← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127711

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 103 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار: الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل. الفرع الثاني: الدليل: الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم. ٢ - أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره. الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره: وفيه أمران هما: ١ - التكليف. ٢ - القدرة على الوطء. الأمر الأول: التكليف: وفيه جانبان هما: ١ - دليل الشرط. ٢ - ما يخرج به. الجانب الأول: دليل الشرط: دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) (٢).

стр. 1472

الجانب الثاني: من يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيانهم. ٢ - دليل خروجهم. ٣ - توجيه خروجهم. الجزء الأول: بيانهم: الذين يخرجون بشرط التكليف هم: ١ - غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور. ٢ - الصغير الذي دون التمييز. الجزء الثاني: دليل خروجهم: دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم. الجزء الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به. الأمر الثاني: القدرة على الوطء: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الشرط. ٢ - ما يخرج به. الجانب الأول: توجيه الشرط: وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي: ١ - أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.

стр. 1473

٢ - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح. الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - توجيه الخروج. الجزء الأول: بيان ما يخرج: خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه. الجزء الثاني: التوجيه: وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط. الفرع الرابع: ظهار الكافر: وفيه أمران هما: ١ - حكم الظهار. ٢ - تطبيق أحكام الظهار عليه. الأمر الأول: حكم الظهار: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في الظهار من الكافر على قولين: القول الأول: أنه يصح. القول الثاني: أنه لا يصح.

стр. 1474

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: ١ - أن الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم. ٢ - أن الكافر يؤاخذ بأفعاله، بدليل إقامة الحد عليه، والظهار من أفعاله فيصح منه ويؤاخذ به كالحد. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم صحة الظهار من الكافر: بأن الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية، والكفارة هي الرافعة للتحريم، فإذا لم تصح لم يصح التحريم. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بصحة الظهار من الكافر: قوة دليله وضعف دليل القول الآخر بما يرد عليه من مناقشات.

стр. 1475

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: ١ - أن كفارة قتل صيد الحرم تصح منه فتصح منه كفارة الظهار. ٢ - أن الذي لا يصح من الكافر الصيام، وعدم صحة الصيام لا يمنع صحة الظهار؛ لإمكان التكفير بالعتق والإطعام. ٣ - أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، وهذا لا يمتنع على الكافر كالنية في كنايات الطلاق. الأمر الثاني: تطبيق أحكام الظهار على الكافر: وفيه جانبان هما: ١ - التطبيق. ٢ - حالات التطبيق. الجانب الأول: التطبيق: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حكم التطبيق. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا ظاهر الكافر طبقت أحكام الظهار عليه. الجزء الثاني: التوجيه: وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الظهار منه. الجانب الثاني: حالات التطبيق: وفيه جزءان هما: ١ - الحالات. ٢ - التوجيه.

стр. 1476

الجزء الأول: بيان الحالات: تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين: الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان. الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه التطبيق حال الإسلام. ٢ - توجيه التطبيق حال الترافع. الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام: وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم. الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع: وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (١). الفرع الخامس: ظهار العبد: وفيه أمران هما: ١ - حكمه. ٢ - دليله. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح.

стр. 1477

الأمر الثاني: الدليل: دليل صحة ظهار العبد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل العبد فيها. الفرع السادس: ظهار المميز: وفيه أمران هما: ١ - إذا كان يعقله. ٢ - إذا كان لا يعقله. الأمر الأول: إذا كان يعقله: وفيه جانبان هما: ١ - معنى يعقله. ٢ - حكم الظهار. الجانب الأول: معنى عقل المميز للظهار: عقل الميز للظهار علمه بأحكامه وما يترتب عليه. الجانب الثاني: حكم الظهار: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المميز يعقل معنى الظهار صح الظهار منه ولزمته أحكامه. الجزء الثاني: الدليل: يدل لصحة الظهار من المميز إذا كان يعقله ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢).

стр. 1478

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل المميز في عمومها. ٢ - أن الميز يعقل معنى الظهار فيصح منه كالبالغ. الأمر الثاني: إذا كان المميز لا يعقل معنى الظهار: وفيه جانبان هما: ١ - معنى لا يعقله. ٢ - حكم الظهار. الجانب الأول: معنى عدم عقل المميز للظهار: معنى عدم عقل المميز للظهار: كونه لا يعلم أحكامه وما يترتب عليه. الجانب الثاني: حكم الظهار: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الميز لا يعقل منى الظهار لم يصح منه. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من المميز إذا كان لا يعقله: أنه حينئذ كالصبي الذي دون التمييز، وظهاره غير صحيح كما سيأتي. الفرع السابع: ظهار الغضبان: وفيه أمران هما: ١ - إذا كان مسلوب الإرادة. ٢ - إذا لم يكن مسلوب الإرادة. الأمر الأول: ظهار الغضبان مسلوب الإرادة: وفيه جانبان هما:

стр. 1479

١ - إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة. ٢ - حكم الظهار. الجانب الأول: إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة: لا يمتنع ذلك عقلا، وإن كان مستبعدا عادة وعرفا، والكلام فيما إذا وجد ذلك. الجانب الثاني: حكم الظهار: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا سيطر الغضب على الإرادة والتفكير لم يصح الظهار. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة والتفكير بالغضب: أنه كالمجنون يدري ما يقول فلا يؤاخذ به ولا يلزمه حكمه. الأمر الثاني: ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب الإرادة: وفيه جانبان هما: ١ - حكم الظهار. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: حكم الظهار: ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته صحيح. الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة الظهار من الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته ما يأتي:

стр. 1480

١ - أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان. ٢ - أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام. الفرع الثامن: ظهار السكران: ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك. الفرع التاسع: ظهار المريض: وفيه أمران هما: ١ - المراد بالمريض. ٢ - حكم الظهار. الأمر الأول: المراد بالمريض: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المراد. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان المراد بالمريض: المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي: ١ - العنة. ٢ - الجب. ٣ - الشلل. ٤ - السَّل. ٥ - الخصاء. ٦ - الوجاء. الأمر الثاني: حكم الظهار: وفيه جانبان هما:

стр. 1481

١ - إذا كان المرض مرجو الزوال. ٢ - إذا كان المرض غير مرجو الزوال. الجانب الأول: إذا كان المرض مرجو الزوال: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حكم الظهار. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المرض مرجو الزوال كان الظهار صحيحا. الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة الظهار من المريض الذي يرجى زوال مرضه: أن عودته إلى الوطء الذي يمنعه الظهار ممكنة فيصح الظهار منه كالسليم. الجانب الثاني: إذا حان المرض غير مرجو الزوال: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - حكم الظهار. الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة المرض الذي لا يرجى زواله ما يأتي: ١ - الجب. ٢ - الشلل. ٣ - السَّل. ٤ - الخصاء. الجزء الثاني: حكم الطهار: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى زواله كان الظهار غير صحيح.

стр. 1482

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من المريض الذي لا يرجى برؤه: أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة عند العودة إلى الوطء، ومن لا يرجى برؤه لن يعود إلى الوطء فلا يلزمه كفارة، وبذلك ينعدم أثر الظهار، وإذا انعدم أثره لم يكن له ثمرة فلا يصح. المسألة الثانية: من لا يصح منه الظهار: وفيه خمسة فروع هي: ١ - غير الزوج. ٢ - فاقد العقل. ٣ - الصبي. ٤ - العاجز عن الوطء. ٥ - مسلوب الإرادة. الفرع الأول: الظهار من غير الزوج: وفيه أربعة أمور هي: ١ - الأجنبي. ٢ - السيد. ٣ - المتزوج بعقد فاسد. ٤ - المتزوج بعقد باطل. الأمر الأول: الأجنبي: وفيه جانبان هما: ١ - بيانه. ٢ - الظهار منه. الجانب الأول: بيان المراد بالأجنبي: الراد بالأجنبي من ليس له عقد ولا شبهة عقد. الجانب الثاني: الظهار منه: وفيه جزءان هما: ١ - مثال ظهار الأجنبي. ٢ - حكمه.

стр. 1483

الجزء الأوّل: المثال: من أمثلة ظهار الأجنبي: القول لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. الجزء الثاني: حكم الظهار من الأجنبي: وفيه أربع جزئيات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. ٤ - أثر الخلاف. الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في صحة ظهار الأجنبي على قولين: القول الأوّل: أنَّه صحيح. القول الثاني: أنَّه غير صحيح. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل: مما وجه به القول الأوّل ما يأتي: ١ - ما ورد أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. فتزوجها فقال عمر: يكفر كفارة ظهار (١). ٢ - أن الظهار يمين مكفرة فصحت قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: مما وجه به هذا القول ما يأتي:

стр. 1484

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن. ٢ - أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة. ٣ - أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما: ١ - الجواب عن ما ورد عن عمر ﵁. ٢ - الجواب عن قياس الظهار على اليمين.

стр. 1485

الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (١). الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (٢). الشيء الثاني: الجواب عن القياس: يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد. الجزئية الرابعة: أثر الخلاف: وفيها فقرتان هما: ١ - حال ظهور الأثر. ٢ - الأثر. الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر: حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها. الفقرة الثانية: الأثر: أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار. الجانب الثاني: الظهار من السيد: وفيه جزءان هما: ١ - مثال ظهار السيد. ٢ - حكم الظهار منه. الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد: مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.

стр. 1486

الجزء الثاني: حكم الظهار: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين: القول الأوّل: أنَّه لا يصح. القول الثاني: أنَّه يصح. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها. ٢ - أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.

стр. 1487

الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم -: هو القول بأن ظهار السيد غير صحيح. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم صحة ظهار السيد: أن أدلته أظهر. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن قياس الأمة على الزوجة قياس مع الفارق؛ لأنَّ الزوجة يقع عليها الطلاق بخلاف الأمة فلا يقع عليها فكذلك الظهار. الجانب الثالث: المتزوج بعقد فاسد: وفيه جزءان هما: ١ - مثال الزواج بعقد فاسد. ٢ - حكم الظهار. الجزء الأوّل: مثال الزواج بعقد فاسد: من أمثلة الزواج بعقد فاسد ما يأتي: ١ - النكاح بلا ولي. ٢ - النكاح بلا شهود. الجزء الثاني: حكم الظهار: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي وقد تقدم.

стр. 1488

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي: أن المعقود عليها عقدا فاسدا أجنبية من العاقد فيكون بالنسبة لها كالأجنبي. الجانب الرابع: المتزوج بعقد باطل: وفيه جزءان هما: ١ - مثاله. ٢ - حكم ظهاره. الجزء الأوّل: المثال: من أمثلة الزواج بعقد باطل ما يأتي: ١ - زواج أخت الزوجة من الرضاع. ٢ - زواج عمة الزوجة من الرضاع. الجزء الثاني: حكم الظهار: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: ظهار المتزوج بعقد باطل كالظهار من المتزوج بعقد فاسد وقد تقدم. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار ظهار المتزوج بعقد باطل كظهار المتزوج بعقد فاسد: أن المعقود عليها أجنبية من العاقد في العقدين. الفرع الثاني: ظهار فاقد العقل: وفيه أمران هما: ١ - أمثلته. ٢ - توجيه عدم صحة الظهار منه. الأمر الأوّل: أمثلة فاقد العقل: من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:

стр. 1489

١ - المجنون. ٢ - المغمى عليه. ٣ - السكران. ٤ - المخدر. ٥ - النائم. ٦ - المعتوه، وهو من دون الجنون. الأمر الثاني: توجيه عدم صحة الظهار منهم: وجه عدم صحة الظهار ممن تقدم ذكرهم ما يأتي: ١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١). ٢ - أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به. الفرع الثالث: ظهار الصبي: وفيه أمران هما: ١ - بيان المراد بالصبي. ٢ - حكم الظهار. الأمر الأوّل: بيان المراد بالصبي: المراد بالصبي من دون التمييز. الأمر الثاني: حكم الظهار منه: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأوّل: بيان الحكم: ظهار الصبي لا يصح. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة ظهار الصبي ما تقدم في توجيه عدم صحة ظهار فاقد العقل.

стр. 1490

الفرع الرابع: ظهار العاجز عن الوطء: وفيه أمران هما: ١ - أمثلته. ٢ - حكم ظهاره. الأمر الأوّل: أمثلة العاجز عن الوطء: من أمثلة العاجز عن الوطء ما يأتي: ١ - المجبوب. ٢ - المشلول. ٣ - الخصي. ٤ - العنين. الأمر الثاني: حكم الظهار: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأوّل: حكم الظهار: ظهار العاجز عن الوطء غير صحيح. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة ظهار العاجز عن الوطء ما يأتي: ١ - أن الظهار للامتناع عن الوطء فإذا وجد العاجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأنَّ امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح. ٢ - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة فينعدم أثر الظهار فلا يصح. الفرع الخامس: ظهار مسلوب الإرادة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلته. ٢ - حكم ظهاره.

стр. 1491

الأمر الأوّل: أمثلة مسلوب الإرادة: من أمثلة مسلوب الإرادة ما يأتي: ١ - المكره. ٢ - الغضبان غضبا يسلب الشعور ويفقد الإرادة والتفكير. الأمر الثاني: حكم الظهار من مسلوب الإرادة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأوّل: بيان الحكم: ظهار مسلوب الإرادة لا يصح. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة ما يأتي: ١ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١). ٢ - أن مسلوب الإرادة يتصرف من غير اختيار كالآلة فلا تجوز مؤاخذته. المسألة الثالثة: من يصح الظهار منها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كل زوجة. الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: ١ - من يصح الظهار منها. ٢ - من لا يصح الظهار منها. الفرع الأوّل: من يصح الظهار منها: وفيه أمران هما: ١ - بيان من يصح الظهار منها. ٢ - الدليل.

стр. 1492

الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها: يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا. الأمر الثاني: الدليل: الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف. الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان من لا يصح الظهار منها. ٢ - الدليل. ٣ - ما يلزم بالظهار منها. الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها: ١ - الأجنبية. ٢ - المعقود عليها عقدا فاسدا. ٣ - المعقود عليها عقدا باطلا. ٤ - الأمة. ٥ - أم الولد. الأمر الثاني: الدليل: الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢).

стр. 1493

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن. الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: وفيه جانبان هما: ١ - ما يلزم. ٢ - حال اللزوم. الجانب الأوّل: بيان ما يلزم: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يلزم. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: بيان ما يلزم: الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه وجوب كفارة اليمين. ٢ - توجيه عدم وجوب كفارة الظهار. الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين: وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ مع قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

стр. 1494

٢ - أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين. الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار: وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب. الجانب الثاني: حال اللزوم: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حال اللزوم. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم: لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء. الجزء الثاني: التوجيه: وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله. المطلب الثاني ظهار الزوجة قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل: ١ - مثال ظهار الزوجة. ٢ - حكمه. ٣ - لزوم الكفارة به.

стр. 1495

المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة: من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي: ١ - أنت علي كبطن أبي. ٢ - أنت علي كبطن أخي. ٣ - أنت علي كبطن عمي. المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. الفرع الأوّل: بيان الحكم: ظهار الزوجة من زوجها لا يصح. الفرع الثاني: الدليل: دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١). وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢). ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ ولم يقل: واللاتي يظاهرن. ٢ - أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها. ٣ - أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.

стр. 1496

المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها: وفيها فرعان هما: ١ - كفارة الظهار. ٢ - كفارة اليمين. الفرع الأول: كفارة الظهار: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الأمر الأوّل: الخلاف: اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين: القول الأوّل: أنها تلزمها. القول الثاني: أنها لا تلزمها. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي: ١ - ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة ﵃ بأن تكفر وتتزوجه. ٢ - أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.

стр. 1497

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجانب الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة. الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض. الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيه جزءان هما: ١ - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة. ٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور. الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة: يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) وقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) فسمى تحريم الحلال يمينا.

стр. 1498

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور: يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف. الفرع الثاني: كفارة اليمين: وفيه أمران هما: ١ - إذا قيل بوجوب كفارة الظهار. ٢ - إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار. الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأوّل: بيان الحكم: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين. الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار: وفيه جانبان هما: ١ - الوجوب. ٢ - ما تجب به. الجانب الأول: الوجوب: وفيه جزءان هما: ١ - الوجوب. ٢ - التوجيه.

стр. 1499

الجزء الأوّل: الوجوب: إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين. الجزء الثاني: التوجيه: وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢). فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة. الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما تجب به. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة: تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا لم يحصل وطء. ٢ - إذا حصل الوطء بالإكراه. الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء: وفيها فقرتان هما:

стр. 1500

١ - أسباب عدم حصول الوطء. ٢ - توجيه عدم وجوب الكفارة. الفقرة الأولى: أسباب عدم حصول الوطء: من أسباب عدم حصول الوطء ما يأتي: ١ - الامتناع. ٢ - الفرقة. ٣ - الموت. الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة: وجه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء: أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، والحنث لا يحصل إلا بالوطء؛ لأنه المحلوف على منعه. الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا حصل الوطء بالإكراه: وجه عدم وجوب الكفارة إذا كان الوطء بالإكراه ما يأتي: ١ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١). ٢ - أن المكره لا اختيار له فلا يؤاخذ بفعله؛ لأنه لا ينسب إليه.

стр. 1501

المبحث الرابع صيغ الظهار قال المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام، أو كالميتة والدم فهو ظاهر. الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: ١ - ضابط صيغ الظهار. ٢ - الأمثلة. المطلب الأوّل ضابط الصيغ وفيه مسألتان هما: ١ - بيان الضابط. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: بيان الضابط: كل تشبيه للزوجة بمحرم تحريما مؤبدا ظهار. المسألة الثانية: التوجيه: وجه اعتبار كل تشبيه للزوجة بمحرم تحريما مؤبدا ظهار: أنَّه لم يرد في الشرع للظهار صيغ محددة فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عادة وعرفا؛ لأنَّ ذلك هو الشأن في كل ما لم يرد له في الشرع تحديد. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة صيغ الظهار ما أورده المؤلف ومنه ما يأتي:

стр. 1502

١ - أنت علي كظهر أمي. ٢ - أنت معي كظهر أمي. ٣ - أنت مني كظهر أمي. ٤ - أنت علي كيد أختي. ٥ - أنت معي كيد أختي. ٦ - أنت مني كيد أختي. ٧ - أنت علي كوجه حماتي. ٨ - أنت معي كوجه حماتي. ٩ - أنت مني كوجه حماتي. ١٠ - بطنك علي كبطن حماتي.

стр. 1503

المبحث الخامس تعليق الظهار قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي: ١ - تعجيل الظهار. ٢ - تعليق الظهار. ٣ - توقيت الظهار. المطلب الأوّل تعجيل الظهار وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - معنى تعجيل الظهار. ٢ - أمثلة تعجيل الظهار. ٣ - حكم تعجيل الظهار. المسألة الأولى: معنى تعجيل الظهار: تعجيل الظهار إيقاعه ساري الأثر من حين وقوعه غير مقيد بوجود شيء أو عدمه. المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الظهار المعجل ما يأتي: ١ - أنت علي كظهر أمي، من غير تعليق بشرط. ٢ - أنت علي كيد أختي، من غير تعليق بشرط.

стр. 1504

المسألة الثالثة: حكم الظهار المعجل: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. الفرع الأوّل: بيان الحكم: تعجيل الظهار هو الأصل وهو الذي ورد به الشرع. الفرع الثاني: الدليل: الدليل على تعجيل الظهار آية المجادلة، ووجه الاستدلال بها: أنها وردت مطلقة غير مقيدة بشرط. المطلب الثاني تعليق الظهار وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - معنى تعليق الظهار. ٢ - أمثلة تعليق الظهار. ٣ - حكم الظهار المعلق. المسألة الأولى: معنى تعليق الظهار: تعليق الظهار تقييد وقوعه على شرط وجودي أو عدمي. المسألة الثانية: أمثلة تعليق الظهار: وفيها فرعان هما: ١ - أمثلة التعليق بالشرط الوجودي. ٢ - أمثلة التعليق بالشرط العدمي. الفرع الأوّل: أمثلة التعليق على الشرط الوجودي: من أمثلة التعليق على الشرط الوجودي ما يأتي:

стр. 1505

١ - إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي. ٢ - إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي. ٣ - إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أختي. الفرع الثاني: أمثلة التعليق على الشرط العدمي: من أمثلة التعليق على الشرط العدمي ما يأتي: ١ - إن لم تقومي فأنت علي كعمتي. ٢ - إن لم تذهبي إلى أهلك فأنت علي كأمك. المسألة الثالثة: حكم الظهار المعلق: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأوّل: بيان الحكم: الظهار المعلق بشرط: صحيح، فإذا وجد الشرط وقع الظهار. الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة الظهار المعلق بشرط ما يأتي: ١ - أن الظهار يمين فيجوز تعليقه بالشرط كالإيلاء. ٢ - أن الظهار قول تحرم به الزوجة فيصح تعليقه على شرط كالطلاق. المطلب الثالث توقيت الظهار وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - معنى توقيت الظهار. ٢ - أمثلته.

стр. 1506

٣ - حكمه. المسألة الأولى: معنى توقيت الظهار: توقيت الظهار تحديد مدته بوقت من سنة أو شهرا أو أسبوع أو أقل أو أكثر. المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة توقيت الظهار ما يأتي: ١ - أنت علي كظهر أمي سنة. ٢ - أنت علي كظهر أمي شهر رمضان. ٣ - أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع. ٤ - أنت علي كظهر أمي حتى تغرب الشمس. المسألة الثالثة: حكم الظهار المؤقت: وفيها أربعة فروع هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. ٤ - أثر الخلاف. الفرع الأول: الخلاف: اختلف في توقيت الظهار على ثلاثة أقوال: القول الأوّل: أنَّه يصح. القول الثاني: أنَّه لا يصح. القول الثالث: أنَّه يصح ويلغى التوقيت. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني.

стр. 1507

٣ - توجيه القول الثالث. الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل: وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي: ١ - ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (١). ولم ينكر عليه التوقيت. ٢ - أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي: ١ - أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به. ٢ - أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح. الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث: وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار. الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.

стр. 1508

الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بصحة توقيت الظهار: أنَّه أظهر دليلًا. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى: وفيه جانبان هما: ١ - الجواب عن وجهة القول الثاني. ٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث. الجانب الأوّل: الجواب عن وجهة القول الثاني: وفيه جزءان هما: ١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود الشرع. ٢ - الجواب عن قياس الظهار على التشبيه بالمحرمة إلى أمد. الجزء الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل: يجاب عن ذلك: بأن الشرع قد ورد بالظهار المؤقت كما في الدليل الأوّل للقول الأوّل. الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ تحريم المحرمة إلى أمد تحريم ناقص، والتشبيه بالمحرمة إلى الأبد تحريم كامل. الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس توقيت الظهار على توقيت الطلاق قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق رفع للملك فلا يتوقت بخلاف الظهار فإنَّه لا يرفعه فيقبل التوقيت. الفرع الرابع: أثر الخلاف: وفيه أمران هما:

стр. 1509

١ - أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين. ٢ - أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث. الأمر الأوّل: أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين: أثر الخلاف بينهما: أنَّه لا يلزم حكم الظهار على القول الثاني، ويلزم على القولين الآخرين. الأمر الثاني: أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث: أثر الخلاف بينهما: أنَّه إذا عاد بعد المدة لم يلزمه حكم الظهار على القول الأوّل، ويلزمه على القول الثالث.

стр. 1510

المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: ١ - الاستمتاع قبل العتق والصيام. ٢ - الاستمتاع قبل الإطعام. المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام وفيه مسألتان هما: ١ - الاستمتاع بالجماع. ٢ - الاستمتاع بما دون الجماع. المسألة الأولى: الاستمتاع بالجماع: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأوّل: بيان الحكم: الاستمتاع بالجماع قبل العتق والصيام حرام بالإجماع. الفرع الثاني: التوجيه: وجه تحريم الاستمتاع بالمظاهر منها بالجماع قبل العتق والصيام ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢). ٣ - الإجماع فلا خلاف في تحريم وطء المظاهر منها قبل التكفير.
следующие страницы →