стр. 1226
من الحنفية (١).
وعند أكثر الحنفية (٢) والمعتزلة (٣) وابن الباقلاني (٤) وأبي المعالي (٥): إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل التاريخ.
وقال أحمد في رواية عبد الله (٦) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (٧) حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى".
قال بعض علمائنا (٨): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ".
ومنع بعض الناس (٩) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقًا.