стр. 1191
وألغِ ما سوى ذلك» (١)، ورَوى بإسناده عن مكحولٍ: «أن رسول الله ﷺ أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهمًا» (٢).
وقولهم إنها من الخيل، قلنا: إلا أنها دون العِراب، فتعطى دون سهمها.
فإن قالوا: فإن النبي ﷺ قسم للفرس سهمين؟ قلنا: هذا حكاية فعله، والفعل لا عموم له، وإنما هو قضيةٌ في عينٍ فيحتمل أنها كانت كلها عِرابًا وهو الظاهر، فإنها من خيل العَرب، ولهذا لما وجدوا البَراذين في العراق والشام أَشكل عليهم أمرها فكتبوا إلى عمر يسألون عنها. (٣)
[١٣١٢/ ٢٢] مسألة: (ولا يسهم لأكثرَ من فرسين)؛ لما روى الأوزاعي: «أن رسول الله ﷺ كان يُسهِم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراسٍ»، وعن أزهر بن عبد الله (٤) أن