стр. 1506
والشافعية (١) الوضوء على التيمم (٢) في اشتراط النية، لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل (٣)، قال الآمدي: "إلا أن نذكره إلزامًا للخصم (٤)، وفي الروضة: الصحيح يشترط [لقياس] (٥) العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم لجواز تأخر الدليل عن المدلول، كحدث العالم دليل على القدم، والأثر على المؤثر (٦).
قوله: مسالك إثبات العلة: الأول: الإجماع (٧).
[مسالك العلة]
المراد بالمسالك (٨): الطرق الدالة على أن الوصف علة (٩)،