الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة على مدة لا تلي العقد: أنه لا يؤثر ثبوت خيار الشرط فيها على تعطيل الانتفاع بالعين المؤجرة، أو استغلالها من المؤجر في مدة الخيار؛ لأن مدة الخيار تنتهي قبل بدء مدة الإجارة.
الجزء الثاني: إذا كانت المدة تلي العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - مثال ذلك.
٢ - ثبوت الخيار.
الجزئية الأولى: أمثلة بدء مدة الإجارة بعد العقد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - تأجير البيت في أول شهر محرم ابتداءًا من تاريخ العقد.
٢ - تأجير السيارة شهرًا في أول شهر محرم ابتداءًا من تاريخ العقد.
٣ - تأجير الإنسان نفسه عشرين يومًا في أول شهر محرم ابتداءًا من تاريخ العقد.
الجزئية الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها فقرتان هما:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: ثبوت الخيار:
إذا كانت الإجارة على مدة تلي العقد لم يثبت فيها خيار الشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت خيار الشرط في الإجارة على مدة تلي العقد: أنه يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين:
стр. 422
الأول: حبس العين المؤجرة عن الانتفاع بها مدة الخيار وذلك يفوت على المستأجر حقه في الانتفاع من حين العقد.
الثاني: استعمال العين المؤجرة في مدة الخيار.
المسألة الخامسة: ما لا يثبت فيه خيار الشرط من العقود:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - العقود الجائزة.
٢ - العقود قوية النفوذ.
٣ - العقود التي لا معاوضة فيها.
٤ - العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة العقود الجائزة.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة:
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
١ - المساقاة.
٢ - الزارعة.
٣ - الجعالة.
٤ - الحوالة.
٥ - الرهن بالنسبة للمرتهن.
٦ - سائر عقود الشركات.
٧ - الوكالة.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جوازها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز فسحه لمن أراد متى شاء من غير ضرر.
стр. 423
الفرع الثاني: العقود قوية النفوذ:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلتها.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود قوية النفوذ:
من أمثلة العقود قوية النفوذ ما يأتي:
١ - العتق.
٢ - الطلاق.
٣ - الخلع.
٤ - الوقف.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود قوية النفوذ: أن الأصل فيها اللزوم بمجرد العقد فلا يجوز الرجوع فيها وشرط الخيار ينافيه.
الفرع الثالث: العقود التي لا معاوضة فيها:
وفيها أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة العقود التي لا معاوضة فيها ما يأتي:
١ - عقد النكاح. فإن العوض ليس مقصودًا فيه.
٢ - الخلع، فإن العوض ليس مقصودًا فيه.
٣ - الطلاق بغير عوض.
٤ - الصلح عن دم العمد.
٥ - الشفعة.
٦ - الهبة لغير الثواب.
٧ - الكفالة.
٨ - الضمان.
стр. 424
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وفيه جانبان هما:
١ - التوجيه العام.
٢ - التوجيه الخاص ببعض الأمثلة.
الجانب الأول: التوجيه العام لكل الأمثلة:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا يقصد بها المعاوضة ما يأتي:
١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والخديعة والاغترار بمحل العقد وما لا يقصد به المعاوضة لا يرد فيه ذلك؛ لأن العوض فيه غير مقصود.
٢ - أن غالب ما لا تقصد به المعاوضة لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى فيه مجال للخيار.
الجانب الثاني: التوجيه الخاص ببعض الأمثلة:
وفيه ثمانية أجزاء:
الجزء الأول: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في النكاح:
وجه ذلك: أن في ثبوت الخيار في النكاح مضرة على المرأة لا فيه من ردها بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد، وإلحاقها بالسلع المبيعة.
الجزء الثاني: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الخلع:
وجه ذلك: أن الخيار في الخلع ينافي المقصود منه وهو قطع علاقة الرجل بالمرأة لإنهاء الشقاق الواقع بينهما؛ لأنه يتيح إعادة الزوجية فيعود الخلاف والشقاق.
الجزء الثالث: وجه عدم ثبوت الخيار في الطلاق:
وجه ذلك: أن إثبات الخيار في الطلاق إضرار بالمرأة بإعطاء الرجل فرصة تعليقها بتكرار الطلاق والفسخ، ولذا حدد الطلاق تفاديًا لهذا المحذور، وقطعًا لفعل الجاهلية من تكرار الطلاق والرجعة إضرارًا بالمرأة.
стр. 425
الجزء الرابع: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الصلح من دم العمد:
وجه ذلك: أن الاستقرار النفسي أمر مطلوب، وإثبات الخيار في الصلح عن دم العمد ينافيه؛ لأن الجاني وأسرته لا يزالون في فترة الخيار منزعجين من العدول عن الصلح والرجوع إلى القصاص.
الجزء الخامس: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الشفعة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم ثبوت الخيار بالنسبة للمشفع عليه.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار بالنسبة للشفيع.
الجزئية الأولى: توجيه علم ثبوت الخيار للمشفع عليه:
وجه ذلك: أنه لا يشترط رضاه، ومن لا يشترط رضاه لا خيار له.
الجزئية الثانية: توجيه عدم ثبوت الخيار للشافع:
وجه عدم ثبوت الخيار للشافع: أن الخيار لا يثبت للمشفع عليه، كما تقدم، وإذا لم يثبت الخيار لأحد الطرفين لم يثبت للآخر، ولأن في إثبات الخيار للشافع إضرارًا بالمشفع عليه بتعليقه من غير رضاه بين الأخذ بالشفعة وتركها، فلا يحصل له ملك المبيع فيتصرف فيه، ولا الثمن فيستفيد منه.
الجزء السادس: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الهبة بغير عوض:
وجه ذلك: أن الرجوع في الهبة بعد قبضها يحدث ردة فعل عند الموهوب له بسحبها منه بعد ما تعلقت نفسه بها، ورتب عليها بعض الأمور، وقد يحدث عنده كراهية الواهب والعداوة له.
الجزء السابع: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الكفالة:
وجه عدم ثبوت الخيار في الكفالة: أنه يتيح للكفيل أن يعدل عن الكفالة بعد ما ورط المكفول له في التعامل مع المكفول بناء على الكفالة، والضرر في هذا ظاهر.
стр. 426
الجزء الثامن: وجه عدم ثبوت الخيار في الضمان:
وجه ذلك: ما تقدم في توجيه عدم ثبوته في الكفالة.
الفرع الرابع: العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة هذه العقود.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:
من أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس ما يأتي:
١ - الصرف.
٢ - المسلم.
٣ - بيع الربويات ببعضها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز خيار الشرط فيما يشترط فيه القابض في المجلس: أنه يشترط في بيعه أن لا يبقى بين المتعاقدين علاقة فيها بعد المجلس، وخيار الشرط يبقى هذه العلاقة بينهما فلا يثبت فيها.
المسألة السادسة: شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الشرط.
٢ - دليله.
الفرع الأول: حكم الشرط:
شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر جائز وصحيح.
الفرع الثاني: دليل الشرط:
من أدلة جواز الشرط لأحد المتعاقدين دون الآخر ما يأتي:
стр. 427
١ - قوله ﷺ : (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) (٢).
٣ - أن الحق في الخيار للمتعاقدين فإذا شرطاه لأحدهما جاز.
المسألة السابعة: اعتبار رضا المتعاقدين بالفسخ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: اعتبار الرضا بالفسخ:
يجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد ولو لم يرض الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر؛ أن الحق له فلا يتوقف على رضا غيره.
الفرع الثالث: ما يترتب عليه:
ثمرة جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر: سريان حكم الفسخ، من الضمان، والتلف، وأحكام النماء والربح والخسارة، ولو لم يحصل الرضا بالفسخ.
المسألة الثامنة: اعتبار حضور الفسخ من العاقدين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - اعتبار الحضور.
٢ - توجيهه.
٣ - ما يترتب عليه.
стр. 428
الفرع الأول: اعتبار الحضور:
لا يعتبر لجواز الفسخ حضور أحد العاقدين، فيجوز لن له الخيار أن يفسخ ولو لم يحضر الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ لمن له الخيار مع غيبة الآخر: أن الحق له، ولا يتوقف على رضا الآخر فلا يشترط حضوره؛ لأن اعتبار الحضور لمن يشترط رضاه لمعرفة رضاه أو عدمه.
الفرع الثالث: ما يترتب على عدم اعتبار حضور الفسخ:
ثمرة عدم اعتبار الحضور لجواز الفسخ: سريان أحكام الفسخ، من أحد العاقدين ولو لم يحضر الآخر كما تقدم في المسألة السابعة.
