← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127711

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 103 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

الجزئية الأولى: إذا حكم بالاستبراء: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا حكم بالاستبراء لم يلحق النسب بالسيد وكان الولد رقيقا، ولم تكن به الأمة أم ولد. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم لحوق النسب بالسيد إذا حكم بالاستبراء: أن الولد من آثار الوطء وقد انتفى الوطء بثبوت الاستبراء. الجزئية الثانية: إذا لم يحكم بالاستبراء: إذا لم يدع السيد الاستبراء كان كما لو لم يدع السيد الاستبراء على التفصيل الآتي. الجانب الثاني: إذا لم يدع السيد الاستبراء: وفيه جزءان هما: ١ - إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء. ٢ - إذا ولدت قبل ستة أشهر من الوطء. الجزء الأول: إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه، الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا لم تستبرأ الأمة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق الولد بالسيد.

стр. 1647

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه لحوق ولد الأمة بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من حين الوطء إذا لم يستبرئها: أنه إذا أمكن كونه منه ولم يوجد مانع من الإلحاق فيلحق به لحديث: (الولد للفراش) (١) وقد صارت بالوطء فراشا. الجزء الثاني: إذا ولدت قبل ستة أشهر من حين الوطء: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا عاش. ٢ - إذا لم يعش. الجزئية الأولى: إذا عاش: وفيها فقرتان هما: ١ - الإلحاق. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: الإلحاق: إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين الوطء وعاش ولدها لم يلحق بسيدها. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم الحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل وطء السيد فلا يلحق به. الجزئية الثانية: إذا لم يعش: وفيها فقرتان هما: ١ - الإلحاق. ٢ - التوجيه.

стр. 1648

الفقرة الأولى: الإلحاق: إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين وطء سيدها ولم يعش حكم بأنه من سيدها، وصارت به أم ولد له. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إلحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئه ولم يعش: أن عدم حياته دليل على أنه لم يمض عليه ستة أشهر من حين الوطء فيحمل على أنه من وطء السيد عملا بحكم الفراش؛ لعدم ما ينافيه. الأمر الثاني: أثر وطء الأمة على بيعها: وفيه جانبان هما: ١ - إذا حكم بلحوق النسب للبائع. ٢ - إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع. الجانب الأول: إذا حكم بلحوق النسب للبائع: وفيه جزءان هما: ١ - حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حكم البيع: إذا لحق حمل الأمة بالبائع انبني حكم البيع على الخلاف في بيع أمهات الأولاد - وليس هذا محل بحثه - فعلى أن بيعهن صحيح يكون البيع صحيحا، وعلى أن بيعهن لا يصح يكون بيعهن غير صحيح. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه صحة البيع. ٢ - توجيه بطلان البيع.

стр. 1649

الجزئية الأولى: توجيه صحة البيع: • وجه صحة البيع: أنه لا يوجد مانع من صحته. الجزئية الثانية: توجيه بطلان البيع: وجه بطلان البيع: أنه وقع على ما لا يصح بيعه، فيكون باطلا. الجانب الثاني: إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حكم البيع: إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع كان البيع صحيحا. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم بطلان البيع إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع: أنها لا تصير أم ولد بهذا الولد فيكون بيعها صحيحا. الأمر الثالث: أثر الوطء على العتق: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الأثر: وطء السيد لأمته لا أثر له على عتقها. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - إذا لم تكن حاملا. ٢ - إذا كانت حاملا.

стр. 1650

الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا: وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة. الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ. ٢ - توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ. الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ: وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح. الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ: وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح. المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة: وفيها فرعان هما: ١ - الوطء بشبهة الاعتقاد. ٢ - الوطء بشبهة العقد. الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. ٣ - لحوق النسب. الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد: الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.

