стр. 1086
قوله (١): ويعم عند الأكثر (٢) الاسم المفرد المحلى بالألف واللام، إذا لم يسبق تنكير.
ومنها: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام؛ كالرجل، والسارق، خلافًا لبعض الشافعية (٣) والجبائية (٤).
حملًا للتعريف على فائدة (٥) لم تكن.
وللاستثناء منه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٦).
ولا يعم مع قرينة اتفاقًا (٧)، كسبق تنكير؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (٨).
ومع جهلها: يعم عندنا (٩)، وعند الأكثر (١٠).