стр. 1191
وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر.
لنا قوله ﷺ : (من حَلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه) متفق عليه (١). احتج به أحمد (٢) والأئمة (٣).
فلو صح لم يعين الكفارة وأرشده إلى الاستثناء؛ لأنه أسهل لعدم (٤) حنثه (٥). وعن ابن عمر مرفوعًا (من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه) رواه أحمد (٦) والنسائي (٧) والترمذي (٨) وحسنه وإسناده جيد.
فال بعضهم (٩): والأشهر وقفه.
والفاء للتعقيب، وإلا كانت الواو أولى؛ لكثرة الفائدة ولعدم اللبس.