المسألة التاسعة: اعتبار العلم بالفسخ:
وفيها ثلاثة أمور هي:
١ - اعتبار العلم.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: اعتبار العلم بالفسخ:
لا يعتبر العلم بالفسخ، فيجوز لمن له الخيار أن يفسخ ولو لم يعلم الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يعلم الآخر؛ بأن الحق في الفسخ له، فلا يشترط رضا الآخر ولا حضوره فكذلك علمه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط علمه، كالطلاق؛ لأن اعتبار العلم لمعرفة الرضا، والرضا غير معتبر فلا يعتبر العلم؛ لأنه فرع منه.
стр. 429
الفرع الثالث: ما يترتب على عدم اعتبار العلم بالفسخ:
ثمرة عدم اعتبار العلم بالفسخ سريان أحكام الفسخ من أحد العاقدين ولو لم يعلم الآخر، كما تقدم في المسألة السابعة.
المسألة العاشرة: ملك المبيع مدة الخيار:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - الاستدلال والتوجيه.
٣ الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في ملك المبيع مدة الخيار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه للمشتري.
القول الثاني: أنه للبائع.
القول الثالث: أنه موقوف، فإن فسخ البيع فهو للبائع وإلا فهو للمشتري.
الفرع الثاني: الاستدلال والتوجيه:
وفيه فلاثة أمور هي:
١ - الاستدلال للقول الأول.
٢ - الاستدلال للقول الثاني.
٣ - الاستدلال للقول الثالث.
الأمر الأول: الاستدلال للقول الأول:
استدل لهذا القول بأدلة منها:
١ - حديث: (من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
стр. 430
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال مال العبد المبيع إلى المشتري متوقفًا على شرطه، فدل بمفهومه على أن المبيع ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.
٢ - حديث: (من باع نخلًا قد أبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال الثمر المؤبر إلى المشتري متوقفًا على شرطه فدل بمفهومه على أن النخل ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.
الأمر الثاني: الاستدلال للقول الثاني:
استدل لهذا القول: بأن البيع الذي فيه خيار يعتبر عقدًا قاصرًا فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض.
الأمر الثالث: الاستدلال للقول الثالث:
يمكن أن يستدل لهذا القول بما يأتي:
١ - أن العقد أخرج المبيع من ملك البائع، ولقصوه بالخيار لم ينقله إلى المشتري فيبقى موقوفًا.
٢ - أن مآل المبيع مدة الخيار غير معلوم؛ لأنه لا يعلم هل يمضى العقد فينتقل المبيع إلى المشتري، أو يفسخ فيبقى في ملك البائع.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بانتقال ملكية المبيع مدة الخيار للمشتري.
стр. 431
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بملكية المبيع مدة الخيار للمشتري: قوة دليله، وظهور ددلالته على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يلي:
١ - دعوى قصور العقد الذي فيه الخيار غير صحيحة.
٢ - جواز فسخ العقد لا يوجب قصوره، ولا يمنع نقل الملك فيه كبيع المعيب.
٣ - منع التصرف لحق البائع وليس لقصور العقد.
٤ - قياس بيع الخيار على الهبة قياس مع الفارق؛ لأن القبض في الهبة من تمام العقد، بخلاف بيع الخيار فإنه تام بالإيجاب والقبول، بدليل أنه لا يعاد بعد مضى مدة الخيار.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يلي:
١ - ما أجيب به عن وجهة القول الثاني.
٢ - أنه يلزم على القول: بانتقال ملك المبيع عن ملك البائع من غير أن ينتقل إلى ملك المشتري وجود ملك من غير مالك وهو غير صحيح.
стр. 432
٣ - أنه يفضي إلى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول الملك في عوضه للمشتري (١) أو إلى نقل الملك عن المبيع من غير ثبوت الملك في عوضه (٢).
الفرع الرابع: ما يترتب على الخلاف:
للخلاف فوائد كثيرة أورد بعضها والإنصاف (٣) منها ما يأتي:
١ - لو باع نصاب سائمة بشرط الخيار حولًا، فعلى القول الأوول تلزم زكاته المشتري، وعلى القول الثاني تلزم زكاته البائع، وعلى القول الثالث: إنا أمضي البيع كانت الزكاة على المشتري، وإن فسخ كانت الزكاة على البائع.
٢ - النماء المنفصل في مدة الخيار، يكون للمشتري على القول الأول، وللبائع على القول الثاني.
وعلى التفصيل السابق على القول الثالث.
٣ - لو تلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض، فعلى أن الملك مدة الخيار للمشترى يتلف على حسابه، وعلى أنه للبائع يكون على حسابه.
٤ - لو تعيب المبيع مدة الخيار، فعلى أن الملك للمشتري لا يرد بهذا العيب، وعلى أنه للبائع يرد به.
٥ - لو باع حلال صيدًا ثم أحرم في مدة الخيار، فعلى القول بأن الملك للمشتري لا يملك البائع الفسخ حال الإحرام؛ لأنه ابتداء ملك جديد، والمحرم ممنوع منه.
وعلى أن الملك للبائع له الفسخ، ويلزمه إرساله، إنا كان تحت يده المشاهدة.
стр. 433
المسألة الحادية عشرة: نماء المبيع مدة خيار الشرط وكسبه على القول:
بأنه ملك المبيع مدة الخيار للمشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - النماء المنفصل.
٢ - النماء المتصل.
٣ - الحمل.
الفرع الأول: النماء المنفصل والكسب:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - مستحقه.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة النماء.
٢ - أمثلة الكسب.
الجانب الأول: أمثلة النماء:
من أمثلة نماء البيع المنفصل ما يأتي:
١ - اللبن الذي يحلب من الحيوان مدة الخيار.
٢ - ثمر الشجر الذي حدث ونضج في مدة الخيار.
٣ - ولد الدابة الذي حدث وولد في مدة الخيار.
٤ - ولد الأمة الذي حدث وولد في مدة الخيار.
الجانب الثاني: أمثلة الكسب:
من أمثلة كسب المبيع المنفصل ما يأتي.
١ - أجرة البيع إذا بيع وهو مؤجر في مدة الخيار.
٢ - كسب العبد بالتجارة مدة الخيار، بأن كان يتجر بذمته.
стр. 434
٣ - ما يوهب للمملوك مدة الخيار.
٤ - ما يجده المملوك من ركاز مدة الخيار.
٥ - ما يجمعه المملوك من المباح مدة الخيار.
٦ - ما يصيده المملوك مدة الخيار.
الأمر الثاني: المستحق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
نماء المبيع مدة الخيار وكسبه للمشتري.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه في مدة الخيار ما يأتي:
١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).
والمعنى: أنه كما يلزم المشتري ضمان المبيع لو تلف في مدة الخيار فإنه يكون له غنمه وهو نماؤه وكسبه.
٢ - أنه نماء ملك المشتري فيكون له كما لو كان البيع من غير خيار.
٣ - حديث: (من باع نخلًا قد أثمر فثمره للبائع) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثمر حال البيع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك: أن ما قبل التأبير للمشتري، وهو مطلق فيشمل بيع الخيار.
стр. 435
الفرع الثاني: النماء المتصل:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - مستحقه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نماء البيع المتصل ما يأتي:
١ - السمن كمن اشترى شاة هزيلة فسمنت في مدة الخيار.
٢ - الكبر كمن اشترى بعيرًا صغيرًا فكبر فى مدة الخيار.
٣ - تعلم الصنعة كمن اشترى مملوكًا فتعلم في مدة الخيار.
الأمر الثاني: المستحق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق إذا فسخ البيع.
٢ - بيان المستحق إذا أمضي البيع.
الجانب الأول: بيان المستحق إذا فسخ البيع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في نماء المبيع المتصل إذا فسخ البيع على قولين:
القول الأول: أنه للبائع.
القول الثاني: أنه للمشتري.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
стр. 436
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).
وقد تقدم وجه الاستدلال به.
٢ - أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:
١ - أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.
٢ - أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.
стр. 437
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم إمكان فصل النماء المتصل لا يمنع استحقاق المشتري له، حيث يمكن تقويمه وإعطاؤه بدله.
الفرع الثالث: مستحق الحمل:
وفيه أمران هما:
١ - مستحق الحمل الموجود حين العقد.
٢ - مستحق الحمل الحادث في مدة الخيار.
الأمر الأول: مستحق الحمل الموجود حين العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
الحمل الموجود حين العقد عند الفسخ يكون للبائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الحمل الموجود حين العقد عند الرد للبائع: أنه جزء من البيع فيشمله العقد، فإذا فسخ العقد رجع إلى البائع كأصله.
الأمر الثاني: مستحق الحمل الحادث مدة الخيار:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
إذا حدث الحمل في مدة الخيار فهو للمشتري كما تقدم في النماء المنفصل.
стр. 438
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المشتري للحمل الحادث في مدة الخيار: أنه من نماء البيع لمنفصل، وقد حدث على ملك المشتري فيكون له.
المسألة الثانية عشرة: التصرف في المبيع وعوضه المعين في مدة الخيار:
وفيه فرعان هما:
١ - التصرف بالإذن.
٢ - التصرف من غير الإذن.
الفرع الأول: التصرف بالإذن:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - أثر التصرف على الخيار.
الأمر الأول: أمثلة التصرف في العوض بالإذن:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة تصرف المشتري.
٢ - أمثلة تصرف البائع.
الجانب الأول: أمثلة تصرف المشتري.
من أمثلة تصرف المشتري بالإذن ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع بيتًا فيأذن البائع للمشتري أن يسكنه في مدة الخيار.
٢ - أن يكون المبيع سيارة فيأذن البائع للمشتري باستعمالها في مدة الخيار.
٣ - أن يكون المبيع جهاز تسجيل فيأذن البائع للمشتري أن يستعمله في مدة الخيار.
الجانب الثاني: أمثلة تصرف البائع.
من أمثلة تصرف البائع في الثمن بالإذن ما يأتي:
стр. 439
١ - أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.
٢ - أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.
٣ - أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.
الأمر الثاني: حكم التصرف.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.
الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.
стр. 440
الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:
وفيه أمران هما:
١ - التصرف بتجربة العوض.
٢ - التصرف بغير تجربة.
الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - قدره.
٤ - أثره على الخيار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها ... إلخ.
٢ - أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.
٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.
الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الاستعمال.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول. بيان حكم الاستعمال:
استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.
стр. 441
الجانب الثالث: قدر الاستعمال للتجربة:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة بقدرها، فيكتفى بما تحصل به التجربة عرفًا، لا تجوز الزيادة عليه.
الجانب الرابع: أثر استعمال المبيع وعوضه للتجربة على الخيار:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة لا أثر له على الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.
الأمر الثاني: التصرف من غير إذن لغير التجرية:
وفيه جانبان هما:
١ - تصرف أحد العاقدين مع الآخر.
٢ - تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر.
الجانب الأول: تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - أثره على الخيار.
الجزء الأول: أمثلة تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة التصرف في المبيع.
٢ - أمثلة التصرف في الثمن.
الجزئية الأولى: أمثلة التصرف في المبيع:
من أمثلة تصرف أحد العاقدين بالمبيع مع الآخر ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع دارًا فيؤجرها المشتري للبائع.
٢ - أن يكون المبيع سيارة فيؤجرها المشتري للبائع.
٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيعيره المشتري للبائع.
стр. 442
الجزئية الثانية: أمثلة التصرف في الثمن:
من أمثلة تصرف البائع بالثمن مع المشتري ما يأتي:
١ - أن يكون الثمن أدوات فيبيعها البائع على المشتري.
٢ - أن يكون الثمن قطع غيار فيبيعها البائع على المشتري.
٣ - أن يكون الثمن رافعة فيؤجرها البائع للمشتري.
الجزء الثاني: حكم تصرف أحد العاقدين مع الآخر بالعوض الذي انتقل إليه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تصرف أحد العاقدين مع الآخر بالعوض الذى انتقل إليه في مدة الخيار جائز وصحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تصرف أحد العاقدين مع الآخر: أنه يدل على الرضا بالتصرف، والإذن فيه، فيكون صحيحًا؛ لأن منع التصرف لحفظ حقهما فإذا أذنا فيه جاز.
الجزء الثالث: أثر تصرف أحد العاقدين مع الآخر على الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
تصرف أحد العاقدين مع الآخر في العوض الذي انتقل إليه في مدة الخيار لا يؤثر على الخيار.
стр. 443
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر الخيار بتصرف أحد العاقدين مع الآخر أنه لا يدل على سلامة العوض والرضا به.
الجانب الثاني: تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر:
وفيه جزءان:
١ - بالعتق.
٢ - بغير العتق.
الجزء الأول: تصرف أحد العاقدين بالعتق (١):
وفيه جزئيتان هما:
١ - العتق ممن انتقل الرقيق إليه.
٢ - العتق ممن انتقل الرقيق منه.
الجزئية الأولى: العتق ممن انتقل الرقيق إليه:
وفيها ثلاث فقرات:
١ - مثاله.
٢ - حكمه.
٣ - أثره على الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة العتق ممن انتقل الرقيق إليه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع رقيقًا فيعتقه المشتري في مدة الخيار.
٢ - أن يكون الثمن رقيقًا فيعتقه البائع في مدة الخيار.
الفقرة الثانية: حكم العتق:
وفيها شيئان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
стр. 444
الشيء الأول: الحكم التكليفي (١):
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - توجيهه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأول: بيان الخلاف:
اختلف في جواز عتق من انتقل إليه الرقيق في مدة الخيار على قولين:
القول الأول: أنه جائز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها جهتان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجهة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالجواز: بأن من انتقل إليه الرقيق بتصرف في ملكه كما بعد مدة الخيار فيكون جائزًا.
الجهة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الجواز: بأن فيه ابطالًا لحق من انتقل منه الرقيق وذلك لا يجوز.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جهات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
стр. 445
الجهة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز العتق وصحته.
الجهة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز العتق وصحته بما يلي:
١ - أن الشرع يتشوف إلى تحرير الرقاب ويرغب فيه. ولذا يسرى العتق إلى باقي الرقيق بإعتاق بعضه؛ من غير اختيار الطرفين المعتق ومن يعتق عليه.
٢ - أن في منع العتق إضرارًا بالرقيق بحرمانه من العتق.
٣ - أن المفسدة المترتبة على منع العتق أعظم من المفسدة المترتبة على إبطال حق من انتقل منه الرقيق في مدة الخيار.
٤ - أن حق من انتقل منه الرقيق يمكن جبره بقيمة الرقيق بخلاف حق الرقيق في العتق فلا يمكن جبره.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في رقم أربعة من توجيه الترجيح، من أن حق من انتقل منه الرقيق يمكن جبره بإعطائه قيمة الرقيق إذا اختار الفسخ، فلا يفوت عليه مقصوده من الخيار.
الشيء الثاني: الحكم الوضعي (١):
الحكم الوضعي كالحكم التكليفي على ما تقدم.
الفقرة الثالثة: أثر عتق من انتقل إليه الرقيق على خيار الآخر:
وفيها أربعة أشياء:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار.
стр. 446
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في تأثير عتق من انتقل إليه الرقيق على خيار الآخر على قولين:
القول الأول: أنه يبطل به.
القول الثاني: أنه لا يبطل به.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه لا يبقي للخيار فائدة بعد نفوذ العتق حيث لا يمكن الرجوع إليه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الخيار ثابت بالشرط، وتعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني عدم البطلان.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه عدم بطلان الخيار بالعتق: أنه لا دليل على بطلانه.
стр. 447
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة كإتلاف المعتق له.
الشيء الرابع: ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار:
وفيه أربع نقاط:
١ - بيان ما يرجع به.
٢ - توجيهه.
٣ - وقت تقدير القيمة.
٤ - توجيهه.
النقطة الأولى: بيان ما يرجع به:
إذا لم يبطل الخيار بالعتق رجع من له الخيار - إذا فسخ - بقيمة الرقيق.
النقطة الثانية: توجيه الرجوع بالقيمة:
وجه الرجوع بالقيمة: أن الرجوع بالعين، تعذر بالعتق فتعينت القيمة كإتلافه.
النقطة الثالثة: وقت تقدير القيمة:
وقت تقدير القيمة هو وقت العتق.
النقطة الرابعة: توجيه توقيت تقدير القيمة:
وجه تقدير القيمة بوقت العتق: أنه وقت فوات العين وتعذر الرجوع فيها.
الجزئية الثانية: العتق ممن انتقل الرقيق منه:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الفقرة الأولى: أمثلة عتق من انتقل الرقيق منه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - عتق البائع للرقيق المبيع في مدة الخيار.
٢ - عتق المشتري للرقيق المدفوع ثمنًا في مدة الخيار.
стр. 448
الفقرة الثانية: حكم العتق ممن انتقل الرقيق منه:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
عتق من انتقل الرقيق منه لا يجوز ولا يصح، سواء كان الرقيق ثمنًا أو مثمنًا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز عتق من انتقل الرقيق منه: أنه تصرف في ملك الغير بغير إذن فلا يجوز ولا يصح.
الجزء الثاني: تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر بغير العتق:
وفيه خمس جزئيات هي:
١ - تصرف المشتري في المبيع.
٢ - تصرف البائع في الثمن.
٣ - تصرف المشتري في الثمن.
٤ - تصرف البائع في المبيع.
٥ - أثر التصرف على الخيار.
الجزئية الأولى: تصرف المشتري في المبيع:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الفقرة الأولى: أمثلة تصرف المشتري في المبيع.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع المشتري للمبيع.
٢ - استعمال المشتري للمبيع بغير تجربته.
٣ - إجارة المشتري للمبيع.
