стр. 1051
حسن، وأقل من خمسٍ لا يرمي أحد، وأحبُّ إليَّ سبعٌ» (١)؛ لما روى سعد ﵁ (٢): قال: «رجعنا من الحجة مع رسول الله ﷺ بعضنا يقول: رميت بستٍّ، وبعضنا يقول: رميت بسبعٍ، فلم يَعِبْ ذلك بعضنا على بعض» رواه الأثرم (٣).
وعنه: أن استيفاء السَّبع شرطٌ (٤)؛ لأن النبي ﷺ رمى بسبعٍ، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٥). (٦)
فعلى هذه الرواية (إن أخَلَّ بحصاةٍ من الأولى لم يصِحَّ رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها، حَسَبها من الأولى، ليسقط الفرض بيقين) (٧).
(فإن أخَّر الرَّمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه) وقد ترك السنَّة، ولا شيء عليه.
(لكنَّه يقدِّم بالنية) رَمْيَ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث؛ لأن أيام التشريق كلها وقتٌ للرمي فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة