المطلب الثالث قضاء الورثة للدين
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا لم يوجد تركة.
٢ - إذا وجد تركة.
المسألة الأولى: إذا لم يوجد تركة:
وفيها فرعان هما:
١ - القضاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: القضاء:
إذا لم يوجد تركة لم يلزم الورثة قضاء الدين عن المورث.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا لم يوجد تركة: أن القضاء لا يلزمهم في حال الإفلاس في الحياة فلا يلزمهم بالوفاة.
المسألة الثانية: إذا وجد تركة:
وفيها فرعان هما:
١ - القضاء.
٢ - ما يلزم كل واحد.
الفرع الأول: القضاء:
وفيها أمران هما:
١ - القضاء.
٢ - التوجيه.
стр. 667
الأمر الأول: القضاء:
إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١).
الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان الإقرار من جميع الورثة.
٢ - إذا كان الإقرار من بعض الورثة.
الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
٣ - المثال.
الجانب الأول: بيان ما يلزم:
إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.
стр. 668
الجانب الثالث: المثال:
من أمثلة تحميل الدين بالنسبة: لو كان الورثة زوج وثلاث بنين والدين ٨٠٠ ثمانمائة ريال، والتركة ١٦٠٠ ألف وستمائة ريال. فنصيب كل واحد من التركة ربعها ٤٠٠ (أربعمائة ريال)، فيلزمه من الدين ربعه ٢٠٠ (مئتا ريال).
الأمر الثاني: إذا كان الإقرار من بعض الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان الإقرار بالدين من بعض الورثة فقد اختلف فيما يلزم المقر من الدين على قولين:
القول الأول: أن اللازم له نسبة إرثه.
القول الثاني: أن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن اللازم نسبة النصيب ما يأتي:
١ - أنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم كل واحد إلا بنسبة نصيبه فكذلك إذا كان الإقرار من بعضهم.
стр. 669
٢ - أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.
٣ - أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.
٤ - أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.
٥ - أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:
١ - أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١).
٢ - أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:
١ - أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.
стр. 670
٢ - أن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يجوز أن تبقى معلقة بالدين والتركة بأيدي الورثة يتنعمون بها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه خمس جزئيات هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه.
٤ - الجواب عن الاحتجاج بإن المقر على الشركة ..
٥ - الجواب عن الاحتجاج بأن المقر بالوصية ...
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه:
أجيب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه: بأنه في هذه الحال تفي النسب بجميع الدين فلا يحتاج إلى استغراق الأنصباء أو تستوعب الديون التركة فلا يلزم الورثة غيرها كما تقدم.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم:
يجاب عن ذلك: بأن قضاء الدين من التركة ليس غرمًا؛ لأنه من مال الميت وليس من مال الوارث.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الآخر إلا ما يخصه: بأنه من صور محل الخلاف فلا يحتج به.
стр. 671
الجزئية الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:
أجيب عن الاحتجاج بأن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة اسهمه فيها: بأن ما يدفعه المقر على الشركة من ماله هو فلا يلزمه أكثر من نصيبه، بخلاف ما يدفعه المقر على المورث فإنه من مال المورث، وليس من مال الوارث.
الجزئية الخامسة: الجواب عن الدليل الخامس:
يجاب عن لاحتجاج بأن المقر بالوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة: بأن مسؤولية تنفيذ الوصية على الورثة، كالدين عليهم فلا يلزم المقر أكثر من نسبة نصيبه، وليس المورث فلا يسأل عنها، ولا ضرر عليه بعدم تنفيذها.
стр. 672
المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الإقرار.
٣ - المقر به لا يملك.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة الإقرار لمن لا يملك ما يأتي:
١ - الإقرار للملائكة.
٢ - الإقرار للجن.
٣ - الإقرار للقبور.
المطلب الثاني حكم الإقرار
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الإقرار لمن لا يملك لا يصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لمن لا يملك: أن الإقرار بالملك يقتضي سبق الملك، ومن لا يملك لا يتأتى منه الملك فيكون الإقرار له بالملك خطأ فلا يصح.
стр. 673
المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المآل.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: مآل ما أقر به لمن لا يملك:
إذا أقر بشيء لمن لا يملك أدخل في بيت المال وصرف في مصارفه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إدخال ما أقر به لمن لا يملك في بيت المال: أنه أخرج من يد المقر؛ لأنه أقر به لغيره، وليس له مستحق يسلم له، فوجب إدخاله في بيت المال، كسائر الأموال التي لا يعلم أصحابها.