الفقرة الثانية: حكم التصرف:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
стр. 449
١ - إذا كان الخيار للعاقدين.
٢ - إذا كان الخيار للبائع.
٣ - إذا كان الخيار للمشتري.
الشيء الأول: تصرف المشتري بالمبيع إذا كان الخيار للعاقدين:
وفيه نقطتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين بغير إذن البائع بغير تجربته.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين: أن فيه إبطالًا لحق البائع في الخيار واسترجاع المبيع.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم.
إذا كان الخيار للمتعاقدين لم يصح تصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع بغير تجربته.
стр. 450
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار ما يأتي:
١ - أنه يبطل حق البائع في الخيار ورجوعه في المبيع.
٢ - أن علق البائع لم تنقطع من المبيع بسبب ثبوت الخيار له فيه واسترجاعه له.
الشيء الثاني: تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع:
حكم تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع كتصرفه فيه إذا كان الخيار لهما وقد تقدم.
الشيء الثالث: تصرف المشتري كالمبيع إذا كان الخيار له وحده:
وفيه نقطتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للمشتري وحده جاز له التصرف في المبيع بما يشاء.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على حق أحد أو ضرر عليه.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيه جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
стр. 451
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه في المبيع صحيح.
الجهة الثانية: التوجيه.
وجه صحة تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على أحد ولا ضرر عليه.
الجزئية الثانية: تصرف البائع في الثمن المعين:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الفقرة الأولى: أمثلة تصرف البائع بالثمن المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون الثمن سيارة معينة فيبيعها البائع في مدة الخيار.
٢ - أن يكون الثمن بيتًا فيسكنه البائع في مدة الخيار.
٣ - أن يكون الثمن جهازًا كهربائيًا فيستعمله البائع في مدة الخيار.
الفقرة الثانية: حكم التصرف:
وفيها ثلاثهَ أشياء هي:
١ - إذا كان الخيار للعاقدين.
٢ - إذا كان الخيار للمشتري وحده.
٣ - إذا كان الخيار للبائع وحده.
الشيء الأول: حكم تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار لهما:
وفيه نقطتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
стр. 452
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين لا يجوز.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين: أنه يبطل خيار المشتري وحقه في الفسخ واسترداد الثمن وهذا لا يجوز.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيه جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين لا يصح ولا ينفذ.
الجهة الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين: أنه يبطل خيار المشتري وحقه في الفسخ واسترداد الثمن.
الشيء الثاني: تصرف البائع في الثمن المعين إذا كان الخيار للمشتري وحده:
حكم تصرف البائع في الثمن المعين إذا كان الخيار للمشتري وحده، كتصرفه فيه إذا كان الخيار لهما وقد تقدم.
стр. 453
الشيء الثالث: تصرف البائع في الثمن المعين إذا كان الخيار له وحده:
وفيه نقطتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للبائع وحده جاز له التصرف في الثمن بما يشاء.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار له وحده: أنه يتصرف في ملكه من غير معارض فيكون جائزًا.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيه جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا تصرف البائع في الثمن المعين في مدة الخيار والخيار له وحده فتصرفه صحيح.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه صحة تصرف البائع بالثمن المعين في مدة الخيار إذا كان الخيار له وحده: أنه يتصرف في ملكه من غير تعد ولا ضرر على أحد فيكون تصرفه صحيحًا.
стр. 454
الجزء الثالث: تصرف المشتري في الثمن المعين في مدة الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تصرف المشتري في الثمن العين ما يأتي:
١ - أن يشتري سيارة بقطعة أرض ثم يبيع الأرض في مدة الخيار.
٢ - أن يشتري بيتًا بقطعة أرض فيبيع الأرض في مدة الخيار.
٣ - أن يشتري ساعة حائط بساعة يد فيبيعها في مدة الخيار.
الجزئية الثانية: حكم التصرف:
وفيها فقرتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
الفقرة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن في مدة الخيار سواء كان الخيار له أم للبائع أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف المشتري في الثمن في مدة الخيار. أن الثمن في مدة الخيار للبائع كما أن المبيع للمشتري. فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه؛ لأن ذلك تعد واقتيات على حقوق الغير.
стр. 455
الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف المشتري في الثمن المعين في مدة الخيار لم يصح تصرفه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف المشتري في الثمن في مدة الخيار: أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع كما أن المبيع في مدة الخيار ملك المشتري فلا يملك المشتري التصرف فيه كالأجنبي.
