стр. 1296
الملامسة والمنابذة»، والمنابذة: أن يقول إذا نَبَذْتَ إلى هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولاينشره متفق عليه (١).
[١٤٢٩/ ٢٥] مسألة: (ولا يصِحُّ بيع الحصاة، وهو أن يقول: إرم هذه الحصاة، فعلى أيِّ ثوب وَقَعتْ فهو لك بكذا، أو يقول: بعتك من هذه الدار قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتَها بكذا)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة» رواه مسلم (٢)، ولأنه غَرَرٌ فلا يصح؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «نهى عن بيع الغرر» (٣).
[١٤٣٠/ ٢٦] مسألة: (ولا يجوز أن يبيع عبدًا غير مُعيَّنٍ، ولا عبدًا من عَبيده، ولا شاةً من قَطيعٍ)، ولا شجرةً من بستانٍ؛ لأنه غَرَرٌ فيدخل في الخبر، ولأنه مختَلِفٌ فيفضي إلى التَّنازع.
(وكذلك لا يجوز بَيع هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير مُعَيَّنٍ، ولا هذا القَطيع إلا شاةً)؛ لذلك.
(وإن استثنى معيَّنًا من ذلك صَحَّ)؛ لأنه لا غَرَرَ فيه لكونه معلومًا.
[١٤٣١/ ٢٧] مسألة: (وإن باع قفيزًا من هذه الصُّبْرةِ (٤) صح) لذلك (٥).
(وإن باعه الصُّبرَةَ إلا قفيزًا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصِحَّ)؛