← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127711

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 103 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

الأمر الأول: الامتناع بعد التسليم: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض الصداق الحال فقد اختلف في ملكها الامتناع على قولين: القول الأول: أن لها أن تمتنع. القول الثاني: أنها لا تملك الامتناع. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: أن الانتفاع لا يمكن إعادته فلو سلمت نفسها قبل القبض ثم لم تقبض أدى إلى ذهاب الانتفاع من غير عوض. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنها رضيت بالتسليم من غير عوض فلا يجوز لها الرجوع فيه كالهبة المقبوضة. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

стр. 492

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز الامتناع ما يأتي: ١ - قوة دليله. ٢ - أن التسليم إحسان فلا يقابل بالإساءة. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة. الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم: وفيه جانبان هما: ١ - الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء. ٢ - الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل. الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء: وفيه جزءان هما: ١ - حكم الامتناع. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حكم الامتناع: إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه. الجزء الثاني: التوجيه: وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.

стр. 493

الجانب الثاني: الامتناع لعدم قبض الحال بعد التأجيل: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الخلاف: اختلف في ملك المرأة الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال بعد التأجيل على قولين: القول الأول: أنها لا تملك ذلك. القول الثاني: أنها تملكه. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول: بأن التسليم كان واجبا قبل الحلول، فلا يعود إلى عدم الوجوب بالحلول، كما لو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن ثم حل الثمن فإنه لا يملك استرجاع المبيع حتى يقبض الثمن. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه إذا حل المؤجل صار واجب التسليم كالحال ابتداء فيجوز منع عوضه وهو الانتفاع حتى يتم تسليمه. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي:

стр. 494

١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز الامتناع: أنه لا فرق بين الحال ابتداء والحال بعد التأجيل فإذا جاز الامتناع لعدم قبض الصداق الحال ابتداء جاز الامتناع لعدم قبض الحال بعد التأجيل؛ لعدم الفرق. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إن أريد قياس امتناع المرأة على استرجاع المبيع بعد تسليمه فهو قياس مع الفارق لأن المبيع قد سلم قبل حلول الثمن، والمرأة لم تسلم نفسها قبل حلول الصداق، وإن أريد القياس على منع تسليم المبيع بعد حلول الثمن فهو من صور محل الخلاف فلا يحتج به. المسألة الثانية: الامتناع عن التسليم لعدم كبض الصداق المؤجل: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان الصداق مؤجلا لم تملك المرأة الامتناع عن التسليم. الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم ملك المرأة الامتناع عن التسليم إذا كان المهر مؤجلا.

стр. 495

أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن. المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - الإعسار بالمؤجل. ٢ - الإعسار بالحال. المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل: وفيها فرعان هما: ١ - حكم الفسخ. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: حكم الفسخ: إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ. الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي: ١ - أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع. ٢ - أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله. المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال. وفيها فرعان هما:

стр. 496

١ - الفسخ بالإعسار بعد الرضا به. ٢ - الفسخ بالإعسار قبل الرضا به. الفرع الأول: الفسخ بالإعسار بعد الرضا به. وفيه أمران هما: ١ - حكم الفسخ. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان حكم الفسخ: إذا رضيت الزوجة بالإعسار لم تملك الفسخ، سواء كان الرضا بعد الدخول أم قبله. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم ملك الزوجة للفسخ بالإعسار بعد الرضا به: أنها قد أسقطت حقها في الفسخ فلم تملك الرجوع فيه كالهبة القبوضة. الفرع الثاني: الفسخ بالإعسار قبل الرضا به: وفيه أمران هما: ١ - الفسخ قبل الدخول. ٢ - الفسخ بعد الدخول. الأمر الأول: الفسخ قبل الدخول: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في ملك المرأة للفسخ بالإعسار بالصداق الحال قبل الدخول على قولين:

стр. 497

القول الأول: أنها تملكه. القول الثاني: أنها لا تملكه. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بملك الفسخ: بأن الصداق مثل الثمن والإعسار بالثمن قبل تسليم المبيع يملك الفسخ، فكذلك الإعسار بالمهر قبل الدخول. الجزء الثاني: توجيه القول الثانى: وجه القول بعدم ملك الفسخ ما يأتي: ١ - أن الصداق دين فلم يملك الفسخ به كغيره من الديون. ٢ - أن الإعسار بالنفقة الماضية لا يخول الفسخ فكذلك الصداق. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الترجح: الراجح - والله أعلم - عدم ملك الفسخ. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم ملك الفسخ: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة المجوزين.

стр. 498

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الثمن هو كل المقصود بالبيع، ولذا يشترط ذكره والعلم به عند البيع بخلاف الصداق فليس القصود بالنكاح، ولذا لا يشترط ذكره ولا العلم به عند العقد فيصح نفويضه وتفويض البضع. الأمر الثاني: الفسخ بعد الدخول (١): وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: إذا كان الإعسار بالصداق بعد الدخول فقد اختلف في ملك الزوجة للفسخ على قولين: القول الأول: أنها تملكه. القول الثاني: أنها لا تملكه. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول: بأن الزوجة تملك منع نفسها بالإعسار بالصداق فتملك الفسخ به.

стр. 499

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني بما يأتي: ١ - قياس الإعسار بالصداق بعد الدخول على الإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فإذا كان لا يجوز الرجوع بالمبيع بالإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فكذلك لا يجوز فسخ النكاح بالإعسار بالصداق بعد الدخول. ٢ - ما تقدم من أدلة منع الفسخ قبل الدخول. الجانب الثاني: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الفسخ. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه نرجيح القول بعدم الفسخ بعد الدخول: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك بما يأتي: ١ - أن الامتناع بالإعسار محل خلاف فلا يصح القياس عليه.

стр. 500

٢ - أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع. المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - أمثلة بطلان المسمى. ٢ - بيان ما يجب. المسألة الأولى: الأمثلة: أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا. المسألة الثانية: بيان ما يجب: وفيها فرعان هما: ١ - إذا تم الاتفاق على بديل. ٢ - إذا لم يتم الاتفاق على بديل. الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يجب. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان ما يجب. إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب. الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.

стр. 501

الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان ما يجب. ٢ - التوجيه. ٣ - بيان المراد بالمثل. الأمر الأول. بيان ما يجب: إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل. الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء: أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه. الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المراد بالمثل. ٢ - الثوجيه. الجانب الأول: بيان المراد بالمثل: المراد بالمثل ما يأتي: أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي: ١ - أخواتها. ٢ - خالاتها. ٣ - عماتها. ٤ - بنات أعمامها. ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.

стр. 502

الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار مهر المثل: أن قبول قول أحد الزوجين ظلم للآخر، ومهر المثل هو الأقرب إلى المراد فيكون أعدل بالنسبة لكل من الزوجين. المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة. الكلام في هذا المطلب في مسألتين: ١ - حكم التأجيل. ٢ - وقت حلول المؤجل. المسألة الأولى: حكم التأجيل: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأولى: بيان الحكم: تأجيل الصداق أو بعضه صحيح. الفرع الثاني: التوجيه: من أدلة جواز تأجيل الصداق ما يأتي: ١ - أن الحق للزوجة، فإذا رضيت بتأجيله جاز. ٢ - أن التأجيل وصف في الصداق فيجب الوفاء به؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

стр. 503

المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل: وفيها فرعان هما: ١ - إذا حدد أجل. ٢ - إذا لم يحدد أجل. الفرع الأول: إذا حدد أجل: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأجل. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الأجل: إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله. الأمر الثاني: التوجيه: وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول. الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأجل. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الأجل: إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت. الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.

стр. 504

المطلب الرابع عشر عيب الصداق قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - ضابط العيب المؤثر. ٢ - ما يترتب على العيب. المسألة الأولى: ضابط العيب المؤثر: العيب المؤثر: هو ما تنقص به القيمة. المسألة الثانية: ما يترتب على وجود العيب: وفيها فرعان هما: ١ - إذا كان الصداق قيميا. ٢ - إذا كان الصداق مثليا. الفرع الأول: إذا كان الصداق قيميا: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يترتب. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان ما يترتب: إذا وجد الصداق القيمي معيبا خيرت الزوجة بين إمساكه مع الأرش، أو رده وأخذ قيمته. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الرد وأخذ البدل. ٢ - توجيه الإمساك مع أخذ الأرش.

