← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127711

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 103 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تقييد تكرر الطلاق بما إذا لم تبن بالطلقة الأولى: أنها إذا بانت لا يلحقها طلاق. الجزئية الثالثة: توجيه التكرر: وجه تكرر الطلاق المعلق بكلما على عدم إيقاع الطلاق: أن كلما موضوعة للتكرار فكلما وجد شرطها وجد جوابها فإذا عدم التطليق وهو شرطها وجد جوابها وهو وقوع الطلاق. الجزئية الرابعة: تفادي التكرار: وفيها فقرتان هما: ١ - وسيلة التفادي. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: وسيلة التفادي: وسيلة تفادي التكرر هو إيقاع الطلاق فورًا قبل أن يمر زمن يقع التكرار فيه. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم تكرر الطلاق إذا وقع التطليق قبله: أنه إذا وجد التطليق لم يتحقق شرط التعليق وهو عدم التطليق. الجزء الثاني: تكرر الطلاق بغير المدخول بها: وفيه جزئيتان هما: ١ - التكرر. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: التكرر: غير المدخول بها لا يتكرر وقوع الطلاق عليها. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم تكرر وقوع الطلاق بغير المدخول بها: أنها تبين بأول طلقة فلا يلحقها ما بعدها.

стр. 1192

المسألة الحادية عشرة: تعليق الطلاق على فعلين: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما. الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: ١ - الأمثلة. ٢ - وقوع الطلاق. الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق على فعلين ما يأتي: ١ - إن قمت فقعدت فأنت طالق. ٢ - إن قمت ثم قعدت فأنت طالق. ٣ - إن قعدت إذا قمت فأنت طالق. ٤ - إن قعدت إن قمت فأنت طالق. ٥ - إن قمت إذا قعدت فأنت طالق. ٦ - إن قمت فقعدت فأنت طالق. ٧ - إن قمت وقعدت فأنت طالق. ٨ - إن قعدت أو قمت فأنت طالق. ٩ - إن قمت أو قعدت فأنت طالق. الفرع الثاني: وقوع الطلاق: وفيه خمسة أمور هي: ١ - وقوع الطلاق في حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال. ٢ - في حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال. ٣ - في حال الشرط في الشرط. ٤ - في حال اقتضاء مطلق الجمع. ٥ - في حال التخيير بين الفعلين.

стр. 1193

الأمر الأول: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال: وفيه خمسة جوانب هي: ١ - ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال. ٢ - معنى الجمع. ٣ - معنى الترتيب. ٤ - معنى الاتصال. ٥ - وقوع الطلاق. الجانب الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال: اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال إذا كان العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي ذلك كله. الجانب الثاني: معنى الجمع: معنى الجمع اجتماع الفعلين المعلق عليهما الطلاق فلا يكفي وجود أحدهما. الجانب الثالث: معنى الترتيب: الترتيب هو تقديم المرتب عليه قبل المرتب، ففي: إن قمت فقعدت يجب تقديم القيام على العقود، فلو حصل القعود قبل القيام لم يقع ما علق على الفعلين لعدم الترتيب. الجانب الرابع: معنى الاتصال: معنى الاتصال أن يقع الفعل الثاني عقب الأول مباشرة من غير فاصل، فلو وجد فاصل في المثال السابق بين القيام والقعود لم يحصل ما رتب على الفعلين لفوات الاتصال. الجانب الخامس: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما:

стр. 1194

١ - حالة الوقوع. ٢ - حالة عدم الوقوع. الجزء الأول: حالة الوقوع: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان حالة الوقوع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان حالة الوقوع: إذا اجتمع الفعلان المعلق عليهما الطلاق مرتبين متصلين وقع الطلاق. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق على الفعلين إذا اجتمعا مرثبين متصلين: أنه تحقق فيهما مراد المتكلم فيقع ما علقه عليهما. الجزء الثاني: حالة عدم الوقوع: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان حالة عدم الوقوع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان حالة عدم الوقوع: لا يقع الطلاق المعلق على الفعلين في الحالات الآتية: ١ - إذا لم يوجد إلا أحد الفعلين. ٢ - إذا وجدا غير مرتين. ٣ - إذا وجدا غير متصلين. ففي: إذا قمت فقعدت فأنت طالق، إذا لم يوجد إلا القيام بأن قامت ولم تقعد، لا يقع الطلاق لعدم اجتماع الفعلين، وإذا وجد الفعلان غير مرتبين بأن كانت قائمة فقعدت ثم قامت لم يقع الطلاق لعدم الترتيب؛ لأن القعود وجد قبل القيام، وإذا وجد الفعلان مرتبين غير متصلين بأن قامت فلم تقعد في الحال لم يقع الطلاق لعدم الاتصال.

стр. 1195

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه يفوت بكل حالة شرط من شروط صحة الجملة لما تقدم فلا يقع الطلاق مع فواته. الأمر الثاني: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال: وفيه جانبان هما: ١ - ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال. ٢ - الوقوع. الأمر الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال: اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال إذا كان العطف بثم. الأمر الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: ١ - حالة الوقوع. ٢ - حالة عدم الوقوع. الجانب الأول: حالة الوقوع: إذا اجتمع الفعلان المرتب عليهما الطلاق مرتبين وقع الطلاق، ففي: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، إذا وجد القعود بعد القيام وقع الطلاق، ولو تأخر القعود عن القيام. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه الوقوع. ٢ - توجيه عدم اشتراط الاتصال.

стр. 1196

الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق: وجه وقوع الطلاق بوجود الفعلين المرتب عليهما الطلاق أنه تحقق مراد المعلق للطلاق فيقع. الجزئية الثانية: توجيه عدم اشتراط الاتصال: وجه عدم اشتراط الاتصال بين الفعلين المعلق عليهما الطلاق إذا كان العطف بثم: أنها لا تقتضي الاتصال. الأمر الثالث: حال الشرط في الشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - معنى الشرط في الشرط. ٢ - مثاله. ٣ - وقوع الطلاق. الجانب الأول: معنى الشرط في الشرط: الشرط في الشرط: هو تعليق أمر بشرط مسبوق بشرط. الجانب الثاني: المثال: وفيه جزءان هما: ١ - إيراد المثال. ٢ - توضيح سبق الشرط بالشرط. الجزء الأول: إيراد المثال: مثال سبق الشرط بالشرط أن يقول: إن قمت إن قعدت فأنت طالق. الجزء الثاني: توضيح سبق الشرط بالشرط: اشتمل هذا المثال على شرطين هما (إن قمت) و (إن قعدت) وأحدهما مرتب على الآخر، فالقيام مرتب على وجود القعود قبله، وبهذا يكون القعود متأخرًا لفظًا متقدمًا تقديرًا، فلا يقع الطلاق حتى يوجد القعود ثم القيام، فلو وجد القيام قبل القعود لم يقع الطلاق لعدم الترتيب وهذه قاعدة مطردة في كلل شرطين رتب أولهما على ثانيهما.

стр. 1197

الجانب الثالث: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما: ١ - حالة وقوع الطلاق. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حالة وقوع الطلاق: إذا وجد الشرطان مرتبين، بأن وجد القعود ثم القيام وقع الطلاق وإلا لم يقع. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه الوقوع. ٢ - توجيه عدم الوقوع. الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق: وجه وقوع الطلاق إذا وجد الشرطان مرتبين: أنه تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فيقع. الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع الطلاق: وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد الشرطان أو أحدهما أو وجدا غير مرتبين: أنه لم يتحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فلا يقع. الأمر الرابع: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع دون الاتصال والترتيب: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - ضابط اقتضاء مطلق الجمع. ٢ - المثال. ٣ - وقوع الطلاق. الجانب الأول: ضابط إقتضاء مطلق الجمع: يكون العطف لمطلق الجمع إذا كان بالواو.

стр. 1198

الجانب الثاني: المثال: مثال اقتضاء العطف لمطلق الجمع: إن قمت وقعدت فأنت طالق. الجانب الثالث: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما: ١ - الوقوع. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: الوقوع: إذا كان العطف بالواو وقع الطلاق بمجرد وجود الفعلين، سواء وجدا كما هما في صيغة التعليق أم لا، وسواء وجدا متصلين أم لا. الجزء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق إذا كان العطف بالواو بمجرد وجود الفعلين المعلق عليهما الطلاق بقطع النظر عن صفة وجودهما: أن الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. الأمر الخامس: وقوع الطلاق في حال اقتضاء التخيير: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - ضابط اقتضاء التخيير. ٢ - المثال. ٣ - وقوع الطلاق. الجانب الأول: ضابط اقتضاء التخيير: يكون العطف للتخيير إذا كان بأو. الجانب الثاني: المثال: مثال اقتضاء العطف لمطلق التخيير: إن قمت أو قعدت فأنت طالق. الجانب الثالث: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما:

стр. 1199

١ - وقوع الطلاق. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: وقوع الطلاق: إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا. الجزء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا. المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي: ١ - معنى التعليق على الحيض. ٢ - حكم تعليق الطلاق على الحيض. ٣ - أنواع تعليق الطلاق على الحيض. ٤ - الخلاف في وجود متعلق الحكم. الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض: تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض. الفرع الثاني: حكم تعليق الطلاق علي الحيض: وفيه أمران هما: ١ - بيان حكم التعليق. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان حكم التعليق: تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض وقد تقدم.

стр. 1200

الأمر الثاني: التوجيه: وجه اعتبار تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض: أن الطلاق المعلق على الحيض سيقع في الحيض فيكون طلاقًا في الحيض. الفرع الثالث: أنواع التعليق في الحيض: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - التعليق على مجرد الحيض. ٢ - التعليق على حيضة كاملة. ٣ - التعليق على بعض حيضة. الأمر الأول: التعليق على مطلق الحيض: وفيه جانبان هما: ١ - مثاله. ٢ - وقوع الطلاق به. الجانب الأول: المثال: مثال تعليق الطلاق على مجرد الحيض: إن حضت فأنت طالق. الجانب الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما: ١ - وقت الوقوع. ٢ - شرط الوقوع. الجزء الأول: وقت الوقوع: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الوقت. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الوقت: إذا علق الطلاق على الحيض وقع مع أول وجوده. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق على الحيض بوجوده: أن الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الحيض توجد عند أول وجوده فيقع الطلاق لتحقق شرطه.

стр. 1201

الجزء الثاني: شروط الوقوع: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الشروط. ٢ - ما تتحقق به. ٣ - حكم الطلاق إذا تبين عدم تحقق الشروط. الجزئية الأولى: بيان الشروط: يشترط لوقوع الطلاق المعلق على الحيض أن يكون الدم صالحًا حيضًا. الجزئية الثانية: ما تتحقق به الشروط: تتحقق صلاحية الدم حيضًا بما يأتي: ١ - ألا يقل سن المرأة عن سن الحيض وهو تسع سنين فما فوق. ٢ - ألا ينقص الدم عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره. الجزئية الثالثة: حكم الطلاق إذا لم تتحقق الشروط: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم تتحقق شروط صلاحية الدم حيضًا لم يقع الطلاق ولم يرتب التعليق على الحيض أثرًا. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على الحيض إذا لم تتحقق شروط صلاحيته حيضًا هو عدم وجود الصفه المعلق عليها الطلاق وهو الحيض. الأمر الثاني: تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة: وفيه أربعة جوانب هي:

стр. 1202

١ - معنى تعليق الطلاق على حيضة كاملة. ٢ - ضابط الحيضة الكاملة. ٣ - الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها. ٤ - وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة. الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة: التعليق على حيضة كاملة: هو ترتيب وقوع الطلاق على جميع الحيضة من ابتداء الدم إلى الطهر منه، فلا يقع الطلاق عند ابتداء الدم ولا قبل انتهائه. الجانب الثاني: ضابط الحيضة الكاملة: الحيضة الكاملة اسم لدم الحيض في المرة الواحدة من ابتدائه إلى الطهر منه. الجانب الثالث: الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها: وفيه جزءان هما: ١ - الاعتداد. ٢ - التوجيه. الجزء الأولى: الاعتداد: الحيضة التي يقع التعليق فيها لا يعتد بها. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم احتساب الحيضة التي وقع التعليق فيها: أنها جزء من حيضة وليست حيضة كاملة، والمعلق عليه حيضة كاملة. الجانب الرابع: وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان وقت الوقوع. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان وقت وقوع الطلاق: إذا علق الطلاق على الحيضة الكاملة لم يقع حتى يوجد الطهر من الحيضة.

стр. 1203

الجزء الثاني: التوجيه: وجه توقف وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة على الطهر: أن الحيضة لا توصف بالكمال قبله. الأمر الثالث: تعليق الطلاق على جزء الحيضة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي: ١ - معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة. ٢ - أمثلته. ٣ - وقت وقوع الطلاق. الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة: تعليق الطلاق على جزء الحيضة هو ترتيب الطلاق على مرور بعض أيام العادة. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي: ١ - إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق. ٢ - متى حضت ربع حيضة فأنت طالق. ٣ - إذا حضت سدس حيضة فأنت طالق. الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان وقت الوقوع. ٢ - المثال. ٣ - التوجيه.

стр. 1204

الجزء الأول: بيان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق على جزء الحيضة وقع بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة. الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي: ١ - إذا علق الطلاق على نصف الحيضة وكانت العادة عشرة أيام وقع الطلاق بمرور خمسة أيام من بدء الحيض. ٢ - إذا علق الطلاق على ربع الحيضة وكانت العادة ثمانية أيام وقع الطلاق بمرور يومين من بدء الحيض. ٣ - إذا علق الطلاق على سدس الحيضة وكانت عادتها ستة أيام وقع الطلاق بمرور يوم واحد من بدء الحيض. الجزء الثالث: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق على جزء من الحيضة بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة: أنه يتحقق به ما علق عليه، وإذا وجد الشرط وجد المشروط. الفرع الرابع: قبول قول الزوجة في متعلق الحكم: وفيه أربعة أمور هي: ١ - متعلق الحكم. ٢ - القبول. ٣ - اليمين. ٤ - وسيلة العلم على القول بعدم القبول. الأمر الأول: متعلق الحكم: متعلق الحكم ما يتعلق به وقوع الطلاق من حيض أو طهر. الأمر الثاني: الخلاف في القبول: وفيه ثلاثة جوانب هي:

стр. 1205

١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول قول المرأة في متعلق الحكم من حيض أو طهر على قولين: القول الأول: أنه يقبل. القول الثاني: أنه لا يقبل. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: مما وجه به قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت النساء عن كتمان ما في أرحامهن، ولو كان قولهن غير مقبول فيه لما نهين عن كتمانه لعدم الفائدة فيه. ٢ - أن متعلق الحكم لا يعلم إلا من قبل المرأة فيقبل قولها فيه لتعذر العلم من غيرها كانقضاء عدتها. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: مما وجه به القول بعدم قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي: ١ - حديث: (البينة على المدعى) (٢).

стр. 1206

ووجه الاستدلال به أنه عام فيشمل كل مدع، والمرأة مدعية فتدخل في عمومه، فلا يقبل قولها إلا ببينة. ٢ - أنه يمكن معرفة ما تدعيه كما سيأتي فيما يعرف به محل الدعوى فلا تقبل دعواها بمجرد قولها مع إمكان التوصل لمعرفة ذلك من غيرها. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أنه إذا أمكن العلم من غيرها لم يقبل قولها، وإذا لم يمكن العلم به إلا منها قبل قولها. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالتفصيل: أن الخلاف يدور حول إمكان العلم من غيرها وعدمه وهذا التفصيل يجمع بين الرأيين. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بأن الخلاف فيما إذا لم يمكن العلم من غيرها أما إذا أمكن العلم من غيرها فليس محل خلاف. الأمر الثالث: اليمين: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

стр. 1207

الجانب الأول: الخلاف: اختلف في لزوم اليمين للمرأة إن قبل قولها في متعلق الحكم على قولين: القول الأول: أنه يلزم. القول الثاني: أنه لا يلزم. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بلزوم اليمين: بأن احتمال كلذب المرأة في دعواها وارد فتلزمها اليمين دفعًا لهذا الاحتمال. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم لزوم اليمين: بأن المرأة مؤتمنة على ما في بطنها، والأمين لا تلزمه اليمين. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - لزوم اليمين. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح لزوم اليمين: أنه أظهر دليلًا.

стр. 1208

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بأن قبول قول الأمين ليس على إطلاقه، حيث يوجد حالات لا يقبل قوله فيها إلا بيمين وذلك مبسوط في مواضعه. الأمر الرابع: وسيلة العلم على القول بعدم قبول قولها: يمكن معرفة الحيض بأحد طريقين: الطريق الأول: ما يذكره الفقهاء، وذلك بأن تحتشي قطنة ونحوها فإن ظهر بها دم فهي صادقة وإلا فلا. الطريق الثاني: التقرير الطبي وهو أولى؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة خاصة. المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحمل: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى في الأحكام. الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: ١ - تعليق الطلاق بوجود الحمل. ٢ - تعليق الطلاق على انتفاء الحمل. ٣ - الفرق بين التعليق على وجود الحمل وعلى انتفاء الحمل. الفرع الأول: تعليق الطلاق على وجود الحمل: وفيه أربعة أمور هي: ١ - المثال. ٢ - ما يعرف به الحمل. ٣ - حالات وقوع الطلاق. ٤ - الوطء قبل الاستبراء.

стр. 1209

الأمر الأول: المثال: مثال تعليق الطلاق على وجود الحمل: أن يقول: إن كنت حاملًا فأنت طالق. الأمر الثاني: ما يعرف به الحمل: وفيه جانبان هما: ١ - معرفة الحمل بما يذكره الفقهاء. ٢ - معرفة الحمل بالتقرير الطبي. الجانب الأول: معرفة الحمل بما يذكره الفقهاء: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يعرف به. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان ما يعرف به: يعرف وجود الحمل حين التعليق بما يأتي: ١ - أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين التعليق، سواء وطئت أمه بعد التعليق أم لا. ٢ - أن يولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق بشرط ألا توطأ أمه من حين التعليق إلى أن يولد. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر. ٢ - توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين.

стр. 1210

الجزئية الأولى: توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر: وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل منها دل على أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لو لم يكن موجوداً ما كانت حياته مستقرة لعدم مرور أقل مدة الحمل عليه. الجزئية الثانية: توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه الحكم بالوجود. ٢ - توجيه اشتراط عدم الوطء. الفقرة الأولى: توجيه الحكم بالوجود: وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من أربع سنين: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولد في هذه المدة بشرطه علم أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لم يخرج عن مدة الحمل، ولم يوجد سبب للحدوث، والأصل عدم الحدوث. الفقرة الثانية: اشتراط عدم الوطء: وجه اشتراط عدم الوطء: أن الوطء سبب لحدوث الحمل فإذا وجدا حتمل أن يكون الحمل منه، فلا يحكم بوجود الحمل حين التعليق فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق وشرطه مشكوك فيه فلا يحكم به مع الشك. الجانب الثاني: معرفة الحمل بالتقرير الطبي: وفيه جزءان هما: ١ - الاعتماد على التقرير. ٢ - التوجيه.

стр. 1211

الجزء الأول: الاعتماد: الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق صحيح، وهو أولى مما يذكره الفقهاء. الجزء الثاني: التوجيه: وجه الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق أنه يبنى على أجهزة خاصة حسية دقيقة مجولة، وهي محل أئفاق في الغالب بين الأطباء. الأمر الثالث: حالات وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحالات. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحالات: يقع الطلاق في الحالات الآتية: الحالة الأولى: إذا ولد الحمل حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين التعليق. الحالة الثانية: إذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل من أربع سنين منذ التعليق، وأمه لا توطأ. الحالة الثالثة: إذا ثبت بالتقرير الطبي وجود الحمل حين التعليق. الجانب الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وهو تحقق وجود الحمل حين التعليق كما تقدم فيما يعلم به وجود الحمل حين التعليق. الأمر الرابع: الوطء قبل الاستبراء: وفيه ثلاثة جوانب هي:

стр. 1212

١ - معنى الاستبراء. ٢ - ما يحصل به. ٣ - الوطء قبله. الجانب الأول: معنى الاستبراء: وفيه جزءان هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الاشتقاق. الجزء الأول: بيان المعنى: الاستبراء هو التأكد من خلو الرحم من الحمل. الجزء الثاني: الاشتقاق: اشتقاق الاستبراء من البراءة، وهي السلامة من المسؤولية أو من البرء وهو السلامة من المرض، ونحوه. الجانب الثاني: ما يحصل به الاستبراء: وفيه جزءان هما: ١ - الحيض. ٢ - التقرير الطبي. الجزء الأول: الاستبراء بالحيض: وفيه جزئيتان هما: ١ - دليله. ٢ - مقداره. الجزئية الأولى: دليل الاستبراء بالحيض: من أدلة الاستبراء بالحيض حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).

стр. 1213

الجزئية الثانية: مقدار الاستبراء: وفيه فقرتان هما: ١ - بيان المقدار. ٢ - الدليل. الفقرة الأولى: بيان المقدار: الاستبراء بالحيض يكون بحيضة واحدة. الفقرة الثانية: الدليل: دليل الاكتفاء بالحيضة الواحدة في الاستبراء ما تقدم في الاستدلال للاستبراء بالحيض. الجزء الثاني: الاستبراء بالفحص الطبي: وفيه جزئيتان هما: ١ - الاكتفاء به. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: الاحتفاء بالفحص الطبي في الاستبراء: الذي يظهر - والله أعلم - جواز الاكتفاء به، والتقيد بما ورد به الشرع أولى. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه الاكتفاء بالتقرير الطبي. ٢ - توجيه أولوية الاستبراء بالحيض. الفقرة الأولى: توجيه الاكتفاء كالتقرير الطبي: وجه الاكتفاء بالتقرير الطبي في الاستبراء: أنه أدل من الحيض على براءة الرحم من الحمل؛ لأن الحيض قد يوجد مع الحمل بخلاف الفحص الطبي فلا يقرر عدم الحمل مع وجوده حسب التجربة؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة مجربة.

стр. 1214

الفقرة الثانية: توجيه أولوية الاستبراء بالحيض: وجه أولوية الاستبراء بالحيض: أنه الذي ورد به الشرع. الجانب الثالث: الوطء قبل الاستبراء: وفيه أربعة أجزاء هي: ١ - حكمه. ٢ - توجيهه. ٣ - دليله. ٤ - حالة امتناع الوطء. الجزء الأول: حكم الوطء: وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء لا يجوز. الجزء الثاني: التوجيه: وجه تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء أنه يؤدي إلى إلتباس الحلال بالحرام؛ لأنه إذا بأن الحمل بعد الوطء لم يعلم أنه قبل التعليق فيحرم الوطء، أو من الوطء بعده فلا يحرم. الجزء الثالث: الدليل: دليل تحرم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء: حديث سبايا أو طاس المتقدم. الجزء الرابع: حالة تحريم الوطء: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان حالة التحريم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان حالة التحريم: تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء إذا كان الطلاق بائناً، أما إذا كان رجعياً فلا يحرم.

стр. 1215

الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه تحريم وطء البائن. ٢ - توجيه إباحة وطء الرجعية. الفقرة الأولى: توجيه تحريم وطء البائن: وجه تحريم وطء البائن: أنها لا تحل إلا بعد زوج أو عقد، فلا يباح وطؤها قبل ذلك. الفقرة الثانية: توجيه إباحة وطء الرجعية: وجه إباحة وطء الرجعية: أنها في حكم الزوجات فيجوز وطؤها وإرجاعها للزوجية من غير عقد ولا زوج. الفرع الثاني: تعليق الطلاق على انتفاء العمل: وفيه أربعة أمور هي: ١ - مثال تعليق الطلاق على انتفاء الحمل. ٢ - ما يعرف به انتفاء الحمل. ٣ - الوطء قبل الاستبراء. ٤ - حالة امتناع الوطء. الأمر الأول: مثال تعليق الطلاق على انتفاء الحمل: من أمثلة ذلك: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق. الامرالثاني: ما يعرف به انتفاء الحمل: يعرف انتفاء الحمل بالاستبراء بالحيض أو الفحص الطبي على ما تقدم في الفرع الأول.

стр. 1216

الأمر الثالث: الوطء قبل الاستبراء: الوطء قبل الاستبراء لا يجوز لما تقدم في الفرع الأول. الأمر الرابع: حالة امتناع الوطء: امتناع الوطء إذا كان الطلاق المعلق مبينا كما تقدم في الفرع الأول. الفرع الثالث: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود العمل وتعليقه على عدمه: وفيه أمران هما: ١ - الفرق بينهما في الصورة. ٢ - الفرق بينهما في الأحكام. الأمر الأول: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الصورة: الفرق بينهما في الصورة: أن أحدهما إثبات والآخر نفي، فالتعليق على الوجود، إن كنت حاملاً فأنت طالق، والتعليق على النفي: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق. الأمر الثاني: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الأحكام: وفيه جانبان هما: ١ - محل الاتفاق. ٢ - محل الاختلاف. الجانب الأول: محل الاتفاق: يتفق تعليق الطلاق على وجود الحمل وعلى انتفائه في عدم جواز الوطء قبل الاستبراء.

стр. 1217

الجانب الثاني: محل الاختلاف: يختلف تعليق الطلاق على وجود الحمل، وعلى انتفائه في حالة وقوع الطلاق، ففي التعليق على وجود الحمل يقع الطلاق في حال وجوده، وفي حالة التعليق على انتفاء الحمل يقع الطلاق في حال انتفائه. المسألة الرابعة عشرة: تعليق الطلاق على جنس الحمل: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذكر، وطلقتين إن كانت حاملاً بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثاً، وإن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما. الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: ١ - معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل. ٢ - مثال تعليق الطلاق على جنس الحمل. ٣ - وقوع الطلاق. الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل: تعليق الطلاق على جنس الحمل: أن يعلق الطلاق على ذكورة الحمل أو أنوثته. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق على جنس الحمل ما يأتي: ١ - إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق، أو العكس. ٢ - إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق طلقتين أو العكس.

стр. 1218

الفرع الثالث: وقوع الطلاق: وفيه أمران هما: ١ - وقوع الطلاق. ٢ - مقدار ما يقع. الأمر الأول: وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان الحمل واحدًا. ٢ - إذا كان الحمل متعدداً. الجانب الأول: إذا كان الحمل واحداً: وفيه جرءإن هما: ١ - إذا وافق الحمل التعليق. ٢ - إذا لم يوافق الحمل التعليق. الجزء الأول: إذا وافق الحمل التعليق: وفيه جزئيتان هما: ١ - معنى موافقة الحمل للتعليق. ٢ - وقوع الطلاق. الجزئية الأولى: معنى موافقة الحمل للتعليق: معنى موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا أو العكس ويكون الحمل كذلك. الجزئية الثانية: وقوع الطلاق: وفيها فقرتان هما: ١ - الوقوع. ٢ - التوجيه. الفقرة الأول: ونوع الطلاق: إذا وافق الحمل التعليق وقع الطلاق، سواء أكان الحمل ذكر أم أنثى.

стр. 1219

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق إذا وافق الحمل التعليق: أن شرط الطلاق يتحقق بذلك، وإذا تحقق الشوط وجد المشروط. الجزء الثاني: إذا لم يوافق الحمل التعليق: وفيه جزئيتان هما: ١ - معنى عدم موافقة الحمل للتعليق. ٢ - وقوع الطلاق. الجزئية الأولى: معنى عدم موافقة الحمل للتعليق: معنى عدم موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا ويكون الحمل أنثى، أو العكس. الجزئية الثانية: وقوع الطلاق: وفيها فقرتان هما: ١ - الوقوع. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: وقوع الطلاق: إذا لم يوافق الحمل التعليق لم يقع الطلاق. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يوافق الحمل التعليق: أن شرط الطلاق لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الشرط لم يوجد المشروط. الجانب الثاني: إذا كان الحمل متعددًا: وفيه جزءان هما: ١ - إذا اتحد الجنس. ٢ - إذا اختلف الجنس.

стр. 1220

الجزء الأول: إذا اتحد جنس الحمل: وفيه جزئيتان هما: ١ - معنى اتحاد الجنس. ٢ - وقوع الطلاق. الجزئية الأولى: معنى اتحاد الجنس: اتحاد جنس الحمل أن يكون ذكورًا أو إناثًا. الجزئية الثانية: وقوع الطلاق: وفيها فقرتان هما: ١ - الوقوع. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: ونوع الطلاق: إذا اتحد جنس الحمل وقع الطلاق، سواء كان التعليق بصيغة إن كنت حاملاً، أو إن كان حملك. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق إذا اتحد جنس الحمل سواء كان بصيغة إذا كنت حاملاً، أو إن كان حملك: تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق؛ لأنها حامل بذكر أو بأنثى، والمعلق عليه كذلك. الجزء الثاني: إذا اختلف الجنس: وفيه جزئيتان هما: ١ - معنى اختلاف الجنس. ٢ - وقوع الطلاق. الجزئية الأولى: معنى اختلاف الجنس: اختلاف جنس الحمل: أن يكون ذكراً أو أنثى.

стр. 1221

الجزئية الثانية: وقوع الطلاق: وفيها فقرتان هما: ١ - إذا كان التعليق بصيغة: إن كنت حاملًا. ٢ - إذا كان التعليق بصيغة: إن كان حملك. الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بصيغة: أن كنت حاملًا: وفيها شيئان هما: ١ - وقوع الطلاق. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: وقوع الطلاق: إذا كان التعليق بصيغة: إن كنت حاملًا وقع الطلاق. الشيء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق بصيغة: إن كنت حاملًا: أنه يتحقق الشرط بذلك؛ لأنها حامل بذكر وحامل بانثى. الفقرة الثانية: إذا كان التعليق كصيغة: إن كان حملك: وفيها شيئان هما: ١ - وقوع الطلاق. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: وقوع الطلاق: إذا كان تعليق الطلاق بصيغة: إن كان حملك لم يقع. الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق إذا كان التعليق بصيغة: إن كان حملك: أنه لا يتحقق الشرط مع اختلاف الجنس؛ لأن الحمل ليس ذكرًا وليس أنثى، بل ذكر وأنثى.

стр. 1222

الأمر الثاني: عدد ما يقع من الطلاق: وفيه جانبان هما: ١ - بيان عدد ما يقع. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان عدد ما يقع: الطلاق المعلق يقع بعدد ما في التعليق. الجانب الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق بعدد ما حدد في التعليق: أنه طلاق معلق على شرط، وقد تحقق الشرط فيقع ما حدد؛ لأنه الجواب. المسألة الخامسة عشرة: تعليق الطلاق على جنس المولود: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكر ثم أنثى حيا أو ميتاً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل وضعهما فواحدة. الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: ١ - معنى تعليق الطلاق على جنس المولود. ٢ - مثاله. ٣ - وقوع الطلاق. الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس المولود: تعليق الطلاق على جنس المولود: أن يعلق الطلاق على ذكورة المولود أو أنوثته.

стр. 1223

الفرع الثاني: المثال: مثال تعليق الطلاق على جنس المولود ما يأتي: ١ - إن ولدت ذكرًا فأنت طالق أو العكس. ٢ - إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين أو العكس. الفرع الثالث: وقوع الطلاق: وفيه أمران هما: ١ - وقوع الطلاق. ٢ - مقدار ما يقع. الأمر الأول: وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: ١ - صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته. ٢ - الوقوع. الجانب الأول: صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته: وفيه جزءان هما: ١ - بيانه. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته: المولود الذي يقع الطلاق بولادته ما تبين فيه خلق إنسان لا علقة ولا مضغة. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه الوقوع. ٢ - توجيه عدم الوقوع.

стр. 1224

الجزئية الأولى: توجيه الوقوع: وجه وقوع الطلاق بولادة ما تبين فيه خلق الإنسان: أنها تثبت به أحكام الولادة، من النفاس، والخروج من العدة، وبراءة الرحم، والإيلاد، وغيرها؛ لأنه يسمى ولداً. الجزئية الثانية: توجيه عدم الوقوع: وجه عدم وقوع الطلاق بولادة ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أنه لا يثبت به شيء من أحكام الولادة؛ لأنه لا يسمى ولداً. الجانب الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما: ١ - إذا كان المولود واحداً. ٢ - إذا كان المولود متعدداً. الجزء الأول: إذا كان المولود واحداً: وفيه جزئيتان هما: ١ - الوقوع. ٢ - التوجيه. الجؤلية الأولى: الوقوع: إذا كان المولود واحداً وقع الطلاق بانفصاله سواء كان ذكراً أم أنثى حيا كان أم ميتاً. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه الوقوع. ٢ - توجيه عدم الوقوع.

стр. 1225

الفقرة الأولى: توجيه الوقوع: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه الوقوع. ٢ - توجيه عدم اشتراط الحياة. الشيء الأول: توجيه الوقوع: وجه وقوع الطلاق المعلق على الولادة إذا تحققت الولادة أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وإذا وجد الشرط وجد الشروط. الشيء الثاني: توجيه عدم اشتراط حياة المولود: وجه عدم اشتراط حياة المولود: أن المعلق عليه هو الولادة والولادة تحصل بالوضع ولو من غير حياة. الجزء الثاني: إذا كان المولود متعدداً: وفيه جزئيتان هما: ١ - المثال. ٢ - ما يقع به الطلاق. الجزئية الأولى: مثال تعليق الطلاق على ولادة المتعدد: من أمثلة ذلك: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، أو العكس. الجزئية الثانية: ما يقع به الطلاق: وفيه فقرتان هما: ١ - بيان ما يحصل به. ٢ - بيان ما لا يحصل به. الفقرة الأولى: بيان ما يحصل به الطلاق: وفيها شيئان هما: ١ - بيان ما يحصل به الطلاق. ٢ - التوجيه.

стр. 1226

الشيء الأول: بيان ما يحصل به الطلاق: إذا علق الطلاق على ولادة المتعدد وقع الطلاق بانفصال أولهما. الشيء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق على ولادة المتعدد بانفصال الأول: أن التعليق على ولادة المتعدد في حكم تعليقين، فيحصل الطلاق بانفصال الأول لتحقق الشرط به. الفقرة الثانية: بيان ما لا يحصل الطلاق به: وفيها شيتان هما: ١ - البيان. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: البيان: الذي لا يحصل الطلاق به هو ولادة الثاني. الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق بولادة الثاني: أنه يخرج بها من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا، والبائن لا يقع عليها طلاق. الأمر الثاني: مقدار ما يقع: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - إذا ولدا متعاقبين. ٢ - إذا ولدا دفعة واحدة. ٣ - إذا أشكل صفة وضعهما. الجانب الأول: إذا ولدا متعاقبين: وفيه جزءان هما: ١ - بيان عدد الطلاق. ٢ - التوجيه.

стр. 1227

الجرء الأول: بيان عدد الطلاق: إذا ولد الحمل المتعدد متعاقبًا وقع من الطلاق ما علق على الأول دون ما بعده. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم وقوع ما علق على ما بعد الأول من الطلاق: أنه يحصل به الخروج من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا والبائن لا يقع بها طلاق. الجانب الثاني: إذا ولدا دفعة واحدة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يقع. ٢ - التوجيه. الجرء افى ول: بيان ما يقع: إذا ولد الحمل المتعدد دفعة واحدة وقع من الطلاق ما علق عليه. الجرء الثاني: التوجيه: وجه وقوع ما علق على الحمل المتعدد من الطلاق إذا كان الوضع دفعه واحدة: أن الطلاق معلق على كل منهما ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فلا يمكن الغاؤهما، ولا اعتبار أحدهما دون الآخر فوجب اعتبار كل منهما. الجانب الثالث: إذا أشكل صفة وضعهما: وفيه جزءان هما: ١ - أسباب الإشكال. ٢ - ما يقع. الجزء الأول: أسباب الإشكال: من أسباب إشكال وضع الحمل ما يأتي: ١ - ألا تحضر الولادة. ٢ - أن ينسى الأسبق.

стр. 1228

الجزء الثاني: مقدار ما يقع: وفيه جزئيتان هما: ١ - مقدار ما يقع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان المقدار: إذا جهل صفة وضع الحمل المتعدد وقع أقل العددين دون ما زاد. الجزكية الثانية: التوجيه: وجه وقوع أقل المعلقين من عدد الطلاق دون ما زاد: أن الأقل هو المتيقين، وما زاد مشكوك فيه، فيؤخذ المتيقن دون ما زاد؛ لأن الأصل عدم الوقوع فلا يعدل عنه مع الشك. المسألة السادسة عشرة: تعليق الطلاق على الطلاق: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها فقامت فواحدة، وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً. الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: ١ - معنى تعليق الطلاق على الطلاق. ٢ - أنواع تعليق الطلاق على الطلاق. ٣ - وقوع الطلاق على الطلاق. الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على الطلاق: تعليق الطلاق على الطلاق: ترتيب وقوع الطلاق على حصول طلاق آخر.

стр. 1229

الفرع الثاني: أنواع تعليق الطلاق على الطلاق: وفيه أمران هما: ١ - تعليق الطلاق على التطليق. ٢ - تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. الأمر الأول: تعليق الطلاق على التطليق: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - مثاله. ٢ - وقوع الطلاق به. ٣ - عدد ما يقع به. الجانب الأول: المثال: من أمثلة تعليق الطلاق على التطليق ما يأتي: ١ - إن طلقتك فأنت طالق. ٢ - كلما طلقتك فأنت طالق. الجانب الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما: ١ - الوقوع. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: الوقوع: إذا علق الطلاق على التطليق فوجد التطليق وقع الطلاق. الجزء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق على التطليق إذا وجد التطليق أن التطليق المعلق عليه الطلاق شرط لوقوعه، فإذا وجد الشرط وقع المشروط. الجانب الثالث: عدد ما يقع من الطلاق: وفيه جزءان هما: ١ - إذا حدد عدد في التعليق. ٢ - إذا لم يحدد في التعليق عدد.

стр. 1230

الجزء الأول: إذا حدد في التعليق عدد: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يقع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان ما يقع: إذا حدد في التعليق عدد وقع ذلك العدد. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وقوع عدد الطلاق المحدد في التعليق: أنه طلاق معلق وجد شرطه فوقع كغير المعلق. الجزء الثاني: إذا لم يحدد في التعليق عدد: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يقع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان ما يقع: إذا لم يحدد في التعليق عدد وقع بالمدخول بها اثنتان: الأولى بالتطليق، والثانية بالتعليق، وتبين غير المدخول بها بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه وقوع الطلقة الأولى. ٢ - توجيه وقوع الطلقة الثانية. الفقرة الأولى: توجيه وقوع الطلقة الأولى: وجه وقوع الطلقة الأولى: أنها أو قعت بما يقتضي وقوعها من قول ونحوه فوقعت.
следующие страницы →