стр. 1366
اختيار الخرقي، وقد سبق دليله (١).
قال شيخنا: «والذي يقتضيه النَّظر أنه إن كان المبيع مما ينقُصُه التفريق كمصراعي بابٍ فإنه يمنع الرَّد؛ لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة أو الشِّرْكَة، وإن كان مما لا ينقص بالتَّفريقِ فباع أحدهما ثم وجد بالآخر عيبًا فهل له رَدُّ الباقي في ملكه؟ يُخرَّج على روايتين بناءً على تفريق الصفقة (٢) (٣). (٤)
[١٤٩٦/ ٣٨] مسألة: (وإن كان مما ينقُصُه التَّفريق كمصراعي بابٍ، أو زَوجي خُفٍّ، أو جاريةٍ وولدِها، فليس له رَدُّ أحدهما)؛ لما سبق. (٥)
[١٤٩٧/ ٣٩] مسألة: (وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري ففي أيهما يُقبل قوله؟ روايتان:) إحداهما: القول قول المشتري مع يمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب، أو أنه ما حدث عنده، ويكون له الخيار بين الرَّدِّ أو الأرش، اختارها الخرقي (٦)؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، واستحقاق القدر الذي قابل العيب من الثمن، فكان القول قول من يَنْفيه، كما لو اختلفا في قبض الجميع.