стр. 505

الجانب الأول: توجيه الرد وأخذ البدل: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - توجيه الرد. ٢ - توجيه أخذ البدل. ٣ - توجيه تعين البدل بالقيمة. الجزء الأول: توجيه الرد: وجه رد الصداق المعيب: أن مقتضى العقد سلامة العوض فإذا لم يسلم جاز رده، كرد الزوجة بالعيب. الجزء الثاني: توجيه أخذ البدل: وجه أخذ البدل: أنه لما رد المعيب خلا العقد من العوض وذلك لا يجوز، فوجب رد بدله. الجزء الثالث: توجيه تعين البدل بالقيمة: وجه تعين بدل القيمي بالقيمة: أن القيمي لا مثل له فتعينت القيمة. الجانب الثاني: توجيه الإمساك مع أخذ الأرش: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه الإمساك. ٢ - توجيه أخذ الأرش. الجزء الأول: توجيه الإمساك: وجه الإمساك: أن الحق فيه للزوجة فإذا رضيت به جاز. الجزء الثاني: توجيه أخذ الأرش: وجه أخذ الأرش: أن العيب نقص والزوجة لم ترض بالصداق ناقصا فجاز لها أخذ الأرش جبرا لهذا النقص. الفرع الثاني: إذا كان الصداق مثليا: وفيه ثلاثة أمور هي:

стр. 506

١ - بيان المراد بالمثلي. ٢ - الأمثلة. ٣ - ما يترتب. الأمر الأول: بيان المراد بالمثلي: المثلي: ما لا تختلف صفات أفراده بحيث لا يتميز بعض أفراده عن بعض. الأمر الثاني: أمثلة المثلي: من أمثلة المثلي ما يأتي: ١ - المكيل والموزون. ٢ - الأدوات الصحية. ٣ - الأجهزة الكهربائية. ٤ - السيارات والمعدات. الأمر الثالث: ما يترتب: وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يترتب. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان ما يترتب: إذا وجدت الزوجة الصداق المثلي معيبا خيرت بين رده وإمساكه مع الأرش. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - توجيه الرد. ٢ - توجيه الإمساك مع الأرش. ٣ - توجيه أخذ المثل. الجزء الأول: توجيه الرد: توجيه الرد تقدم فيما إذا كان الصداق قيميا. الجزء الثاني: توجيه الإمساك مع الأرش: توجيه الإمساك مع الأرش تقدم فيما إذا كان الصداق قيميا.

стр. 507

الجزء الثالث: توجيه أخذ المثل: وجه أخذ المثل: أن المثل أقرب إلى المردود من القيمة وأبعد عن الخلاف والنزاع فيكون هو البديل. المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - الشرط للأب. ٢ - الشرط لغير الأب. المسألة الأولى: الشرط للأب: وفيها أربعة فروع هي: ١ - حكم الشرط. ٢ - مستحق المسمى. ٣ - أخذ الأب ما شرط له. ٤ - ما يرجع به للطلاق قبل الدخول. الفرع الأول: حكم الشرط: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا شرط الأب لنفسه شيئا من الصداق فالشرط صحيح.

стр. 508

الأمر الثاني: التوجيه: وجه صحة شرط الأب لنفسه بعض الصداق: أن حقيقة تحديد الصداق بما شرط للأب وللبنت، كقول الأب: الصداق عشرون عشرة لي وعشرة للبنت، وأخذ الأب من البنت، وليس من الزوج، وليس للزوج صفة في أخذ الأب من الصداق أو منعه؛ لأن الصداق مال البنت وليس مال الزوج. الفرع الثاني: مستحق المسمى: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان المستحق. ٢ - التوجيه. ٣ - الجواب عن أخذ الأب. الأمر الأول: بيان المستحق: إذا شرط بعض المسمى للأب وبعضه للبنت فالكل للبنت ما شرط للأب وما شرط لها. الأمر الثاني: التوجيه: وجه كون كل المسمى للبنت: أنه عوض منفعتها فكان كله لها، كثمن مبيعها. الأمر الثالث: الجواب عن أخذ الأب ما شرط له: يجاب عن ذلك: بأن الأب يأخذ من مال ابنته بحكم أن له أن يأخذ من مالها بصفة أبوته لها. الفرع الثالث: أخذ الأب ما شرط له: وفيه ثلاثة أمور هي:

стр. 509

١ - بيان حكم الأخذ. ٢ - التوجيه. ٣ - شروط الأخذ. الأمر الأول: بيان حكم الأخذ: يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي: ١ - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (١). ٢ - حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (٢). ٣ - حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) (٣). ٤ - أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد. الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده: من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي: ١ - عدم الإجحاف بالابن. ٢ - عدم الإضرار بالابن. ٣ - عدم تعلق حاجة الابن به. ٤ - عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر. الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول: وفيه ثلاثة جوانب هي:

стр. 510

١ - مما يرجع به. ٢ - من يرجع عليه. ٣ - رجوع البنت على الأب. الجانب الأول: ما يرجع به: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يرجع به. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان ما يرجع به: إذا حصل الطلاق قبل الدخول رجع الزوج بنصف كل ما دفعه ما شرط للأب وما شرط للبنت. الجزء الثاني: التوجيه: وجه رجوع الزوج بنصف كل ما دفعه: أن الكل من الصداق كما تقدم. الجانب الثاني: من يرجع عليه: وفيه جزءان هما: ١ - بيان من يرجع عليه. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان من يرجع عليه: إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان الرجوع بنصف الصداق على المرأة. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه الرجوع على الزوجة. ٢ - توجيه عدم الرجوع على الأب. الجزئية الأولى: توجيه الرجوع على الزوجة: وجه ذلك: أن المدفوع كله صداق وهي المسئولة عنه بصفتها المالكة له، والقابضة له حكما.

стр. 511

الجزئية الثانية: توجيه عدم رجوع الزوج على الأب: وجه ذلك: أن ما أخذه الأب من مال البنت وليس من مال الزوج وإنما قبضه من الزوج نيابة عنها، فلا يكون له صفة في الرجوع عليه. الجانب الثالث: رجوع البنت على الأب: وفيه جزءان هما: ١ - إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخذه. ٢ - إذا لم تتوفر شروط الأخذ فيما أخذه. الجزء الأول: إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخده: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم الرجوع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: حكم الرجوع: إذا توفرت شروط أخذ الأب من مال ولده فيما أخذه من الصداق لم يكن للبنت الرجوع عليه. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم رجوع البنت على أبيها بما أخذه من صداقها إذا توفرت فيه شروط الأخذ: أنه دخل في ملكه بحق فلم يكن لها فيه حق كسائر أمواله. المسألة الثانية: الشرط لغير الأب: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - أمثلة الشرط لغير الأب. ٢ - حكم الشرط. ٣ - مستحق المشروط.

стр. 512

الفرع الأول: أمثلة الشرط لغير الأب: من أمثلة الشرط لغير الأب ما يأتي: ١ - الشرط للجد. ٢ - الشرط للابن. ٣ - الشرط للأخ. ٤ - الشرط لابن الأخ. ٥ - الشرط للعم. ٦ - الشرط لابن العم. الفرع الثاني: حكم الشرط: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا شرط من الصداق شيء لغير الأب فالشرط غير صحيح. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة شرط شيء من الصداق لغير الأب: أن الصداق للمرأة فلا يحل لأحد الأخذ منه بغير إذنها، وإذا أذنت جاز من غير شرط. الفرع الثالث: مستحق المشروط: وفيه أمران هما: ١ - بيان المستحق. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان المستحق: إذا شرط شيء من الصداق لغير الأب فالكل للمرأة. الأمر الثاني: التوجيه: وجه استحقاق الزوجة لجميع المسمى إذا شرط بعضه لغير الأب: أن الجميع ملكها؛ لأنه عوض منفعتها، فلا يستحق أحد منه شيئا من غير إذنها كثمن مبيعها.

стр. 513

المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، كان كان معسرا لم يضمنه الأب. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - إذا كان الابن معسرا. ٢ - إذا كان الابن موسرا. المسألة الأولى: إذا كان الابن معسرا: وفيها فرعان هما: ١ - إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن. ٢ - إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها إعسار الابن. الفرع الأول: إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن: وفيه أمران هما: ١ - إذا ضمن الصداق. ٢ - إذا لم يضمن الصداق، الأمر الأول: إذا ضمن الصداق: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان المسئولية: إذا ضمن صداق الصغير المفلس كانت مسئولية الصداق على الضامن. الجانب الثاني: التوجيه: وجه مسئولية الضامن ما يأتي:

стр. 514

١ - أن الضمان عقد وقد قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١). ٢ - قوله ﷺ : (الزعيم غارم) (٢). الأمر الثاني: إذا كان الصداق غير مضمون: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان المسئولية: إذا علمت الزوجة بإفلاس الابن ورضيت به من غير ضمان كانت مسئولية الصداق عليه دون غيره. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه مسئولية الابن. ٢ - توجيه عدم مسئولية الأب. الجزء الأول: توجيه مسئولية الابن: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه مسئولية الابن. ٢ - توجيه عدم حق الزوجة في مطالبة غيره. الجزئية الأولى: توجيه مسئولية الابن: وجه مسئولية الابن عن الصداق: أنه هو المستوفي للمنفعة فيلزمه عوضها كقيمة المتلف وثمن الشراء.

стр. 515

الجزئية الثانية: توجيه عدم حق الزوجة بمطالبة غيره: وجه عدم حق الزوجة في مطالبة غير الابن: أنها رضيت به مفلسا من غير ضمان من أحد فلا يكون لها سبيل على أحد سواه. الجزء الثاني: توجيه عدم مسئولية الأب: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه عدم مسئوليته. ٢ - توجيه عدم حق الزوجة في مطالبته. الجزئية الأولى: توجيه عدم المسئولية: وجه عدم مسئولية الأب عن صداق الابن: أنه يتصرف لمصلحته فلم يضمن كثمن الشراء، والوكيل. الجزئية الثانية: توجيه عدم حق الزوجة في مطالبته: وجه عدم حق الزوجة في مطالبة الأب: أنها قد رضيت بالابن مفلسا دون ضمان من الأب فلا يكون لها حق في مطالبته. الفرع الثاني: إؤا لم تعلم الزوجة أو وليها بإعسار الابن: وفيه أمران هما: ١ - مسئولية الأب عن الصداق. ٢ - استقرار المسئولية. الأمر الأول: مسئولية الأب: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان المسئولية: إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها بإعسار الابن كانت مسئولية الصداق أمامهم على الأب.

стр. 516

الجانب الثاني: التوجيه: وجه مسئولية الأب عن صداق الابن أمام الزوجة إذا لم تعلم بإعسار الابن: أن الأب مفرط في عدم إعلامها بإعسار الابن وعدم ضمان الصداق لها ومغرر بها في عدم الإعلام. الأمر الثاني: استقرار المسئولية: وفيه جانبان هما: ١ - بيان من تستقر عليه المسئولية. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان من تستقر عليه المسئولية: إذا ضمن الأب الصداق لعدم إعلامه بإعسار الابن رجع به عليه. الجانب الثاني: التوجيه: وجه رجوع الأب على الابن بالصداق: أنه المستوفي للمنفعة فيلزمه عوضها كثمن الشراء. المسألة الثانية: إذا كان الابن موسرا: وفيها فرعان هما: ١ - مسئولية مهر المثل. ٢ - مسئولية ما زاد على مهر المثل. الفرع الأول: مسئولية مهر المثل: وفيه أمران هما: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان المسئولية: إذا زوج الأب ابنه الصغير ونحوه الغني بمهر المثل كانت مسئولية الصداق على الابن.

стр. 517

الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه مسئولية الابن. ٢ - توجيه عدم مسئولية الأب. الجانب الأول: توجيه مسئولية الابن: وجه مسئولية الابن الغني عن صداقه: أنه الستوفي للمنفعة فيلزمه عوضها، كالتلف، وكثمن الشراء. الجانب الثاني: توجيه عدم مسئولية الأب: وجه عدم مسئولية الأب عن مهر المثل من صداق الابن: أنه يتصرف لمصلحته كالوكيل، ولم يحصل منه تعد ولا تفريط. الفرع الثاني: مسئولية ما زاد عن مهر المثل: وفيه أمران هما: ١ - إذا كانت الزيادة يسيرة. ٢ - إذا كانت الزيادة كبيرة. الأمر الأول: إذا كانت الزيادة يسيرة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان المسئولية: إذا كانت الزيادة يسيرة فهي من مسئولية الابن. الجانب الثاني: التوجيه: وجه مسئولية الابن عن الزيادة اليسيرة على مهر المثل أن ذلك مما يتسامح الناس فيه عادة، والعادة محكمة.

стр. 518

الأمر الثاني: إذا كانت الزيادة كبيرة: وفيه جانبان هما: ١ - تحديد الزيادة الكبيرة. ٢ - مسئوليتها. الجانب الأول: تحديد الزيادة الكبيرة: الزيادة الكبيرة. ما كان كذلك في العرف والعادة. الجانب الثاني: مسئولية الزيادة الكبيرة: ١ - ما كان في مصلحة الابن. ٢ - ما لم يكن في مصلحة الابن. الجزء الأول: ما كان في مصلحة الابن: وفيه جزئيتان هما: ١ - مثاله. ٢ - مسئوليته. الجزئية الأولى: المثال: مثال الزيادة التي في مصلحة الابن: أن يكون الابن غير مرغوب فيه لبعض العيوب، كالضعف العقلي، والمرض. الجزئية الثانية: المسئولية: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان المسئولية: إذا كانت الزيادة عن مهر المثل لمصلحة الابن كانت مسئولياتها عليه. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحميل الابن مسئولية الزيادة عن مهر المثل إذا كانت لمصلحته: أنه هو المستفيد منها من غير تعد ولا تفريط من الأب.

стр. 519

الجزء الثاني: الزيادة عن مهر المثل في غير مصلحة الابن: وفيه جزئيتان هما: ١ - مثال الزيادة على مهر المثل لغير مصلحة الابن. ٢ - مسئولية الزيادة. الجزئية الأولى: مثال الزيادة على مهر المثل لغير مصلحة: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - الزيادة محاباة للزوجة وأوليائها. ٢ - الزيادة مفاخرة. الجزئية الثانية: مسئولية الزيادة: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. ٣ - الجواب عن إطلاق عبارة المؤلف. الفقرة الأولى: بيان المسئولية: إذا زوج الأب ابنه الصغير ونحوه بأكثر من مهر المثل لغير مصلحته كانت مسئولية الزيادة على الأب. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه مسئولية الأب عن زيادة المهر عن مهر المثل من غير مصلحة الابن: أنه متعد في بذل ماله فيما لا مصلحة له فيه، كشراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل. الفقرة الثالثة: الجواب عن إطلاق عبارة المؤلف: وفيها شيئان هما: ١ - الجواب. ٢ - توجيه الجواب.

стр. 520

الشيء الأول: الجواب: يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن. الشيء الثاني: التوجيه: وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي: ١ - أنها تعد على المال بغير حق. ٢ - أنها ظلم للابن. ٣ - أنها تفريط بمال الابن وتبذير له. ٤ - أنه تصرف غير مأذون فيه. فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها. المطلب السابع عشر نماء الصداق قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي: ١ - المراد بالنماء. ٢ - ملك النماء. ٣ - معنى المعين. ٤ - معنى غير المعين. ٥ - معنى قول المؤلف: وضده بضده. ٦ - شرط القبض لملك النماء. المسألة الأولى: المراد بالنماء: وفيها فرعان هما:

стр. 521

١ - بيان الراد بالنماء. ٢ - أنواع النماء. الفرع الأول: بيان الراد بالنماء: المراد بنماء الصداق زيادة عين الصداق أو صفته، وما يتولد منه أو ينتج عنه. الفرع الثاني: أنواع النماء: وفيه أمران هما: ١ - النماء المتصل. ٢ - النماء المنفصل. الأمر الأول: النماء المتصل: وفيه جانبان هما: ١ - بيانه. ٢ - أمثلته. الجانب الأول: بيان النماء المتصل: النماء المتصل هو ما اتصل بالعين اتصال الجزء بالذات بحيث لا يمكن الفصل بينهما. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة النماء المتصل ما يأتي: ١ - الكبر. ٢ - السمن. ٣ - العلم. ٤ - زوال العاهة، كزوال العمى والخرس والصمم والقرع والبرص والعرج. الأمر الثاني: النماء المنفصل: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المراد بالنماء المنفصل. ٢ - أمثلثه.

