← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 12888

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Полный текст (19 271 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.

стр. 1156

الثالث: أنه محمول على بيان الجواز، وهذا جواب صحيح، لأن هذا كان مرة واحدة لأن لفظه في سنن أبي داود، قال: دخلت على النبي ﷺ ، وهو يتوضأ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا لا يقتضي أكثر من مرة، فَحَمله على بيان الجواز تأويل حسن. وأما ما تأوله الآخرون من حمل أحاديث الجمع على بيان الجواز ففاسد، لأن روايات الجمع كثيرة من جهات عديدة، وعن جماعة من الصحابة، ورواية الفصل واحدة، وهي ضعيفة، وهذا لا يناسب بيان الجواز في الجمع، فإن بيان الجواز يكون في مرة ونحوها، ويداوم على الأفضل، والأمر هنا بالعكس، فحصل أن الصحيح تفضيل الجمع. وفي كيفية الجمع وجهان: أصحهما بثلاث غرفات، يأخذ غرفة يمضمض منها، ثم يستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك، ثم ثالثة كذلك، ودليله حديث عبد الله بن زيد. والوجه الثاني: يجمع بغرفة واحدة فعلى هذا في كيفيته وجهان: أحدهما: يخلط المضمضة بالاستنشاق، فيمضمض ثم يستنشق، ثم يمضمض، ثم يستنشق. والثاني: لا يخلط بل يتمضمض ثلاثًا متوالية، ثم يستنشق ثلاثًا متوالية. وأما كيفية الفصل، ففيها وجهان: أحدهما بست غرفات، يتمضمض بثلاث، ثم يستنشق بثلاث، والثاني بغرفتين يتمضمض بأحدهما ثلاثا، ثم يستنشق بالثانية ثلاثا، وهذا الثاني أصح. والحاصل: أن في المسألة خمسة أوجه، الصحيح منها تفضيل الجمع بثلاث غرفات، والثاني بغرفة بلا خلط، والثالث بغرفة مع الخلط، والرابع الفصل بغرفتين، والخامس بست غرفات، وهو أضعفها، هذا

стр. 1157

خلاصة ما ذكره النووي ﵀ في المجموع جـ ١/ ص ٣٥٩ - ٣٦٢. المسألة الرابعة: مما يستفاد من حديث على: جواز الشرب قائما من فضل الوَضُوء. وقد وردت أحاديث تدل على جواز الشرب قائما، وأحاديث تدل على النهي عنه. فمن الأحاديث الدالة على الجواز: حديث علي هذا. ومنها: أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم قال: "إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله ﷺ صنع مثل ما صنعت" رواه البخاري، وأحمد. ومنها: حديث ابن عباس ﵄ قال "شرب النبي ﷺ قائما من زمزم" متفق عليه، ومنها حديث ابن عمر ﵄ قال: "كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ ، ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام" رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وابن ماجه. ومن الأحاديث الدالة على النهي، حديث أبي سعيد ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائما" رواه أحمد، ومسلم. ومنها: حديث قتادة عن أنس "أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائما، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك شر وأخبث" رواه أحمد ومسلم، والترمذي. ومنها: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ" رواه مسلم. قال العلامة الشوكاني ﵀: ظاهر النهي في حديث أبي سعيد، وأبي هريرة أن الشرب من قيام حرام، ولا سيما بعد قوله "فمن

стр. 1158

نسي فليستقيء" فإنه يدل على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم، ولكن حديث ابن عباس، وحديث علي يدلان على جواز ذلك. قال: وفي الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف: يعني ابن تيمية: منها: ما أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء" ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة "أنه ﷺ رأى رجلا يشرب قائما فقال: قه، قال: لمه: قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شر منه: الشيطان" وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي ﵄، وأبو زياد لا يعرف اسمه، وقد وثقه يحيى بن معين. قال المازري: اختلف الناس في هذا: فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم، فقال: بعض شيوخنا: لعل النهي منصرف إلى من أتى أصحابه بماء فبادر بشربه قائما قبلهم استبدادا به، وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شربا، قال: وأيضا فإن الحديث تضمن المنع من الأكل قائما، ولا خلاف في جواز الأكل قائما (١)، قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب، والحث على ما هو أولى وأكمل، قال: ويحمل الأمر بالقيئ على أن الشرب قائما يحرك خلطا يكون القيء دواؤه، ويؤيده قول النخعي: إنما نهي عن ذلك لداء البطن. وقد تكلم عياض على أحاديث النهي، وقال: إن مسلما أخرج حديث أبي سعيد، وحديث أنس من طريق قتادة، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث.

стр. 1159

قال: واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى، والأئمة له. وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عُمر بن حمزة، ولا يتحمل منه مثل هذه المخالفة غَيرُهُ له، والصحيح أنه موقوف، انتهى ملخصا. قال النووي ما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يُذكَر الصواب، ويُشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال، ولا فيها ضعف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشربه قائما لبيان الجواز، وأما من زعم نسخا، أو غيره فقد غلط؛ فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله ﷺ لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل، والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن يشرب قائما أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب يحمل على الاستحباب، وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع من الاستحباب، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات، والدعاوي، والترهات. قال الحافظ: ليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلا، بل ونقلُ الاتفاق المذكور إنما هو في كلام المازري كما مضى، وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه، قال: فأما إشارته

стр. 1160

إلى تضعيف حديث أنس يكون قتادة مدلسا، فيجاب عنه بأنه صرح في نفس الحديث بما يقتضي السماع فإنه قال: قلنا لأنس: فالأكل .. إلخ، وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور (١) فهو قول سبق إليه ابن المديني، لأنه لم يرو عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبراني، وابن حبان، ودعواه اضطرابه مردودة لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ، وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما رواه أحمد، وابن حبان، فالحديث بمجموع طرقه صحيح. قال النووي والعراقي، في شرح الترمذي: إن قوله "فمن نسي" لا مفهوم له، بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق الأولى، وإنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا، قال الحافظ: وقد يطلق النسيان، ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من ترك امتثال الأمر، وشرب قائما فليستقىء. وقال القرطبي في المفهم: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان القول به جاريا على أصول الظاهرية: وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم، وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب. وفي الباب (٢) عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه الترمذي، وعن عبد الله بن أنيس، أخرجه الطبراني، وعن أنس، أخرجه البزار، والأثرم، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أخرجه الترمذي وحسنه، وعن عائشة أخرجه البزار، وأبو علي الطوسي في الأحكام،

стр. 1161

وعن أم سليم أخرجه ابن شاهين، وعن عبد الله بن السائب عن خباب عن أبيه، عن جده، أخرجه ابن أبي حاتم. ومما يدل على الجواز أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة، قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ ، فشرب من قربة معلقة، قائما، فقمت إلى فيها فقطعته" رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه، وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موسى بسند حسن. وحديث أم سليم، قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ ، وفي البيت قربة معلقة، فشرب منها، وهو قائم، فقطعت فاها فإنه لعندي" رواه أحمد. وثبت الشرب قائما عن عمر، أخرجه الطبري، وفي الموطأ أن عمر، وعثمان، وعليا، كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. قال الحافظ: وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس -يعني في النهي- جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه يعني في الجواز، قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى، لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه، فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر، وسالم مقدم على نافع في الثبت، وقدم شريك على الثوري في حديثين، وسفيان مقدم في جملة أحاديث، ثم أسند إلى أبي هريرة قال: "لا بأس بالشرب قائما" قال الأثرم: فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة، وإلا لما قال: لا بأس به، قال: ويدل على وهاء أحاديث النهي

стр. 1162

أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقيء. المسلك الثاني: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم، وابن شاهين، فقرروا على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز، بقرينة عمل الخلفاء الراشدين، ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز. وقد عكس ذلك ابن حزم، فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه ﷺ في حجة الوداع أنه شرب من زمزم، وهو قائم، وإذا كان ذلك الأخير من فعله ﷺ دل على الجواز، ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، فقال أبو الفرج الثقفي في نصرة الصحاح: والمراد بالقيام هنا المشي، يقال: قام في الأمر إذا مشى فيه، وقمت في حاجتي: إذا سعيت فيها وقضيتها ومنه قوله تعالى ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥] أي مواظبًا بالمشي عليه. وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر، وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه، وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الحديث، لم يسلم له في بقيتها. ومسلك آخر في الجمع: يحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي، وابن بطال في آخرين، وهذا أحسن المسالك، وأسلمها وأبعدها من الاعتراض، وقد

стр. 1163

أشار الأثرم إلى ذلك أخيرًا، فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد، والتأديب، لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري، وأيده بأنه لو كان جائزًا، ثم حرمه، أو كان حرامًا، ثم جوزه لبين ﷺ ذلك بيانًا واضحًا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدا أمكن وأقوى، وأبعد من الشَّرَق، وحصول الوَجَع في الكبد، أو الحَلْق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما اهـ فتح الباري جـ ١٠/ ص ٨٥ - ٨٧. قال الجامع: الذي يترجح عندي مسلك من جمع يحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، كما رجحه الحافظ، لأن به تجتمع الأدلة من غير إجحاف ببعضها، ولا تكلف، والله أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

стр. 1164

٨٠ - بَابُ حَدِّ الْغَسْلِ أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حد الغسل، والمراد: حد غسل اليدين، ومحل الترجمة قَولُه "إلى المرفقين". ٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

стр. 1165

رجال الإسناد: سبعة ١ - (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَليُّ، أبو الحارث المصري الفقيه ثقة ثبت [١١] تقدم في ١٩/ ٢٠. ٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف، الأموي مولاهم، أبو عَمْرو المصري الفقيه، رأى الليث، وسأله، وروى عن ابن القاسم، وابن وهب، وابن عيينة، وأشهب، ويوسف بن عمرو الفارسي، وغيرهم، وعنه أبو داود، والنسائي، وابنه أحمد بن الحارث، وعبد الله بن أحمد، ويعقوب بن شيبة، وأبو يعلى، وابن أبي داود، ومحمد بن زَبَّان وعدة. قال عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن الحارث بن مسكين قاضي مصر، فقال فيه قولا جميلا، وقال: ما بلغني عنه إلا خير، وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: لا بأس به، وقال الحسين بن حبان: قال أبو زكريا يعني ابن معين: الحارث بن مسكين خير من أصبغ، وأفضل، وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال الخطيب: كان فقيها على مذهب مالك، وكان ثقة في الحديث ثبتا حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة، وسجنه لأنه لم يُجب إلى القول بخلق القرآن، فلم يزل محبوسا إلى أن ولي جعفر المتوكل، فأطلقه، وحدث ببغداد، ورجع إلى مصر، وكتب المتوكل بعهده على قضاء مصر، فلم يزل يتولاه من سنة ٢٣٧ إلى أن صرف عنه في سنة ٢٥٤، وقال ابن يونس: كان فقيها، أخذ الفقه عن ابن وهب وابن القاسم، ولد سنة ١٥٤، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ٢٥٥. قال الحافظ: وقال الحاكم: ثقة مأمون، وقال أبو عمر الكندي: إنه استعفى من القضاء فأعفي، وتولى بكار بن قتيبة.

стр. 1166

والمسألة التي سأل عنها الحارث الليث هي في العصير، وليس له عن الليث غيرها. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة أخبرنا عنه غير واحد، وذكر ابن الطحان المصري في الرواة عن مالك أن الحارث بن مسكين قال: حججت فرأيت رجلا في عَمَارية (١)، فسألت عنه؟ فقيل لي: هذا مالك بن أنس، فرأيته ولم أسمع منه. وفي "ت" ثقة فقيه من العاشرة، أخرج له أبو داود والمصنف. ٣ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادة العُتَقي (٢) أبو عبد الله المصري الفقيه، روى عن مالك الحديث والمسائل، وعن بكر بن مضر، ونافع بن أبي نعيم القارئ، ويزيد بن عبد الملك النوفلي، وابن عيينة، وغيرهم، وعنه ابنه موسى، وأصبغ بن الفرج، وسعيد بن عيسى بن تَليد، ومحمد بن سلمة المرادي، والحارث بن مسكين، وسحنون بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي الغمر المصري، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعيسى بن حماد، زُغْبَة، وغيرهم. قال أبو زرعة: مصري ثقة، رجل صالح، كان عنده ثلاثمائة جلد، أو نحوه عن مالك مسائل، مما سأله أسد، رجل من العرب، كان سأل محمد بن الحسن عن مسائل، وأتى ابن وهب وسأله أن يجيبه بما كان عنده عن مالك، وما لم يكن عنده عن مالك، فمن عنده فأبَى، فأتى عبد الرحمن بن القاسم فأجابه على هذا، فالناس يتكلمون في هذه المسائل، قال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء، وقال الحاكم: ثقة

стр. 1167

مأمون، وقال الخطيب: ثقة، وقال ابن يونس: ذكر أحمد بن شعيب النسوي، ونحن عنده عبدَ الرحمن بن القاسم، فأحسن الثناء عليه، وأطنب، وذكره ابن حبان في الثقات، قال: كان خيرا فاضلا ممن تفقه على مالك، وفرّع على أصوله، وذبّ عنها، ونصر من انتحلها. قال يونس بن عبد الأعلى: مات في صفر سنة ١٩١ وقيل: إن مولده سنة ٢٨، وقيل: إحدى، وقيل: اثنتين وثلاثين، له في صحيح البخاري حديث واحد. قال الحافظ: وقال سلمة بن القاسم: كان فقيه البدن، من ثقات أصحاب مالك، وكان ورعا صالحا، ولم يكن صاحب حديث، وقال أحمد بن محمد الحضرمي: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: ثقة ثقة، وقال ابن وضاح: لم يكن عند ابن القاسم إلا الموطأ الذي روى عن مالك، وسماعه من مالك يعني المسائل، كان يحفظها حفظًا. حكى ذلك سحنون وغيره، قال: ورآه ابن معبد في المنام، فسأله: كيف وجدت المسائل؟ فقال: أفّ أفّ، فقلت: فما أحسن ما وجدت؟ قال: الرباط، قال: ورأيت ابن وهب أحسن حالا منه، وقال الخليلي: زاهد متفق عليه، أول من حمل الموطأ إلى مصر، وهو إمام، وفي "ت" ثقة من كبار العاشرة. أخرج له البخاري، وأبو داود، في المراسيل، والنسائي. ٤ - (مالك) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ثقة حجة [٧] تقدم في ١٩/ ٢٠. ٥ - (عمرو بن يحيى المازني) بن عمارة بن أبي الحسن، الأنصاري المدني، ابن بنت عبد الله بن زيد بن عاصم، واسم أبي حسن تميم بن عمرو، فيما قيل.

стр. 1168

روى عن أبيه، وعباد بن تميم، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعباس بن سهل بن سعد، ودينار القرَّاط، وأبي الحُباب سعيد بن يسار، ويوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شمَّاس، وأبي زيد مولى بني ثعلبة، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وعيسى بن عمر، ومريم بنت إياس ابن البكير، وغيرهم. وعنه يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما من أقرانه، وأيوب، ومالك، وابن جريج، ووهيب بن خالد، وإبراهيم بن طهمان، وروح بن القاسم، وزائدة، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد العزيز بن الاجشون، والدراوردي، وابن المختار، وخالد الواسطي، واسماعيل بن جعفر، وعبد الواحد بن زياد، وسليمان بن بلال، والحمادان والسفيانان، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة صالح، وقال النسائي: ثقة. قال الحافظ: وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي، وابن نمير: ثقة، نقله ابن خلفون، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة، إلا أنه اختلف عنه في حديثين "الأرض كلها مسجد" "وكان يسلم عن يمينه" وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: مات سنة ١٤٠. وقول المصنف -يعني المزي-: أنه ابن بنت عبد الله بن زيد، وهم تبع فيه صاحب الكمال، وسببه ما في رواية مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، أن رجلا سأل عبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، فظنوا أن الضمير يعود على عبد الله، وليس كذلك بل إنما يعود على الرجل، وهو عمرو بن أبي الحسن عم يحيى، وقيل له: جد عمرو

стр. 1169

ابن يحيى تجوزا؛ لأن العم صنو الأب، وأما عمرو بن يحيى، فأمه فيما ذكر محمد بن سعد في الطبقات، حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره: أم النعمان بنت أبي حية اهـ "تت"، وفي "ت" ثقة [٦] أخرج له الجماعة. ٦ - (يحيى المازني) بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المدني، روى عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وأنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري، وعنه ابنه عَمْرو، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وعمارة بن غزية، ومحمد بن يحيى بن حبان، والزهري، وأبو طُوالة، قال ابن إسحاق: كان ثقة، وقال النسائي، وابن خراش: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي "ت" ثقة من الثالثة أخرج له الجماعة. ٧ - (عبد الله بن زيد بن عاصم) بن كعب بن عوف بن مبذول بن عُمَر بن غَنْم بن مالك بن النجار، الأنصاري المدني، وقيل في نسبه غير ذلك، ذكر الواقدي: أنه هو الذي قتل مسليمة الكذاب، روى عن النبي ﷺ حديث الوضوء وغيره. وعنه ابن أخيه عباد بن تميم، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن عمارة، وكان صهره على ابنته، وواسع بن حبان، وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، قال خليفة وغير واحد: قتل بالحرة، وكان في آخر ذي القعدة سنة ٦٣، زاد الواقدي وهو ابن ٧٠ سنة. قال الحافظ: وقال أبو القاسم البغوي: قيل إنه شهد بدرا، ولا يصح، وحكاه أبو نعيم الأصبهاني عن البخاري، وقال ابن سعد: بلغني أنه قتل بالحرة، وقتل معه ابناه خلاد، وعلي، أخرج له الجماعة، وله أحاديث اتفق (خ م) على [٨] وانفرد (خ) بحديث.

стр. 1170

لطائف الإسناد منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مصريين، ومدنيين، فمن قبل مالك مصريون، ومنه إلى آخره مدنيون، وفيه رواية الابن، عن أبيه. وفيه قوله "قراءة عليه، وأنا أسمع" وقوله "واللفظ له"، وقد تقدم البحث عنهما غير مرة، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. شرح الحديث (عن عمرو بن يحيى المازني) نسبة إلى مازن الأنصار، وهو مازن بن النجار، واسمه تيم اللات بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة، بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج، ثم من بني النجار اهـ لباب جـ ٣/ ص ١٤٥. (عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي الحسن (أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم) رواية المصنف، وأبي داود صريحة في أن القائل لعبد الله بن زيد، هو يحيى بن عمارة، وكذا رواية الشافعي في الأم، عن مالك، ورواية الإسماعيلي، عن أبي خليفة، عن القعنبي، عن مالك. وهذا خلاف ما ورد في الروايات الأخر، كرواية محمد بن الحسن الشيباني، قال في الموطأ عن مالك: حدثني عمرو، عن أبيه يحيى، أنه سمع جده، أبا الحسن يسأل عبد الله بن زيد، وكذا ساقه سحنون في المدونة، وقال معن بن عيسى في روايته: عن عمرو، عن أبيه يحيى أنه سمع أبا الحسن، وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد. فإن هذه الروايات تفيد أن السائل لعبد الله بن زيد هو أبو حسن، وفي رواية للبخاري: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن

стр. 1171

أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: الخ، قال الحافظ في الفتح: قوله أن رجلا: هو عمرو بن أبي حسن، كما سماه المصنف في الحديث ما الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى. وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه، والذي يجمع الاختلاف: أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو الحسن الأنصاري، وابنه عمرو، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن فسألوه عن صفة وضوء النبي ﷺ ، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب السؤال إلى عمرو كان على الحقيقة، ويؤيده رواية سليمان بن بلال، عند البخاري في "باب الوضوء من التور" قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه، قال: كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن، يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني، فذكره، وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن، فعلى المجاز، لكونه كان الأكبر، وكان حاضرا، وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة، فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث، وقد حضر السؤال. ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح، عن خالد الواسطي، عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: قيل له: توضأ لنا، فذكره مبهما، وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية، عن خالد المذكور، بلفظ قلنا له، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن، ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عمرو بن أبي حسن، قال: كنت كثير الوضوء، فقلت لعبد الله بن زيد، فذكر الحديث، أخرجه أبو نعيم في المستخرج، اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٤٨. (وكان) عبد الله بن زيد (من أصحاب النبي ﷺ ، وهو جد عمرو بن

