стр. 1436
(قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم).
ومن نظر الأول استدل بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (١)، والسنة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيرًا منه، وبما رواه الدارقطني (٢) عن جابر أن النبي ﷺ قال: (القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن) (٣)، وبأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه، بالسنة فكذلك حكمه (٤).
وأجاب (٥) عن الوصية: بأنها نسخت بآية المواريث قاله