стр. 561
وقال بعض أصحابنا: من الممكن يجب (١) علينا وإن لم يجب عليه كما يجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ (٢) الآية فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.
قال: وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقًا (٣) كما كان ابن عمر (٤) يفعل في المشي في طريق مكة: وكما في تفصيل إخراج التمر، وطريقة الإمام أحمد تقتضيه فإنه تسرى واختفى (٥) ثلاثًا لأجل المتابعة.
وقال: ما بلغني حديث (٦) إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارًا.
وقال القاضي في "الكفاية": ما تعبدنا بالتاسي به إلا في العبادات، وقاله بعض الشافعية.