стр. 1681
ولا يشترط له أيضًا معرفة علم الكلام (١) لأنه قد صح عن العلماء ذمه والتنفير عنه كما قد ورد ذلك عن الشافعى (٢) وغيره، ولو كان شرطًا للاجتهاد لما ذم (٣).
قوله: ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره (٤).
لا يشترط في صحة الاجتهاد، أن يكون عدلًا (٥)، بل من حصل الشروط المتقدمة كان مجتهدًا، وإن لم يكن عدلًا (٦) نحو: لو أفتى فتيا أو أخبر خبرًا لا نقبله منه، إن لم يكن عدلًا لأنه غير مأمون حينئذٍ، فلا يلزمُ العمل بفتياهُ ولا خبرُه، بل هو يلزمه العمل بما أداه إليه اجتهاده.