стр. 1541
بوجود الوصف وعدمه بعدمه، يفيد العلية عند أكثر أصحابنا (١)، قيل: ظنًّا، وقيل: قطعًا (٢).
مثال كونه في العصير بوجود الإسكار فإنها توجد بوجوده وتعدم بعدمه فإنه إذا انقلب خلًّا زالت الحرمة وفيه مذاهب:
أحدها: لا يفيد بمجرده ظنّ العلة ولا القطع بها (٣)، لجواز أن يكون الوصف الدائر ملازمًا للعلة لا نفسها؛ إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم فحينئذٍ يكون حجة، وهو قول القاضي أبي الطيب الطبري (٤) واختاره ابن السمعاني (٥) والغزالي (٦) والآمدي (٧) وابن الحاجب (٨).