المبحث الحادي عشر تلف المبيع
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا تلف بآفة سماوية.
٢ - إذا تلف بفعل آدمي.
المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابط الآفة السماوية.
٢ - أمثلتها.
٣ - الضمان.
المسألة الأولى: ضابط الآفة السماوية:
الآفة السماوية: كل ما ليس للآدمي يد فيه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:
١ - الجراد.
٢ - الحر.
٣ - البَرْد.
٤ - البَرَد.
٥ - الأمطار.
٦ - الحريق.
٧ - الرياح.
٨ - الغبير.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان التلف بتفريط من المشتري.
٢ - إذا كان من غير تفريط.
стр. 842
الفرع الأول: إذا كان التلف بتفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التفريط من المشتري.
٢ - الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التفريط:
من أمثلة تفريط المشتري ما يأتي.
١ - أن يتأخر المشتري في الجذاذ بعد أو أنه.
٢ - أن يتأخر المشتري في الحصاد.
٣ - أن يتأخر المشتري في اللقاط.
٤ - أن يتأخر المشتري في الجزاز.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان:
١ - بيان مسؤولية الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بآفة سماوية بتفريط من المشتري كان الضمان عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المشتري بضمان المبيع إذا تلف بآفة سماوية بتفريطه: أنه المتسبب تلفه فكان كالمتلف له.
الفرع الثاني: إذا كان التلف بغير تفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
١ - صورة التلف من غير تفريط المشتري.
٢ - الضمان.
стр. 843
الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع زرعاً فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.
٢ - أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.
٣ - أن يكون المبيع برسيماً فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان التالف يسيرًا.
٢ - إذا كان التالف كثيرًا.
الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:
وفيه جزءان هما:
١ - ضابط اليسير.
٢ - من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط اليسير:
اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يلزمه الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التلف يسيراً كان من ضمان المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.
стр. 844
الجانب الثاني: إذا كان التلف كثيرًا:
وفيه جزءان هما:
١ - ضابط الكثير.
٢ - من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط الكثير:
الكثير ما خرج عن العادة وعده أهل العرف كثيرًا.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان من يلزمه الضمان.
٢ - دليله.
٣ - توجيهه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التالف بالآفة السماوية كثيراً كان من ضمان البائع.
الجزئية الثانية: الدليل:
من أدلة ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: ما ورد من الأمر بوضع الجوائح (١).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: أن تسليم الثمار على الشجر تسليم ناقص حيث إن المشتري لا يتمكن من قبضه وحيازته قبل كمال نضجه وصلاحه.
المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي
وفيه ثلاث مسائل هي:
стр. 845
١ - إذا كان بفعل المشتري.
٢ - إذا كان بفعل البائع.
٣ - إذا كان بفعل أجنبي.
المسألة الأولى: إذا كان التلف بفعل المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - صورة تلف الثمر بفعل المشتري.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: صورة تلف الثمر بفعل المشتري:
من صور ذلك: أن يكون لا يحسن الخراف أو اللقاط فيفسد الثمر بسببه، أو بسند اللقاط أو الخراف إلى من لا يحسنه فيفسده.
الفرع الثاني: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري أو سببه فهو من ضمانه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع إذا كان هو المتلف له: أن المتلفات على المتلف، فإذا كان هو المتلف لزمه الضمان.
المسألة الثانية: إذا كان المتلف هو البائع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - صورة تلف الثمر بفعل البائع.
٢ - موقف المشتري.
٣ - ما يلزم البائع.
الفرع الأول: صورة تلف المبيع بفعل البائع:
من صور ذلك ما يأتي.
١ - أن يهمل سقي المبيع فيتلف.
٢ - أن يجذ الثمرة قبل أوان الجذاذ.
٣ - أن يلقط البطيخ قبل صلاحيته.
стр. 846
الفرع الثاني: بيان موقف المشتري:
إذا كان تلف المبيع بفعل البائع خير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه، وسيأتي ما يترتب على كل منهما.
الفرع الثالث: ما يلزم البائع:
وفيه أمران هما:
١ - ما يلزم في حالة فسخ المشتري للبيع.
٢ - ما يلزم في حالة إمضاء البيع.
الأمر الأول: بيان ما يلزم حالة فسخ المشتري للبيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الفسخ:
إذا فسخ المشتري البيع كان على البائع رد الثمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام البائع بالثمن حين فسخ المشتري للبيع: أن الفسح يبطل آثار العقد ويرد الأمر إلى ما كان عليه قبله، وكان الثمن قبل العقد للمشتري فيجب رده إليه.
الأمر الثاني: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري إمضاء البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يلزمه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الإمضاء.
إذا اختار المشتري إمضاء البيع وجب على البائع قيمة المبيع الذي أتلفه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام البائع بقيمة المبيع إذا اختار المشتري إمضاء العقد أن المتلفات من ضمان المتلف، والبائع هو المتلف فيلزمه الضمان.
стр. 847
المسألة الثالثة: إذا كان المتلف أجنبياً:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - خيار المشتري.
٢ - ما يجب له.
٣ - ما يجب للبائع.
٤ - مسؤولية قيمة المتلف.
الفرع الأول: ثبوت الخيار للمشتري:
إذا كان المتلف للمبيع من الثمار أجنبياً كان للمشتري الخيار بين إمضاء البيع وفسخه.
الفرع الثاني: ما يجب للمشتري:
وفيه أمران هما:
١ - ما يجب له حين اختيار الفسخ.
٢ - ما يجب له حين إمضاء البيع.
الأمر الأول: ما يجب للمشتري حين اختيار الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يجب.
٢ - توجيهه.
٣ - من يطالب به.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا اختار المشتري الفسخ وجب له الثمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الثمن للمشتري إذا اختار فسخ البيع ما تقدم من أن الفسخ يرجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل البيع، والثمن قبل البيع للمشتري، فإذا فسخ البيع وجب رد الثمن إليه.
الجانب الثالث: من يطالب به:
وفيه جزءان:
стр. 848
١ - بيان من يطالب به.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يطالب بالثمن حين فسخ العقد:
الذي يطالب بالثمن حين فسخ البيع لتلف المبيع بفعل الأجنبي هو البائع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مطالبة البائع بالثمن: أنه بيده وقد بطل استحقاقه له بالفسخ لما تقدم من أن الفسح يبطل أثر العقد ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل العقد.
الأمر الثاني: ما يجب للمشتري حين اختياره إمضاء البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا اختار المشتري إمضاء البيع كان الواجب له قيمة المبيع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قيمة المبيع للمشتري إذا اختار إمضاء البيع: أنه إذا أمضى البيع كان المبيع ملكه فإذا أتلف وجبت قيمته له.
الفرع الثالث: ما يجب للبائع:
وفيه أمران هما:
١ - ما يجب له حين إمضاء البيع.
٢ - ما يجب له حين فسخ البيع.
الأمر الأول: ما يجب له حين إمضاء البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا اختار المشتري إمضاء البيع استمر للبائع الثمن.
стр. 849
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استمرار الثمن للبائع حين اختيار المشتري إمضاء البيع: أن العقد صحيح مرتب لآثاره ومن آثاره استحقاق البائع للثمن، فإذا لم يفسخ استمر أثره فيستمر استحقاق الشيء للبائع.
الأمر الثاني: ما يجب للبائع حين فسخ البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - من يطالب به.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الواجب:
إذا اختار المشتري فسخ البيع كانت قيمة المبيع التالف للبائع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق البائع لقيمة المبيع حين فسخ البيع: أنه إذا فسخ البيع عادت ملكية المبيع للبائع فتكون قيمته له.
الفرع الرابع: مسؤولية قيمة المبيع التالف:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسؤولية:
مسؤولية قيمة المبيع حين إتلاف الأجنبي له هو المتلف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه مطالبة المتلف بقيمة المبيع الذي أتلفه: أن ضمان المتلفات على المتلف فتكون قيمته عليه.
стр. 850
المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري".
سيكون الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب:
١ - مناسبة ذكر العبد في بيع الأصول والثمار.
٢ - صورة وجود المال للعبد.
٣ - أنواع المال.
٤ - من يكون له مال العبد إذا بيع.
٥ - ما يشترط في المال إذا كان هو مقصود المشتري.
٦ - أثر عدم توفر الشروط في مال العبد إذا لم يكن مقصودًا بالبيع.
٧ - رد مال العبد معه إذا رد.
المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار
مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار: أن العبد يشبه الأصل، وماله يشبه الثمرة، فيمكن أن يباع العبد مع ماله وأن يباع دون ماله، وأن يباع المال دونه لمشتريه ولغيره.
стр. 851
المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد
يتصور وجود المال مع العبد في حالات منها ما يأتي:
الحالة الأولى: أن يملكه سيده أو غيره على القول بأنه يملك بالتمليك.
الحالة الثانية: أن يخصه سيده ببعض المال يتصرف فيه على وجه الاختصاص لا على وجه التمليك.
الحالة الثالثة: أن يلبسه سيده ما يروجه به عند البيع كالحلي للأمة. وثياب الجمال لها وللعبد.
المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد
المال الذي يكون مع العبد أنواع منها:
١ - لباس البذله، وهو ما جرت العادة بلبس العبد له في موضعه ويختلف من مجتمع إلى مجتمع.
٢ - لباس الجمال والزينة. ويختلف أيضًا من مجتمع إلى مجتمع.
٣ - مال التجارة وهو ما يختص السيد به العبد ليتجر به على سبيل الاختصاص لا على سبيل التمليك.
٤ - ما يملكه السيد لعبده على القول بأنه يملك بالتمليك.
المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا شرطه المشتري.
٢ - إذا لم يشرطه المشتري.
стр. 852
المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الثمن من غير جنس المال.
٢ - إذا كان الثمن من جنس المال.
الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:
وفيه أمران هما:
١ - من يكون له المال.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: من يكون له المال:
إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله ﷺ : (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - صورة كون الثمن من جنس مال العبد.
٢ - دخول المال في البيع.
٣ - تصحيح العقد.
الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:
من صور ذلك ما يأتى:
١ - أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.
٢ - أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.
٣ - أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.
стр. 853
الأمر الثاني: دخول المال في العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان في المال شيء من جنس الثمن لم يدخل في البيع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول ما كان من جنس الثمن من مال العبد في بيعه: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة ودرهم وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، وذلك أن جنس الثمن من مال العبد يكون في مقابلة ثمنه، والعبد بمنزلة الدرهم في مسألة مدعجوة.
الأمر الثالث: تصحيح البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان كيفية التصحيح.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان كيفية التصحيح:
يمكن أن يصحح العقد بأحد وجهين:
الوجه الأول: أن يجعل الثمن كله من غير جنس مال العبد من عروض أو غيرها.
الوجه الثاني أن يميز المال الذي من جنس الثمن ويفرد بعقد خاص بشروطه.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على فصل المال الذي من جنس الثمن بعقد خاص حديث الزيادة، وهو ما ورد: "أن رجلاً اشترى زيادة بذهب وفيها خرز وذهب، فأمر النبي ﷺ بفصلها" (١).
стр. 854
المسألة الثانية: من يكون له مال العبد إذا لم يشترطه المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - مال التجارة.
٢ - لباس الجمال.
٣ - لباس العادة.
الفرع الأول: مال التجارة:
وفيه أمران هما:
١ - من يكون له.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: من يكون له:
إذا لم يشترط مشتري العبد ماله فهو لبائعه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون مال العبد لبائعه إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال منفصل عن العبد فلا يدخل في بيعه من غير شرط كأي عين أخرى، ودليل ذلك قوله ﷺ : (من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
الفرع الثاني: لباس الجمال:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابط لباس الجمال.
٢ - أمثلة لباس الجمال.
٣ - من يكون له.
الأمر الأول: ضابط لباس الجمال:
لباس الجمال ما يلبسه السيد مملوكه يجمله به ويروجه به عند البيع زائدًا عما يلبسه عادة في سائر الأوقات والأحوال.
стр. 855
الأمر الثاني: أمثلة لباس الجمال:
من أمثلة لباس الجمال ما يأتي:
١ - ما تلبسه الأمة من الحلي عند البيع.
٢ - ما تلبسه الأمة عند البيع من الفساتين والطرح ونحوها.
٣ - ما يلبسه العبد عند البيع من الجاكتات والسداري.
٤ - ما يلبسه العبد عند البيع من البشوت والثياب النفيسة.
٥ - ما يلبسه المماليك عند البيع من الساعات.
الأمر الثالث: من يكون له لباس الجمال:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يكون له.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يكون له:
لباس الجمال إذا لم يشترطه مشتري العبد فهو للبائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون لباس الجمال للبائع إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال للسيد زين به مملوكه لترويجه عند البيع ولم يملكه إياه، ولم يخصصه به فيكون كسائر مال السيد.
الفرع الثالث: اللباس المعتاد:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - ضابطه.
٢ - مثاله.
٣ - من يكون له.
٤ - التوجيه.
стр. 856
الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.
الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:
من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:
١ - لباس النوم.
٢ - لباس العمل.
٣ - لباس الخروج المعتاد.
الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.
الأمر الرابع: التوجيه:
وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع
وفيه مسألتان هما.
١ - ما يعرف به قصد المال.
٢ - الشروط المعتبرة.
المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:
يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.
стр. 857
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي:
١ - التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.
٢ - التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.
٣ - التحدث عن شراء مثله مع ماله.
المسألة الثانية: الشروط المعتبرة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - أثر الجهل بها على العقد.
الفرع الأول: ضابط الشروط:
الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.
الفرع الثاني: أمثلتها:
من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي:
١ - العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.
٢ - القدرة على تسليمه.
٣ - إباحته.
الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.
стр. 858
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع: أن البيع لم تتوفر فيه شروط صحته، وذلك يبطله.
المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ما يعرف به عدم قصد المال.
٢ - بيان أثر عدم توفر الشروط.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: ما يعرف به عدم قصد المال:
من الأمور التي يعرف بها عدم قصد المال ما يأتي:
١ - أن يصرح المشتري بذلك.
٢ - أن يعلم من حاله أن رغبته في العبد لا في المال، كأن يكون محتاجًا للخدمة، أو يكون راغباً فيه لصفات فيه.
المسألة الثانية: بيان أثر عدم توفر الشروط على العقد:
إذا كان مال العبد غير مقصود بالبيع لم يؤثر في العقد عدم توفر شروط البيع فيه، فيصح البيع مع الجهل به وكونه من جنس الثمن.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه صحة العقد مع عدم توفر شروط البيع في مال العبد إذا لم يكن مقصوداً بالبيع: أنه يدخل في البيع تبعًا، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه مستقلا.
стр. 859
المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان حكم الرد.
٢ - توجيهه.
المسألة الأول: بيان حكم الرد:
إذا رد العبد المبيع وجب رد ما دخل في العقد من ماله معه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه رد مال العبد معه إذا رد: أنه جزء من المبيع مقابل بجزء من الثمن، وسيرد الثمن كاملًا فيجب رد ما يقابله كاملًا.
стр. 860
الموضوع الثامن السَّلَم
وفيه تسعة عشر مبحثاً: (*)
[١] تعريف السلم.
[٢] حكمه.
[٣] اعتباره من أنواع البيع أو عقدا مستقلا.
[٤] صيغه.
[٥] أركانه.
[٦] شروطه.
[٧] ما يصح فيه.
[٨] ما لا يصح.
[٩] تعجيل المسلم فيه قبل محله.
[١٠] تعدد المسلم فيه وأجله.
[١١] مكان الوفاء.
[١٢] التصرف في المسلم فيه قبل قبضه.
[١٣] توثيق المسلم فيه.
[١٤] الإقالة في السلم.
[١٥] السلم في المخلط.
[١٦] تسديد المسلم فيه بغير المحدد في العقد.
[١٧] أخذ الأرش على عيب المسلم فيه.
[١٨] شرط الأجود والأردأ.
[١٩] بيع الدَّيْن.
стр. 861
المبحث الأول تعريف السَّلَم
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - تعريف السَّلَم في اللغة.
٢ - تعريف السَّلَم في الاصطلاح.
٣ - العلاقة بين المعنيين.
المطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغة
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
السلم في اللغة تقديم الثمن وتأخير المثمن، ويطلق عليه السلف، فهما بمعنى واحد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق السلم من التسليم لتسليم رأس المال، واشتقاق السلف من الإسلام وهو التقديم؛ لتقديم رأس المال.
المطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاح
قال المؤلف ﵀: "وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
стр. 862
المسألة الأولى: التعريف:
السلم في الاصطلاح: كما ذكر المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها خمسة فروع:
١ - ما يخرج بكلمة: موصوف.
٢ - ما يخرج بكلمة: في الذمة.
٣ - ما يخرج بكلمة: مؤجل.
٤ - ما يخرج بكلمة: مقبوض.
٥ - ما يخرج بكلمة: في مجلس العقد.
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (موصوف):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (موصوف) المعين، فلا يعتبر العقد عليه سلما.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يعقد على بيت معين أو أرض معينة ويسلم الثمن ويؤجل الإفراع.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على معين سلمًا: أنه لا يتحقق به المراد من السلم، وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن لما يأتي:
١ - إن حجز المعقود عليه كان تضييعاً للانتفاع به من غير فائدة.
٢ - وإن استعمل تغير عن حاله التي تم الاتفاق عليها حين العقد.
стр. 863
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (في الذمة):
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - التوجيه.
٤ - الفرق بين المعين والموصوف المعين.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (في الذمة) الموصوف المعين فلا يعتبر العقد عليه سلما.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة الموصوف المعين: أن يعقد على سيارة محددة معينة لم تسبق رؤيتها العقد.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على الموصوف المعين سلماً ما تقدم في العقد على المعين.
الأمر الرابع: الفرق بين المعين والموصوف المعين:
الفرق بينهما: أن المعين إما حاضر في المجلس أو قد علم قبل العقد، والموصوف المعين لم تسبق رؤيته العقد، فكل منهما معين، إلا أن الموصوف لم تسبق رؤيته وغير الموصوف قد سبقت رؤيته.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مؤجل):
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مؤجل) العقد على الحال سواء كان معينًا أو موصوفاً فلا يعتبر العقد عليه سلما.
стр. 864
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة العقد على الحال: العقد على مائة كيلو بر حالة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على الحال سلمًا: أن السلم لا بد فيه من التأجيل؛ حتى يتحقق الهدف منه وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن.
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مقبوض):
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مقبوض) الثمن الذي لم يقبض؛ فإنه لا يصح العقد به، لا سلمًا ولا غيره إن كان في الذمة.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة الثمن الذي لم يقبض أن يسلم مائة ريال في الذمة بمائة صاع بر تحل بعد شهر.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد بثمن غير مقبوض على مثمن غير مقبوض: أنه من بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (في مجلس العقد):
وفيه أمران:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
стр. 865
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (في مجلس العقد) ما يقبض بعد مجلس العقد فإنه لا يصح العقد به.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك أن يبرم العقد ثم يحصل التفرق قبل قبض الثمن، سواء طال زمن التفرق أم قصر.
المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
العلاقة بينهما: أن في كل منهما تعجيلا وتأجيلا. وفي كل منهما تسلماً وتسليمًا.
стр. 866
المبحث الثاني حكم السَّلَم
وفيه مطلبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
المطلب الأول بيان الحكم
حكم السَّلَم الجواز من غير خلاف.
المطلب الثاني الدليل
من أدلة جواز السَّلَم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).
- فإن قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ عام فيدخل فيه السَّلمْ؛ لأنه من أنواع الدين".
٢ - قوله ﷺ : (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (٢). فإنه نص في السلم.
٣ - الإجماع: فإنه لا خلاف بين العلماء في جوازه.
стр. 867
٤ - القياس: وهو قياس تأجيل الثمن على تأجيل الثمن فكما يجوز تأجيل الثمن وتعجيل الثمن يجوز العكس؛ لأن كل واحد منهما عوض للآخر.
٥ - دعاء الحاجة إليه؛ وذلك أن المسلم بحاجة إلى تصريف أمواله والتكسب بها، والمسلم إليه بحاجة إلى النقود لتمشية أموره وتسيير أعماله، وقد لا يجد من يقرضه إلا بفائدة فيقع في الربا، والسلم يحقق غرض المسلم والمسلم إليه مع البعد عن الربا.
стр. 868
المبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاً
السلم نوع من أنواع بيوع التأجيل وليس عقدًا مستقلًا.
وذلك أن البيوع ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الحال بالحال:
وهو ما عجل فيه الثمن والمثمن.
النوع الثاني: المؤجل بالمؤجل:
وهو ما أجل فيه الثمن والمثمن، وهو بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه.
النوع الثالث: المعجل بالمؤجل:
وهو ضربان:
الأول: ما عجل فيه المثمن وأجل فيه الثمن وهو بيع الأجل.
الثاني: ما عجل فيه الثمن وأجل فيه المثمن وهو السلم.
стр. 869
المبحث الرابع صيغ السلم
قال المؤلف ﵀: "ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط صيغ السلم.
٢ - أمثلتها.
المطلب الأول ضابط صيغ السلم
ليس للسلم صيغ محددة في الشرع، فينعقد بكل ما يدل عليه.
المطلب الثاني أمثلة الصيغ
من أمثلة صيغ السلم ما يأتي:
١ - ألفاظ البيع، كبعت واشتريت.
٢ - لفظ السَّلَم، كأسلمتك هذا المبلغ بكذا طناً من البر.
٣ - لفظ السلف، كأسلفت هذا المبلغ بسيارة صفتها كذا وكذا تسلم في وقت كذا.
стр. 870
المبحث الخامس أركان السلم (١)
وفيه مطلبان هما:
١ - بيانها.
٢ - شروطها.
المطلب الأولى بيان أركان السلم
للسلم ثلاثة أركان هي:
١ - العاقدان.
٢ - محل العقد.
٣ - الصيغة.
المطلب الثاني شروطها
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - شروط العاقدين.
٢ - شروط محل العقد.
٣ - شروط الصيغة.
стр. 871
المسألة الأولى: شروط العاقدين:
يشترط في العاقدين في السلم ما يشترط فيهما في البيع؛ لأن السلم بيع.
المسألة الثاثية: شروط محل العقد.
وفيها فرعان هما:
١ - شروط المسلم (الثمن).
٢ - شروط المسلم فيه (الثمن).
الفرع الأول: شروط المسلم.
يشترط في المسلم ما يشترط في الثمن في البيع لا تقدم من أن السلم بيع، بالإضافة إلى ما يرد منهما في شروط السلم، الآتي بيانها.
الفرع الثاني: شروط المسلم فيه.
شروط المسلم فيه تأتي في شروط السلم الآتي تفصيلها.
المسألة الثالثة: شروط الصيغة.
يشترط للصيغة في السلم أن تكون دالة على المراد كصيغة أي عقد آخر.
стр. 872
المبحث السادس شروط السَّلم
قال المؤلف ﵀: "ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة".
سيكون الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
١ - انضباط صفات السلم فيه.
٢ - ذكر جنس السلم فيه.
٣ - ذكر قدر المسلم فيه.
٤ - ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
٥ - وجود المسلم فيه غالبًا في محله ومكان الوفاء.
٦ - قبض الثمن قبل التفرق.
٧ - كون المسلم فيه في الذمة.
المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه
قال المؤلف ﵀: "أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب والمنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - بيان ما يحصل به الانضباط.
٢ - أمثلته.
٣ - ما يخرج به.
٤ - شرط الأجود والأردأ.
стр. 873
المسألة الأولى: بيان ما يحصل به الانضباط:
يحصل الانضباط بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، العد في المعدود.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - أمثلة المكيلات.
٢ - أمثلة الموزونات.
٣ - أمثلة المذروعات.
٤ - أمثلة المعدودات.
الفرع الأول: المكيلات:
من أمثلة المكيلات ما يأتي:
١ - البر.
٢ - الشعير.
٣ - الأرز.
٤ - الذرة.
٥ - سائر الحبوب.
الفرع الثاني: أمثلة الموزونات:
من أمثلة الموزونات ما يأتي:
١ - الحديد.
٢ - الرصاص.
٣ - النحاس.
٤ - اللحوم.
٥ - البيض إذا اعتبر فيه الوزن.
٦ - الفواكه إذا اعتبر فيها الوزن.
٧ - البقول إذا اعتبر فيها الوزن.
٨ - البطيخ إذا اعتبر فيه الوزن.
٩ - الجلود إذا اعتبرت بالوزن.
الفرع الثالث: المذروعات:
من أمثلة المذروعات ما يأتي:
стр. 874
١ - الحبال.
٢ - الأسلاك الكهربائية.
٣ - المواسير.
٤ - الأقشمة.
٥ - السجاد والفرش.
الفرع الرابع: أمثلة المعدودات:
من أمثلة المعدودات ما يأتي:
١ - السيارات.
٢ - الحيوانات.
٣ - الأواني.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابط ما يخرج.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الانضباط كل ما لا ينضبط من المعدودات.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم صحة السلم فيما لا ينضبط ما فيه من الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى الخصومات والمنازعات.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ينضبط ما يأتي:
١ - الفواكه إذا اعتبرت بالعد.
٢ - البطيخ إذا اعتبر بالعد.
٣ - البقول إذا اعتبرت بالحزم.
٤ - الجلود إذا اعتبرت بالعد.
٥ - الرؤوس إذا اعتبرت بالعد.
٦ - الأواني المختلفة إذا اعتبرت بالعد.
стр. 875
٧ - الجواهر المختلفة إذا اعتبرت بالعد.
٨ - الحوامل من الحيوان.
٩ - ما يجمع من أنواع مختلفة لا يعلم قدر كل منها إذا كان قدر كل منها مقصودًا.
المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد وردئ، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه".
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
١ - بيان معنى الجنس والنوع والفرق بينهما.
٢ - الأمثلة.
٣ - الاكتفاء بذكر النوع أو الجنس.
٤ - شرط الأجود والأردأ.
٥ - تسديد المسلم فيه بغير المحدد.
المسألة الأولى: معنى الجنس والنوع والفرق بينهما:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - بيان معنى الجنس.
٢ - بيان معنى النوع.
٣ - بيان الفرق بين الجنس والنوع.
٤ - بيان كون الجنس نوعًا والنوع جنسًا.
الفرع الأول: بيانه معنى الجنس:
الجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا.
стр. 876
الفرع الثاني: معنى النوع:
النوع أحد أفراد الجنس.
الفرع الثالث: الفرق بين النوع والجنس:
الجنس أعم من النوع والنوع أخص من الجنس والنوع فرد من أفراد الجنس من غير عكس.
الفرع الرابع: بيان كون الجنس نوعًا والنوع جنساً:
يكون الجنس نوعًا باعتبار ما فوقه وجنساً باعتبار ما تحته، وكذلك النوع يكون نوعًا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته كما في المثال الآتي:
........ [[حيوان]] ..........
[[ناطق]] ... [[بهيم]]
((ذكور)) ... ((إناث)) ... ((إبل)) ... ((غنم))
فالحيوان جنس أعلى، والناطق والبهيم بالنسبة للحيوان أنواع، والناطق والبهيم أجناس بالنسبة لما تحتهما، فالذكور والإناث أنواع بالنسبة للناطق وهو بالنسبة لهما جنس والإبل والغنم بالنسبة للبهيم أنواع وهو بالنسبة لهما جنس.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلة ذكر الجنس.
٢ - أمثلة ذكر النوع.
٣ - أمثلة ذكر الوصف.
стр. 877
الفرع الأول: أمثلة ذكر الجنس:
من أمثلة ذكر الجنس ما يأتي:
١ - تحديد كون المسلم فيه برًا.
٢ - تحديد كون المسلم فيه تمرًا.
٣ - تحديد كون المسلم فيه سكرا.
٤ - تحديد كون المسلم فيه حديدًا.
الفرع الثاني: أمثلة ذكر النوع:
من أمثلة ذلك النوع ما يأتي:
١ - تحديد كون المسلم فيه حنطة أو لقيميَّا.
٢ - تحديد كون المسلم فيه سكرياً أو إخلاصًا.
٣ - تحديد كون المسلم فيه أصياخاً أو صفائح.
الفرع الثالث: أمثلة ذكر الوصف:
من أمثلة ذكر الوصف ما يأتي:
١ - تحديد كون المسلم فيه جديداً أو قديمًا.
٢ - تحديد كون التمر المسلم فيه رطباً أو مكنوزًا.
٣ - تحديد كون الحديد المسلم فيه عشرة مليات أو ستة مليات.
المسألة الثالفة: الاكتفاء بذكر الجنس أو النوع:
وفيها فرعان هما:
١ - الاكتفاء بذكر الجنس.
٢ - الاكتفاء بذكر النوع.
الفرع الأول: الاكتفاء بذكر الجنس.
وفيه أمران هما:
١ - مثال الاكتفاء بذكر الجنس.
٢ - الاكتفاء به.
стр. 878
الأمر الأول: مثال الاكتفاء بذكر الجنس:
من أمثلة الاكتفاء بذكر الجنس ما يأتي:
١ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه برًا.
٢ - الاكتفاء يكون المسلم فيه تمرًا.
٣ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه حديدًا.
الأمر الثاني: الاكتفاء بذكر الجنس:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
ذكر الجنس لا يكفى ولا يصح العقد حينئذٍ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاكتفاء بذكر الجنس في السلم: أن الجنس يشمل أنواعاً فلا يتحدد المراد بذكره، فتحصل الجهالة والغرر ويقع الخلاف والخصومات.
الفرع لثاني: الاكتفاء بذكر النوع:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الاكتفاء بذكر النوع.
٢ - حكم الاكتفاء بذكر النوع.
الأمر الأول: أمثلة الاكتفاء بذكر النوع:
من أمثلة الاكتفاء بذكر النوع ما يأتي:
١ - الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه سكرياً من غير ذكر التمر.
٢ - الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه حنطة من غير ذكر العيش.
٣ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه تايداً من غير ذكر الصابون.
стр. 879
الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الاكتفاء.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الاكتفاء:
الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.
المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الحاكم.
٣ - أثره على العقد.
الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة شرط الأجود.
٢ - أمثلة شرط الأردأ.
الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:
من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:
١ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.
٢ - أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.
٣ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.
стр. 880
الأمر الثاني: أمثلة شرط الأردأ:
من أمثلة شرط الأردأ ما يأتي:
١ - أن يشترط المدين أن يكون المسلم فيه أردأ أنواع التمر.
٢ - أن يشترط المدين أن يكون المسلم فيه أردأ أنواع الشعير.
٣ - أن يشترط المدين كون المسلم فيه أردأ أنواع الأرز.
الفرع الثاني: حكم شرط الأجود أوالأردأ:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في شرط الأجود أو الأردأ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
القول الثالث: أنه يصح شرط الأردأ دون الأجود.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة شرط الأجود أو الأردأ: بأنه لا ينضبط؛ لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه، ولا ردئ إلا وفيه أردأ منه، فيؤول إلى الجهالة المؤدية إلى الخلاف والنزاع والخصومات المنهي عنها.