الجزء الرابع: تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجزئية الأولى: أمثلة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع بيتًا فيبيعه في مدة الخيار.
٢ - أن يكون المبيع أرضًا فيؤجرها في مدة الخيار.
٣ - أن يكون المبيع سيارة فيستعملها في مدة الخيار.
الجزئية الثانية: حكم التصرف:
وفيها فقرتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
الفقرة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها شيئان هما:
стр. 456
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع في مدة الخيار سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار للمشتري كلما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيه؛ لأن ذلك قعد واقتيات على حق المشتري.
الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار لم يصح تصرفه، سواء كان الخيار له، أم للمشتري أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار ملك للمشتري كما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع، فلا يملك البائع التصرف في المبيع كالأجنبي.
الجزئية الخامسة: أثر التصرف على الخيار:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - أثر تصرف المشتري على خياره.
٢ - أثر تصرف البائع على خياره.
٣ - أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.
стр. 457
الفقرة الأولى: أثر تصرف المشتري على خياره:
وفيها شيئان هما:
١ - أثر تصرفه في المبيع.
٢ - أثر تصرفه في الثمن.
الشيء الأول: أثر تصرف المشتري في المبيع على خياره:
وفيه نقطتان:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار بطل خياره، سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار المشتري إذا تصرف في المبيع في مدة الخيار: أن تصرفه في المبيع يدل على رضاه به، وعدم رغبته في فسخ العقد، فيبطل خياره.
الشيء الثاني: أثر تصرف المشتري في الثمن على خياره:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف المشتري بالثمن في مدة الخيار بطل خياره، سواء كان الخيار له وحده أو لهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار المشتري إذا تصرف في الثمن في مدة الخيار: أن تصرفه فيه دليل على فسخ العقد ورغبته في استرجاع الثمن، وعدم رغبته في إمضاء العقد
стр. 458
كما أن تصرفه في المبيع في مدة الخيار مبطل لخياره؛ لدلالته على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد.
الفقرة الثانية: أثر تصرف البائع على خياره:
وفيها شيئان هما:
١ - أثر تصرفه في الثمن.
٢ - أثر تصرفه في المبيع.
الشيء الأول: أثر تصرف البائع في الثمن على خياره:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف البائع في الثمن العين في مدة الخيار بطل خياره. سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار البائع إذا تصرف في الثمن في مدة الخيار: أن تصرفه في الثمن يدل على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد، فيبطل خياره؛ لأن الخيار للتأكد من الرضا بالعقد، فإذا وجد ما يدل عليه حصل المراد منه، والفعل يدل على الرضا كالقول، فينتهي الخيار به كما ينتهي بالقول.
الشيء الثاني: أثر تصرف البائع في المبيع على خياره:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف البائع بالمبيع في مدة الخيار بطل خياره، سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
стр. 459
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار البائع إذا تصرف في البيع في مدة الخيار: أن تصرفه فيه يدل على فسخه العقد، ورغبته في استرجاع البيع، وعدم رغبته في إمضاء العقد، كما أن تصرفه في الثمن في مدة الخيار مبطل لخياره، لدلالته على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد.
الفقرة الثالثة: أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا بطل خيار أحد العاقدين لم يؤثر في بطلان خيار الآخر.
الشيء الثاني: التوجيه.
وجه عدم تأثر خيار أحد العاقدين ببطلان خيار الآخر: أن ثبوت حق كل واحد منهما في الخيار غير مرتبط بثبوته للآخر، ولهذا يصح شرطه لكل واحد منهما وحده دون الآخر، ويذلك لا يتأثر خيار أحد العاقدين ببطلان خيار الآخر.
المسألة الثالثة عشرة: إرث خيار الشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا طالب به المورث.
٢ - إذا لم يطالب به المورث.
الفرع الأول: إرث خيار الشرط إذا طالب به المورث:
وفيه أمران هما:
١ - صورة المطالبة.
٢ - حكم إرث الخيار.
стр. 460
الأمر الأول: صورة المطالبة بالخيار:
صورة المطالبة بالخيار: أن يقول من له الخيار أنا على خياري.
الأمر الثاني: حكم إرث الخيار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إرث الخيار إذا طالب به المورث على قولين:
القول الأول: أنه يورث.
القول الثاني: أنه لا يورث.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الخيار حق من حقوق المورث المالية كالأجل، وخيار الرد بالعيب.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الخيار حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كالرجوع في الهبة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: