المؤجر لمصلحته الخاصة وهو معذور بالخطأ فلا يضمن كالوكيل.
المسألة الثانية: ضمان الأجير المشترك:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بالأجير المشترك.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: بيان المراد بالأجير المشترك:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد بالأجير المشترك:
الأجير المشترك: هو من يقدر نفعه بالعمل لا بالزمن فبإمكانه أن يعمل لأكثر من واحد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجير المشترك ما يأتي:
١ - المقاول الذي ينفذ المشاريع للدولة وغيرها. ويقاول على أكثر من مشروع، ويتعامل مع أكثر من واحد.
٢ - الخياط العام.
٣ - الراعي العام.
٤ - الحجام.
٥ - الطبيب والبيطار.
٦ - الغسال.
٧ - الطحان.
стр. 2093
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.
٢ - ضمان الراعي.
٣ - ضمان غيرهم.
الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يعرف حذقهم.
٢ - إذا عرف حذقهم.
الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:
وفيه جزءان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.
الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا جنت أيديهم.
٢ - إذا لم تجن أيديهم.
الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
стр. 2094
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فقرات هي:
١ - أمثلة جناية الحجام.
٢ - أمثلة جناية الطبيب.
٣ - أمثلة جناية البيطار.
الفقرة الأولى: أمثلة جناية الحجام:
من أمثلة جناية الحجام ما يأتي:
١ - أن يبشر من غير محل الحجامة فينزف.
٢ - أن يسحب من الدم أكثر من المطلوب.
٣ - أن يحجم في غير الوقت المناسب.
الفقرة الثانية: أمثلة جناية الطبيب:
من أمثلة جناية الطبيب ما يأتي:
١ - أن يخيط الجرح في اللحم.
٢ - ألا يتمكن من خياطة الجرح فلا يمسك.
٣ - أن يحصل نزيف فلا يوقفه مع إمكان إيقافه.
٤ - أن يصرف دواء لا يتناسب مع وضع المريض.
٥ - أن يجري عملية لا يتحملها المريض.
٦ - أن يتجاوز في البنج الحد المناسب.
٧ - أن يترك المريض في حالة خطرة من غير إسعاف.
الفقرة الثالثة: أمثلة جناية البيطار.
من أمثلة جناية البيطار ما يأتي:
١ - أن يحقن الحيوان حقناً متسممة.
٢ - أن يزيد في جرعة الدواء.
٣ - أن يعطي الحقن في غير موضعها.
стр. 2095
الجزئية الثانية: الضمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا جنت يد الحجام أو الطبيب أو البيطار لزمهم الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الحجام والطبيب والبيطار إذا جنت أيديهم ما يأتي:
١ - أن الجناية غير مأذون فيها فتوجب الضمان.
٢ - الجناية لا تخلو من تعد أو تفريط وذلك غير مأذون فيه فيوجب الضمان.
الجزء الثاني: إذا لم تجن أيديهم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا لم تجن يد الحجام، أو الطبيب، أو البيطار مع حذقهم لم يلزمهم الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للحجام والطبيب والبيطار إذا لم تجن أيديهم مع حذقهم ما يأتي:
١ - أن فعلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
٢ - أنه لم يحصل منهم تعد ولا تفريط يوجب الضمان.
٣ - الخطأ منهم يصعب التحرز منه فلو تمت محاسبتهم بكل ما يقع منهم لتعطلت مهنهم.
стр. 2096
الجزء الثاني: ضمان الراعي:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا تعدى أو فرط.
٢ - إذا لم يتعد ولم يفرط.
الجانب الأول: إذا تعدى أو فرط:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:
من أمثلة تعدي الراعي ما يأتي:
١ - أن يرعى الغنم في أرض كثيرة السباع فتفترسها.
٢ - أن يخوض بها وادياً يسيل بقوة فتغرق.
٣ - أن يتركها في العراء في ليلة باردة مطيرة.
الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
١ - أن ينام عن الماشية فتسرق.
٢ - أن يترك الماشية تغيب عنه فتأكلها السباع.
٣ - أن يتركها في بطن الوادي في حالة نزول الأمطار فتغرق.
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
стр. 2097
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - أن تسرق الماشية من حرزها.
٢ - أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.
٣ - أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي:
١ - أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.
٢ - أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.
стр. 2098
الأمر الثالث: ضمان غير الراعي والطبيب والبيطار والحجام:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
٣ - استحقاق الأجر.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الأجير المشترك ما يأتي:
١ - المقاولون.
٢ - الراعي العام.
٣ - وسائل النقل.
٤ - البريد.
٥ - الخياطون.
٦ - الغسالون.
٧ - الدهانون.
٨ - ورش الحدادة.
٩ - ورش السمكرة.
١٠ - ورش الإصلاح.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - ما تلف بفعل الأجير المشترك.
٢ - ما تلف بغير فعل الأجير المشترك.
الجزء الأول: ما تلف بفعله:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما تلف من غير تعد ولا تفريط.
٢ - ما تلف بتعد أو تفريط.
الجزئية الأولى: ما تلف بفعل الأجير المشترك من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما تلف بفعل الأجير المشترك من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
стр. 2099
١ - الخطأ في المقاسات.
٢ - الخطأ في الألوان.
٣ - الخطأ في تسليم البضاعة.
٤ - الخطأ في التركيب.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه فعل بعض الصحابة ﵃ ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (١).
٢ - أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.
стр. 2100
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأجير المشترك قبض العمل بإذن صاحبه ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان فالأجير الخاص.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتضمين.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بالتضمين: أن القول بعدم التضمين يؤدي إلى تساهل الأجراء وكثرة الإتلافات بدعوى عدم التفريط وكثرة الخصومات والمنازعات لاثبات التفريط أو عدمه. وهذا هو سبب قول علي ﵁: لا يصلح الناس إلا هذا.
الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله:
وفيه جزئيتان:
١ - ما تلف من حرزه.
٢ - ما تلف من غير حرزه.
الجزئية الأولى: ما تلف من حرزه:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما تلف من حرزه ما يأتي:
١ - أن تسرق الغنم من حظيرتها.
٢ - أن يسرق القماش من المحل وهو مغلق.
стр. 2101
٣ - أن تسرق السيارة من القراش وهو مغلق.
٤ - أن يسرق الحلي من معمل الصايغ وهو مغلق.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من حرزه لم يضمنه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على الأجير المشترك لما تلف من حرزه ما يأتي:
١ - أنه معذور حيث تلف بغير فعله ولم يتعد ولم يفرط.
٢ - أنه قبض المال بإذن صاحبه فلا يضمن من غير تعد ولا تفريط كالأمين.
الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله من غير حرزه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما يتلف تحت يد الأجير المشترك بغير فعله من غير حرزه ما يأتي:
١ - أن يترك السيارة في الشارع مفتوحة فتسوق.
٢ - أن ينام عن الماشية في المرعي فتأكلها السباع.
٣ - أن يترك الخياط الملابس في الشارع فتسرق.
٤ - أن يترك الغسال الدكان مفتوحاً فتسوق الملابس.
الجزئية الثانية: الضمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
стр. 2102
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من غير حرزه لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للأجير المشترك لما تلف تحت يده من غير حرزه أنه مفرط والمفرط يلزمه الضمان؛ لأن التفريط من التعدي.
الجانب الثالث: استحقاق الأجرة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الاستحقاق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك لم يستحق أجرة، سواء لزمه الضمان أم لم يلزمه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الأجير المشترك للأجرة إذا تلف ما تحت يده: أنه لم يسلم ما استؤجر عليه فلا يستحق عوضه لأن العوض في مقابل المعوض.
стр. 2103
المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة
وفيه مطلبان هما:
١ - ما تجب به.
٢ - ما تستحق به.
المطلب الأول ما تجب به الأجرة
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا لم تؤجل.
٢ - إذا أجلت.
المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما تجب به.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:
إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.
المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما تجب به.
٢ - التوجيه.
стр. 2104
الفرع الأول: بيان ما تجب به:
إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.
المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان المراد بالاستحقاق.
٢ - ما يكون به الاستحقاق.
٣ - الفرق بين الوجوب والاستحقاق.
المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:
المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.
المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كانت الإجارة على عين.
٢ - إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.
الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان ما يكون به الاستحقاق.
стр. 2105
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة وقوع الإجارة على العين ما يأتي:
١ - إجارة المساكن.
٢ - إجارة الأراضي.
٣ - إجارة وسائل النقل.
٤ - إجارة الأجهزة والمعدات.
الأمر الثاني: بيان ما يكون به الاستحقاق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يكون به الاستحقاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يكون به الاستحقاق:
إذا كانت الإجارة على عين استحقت الأجرة بمضى المدة بعد تسليم العين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.
٢ - توجيه عدم استحقاق الأجرة إذا لم يحصل التسليم.
الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:
وجه استحقاق الأجرة بتسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر استلم المنفعة المعقود عليها فاستحق المؤجر العوض المقابل لها كوجوب الصداق وثمن المبيع.
الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:
وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر لم يستلم المنفعة المعقود عليها، فلا يستحق المؤجر الأجرة المعقود عليها في مقابل المنفعة كثمن المبيع قبل تسليمه.