стр. 1436
به، فهو للبائع؛ لقول النبي ﷺ : «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع إلا أن يشتَرطَه المبتاع» أخرجه مسلم وأبو داود (١)، وإن اشترطه المُبتاع كان له؛ للخبر.
هذا إذا كان قصده للعبد لا للمال وهو منصوص أحمد (٢)، قال القاضي: «معناه أنه لا يقصده لنَفسِه لكن يقصد بقاءه لعبده وإقراره في يَدِه، وأن لا يرجع الواهب في هبته» (٣).
(ومتى كان المال مقصودًا بالشِّراء اعتبر فيه ما يعتبر في إحدي العينين المبيعتين من العلم به (٤)، وأن لا يكون بينه وبين الثَّمر ربًا؛ لأنه مبيعٌ مقصودٌ أشبَه ما لو ضَمَّ إلى العبد عينًا أخرى وباعهما.
وإن كان المال غير مقصود جاز أن يكون مجهولًا، وأن يكون من جنس الثَّمَن مما يجري فيه الرِّبا ومن غيره، عَينًا كان أو دَينًا، وسواء كان الثَّمن أقلَّ من المال أو أكثر منه؛ لأنه دَخَلَ في البيع على وجه التَّبعِ أشبه أساساتِ الحيطان، والتَّمويهَ بالذهب في السُّقوفِ. (٥)
[١٥٦٥/ ١٨] مسألة: (وإن كان عليه ثِيابٌ فقال أحمد: «ما كان