стр. 522

الجانب الأول: بيان المراد بالنماء المنفصل: النماء المنفصل هو ما أمكن فصله عن الذات من آثارها بحيث يبقى مع انعدامها وينعدم مع بقائها. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة النماء المنفصل ما يأتي: ١ - الكسب. ٢ - الأجرة. ٣ - الولد. المسألة الثانية: ملك النماء: وفيها فرعان هما: ١ - ما بين العقد والدخول أو الطلاق. ٢ - ما بعد الدخول أو الطلاق. الفرع الأول: نماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق: وفيه أمران هما: ١ - بيان المالك. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان المالك: المالك لنماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق هو الزوجة سواء كان النماء متصلا أم منفصلا. الأمر الثاني: التوجيه: وجه ملك الزوجة لنماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق: أن النماء تبع ولملك، وملك الصداق في هذه الفترة للزوجة فيكون نماؤه لها.

стр. 523

الفرع الثاني: نماء الصداق بعد الدخول أو الطلاق قبله: وفيه أمران هما: ١ - النماء بعد الدخول. ٢ - النماء بعد الطلاق قبل الدخول. الأمر الأول: نماء الصداق بعد الدخول: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الملك. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الملك: ملك نماء الصداق بعد الدخول للزوجة. الجانب الثاني: التوجيه: وجه ملك الزوجة لنماء الصداق بعد الدخول: أن النماء تبع للملك وملك الصداق بعد الدخول للزوجة لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (١) فيكون نماؤه لها. الأمر الثاني: نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الملك. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الملك: إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان نماء الصداق بعده بين الزوجة والزوج نصفين. الجانب الثاني: التوجيه. وجه تنصيف نماء الصداق بعد الطلاق بين الزوجة والزوج إذا كان الطلاق قبل الدخول: أن النماء تبع الملك وملك الصداق بعد الطلاق قبل الدخول

стр. 524

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١). فيكون ملك النماء بينهما كذلك. المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين: وفيه ثلاثة فروع هي: ١ - بيالن المراد بالمعين. ٢ - مثاله. ٣ - توجيه التقييد به. الفرع الأول: بيان المراد بالمعين: الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه. الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين: من أمثلة الصداق المعين ما يأتي: ١ - العقار المحدد بوثيقته. ٢ - السيارة المحددة بإثبات ملكيتها. الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين: وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع. المصنة الرابعة: المراد بغير المعين: وفيها فرعان هما: ١ - بيانه. ٢ - مثاله.

стр. 525

الفرع الأول: بيان المراد بغير المعين: الصداق غير المعين هو موصوف في الذمة من غير تحديد بذات معينة بحيث يصدق على كل فرد تنطبق عليه أوصافه. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة غير المعين ما يأتي: ١ - السيارة الموصوفة من غير تعيين. ٢ - المقدار المحدد من الكيلات والموزونات والمعدودات مثل: أ - مائة كيلو أرز موصوف. ب - ثلاثة كيلوات ذهب موصوف. ج - خمسة آلاف ريال. ٣ - الحيوان الموصوف من غير تحديد بذات معينة. المسألة الخامسة: معنى قول المؤلف: وضده بضده: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المراد. ٢ - بيان عدم الحاجة إليها. الفرع الأول: بيان المراد: معنى العبارة أن ضد المعين وهو غير المعين بضد المعين. فالمعين تملك المرأة نماءه، وغير المعين لا تملك نماءه. الفرع الثاني: وجهة النظر بالعبارة: وفيه أمران هما: ١ - بيان وجهة النظر. ٢ - التوجيه.

стр. 526

الأمر الأول: بيان وجهة النظر: قول المؤلف: وضده بضده. لا حاجة إليها. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم الحاجة إلى هذه العبارة: أن ضد المعين وهو غير المعين لا وجود له في الواقع كما تقدم فيمتنع أن يكون له نماء، وإذا لم يوجد له نماء لم يوجد حاجة إلى نفي ملك نمائه؛ لأن ملك المتنع ممتنع. المسألة السادسة: شرط القبض لملك النماء: وفيها فرعان هما: ١ - اعتبار الشرط. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: اعتبار الشرط لقبض ملك النماء: قبض الصداق ليس شرطا لملك الزوجة لنمائه. الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم اشتراط قبض الزوجة للصداق لملك النماء: أن ملك النماء يتبع ملك الصداق، وملك الصداق يحصل بالعقد من غير شرط القبض فيكون نماؤه كذلك. المطلب الثامن عشر ضمان الصداق وفيه مسألتان هما: ١ - ضمان غير المعين. ٢ - ضمان المعين. المسألة الأولى: ضمان غير المعين: وفيها فرعان هما:

стр. 527

١ - مسئولية الضمان. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: مسئولية الضمان: مسئولية ضمان غير المعين على الزوج. الفرع الثاني: التوجيه: وجه مسئولية الزوج عن ضمان الصداق غير المعين أن غير المعين متعلق بذمة الزوج فلا يتحدد قبل التعيين فلا يصدق عليه التلف ويظل تعلقه بها وانشغالها به. المسألة الثانية: ضمان المعين: وفيها فرعان هما: ١ - بعد القبض. ٢ - قبل القبض. الفرع الأولا: مسئولية الضمان بعد القبض: وفيه أمران هما: ١ - بيان المسئولية. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان المسئولية: مسئولية ضمان الصداق بعد قبضه على الزوجة. الأمر الثاني: التوجيه: وجه مسئولية الزوجة عن الصداق المعين بعد القبض: أنه تحت يدها فيكون من مسئوليتها كثمن مبيعها. الفرع الثاني: مسئولية الضمان قبل القبض: وفيه أمران هما:

стр. 528

١ - إذا منع الزوج من القبض. ٢ - إذا لم يمنع الزوج من القبض. الأمر الأول: إذا منع الزوج القبض: وفيه جانبان هما: ١ - مسئولية الضمان. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: مسئولية الضمان: إذا منع الزوج قبض الصداق فتلف قبل قبضه كان من ضمانه. الجانب الثاني: التوجيه: وجه مسئولية الزوج عن ضمان الصداق المعين إذا منع قبضه فتلف قبل قبضه: أنه حال بين الصداق وبين مستحقه حتى تلف فيلزمه ضمانه كالغاصب. الأمر الثاني: إذا لم يمنع الزوج القبض: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان يحتاج إلى حق توفيه. ٢ - إذاهان لا يحتاج إلى حق توفيه. الجانب الأول: إذا كان الصداق يحتاج إلى حق توفيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه. ٢ - مسئولية الضمان. ٣ - التوجيه. الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي: ١ - المكيلات. ٢ - الموزونات. ٣ - المعدودات.

стр. 529

الجزء الثاني: مسئولية الضمان: إذا تلف الصداق المعين قبل قبضه وهو مما يحتاج إلى حق توفيه كان من ضمان الزوج. الجزء الثالث: التوجيه: وجه مسئولية الزوج عن ضمان الصداق إذا تلف قبل قبضه وهو مما يحتاج إلى حق توفيه: أن الزوجة لا تملك التصرف فيه، ولم تستفد منه ولم يعد عليها منه نفع، والضمان بالخراج، والغرم بالغنم لحديث: (الخراج بالضمان) (١). الجانب الثاني: إذا كان الصداق لا يحتاج إلى حق توفيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الأمثلة. ٢ - مسئولية الضمان. ٣ - التوجيه. الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة الصداق المعين ما يأتي: ١ - السيارة المعينة. ٢ - الحيوان المعين. ٣ - الدار المعينة. الجزء الثاني: مسئولية الضمان: إذا تلف الصداق المعين قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه كان من ضمان الزوجة.

стр. 530

الجزء الثالث: التوجيه: وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم: (الخراج بالضمان). المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه. ٢ - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه. المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه: وفيها فرعان هما: ١ - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه. ٢ - التصرف الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي: ١ - المكيلات. ٢ - الموزونات. ٣ - المعدودات. ٤ - المذروعات. الفرع الثاني: التصرف: وفيه أمران هما:
следующие страницы →