стр. 1651

الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي: ١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته. ٢ - وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته. ٣ - أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل. الأمر الثالث: لحوق النسب: وفيه جانبان هما: ١ - اللحوق. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: اللحوق: الوطء بالشبهة يلحق به النسب. الجانب الثاني: التوجيه: وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد. الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. ٣ - لحوق النسب به. الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد: الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل. الأمر الثاني: الأمثلة: وفيها جانبان هما: ١ - أمثلة العقد الفاسد. ٢ - أمثلة العقد الباطل.

стр. 1652

الجانب الأول: أمثلة العقد الفاسد: من أمثلة العقد الفاسد ما يأتي: ١ - العقد بلا ولي عند من يشترطه. ٢ - العقد بلا شهود عند من يشترطه. الجانب الثاني: أمثلة العقد الباطل: من أمثلة العقد الباطل ما يأتي: ١ - العقد على الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع. ٢ - العقد على أخت الزوجة من الرضاع جهلا بالرضاع. ٣ - العقد على البنت من الرضاع جهلا بالرضاع. الأمر الثالث: لحوق النسب: وفيه جانبان هما: ١ - اللحوق. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: اللحوق: الوطء بالعقد الفاسد أو الباطل يلحق به النسب. الجانب الثاني: التوجيه: وجه لحوق النسب بوطء شبهة العقد: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر فيلحق به النسب كالوطء بشبهة الاعتقاد. المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق وفيه مسألتان هما: ١ - معنى الاستلحاق. ٢ - لحوق النسب.

стр. 1653

المسألة الأولى: معنى الاستلحاق: الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق. المسألة الثانية: لحوق النسب: وفيها فرعان هما: ١ - الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه. ٢ - الاستلحاق ممن يمكن كونه منه. الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه: وفيه أمران هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الإلحاق. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي: ١ - أن يستلحقه من دون التسع. ٢ - أن تستلحقه البكر. ٣ - أن تستلحقه من دون التسع. الأمر الثاني: الإلحاق: وفيه جانبان هما: ١ - حكم الإلحاق. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: حكم الإلحاق: إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.

стр. 1654

الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه: وفيه أمران هما: ١ - إذا كان المستلحق رجلا. ٢ - إذا كان المستلحق امرأة. الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان المستلحق واحدا. ٢ - إذا كان المستلحق متعددا. الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا: وفيه جزءان هما: ١ - إذا كان المستلحق مسلما. ٢ - إذا كان المستلحق غير مسلم. الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم الإلحاق. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: حكم الإلحاق: إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي: ١ - أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك. ٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج. ٣ - أنه لا مضرة به عليه.

стр. 1655

الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا: وفيه جزئيتان هما: ١ - الإلحاق في النسب. ٢ - الإلحاق في الدين. الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب: وفيها فقرتان هما: ١ - حكم اللإلحاق. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم الإلحاق: إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم. الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين: وفيها فقرتان هما: ١ - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه. ٢ - إذا لم يوجد بينة بذلك. الفقرة الأولى: إذا وجد بينة: وفيها شيئان هما: ١ - الإلحاق. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: حكم الإلحاق: إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.

стр. 1656

الشيء الثاني: التوجيه: وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش) (١). الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة: وفيها شيئان هما: ١ - حكم الإلحاق. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: حكم الإلحاق: إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي: ١ - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره. ٢ - أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به. الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا: وفيه جزءان هما: ١ - إذا وجد بينة. ٢ - إذا لم يوجد بينة. الجزء الأول: إذا وجد بينة: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان من يلحق به. ٢ - التوجيه.

стр. 1657

الجزئية الأولى: بيان من يلحق به: إذا وجد لأحد المستلحقين بينة عمل بها. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إلحاق الولد المتنازع فيه بمن معه البينة حديث: (البينة على المدعي) (١). الجزء الثاني: إذا لم يوجد لأحد المتداعيين للولد بينة: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا تعدد مستلحق الولد ولم يوجد لأحدهم بينة عرض معهم على القافة أو الطب فمن إلحق به لحقه. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عرض الولد مع المستلحقين له على القافة أو الطب: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما. الأمر الثاني: إذا كان المستلحق للولد امرأة: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان لها أهل ونسب. ٢ - إذا لم يكن لها أهل ولا نسب. الجانب الأول: إذا كان لمستلحقة الولد أهل ونسب: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

стр. 1658

الجزء الأول: الخلاف: اختلف في إلحاق الولد بمن تستلحقه إذا كان لها أهل ونسب على قولين: القول الأول: أنه لا يلحق بها. القول الثاني: أنه يلحق بها. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم إلحاق الولد بالمدعية له: بأن إلحاق الولد بالمدعية له إذا كان لها أهل ونسب يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل وتلد من غير علمهم. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بالإلحاق بأن فيه مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرث وغير ذلك من نفع الولد لوالدته. ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها، وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الإلحاق.

стр. 1659

الجزئية الثانية: الترجيح: وجه ترجيح القول بالإلحاق: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بالإلحاق. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: ١ - أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة الولد المتقدم بيانها، وضررها وضرر الولد بفواتها. وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة. ٢ - أنه لا عيب على الأسرة من الحمل بغير علمهم؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بالشبهة وهذا لا عار ولا عيب فيه. الجانب الثاني: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب: وفيه جزءان هما: ١ - الإلحاق. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: الإلحاق: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب ألحق بها. الجزء الثاني: التوجيه: وجه إلحاق الولد بالمستلحقة إذا لم يكن لها أهل ولا نسب: أن الإلحاق مصلحة محضة لها وللولد من غير ضرر على أحد.

стр. 1660

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة تأليف أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم «العدد - الرضاع - النفقات» [المجلد الخامس]

стр. 1661

الموضوع الثامن العدد وفيه المباحث الآتية وهي: ١ - معنى العدة. ٢ - حكم العدة. ٣ - من تلزمها العدة. ٤ - نية العدة. ٥ - المعتدات. ٦ - اجتماع العدتين. ٧ - الإحداء. ٨ - الاستبراء.

стр. 1662

المبحث الأول معنى العدة وفيه مطلبان هما: ١ - معنى العدة في اللغة. ٢ - معنى العدة في الاصطلاح. المطلب الأول معنى العدة في اللغة وفيه مسألتان هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الاشتقاق. المسألة الأولى: بيان المعنى: العدة بكسر العين وتشديد الدال مفتوحة، وهي في اللغة عدد الشيء المعدود وكميته بالعدد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ (١) أي عددهم، وقوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٢) أي عدد الشهور. المسألة الثانية: الاشتقاق: اشتقاق العدة من العدد، وهي الأعداد المعروفة. المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح وفيه مسألتان هما:

стр. 1663

١ - بيان المعنى. ٢ - العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح. المسألة الأولى: العدة في الاصطلاح: امتناع المفارقة بوفاة أو نكاح أو ما ألحق به عن النكاح مدة محددة شرعًا. المسألة الثانية: العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي للعدة: العلاقة بين المعنيين: أن في كل منهما عددا، إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل عدد، بخلاف الاصطلاحي فإنه خاص بعدد أيام العدة.

стр. 1664

المبحث الثاني حكم العدة وفيه مطلبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. المطلب الأول بيان الحكم العدة واجبة على كل امرأة تحقق فيها سبب الوجوب. المطلب الثاني الدليل دليل وجوب العدة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢). ٣ - قوله ﷺ : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (٣).

стр. 1665

المبحث الثالث من تلزمها العدة قال المؤلف ﵀ تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسًا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطء أو خلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي: ١ - المتوفى عنها. ٢ - الموطوءة. ٣ - المخلو بها. ٤ - المفارقة من غير وطء ولا خلوة. ٥ - العدة بالاستمتاع بما دون الفرج. ٦ - العدة بتحمل ماء الزوج. المطلب الأول المتوفى عنها وفيه ثلاث مسائل: ١ - حكم العدة. ٢ - دليل العدة. ٣ - شروط وجوب العدة.

стр. 1666

المسألة الأولى: حكم العدة: المتوفى عنها تلزمها العدة مطلقًا سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مدخولا بها أم لا، وسواء كان زوجها صغيرا أم كبيرا، يولد لمثله أم لا، قادرا على الوط أم لا. المسألة الثانية: الدليل: دليل لزوم العدة للمتوفى عنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الأزواج؛ لأن (الذين) اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، ومطلقة في الزوجات تشمل كل متوفى عنها من غير تفصيل. المسألة الثالثة: شروط وجوب عدة الوفاة على المتوفى عنها: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الشرط. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الشرط: يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا. الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط عدم كون النكاح باطلا لوجوب عدة الوفاة: أن النكاح الباطل وجوده وعدمه سواء فلا يرتب أثرا، ووجوب العدة من أثر النكاح فإذا كان باطلا لم يرتب أثرا.

стр. 1667

المطلب الثاني الموطوءة وفيه ست مسائل هي: ١ - الموطوءة بنكاح صحيح. ٢ - الموطوءة بنكاح فاسد. ٣ - الموطوءة بنكاح باطل. ٤ - الموطوءة بشبهة. ٥ - الموطوءة بالملك. ٦ - الموطوءة بالزنا. المسألة الأولى: العدة على الموطوءة بنكاح صحيح: وفيها فرعان هما: ١ - إذا كان الواطئ يولد لمثله. ٢ - إذا كان الواطئ لا يولد لمثله. الفرع الأول: إذا كان الواطئ يولد لمثله: وفيه أمران: ١ - بيان الزوج الذي يولد لمثله. ٢ - حكم العدة. الأمر الأول: بيان الزوج الذي يولد لمثله: وفيه جانبان هما: ١ - بيان من يولد لمثله. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الذي يولد لمثله: الذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين. الجانب الثاني: التوجيه: وجه تحديد الزوج الذي يولد لمثله بابن عشر سنين: حديث: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (١).

стр. 1668

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفريق بين الأولاد في المضاجع عند العاشرة، وهذا يدل على أنه السن التي يخشى منه هيجان الغريزة الجنسية وذلك هو وقت الإنجاب. الأمر الثاني: حكم العدة: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كانت الزوجة يلد مثلها. ٢ - إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها. الجانب الأول: إذا كانت الزوجة يلد مثلها: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الزوجة التي يلد مثلها. ٢ - حكم العدة. الجزء الأول: بيان الزوجة التي يلد مثلها: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الزوجة التي يلد مثلها. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الزوجة التي يلد مثلها: الزوجة التي يلد مثلها بنت تسع فما فوق. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تحديد الزوجة التي يلد مثلها ببنت تسع سنين: أنه لم يوجد من تلد لأقل من ذلك فيوقف عندما وجد وهي بنت تسع لقول الشافعي ﵀ رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. الجزء الثاني: حكم العدة: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

стр. 1669

الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم. الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الزوجة التي لا يلد مثلها. ٢ - العدة. الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها: الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها. الجزء الثاني: العدة: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان حكم العدة. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة. الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله: وفيه أمران هما: ١ - بيان الذي لا يولد لمثله. ٢ - حكم العدة.

стр. 1670

الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله: الذي لا يولد لمثله من دون العشر. الأمر الثاني: حكم العدة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم. المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد: وفيها فرعان هما: ١ - المراد بالنكاح الفاسد. ٢ - حكم العدة. الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد: وفيه أمران هما: ١ - ضابط النكاح الفاسد. ٢ - أمثلته. الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد: النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته. الأمر الثاني: الأمثلة: ١ - النكاح بلا ولي. ٢ - النكاح بلا شهود.

стр. 1671

٣ - النكاح الذي شهوده الأصول. ٤ - النكاح الذي شهوده الفروع. الفرع الثاني: العدة: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح. الأمر الثاني: التوجيه: وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي: ١ - الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي. ٢ - الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة. المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل: وفيها فرعان هما: ١ - المراد بالنكاح الباطل. ٢ - العدة. الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل: وفيه أمران هما: ١ - ضابط النكاح الباطل. ٢ - الأمثلة. الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل: النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.

стр. 1672

الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي: ١ - نكاح من لا تحل كنكاح الأخت من الرضاع. ٢ - النكاح في العدة. ٣ - نكاح غير المسلم للمسلمة. ٤ - نكاح الحر للأمة من غير حاجة. الفرع الثاني: حكم العدة: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا كان الوطء في نكاح باطل فلا عدة. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب العدة بالوطء في النكاح الباطل: أن العدة من آثار النكاح لنكاح الباطل لا يرتب أثرا. المسألة الرابعة: الموطوءة بشبهة: وفيها فرعان هما: ١ - المراد بوطء الشبهة. ٢ - حكم العدة. الفرع الأول: المراد بوطء الشبهة: وفيه أمران هما: ١ - ضابط وطء الشبهة. ٢ - أمثلته.

стр. 1673

الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة: وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا. الأمر الثاني: الأمثلة: ١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة. ٢ - وطء أمة الغير لظنها الملك. ٣ - الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع. الفرع الثاني: حكم العدة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الأمر الأول: الخلاف: اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين: القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح. القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني.

стр. 1674

الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح: بأن وطء الشبهة في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح، فيكون مثله فيما تحصل به البراءة. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة ولا تلزمها العدة: بأن المقصود من عدتها العلم ببراءة الرحم وذلك يحصل بالحيضة الواحدة فيكتفى بها كالأمة. الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة والاكتفاء بالاستبراء. الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم وجوب العدة بوطء الشبهة: أن دليله أظهر. الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الموطوءة بشبهة على الموطوء في النكاح قياس مع الفارق، وذلك أن المقصود بالنسبة للموطوءة بشبهة معرفة براء الرحم فيكتفى بالاستبراء، بخلاف الموطوءة في النكاح فإن العدة لها. أهداف أخرى غير براءة الرحم منها ما يأتي: ١ - إعطاء الزوج فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.

стр. 1675

٢ - إعطاء فرصة لنسيان آثار النكاح السابق. ٣ - مراعاة شعور الزوج وأسرته في بعض الأحوال، بحيث لا يحصل الطلاق والنكاح بعده في أسبوع واحد فيما لو كانت العادة أقل من الأسبوع مثلا. ٤ - اشعار الزوجة آثار الطلاق بالتربص حتى لا تحرص على الطلاق وتلح في طلبه. المسألة الخامسة: الوطء في الملك: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المراد بالوطء في الملك. ٢ - حكم العدة. الفرع الأول: بيان المراد بالوطء بالملك: المراد بالوطء: بالملك وطء السيد لإمائه. الفرع الثاني: حكم العدة: وفيها أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: وطء الملك لا تجب به العدة ويكفى فيه الاستبراء. الأمر الثاني: التوجيه: وجه الاكتفاء بالاستبراء في وطء الملك ما يأتي: ١ - أن المقصود بالنسبة للأمة العلم ببراءة الرحم، وهو يحصل بالحيضة الواحدة.

стр. 1676

٢ - أن الإماء مال يطلب بهن التكسب وتراعى فيهن فرص العرض والطلب، والعدة قد تفوت هذه الفرص؛ لأنه لا يجوز بيع الأمة قبل الخروج من العدة، فاكتفى بالاستبراء للتخفيف والتيسير. المسألة السادسة: الموطوءة بالزنا: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفرع الأول: الخلاف: اختلف في وجوب العدة على المزني بها على قولين: القول الأول: أنها تعتد عدة المطلقة. القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب العدة على المزني بها: بأن وطء الزنا كالوطء في النكاح الصحيح في شغل الرحم فتجب العدة به كالوطء في النكاح الصحيح. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب العدة بوطء الزنا: بأن الغرض من العدة العلم ببراءة الرحم وهو يحصل بالحيضة الواحدة فاكتفى بها كالأمة.

стр. 1677

الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة المخالفين. الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم وجوب العدة على الموطوءة بزنا: أنه أظهر دليلا. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر: الجواب عن دليل هذا القول: ما تقدم في الجواب عنه في وطء الشبهة. المطلب الثالث المخلو بها وفيه مسألتان هما: ١ - معنى الخلوة. ٢ - حكم العدة. المسألة الأولى: معنى الخلوة: الخلوة في النكاح: انفراد الزوجين عمن يدرك ما يجري بينهما. المسألة الثانية: حكم العدة: وفيها فرعان هما: ١ - الحكم. ٢ - الشروط. الفرع الأول: الحكم: وفيه ثلاثة أمور هي:

стр. 1678

١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الأمر الأول: الخلاف: اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين: القول الأول: أنها تجب. القول الثاني: أنها لا تجب. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي: ١ - قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة (١). ٢ - أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة. أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٢).

стр. 1679

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس، وهو الجماع، فيعلق الحكم به ولا يقوم غيره مقامه. الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب. الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب العدة بالخلوة ما يأتي: ١ - أنه أحوط. ٢ - أن عدم الوجوب قد يؤدي إلى التساهل بالعدة وإنكار الوطء. ٣ - أن الأحكام تناط بالأمور الظاهرة دون الأمور الخفية، والخلوة هي الأمر الظاهر، أما الوطء فأمر خفي فلا يناط الحكم به. ٤ - أنه لا ضرر بإيجاب العدة، ومصلحته ظاهرة في حفظ الأنساب والاحتياط لها. الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الصحابة أدرى بمقتضى الآية وقد أوجبوا العدة بالخلوة ولم يقصروها على الدخول. الفرع الثاني: الشروط: وفيه أربعة أمور هي:

стр. 1680

١ - العلم بالزوجة. ٢ - القدرة على الوطء. ٣ - مطاوعة الزوجة. ٤ - كون الخلوة ممن يولد لمثله. الأمر الأول: العلم بالزوجة: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - ما يخرج بالشرط. الجانب الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة. الجانب الثاني: ما يخرج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلة عدم العلم. ٣ - توجيه الخروج. الجزء الأول: بيان ما يخرج: خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها. الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم: من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي: ١ - أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع. ٢ - أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه. الجزء الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.

стр. 1681

الأمر الثاني: القدرة على الوطء: وفيه جانبان هما: ١ - المراد بالقدرة. ٢ - ما يخرج بالشرط. الجانب الأول: بيان المراد بالقدرة: المراد بالقدرة ما يأتي: ١ - القدرة البدنية: بحيث لا يوجد عجز بدني مما يأتي فيما يخرج ونحوه. ٢ - القدرة الحكمية: بحيث لا يمنع من الوطء مانع شرعي. الجانب الثاني: ما يخرج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - العجز البدني. ٢ - العجز الجنسي. ٣ - العجز الحكمي. الجزء الأول: العجز البدني: وفيه جزئيتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الأثر. الجزئية الأولى: الأمثلة: وفيها فقرتان هما: ١ - أمثلة العجز البدني في الرجل. ٢ - أمثلة العجز البدني في المرأة. الفقرة الأولى: أمثلة العجز البدني في الرجل: من أمثلة العجز البدني في الرجل ما يأتي: ١ - الشلل بأن يخلو بزوجته وهو مشلول لا يتحرك. ٢ - أن يخلو بالزوجة وهو موثق لا يقدر على فعل شيء.

стр. 1682

الفقرة الثانية: أمثلة العجز البدني في المرأة: من أمثلة العجز البدني في المرأة ما يأتي: ١ - أن تكون صغيرة لا يوطأ مثلها. ٢ - أن تكون مريضة لا يوطأ مثلها. الجزئية الثانية: الأثر وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الأثر: الخلوة بالزوجة حال العجز البدني من الزوج أو من الزوجة لا أثر لها في وجوب العدة. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم ثأثير الخلوة حال العجز في العدة: أن موجب العدة الوطء وهو منتف حال العجز عادة فلا تجب مع انتفائه لعدم الموجب. الجزء الثاني: العجز الجنسي: وفيه جزئيتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الأثر. الجزئية الأولى: الأمثلة: وفيها فقرتان: ١ - أمثلة العجز الجنسي في الرجل. ٢ - أمثلة العجز الجنسي في المرأة. الفقرة الأولى: أمثلة العجز الجنسي في الرجل: من أمثلة العجز الجنسي في الرجل ما يأتي: ١ - الجب: وهو قطع الذكر من أصله. ٢ - الخصاء: وهو قطع الخصيتين بجلدتهما. ٣ - العنة: وهي عدم انتصاب الذكر.

стр. 1683

الفقرة الثانية: أمثلة العجز الجنسي في المرأة: من أمثلة العجز الجنسي في المرأة ما يأتي: ١ - الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر في فرج المرأة. ٢ - القرن: وهو لحم ينبت في فرج المرأة فيسد مسلك الذكر فيه. الجزئية الثانية: الأثر: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. ٣ - الفرق بين العجز البدني والعجز الجنسي في التأثير في وجوب العدة. الفقرة الأولى: بيان الأثر: العجز الجنسي لا أثر له في عدم وجوب العدة سواء كان العجز من الرجل أم من المرأة. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم تأثير العجز الجنسي في وجوب العدة: أن الحكم منوط بمظنته وهي الخلوة من غير تفصيل طردا للعلة، في حال القدرة وحال العجز. الفقرة الثالثة: الفرق بين العجز الجنسي والعجز البدني في التأثير في وجوب العدة: الفرق بينهما: أن العجز البدني لا يتأتي فيه محاولة الوطء فتنتفى مظنة الوطء معه، بخلاف العجز الجنسي فإن محاولة الوطء معه واردة، وقد يدخل الماء حال المحاولة إلى الفرج فيحصل الحمل. لذا وجبت العدة بالخلوة حال العجز الجنسي دفعا لهذا الاحتمال، ولم تجب بها حال العجز البدني؛ لانتفاء هذا الاحتمال.

стр. 1684

الأمر الثالث: مطاوعة الزوجة: وفيه ثلاث جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في تأثير عدم مطاوعة الزوجة على وجوب العدة بالخلوة على قولين: القول الأول: أنه يؤثر فلا تحب العدة إذا لم تكن الزوجة حال الخلوة مطا وعة. القول الثاني: أنه لا يؤثر فتجب العدة ولو كانت غير مطاوعة. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة إذا لم تكن الزوجة مطاوعة: بأن وجوب العدة بالخلوة؛ لأنها مظنة الوطء، ومع الامتناع تكون مظنة الوطء منتفية فلا تجب العدة مع انتفائها. الجزء الثانى: توجيه القول الثاني: وجه القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت المرأة غير مطاوعة: بأن احتمال الوطء حال الخلوة وارد بالإكراه فتكون مظنة الوطء متحققة فتجب العدة.

стр. 1685

الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت الزوجة غير مطاوعة. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب العدة ولو كانت المرأة غير مطاوعة الاحتياط للأنساب. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر يجاب عن وجهة هذا القول: بأن انتفاء الوطء احتمال يعارضه احتمال الوطء، وإعمال احتمال الوطء أحوط فيجب إعماله. الأمر الرابع: كون الخلوة ممن يولد لمثله بمن يلد مثلها: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان من يولد لمثله ومن يلد مثلها. ٢ - الخلوة ممن لا يولد لمثله. ٣ - الخلوة بمن لا يلد مثلها. الجانب الأول: بيان من يولد لمثله ومن يلد مثلها: الذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين، والتي يلد مثلها هي بنت تسع سنين، كما تقدم ذلك في العدة بالوطء. الجانب الثاني: العدة بالخلوة ممن لا يولد لمثله: وفيه جزءان هما:
следующие страницы →