стр. 1401
شعير أو زُوانٍ (١) بخالصةٍ أو غير خالصةٍ، أو لبنٍ مشوبٍ بخالصٍ أو مشوبٍ، أو عسلٍ في شمعه بمثله، إلا أن يكون الخَلْطُ يسيرًا لا وَقعَ له، كيَسير التراب والزُّوان ودَقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل؛ لأنه لا يُخلُّ بالتماثل، ولايمكن التحرز منه.
[١٥٣١/ ١٣] مسألة: (ولا يجوز بيع رَطْبِه بيابسه)؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع الثَّمر بالتمر» متفق عليه (٢)، وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر، فقال: أينقُصُ الرُّطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهاه عن ذلك أخرجه أبو داود (٣)، [فنهى] (٤) وعلَّلَ بأنه ينقص عن يابسه، فدَلَّ على أن رَطْبَه يَحرم بيعه بيابسه.
[١٥٣٢/ ١٤] مسألة: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزِه بخبزِه إذا استويا في النَّشافِ، وعَصيره بعَصيره، ورَطْبِه برَطْبِه)؛ لأن مفهوم نهيه ﵇ عن بيع الثمر بالتمر (٥)