стр. 674
المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - أمثلة إنكار المقر له لما أقر به له.
٢ - حكم الإقرار.
٣ - مآل المقر به عند إنكاره.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إنكار المقر له لما أقر به له ما يأتي:
١ - أن يقر زيد بشاة لعمر فينكرها.
٢ - أن يقر بكر بالمديونية لخالد فينكر خالد هذه المديونية.
٣ - أن يقر صالح ببيت لمحمد فينكر محمد هذا البيت.
المطلب الثاني حكم الإقرار
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيانه الحكم:
إذا أنكر المقر له ما أقر به له كان الإقرار باطلًا.
стр. 675
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان الإقرار إذا أنكر المقر له ما أقر به له: أن المقر به يخرج عن ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره.
المطلب الثالث مآل ما أقر به
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المآل.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان المآل:
إذا أنكر المقر له ما أقر به له أدخل بيت المال، وصرف في مصارفه كالمقر به لمن لا يملك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إدخال ما أقر به بيت المال إذا أنكره من أقر له به: أنه يخرج من ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره، فيبقى بلا مالك فيدخل بيت المال كسائر الأموال التي لا يعلم صاحبها.
стр. 676
المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار
وفيه مطلبان هما:
١ - الرجوع عن الإقرار بحقوق الله.
٢ - الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين.
المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله
وفيه مسألتان هما:
١ - الرجوع عما يندريء بالشبهات.
٢ - الرجوع عما لا يندريء بالشبهات.
المسألة الأولى: الرجوع عما يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الرجوع.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي:
١ - الرجوع عن الإقرار بالزنا.
٢ - الرجوع عن الإقرار باللواط.
٣ - الرجوع عن الإقرار بالسرقة.
стр. 677
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان حكم الرجوع.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:
الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) (٢).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.
المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الرجوع.
стр. 678
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي:
١ - الزكوات.
٢ - الكفارات.
٣ - النذور.
الفرع الثاني: الرجوع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الإقرار بما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله لا يقبل.
الأمر الثاني: الدليل:
﴿الدليل على عدم قبول الرجوع عما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله
﴾ الإجماع (١).
المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة حقوق الآدميين ما يأتي:
١ - الإتلافات.
٢ - الأمانات.
стр. 679
٣ - الديون.
٤ - العواري.
٥ - الرهون.
٦ - التعويضات.
المسألة الثانية: الرجوع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين لا يجوز ولا يقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين: أنها مبنية على المشاحة والتقصي.
стр. 680
المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - معنى المجمل.
٢ - حكم الإقرار بالمجمل.
٣ - تفسير المجمل.
المطلب الأول معنى المجمل
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف اللغوي.
٢ - التعريف الاصطلاحي.
المسألة الأولى: التعريف اللغوي:
المجمل في اللغة يطلق على معان منها:
١ - المجموع.
٢ - ما تحمل أكثر من معنى على حد سواء.
المسألة الثانية: تعريف المجمل في الاصطلاح:
وفيها فرعان هما:
١ - التعريف.
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: التعريف:
المجمل في الاصطلاح: ما احتمل أكثر من معنى على السواء، عكس المبين، وهو ما اتضح المراد منه.
стр. 681
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمجمل ما يأتي:
١ - له عليّ شيء.
٢ - عندي له شيء.
٣ - له عليّ شيء كبير.
٤ - عندي له أشياء.
٥ - له عليّ دراهم.
٦ - عندي له حاجات.
المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الإقرار بالمجمل صحيح بلا خلاف (١).
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بالمجمل: أنه يمكن التوصل إلى معرفته بالرجوع إلى المقر فصح الإقرار به كالمعلوم، وكالمجهول الذي لا يتعذر عليه.
المطلب الثالث تفسير المجمل
وفيه مسألتان هما:
١ - الإلزام بالتفسير.
٢ - أنواع التفسير.
стр. 682
المسألة الأولى: الإلزام بالتفسير:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - حكم الإلزام.
٢ - مسؤولية الإلزام.
٣ - معاملة المقر حينما يرفض التفسير.
الفرع الأول: حكم الإلزام:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا امتنع المقر بالمجمل من التفسير ألزم به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الإلزام بتفسير المجمل: أنه قد تعلق به حق المقر له به. ولا يمكن توصيله إياه إلا به، فيجب الإلزام به.
الفرع الثاني: مسؤولية الإلزام:
وفيه أمران هما:
١ - مسؤولية الإلزام.
٢ - مسؤولية الالتزام.
الأمر الأول: مسؤولية الإلزام:
المسؤول عن الإلزام بالتفسير هو المسؤول عن الدعوى، وهو القاضي أو الأمير أو رئيس الشرطة.
الأمر الثاني: مسؤولية الالتزام:
وفيه جانبان هما:
стр. 683
١ - المقر نفسه.
٢ - مسؤولية الوارث.
الجانب الأول: المقر نفسه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
المقر هو المسؤول الأول عن تفسير ما أقر به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية المقر عن تفسير ما أقر به: أنه أعلم بمراده فيلزمه بيانه.
الجانب الثاني: مسؤولية الوارث:
وفيه جزءان هما:
١ - المسئولية.
٢ - حالة مسؤولية الوارث.
الجزء الأول: المسؤولية:
وفي جزئيتان هما:
١ - تحمل المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: تحمل المسؤولية:
إذا توفي المقر بالمجمل قبل تفسيره قام وارثه مقامه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الوارث عن تفسير ما أقر به مورثه مجملًا: أن الحق ثبت على المورث فتعلق بتركته، وقد صارت إلى الورثة فلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معينًا.
стр. 684
الجزء الثاني: حالة مسؤولية الوارث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حالة المسئولية.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة المسؤولية:
مسؤولية الوارث عما أقر به المورث: إذا خلف تركة، أما إذا لم يخلف تركة فلا مسؤولية عليهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقيد مسؤولية الوارث عما أقر به المورث بما إذا خلف تركة: أنه إذا لم يخلف تركة لم يلزمه الوفاء كما في حياة المورث.
الفرع الثالث: معاملة المقر حينها يرفض التفسير:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - المعاملة على القول بالحكم بالنكول.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في معاملة المقر حينما يرفض التفسير على قولين:
القول الأول: أنه يحبس.
القول الثاني: أنه يحكم عليه بالنكول.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
стр. 685
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالحبس: بأن الممتنع عن التفسير كالممتنع عن الوفاء.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالنكول: بأن النكول هو رفض الإجابة على الدعوى والممتنع عن التفسير رافض للإجابة فيكون ناكلًا.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالنكول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالنكول: أنه أسرع إنهاء للخصومات وإيصال الحقوق لأصحابها؛ لأن السجن قد يطول أو يستمر؛ لاستمرار الرفض، فيتضرر المقر له، وهذا ظلم لا يجوز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن هناك فرقًا بين الحق المعلوم، وغير المعلوم لأن المعلوم يمكن قضاؤه حينما لا يجدي السجن، بخلاف غير المعلوم فيتعذر قضاؤه.
الأمر الرابع: المعاملة بالنكول:
إذا حكم بالنكول طلب من المقر له البيان فإن صدقه المقر وإلا طلب منه البيان، فإن بيّن وإلا حُكم عليه.
стр. 686
المسألة الثانية: أنواع التفسير:
وفيها تسعة فروع هي:
١ - تفسير الذات.
٢ - تفسير الجنس.
٣ - تفسير الغاية.
٤ - تفسير المشكوك فيه.
٥ - تفسير المظروف.
٦ - تفسير الموصوف.
٧ - تفسير الإقرار بالشركة.
٨ - تفسير المجمل مع المفصل.
٩ - تفسير العدد.
الفرع الأول: تفسير الذات:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - التفسير بالمال.
٢ - التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال.
٣ - التفسير بغير المال مما يؤول إلى المال.
الأمر الأول: التفسير بالمال:
وفيه جانبان هما:
١ - التفسير بما يصح تموله.
٢ - التفسير بما لا يصح تموله.
الجانب الأول: التفسير بما يصح تموله:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - الحكم به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح تموله من المال ما يأتي:
١ - ثمن المبيع.
٢ - الأجرة.
стр. 687
٣ - الوديعة.
٤ - العارية.
٥ - النقود.
٦ - قيم المتلفات.
٧ - ارش الجناية.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا رضى المقر له.
٢ - إذا لم يرض.
الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له:
وفيها فقرتان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الحكم:
إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له, فإذا رضى به صح الحكم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير:
وفيه فقرتان هما:
١ - إذا دعى غيره.
٢ - إذا لم يدع غيره.
الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا صدقه المقر.
٢ - إذا لم يصدقه المقر.
стр. 688
الشيء الأول: إذا صدقه المقر:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا صدق المقر المقر له فيما ادعاه صح الحكم به.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بما ادعاه المقر له إذا صدقه المقر: أن الحق لهما وقد اتفقا عليه فيصح كما لو لم يوجد خلاف.
الشيء الثاني: إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له كان القول قوله مع يمينه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
١ - توجيه القبول.
٢ - توجيه اليمين.
القطعة الأولى: توجيه القبول.
وجه قبول قول المقر إذا لم يصدق دعوى المقر له: أن الأصل براءة ذمته فلا تلزمه الدعوى بلا بينة.
стр. 689
القطعة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
الفقرة الثانية: إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره لم يصح الحكم به وبطل التفسير.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه بطلان التفسير.
٢ - توجيه عدم صحة الحكم.
النقطة الأولى: توجيه بطلان التفسير:
وجه بطلان التفسير إذا لم يرض به المقر له: أن الحق في ذلك له، فإذا لم يرض به لم يلزمه.
النقطة الثانية: توجيه عدم صحة الحكم:
وجه عدم صحة الحكم إذا لم يرض المقر له بالتفسير ولم يدع غيره: أنه لم يطلب الحكم به فلا يحكم له بما لم يطلبه.
الجانب الثاني: التفسير بما لا يصح تموله:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
стр. 690
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - ما لا يصح تموله لحقارته.
٢ - ما لا يصح تموله لتحريمه.
الجزء الأول: ما لا يصح تموله لحقارته:
من أمثلة ما لا يصح تموله لحقارته ما يأتي:
١ - حبة القمح.
٢ - حبة الشعير.
٣ - التمرة الواحدة.
٤ - النواة الواحدة.
الجزء الثاني: ما لا يصح تموله لتحريمه:
من أمثلة ما لا يصح تموله لتحريمه ما يأتي:
١ - الخمر.
٢ - الخنزير.
٣ - الميتة.
٤ - النجس والمتنجس.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
ما لا يصح تموله لا يقبل تفسير المجمل له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول تفسير المجمل بما لا يصح تموله: أنه لا يثبت في الذمة ولم تجر العادة على الإقرار به.
стр. 691
الأمر الثاني: التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يؤول إلى المال مما ليس بمال ما يأتي:
١ - الشفعة.
٢ - الجناية.
٣ - الخيار.
٤ - جلد الميتة قبل الدبح على القول بطهارته بالدبح.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا فسر الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال صح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تفسير الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: أن ما يؤول إلى المال حكمه حكم المال.
الأمر الثالث: التفسير بغير المال مما لا يؤول إلى المال:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التفسير.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة غير المال مما لا يؤول إلى المال ما يأتي:
стр. 692
١ - حد القذف.
٢ - الإقرار بالزوجية.
٣ - رد السلام.
٤ - تشميت العاطس.
٥ - تعلم القرآن.
٦ - النصيحة.
٧ - الميتة.
٨ - الدم المسفوح.
٩ - الخنزير.
١٠ - الخمر.
١١ - غير المعلم من الطير والسباع.
١٢ - آلات اللهو الخاصة به.
١٣ - الإقرار بالنسب.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تفسير الإقرار بالمجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى مال لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تفسير المجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: أن ذلك مما يثبت في الذمة ولم تجر العادة بالإقرار به.
الفرع الثاني: تفسير الجنس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان المراد بتفسير الجنس.
٢ - الأمثلة.
٣ - القبول.
الأمر الأول: بيان المراد بتفسير الجنس:
المراد بتفسير الجنس: تحديد المراد بجنس المقر به.
стр. 693
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة التفسير بالجنس الواحد.
٢ - أمثلة التفسير بأكثر من جنس.
الجانب الأول: أمثلة التفسير بالجنس الواحد:
من أمثلة التفسير بالجنس الواحد ما يأتي:
١ - أن يقول المقر: له عليّ ألف شيء، ثم يقول: دراهم.
٢ - أن يقول: لفلان عشرين حاجة ثم يقول: ثياب.
٣ - أن يقول: فلان يريد مني خمسين ثم يقول: أقلام.
٤ - أن يقول اقترضت من فلان مائةِ. ثم يقول: دراهم.
الجانب الثاني: أمثلة التفسير بأكثر من جنس:
من أمثلة التفسير بأكثر من جنس ما يأتي:
١ - أن يقول المقر: عندي لفلان أشياء. ثم يقول: أقلام ودفاتر.
٢ - أن يقول المقر: اشتريت من فلان بألف. ثم يقول: ريالات وجنيهات.
٣ - أن يقول: قبضت من فلان عشرين مثقالًا. ثم يقول: ذهب وفضة.
٤ - أن يقول: اشتريت من فلان خمسين قطعة. ثم يقول: ثياب وغتر.
الأمر الثالث: قبول التفسير:
وفيه جانبان هما:
١ - قبول التفسير.
٢ - تحديد المقدار من كل جنس.
الجانب الأول: القبول:
إذا بين المقر بالمجمل جنس ما أقر به قبل، سواء فسره بجنس واحد أم بأكثر.
стр. 694
الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - المرجع في التحديد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: المرجع في التحديد:
المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:
١. أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.
٢. أنه لا مانع منه.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.
الفرع الثالث: تفسير الغاية (١):
وفيه أمران:
стр. 695
١ - الأمثلة.
٢ - ما يلزم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمغيا ما يأتي:
١ - له ما بين واحد وعشرة: ١ (٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) ١٠.
٢ - له ما بين واحد إلى عشرة: (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) ١٠.
٣ - له من واحد إلى عشرة: (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) ١٠.
الأمر الثاني: ما يلزم:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يلزم في المثال الأول.
٢ - ما يلزم في المثال الثاني والثالث:
الجانب الأول: ما يلزم في المثال الأول:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يلزم:
إذا قال: له ما بين واحد وعشرة، لزمه ثمانية، الاثنان والتسعة وما بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون اللازم ثمانية بقوله: ما بين واحد وعشرة: أن الواقع بين الواحد والعشرة هو الثمانية كما تقدم في المثال.
الجزء الثاني: ما يلزم في المثال الثاني والثالث:
وفيه جزئيتان هما:
стр. 696
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يلزم:
الذي يلزم بقوله له: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: له من واحد إلى عشرة هو تسعة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون اللازم تسعة بقوله: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: من واحد إلى عشرة: أنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية يدخل وانتهاؤها لا يدخل، فيكون الواحد داخلاً، والعشرة خارجه فيكون الواجب تسعة وهي: (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩).
الفرع الرابع: تفسير المشكوك فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة الشكوك فيه.
٢ - ما يجب.
٣ - مسؤولية التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المشكوك فيه ما يأتي:
١ - له عليّ درهم أو دينار
٢ - له عندي طن بر أو شعير.
٣ - الذي استعرت كتاب فقه أو حديث.
٤ - الذي لك عندي قلم أو ساعة.
الأمر الثاني: ما يجب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
стр. 697
الجانب الأول: بيان ما يجب:
الذي يجب في الإقرار بالمشكوك فيه: هو أحد المشكوك فيهما، ففي المثال الأول: يكون الواجب الدرهم أو الدينار.
وفي المثال الثاني: يكون الواجب البر أو الشعير.
وفي المثال الثالث: يكون الواجب القلم أو الساعة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب أحد المشكوك فيه. أن العطف بأو، وهي للتخيير، فيكون الواجب أحد المقر بهما على التخيير.
الأمر الثاني: مسؤولية التفسير:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية:
المسؤول عن تبيين الواجب من المشكوك فيهما هو المقر نفسه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية المقر عن تبيين المشكوك فيه: أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يعترف به.
الفرع الخامس: تفسير الظرف والمظروف:
وفيها أربعة أمور هي:
١ - الإقرار بالظرف فيه المظروف.
٢ - الإقرار بالمظروف في الظرف.
٣ - الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف.
стр. 698
٤ - الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف.
الأمر الأول: الإقرار بالظرف فيه المظروف:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالظرف فيه المظروف ما يأتي:
١ - عندي جراب فيه تمر.
٢ - عندي لك خاتم فيه فص.
٣ - عندي لك سيارة محملة تمراً.
٤ - عندي لك بيت فيه فرش.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يتناوله.
٢ - التوجيه.
٣ - يمين المقر على تحديد المقر به.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالظرف لم يتناول المظروف ولو كان فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول المظروف في الإقرار، إذا كان الإقرار بالظرف: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يدخل في الإقرار به.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اللزوم.
٢ - التوجيه.
стр. 699
الجزئية الأولى: اللزوم:
إذا قبل قول المقر في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف: أن قوله محتمل فيلزمه اليمين، خروجاً من هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: الإقرار بالمظروف فى الظرف:
وفيه جانبان هما.
١ - الأمثلة.
٢ - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمظروف في الظرف ما يأتي:
١ - لك عندي تمر في زنبيل.
٢ - لك عندي ثوب في شنطة.
٣ - لك عندي شاي في أبريق.
٤ - لك عندي ماء في قارورة.
٥ - لك عندي كتب في صندوق.
٦ - لك عندي بضاعة في سيارة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يتناوله الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالظرف، لم يتناول الظرف ولو كان المظروف في الظرف.
стр. 700
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تناول الإقرار بالمظروف للظرف ولو كان فيه: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يتناوله الإقرار به.
فالتمر في المثال الأول: ليس جزءاً من الزنبيل، ولا تابعاً له، وكذلك المظروف في باقي الأمثلة.
الأمر الثالث: الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالظروف موصوفاً بأن فيه المظروف ما يأتي:
١ - عندي لك خاتم ذهب فيه فص من فضة.
٢ - عندي لك محفظة فيها كتب.
٣ - عندي لك غمد فيه سيف.
٤ - لك عندي سيارة محملة بضاعة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه جزءان هما:
١ - ما يتناوله الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف كان الإقرار بهما جميعاً.
стр. 701
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان المظروف وصفاً للظرف: أن المظروف يصبح جزءاً من الظرف وتابعاً له فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف جزء من الموصوف.
الأمر الرابع: الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف ما يأتي:
١ - له عندي فص في خاتم.
٢ - له عندي سيف في غمد.
٣ - له عندي تمر في جراب.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه جزءان هما:
أ - بيان ما يتناوله الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف كان الإقرار بهما جميعا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان موصوفاً بأنه في الظرف أن الظرف يصبح جزءاً من المظروف وتابعاً فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف والموصوف شيء واحد.
стр. 702
الفرع السادس: تفسير الموصوف:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الوصف بالتكثير ما يأتي:
١ - له عندي مال عظيم.
٢ - له عندي مال كثير.
٣ - له عندي دراهم عظيمة.
٤ - له عندي نقود كثيرة.
الأمر الثاني: ما يلزم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بالإقرار بالموصوف بالكثرة على أقوال:
القول الأول: أنه يقبل القليل والكثير.
القول الثافي: أنه ثلاثة.
القول الثالث: أنه عشرة.
القول الرابع: أنه مائتان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
стр. 703
٣ - توجيه القول الثالث.
٤ - توجيه القول الرابع.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول القليل والكثير بما يأتي:
١ - أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم يحتقر الكثير فيرجع إلى ما يقع عليه الاسم.
٢ - أن القلة والكثرة شيء نسبي، فكل كثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه وكل قليل كثير بالنسبة إلى ما دونه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالثلاثة بما يأتي:
١ - أن الثلاثة أقل الجمع.
٢ - أنه يقطع بها السارق.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالعشرة بما يأتي:
١ - أنه الذي يقطع به السارق عند أصحاب هذا القول.
٢ - أنه يصح صداقاً.
الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بالمائتين: بأنه الذي تجب فيه الزكاة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
стр. 704
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالثلاثة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالثلاثة ما يأتي:
١ - أن الثلاثة هي أقل حد الكثرة.
٢ - أن ما دون الثلاثة لا يصدق عليه حد الكثرة، وما فوقه لا حد له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه ثلاث فقرات هي:
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول.
أجيب عن القول بأن القليل والكثير لا حد له: بأنه في هذه الحالة يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف، والثلاثة ينطبق عليها وصف الكثرة فيقبل القول بها.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن القول بأن الكثرة والقلة أمر نسبي: بأنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف؛ لأنه المتيقن، وما زاد عنه مشكوك فيه فلا يصار إليه؛ لأن الأصل براءة الذمة.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها شيئان هما:
стр. 705
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول ﷺ قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم (١).
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) (٢).
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.
الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الإقرار بالشركة.
٢ - ما يجب به.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:
١ - لفلان نصيب في هذه الأرض.
٢ - هذه السيارة شركة بيننا.
٣ - قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.
الأمر الثاني: ما يجب.
وفيها ثلاثة جوانب هي: