стр. 1576
قوله: فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضه (١).
فإن ذكر المعترض شاهدًا لاعتبار ما ذكره من اقتضائه نقيض الحكم بأن قال: الوصف المذكور يقتضي نقيض الحكم الذي علقت أنت عليه، إذ انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به، ويشهد لذلك أصل آخر بالاعتبار، وهو لفظ البيع حيث ينعقد به غير البيع، وهو السلم والإجارة، فيصير معارضة وانتقالًا من الاعتراض بفساد الوضع إلى إيراد المعارضة وهو انقطاع.
واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار (٢)؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضع وإن اعتبر فاسدًا بالنظر إلى أمر خارج، فيلزم من فساد الوضع فساد الاعتبار (٣). ولا عكس.
قوله: الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل (٤)، ولا ينقطع