стр. 1172

يحيى) أي أن عبد الله بن زيد جد لعمرو بن يحيى لأمه، لأنه ابن بنته، قاله المزي تبعا لصاحب الكمال، وتقدم عن الحافظ أن هذا وَهَم لأن ابن سعد ذكر أن أم عمرو بن يحيى حميدةُ بنتُ محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية اهـ. وفي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى الخ، قال ابن عبد البر: قوله: وهو جد عمرو بن يحيى كذا لجميع رواة الموطأ، وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه أحد، فلم يقل أحد أن عبد الله بن زيد جد عمرو. قال ابن دقيق العيد: هذا وَهَم قبيح من يحيى بن يحيى، أو غيره، وأعجب منه أن ابن وضاح سئل عنه، وكان من الأئمة في الحديث والفقه فقال: هو جده لأمه، ورحم الله من انتهى إلى ما سمع، ووقف دون ما لم يعلم، وكيف جاز هذا على ابن وضاح، والصواب في المدونة التي كان يُقرئها، ويرويها عن سحنون، وهي بين يديه ينظر فيها كل حين، قال: وصواب الحديث مالك عن عمرو بن يحيى، عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهذا الرجل هو عمارة بن أبي حسن، وهو جد عمرو بن يحيى، قاله الزرقاني جـ ١/ ص ٤٣. فتحصل من كلامهم أن عبد الله بن زيد ليس جدًا لعمرو بن يحيى، لا من جهة أمه، ولا من جهة أبيه، خلافا لظاهر هذه الرواية. (هل تستطيع أن تريني) الخ إنما سأله ذلك لأنه أبلغ في التعليم، وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون عبد الله بن زيد نسي ذلك لبعد العهد، أفاده الحافظ (فقال عبد الله بن زيد: نعم) أستطيع ذلك (فدعا بوَضوء) بفتح الواو ما يتوضأ به، وللبخاري عن ابن

стр. 1173

يوسف، عن مالك "فدعا بماء" وله وجه آخر "فدعا بتور من ماء" بفوقية مفتوحة قدح أو إناء يشرب منه، أو الطست، أو شبه الطست، أو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. وله طريق آخر عن عبد الله بن زيد "أتانا رسول الله ﷺ ، فأخرجنا له ماء في تور من صفر" بضم المهملة، وقد تكسر: صنف من جيد النحاس، ويسمى أيضا الشَّبَه بفتح المعجمة والموحدة، سمي بذلك لأنه يشبه الذهب، والتورُ المذكورُ هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكايته صورة الحال على وجهها. (فأفرغ) أي صب، يقال: أفرغ، وفَرَّغ، يعني بالتشديد لغتان، حكاهما في المُحْكَم (على يديه) بالتثنية، وفي الباب الآتي "فأفرغ على يده اليمنى" (فغسل بديه) بالتثنية، يعني كفيه، وفي بعض روايات الموطأ "يده" بالإفراد، وهو مفرد مضاف، فيعم اليدين جميعا. (مرتين مرتين) كذا في رواية مالك والبخاري بذكر المرتين، وفي رواية وهيب، وسليمان بن بلال عند البخاري، ورواية الدراوردي عند أبي نعيم، ورواية خالد بن عبد الله عند مسلم ذكر الثلاث، وعند أبي داود من دون ذكر عدد. والجمع بين هذه الروايات أن تحمل الرواية المطلقة على المقيدة، فيكون غسل مرتين أو ثلاثا، والظاهر ترجيح الثلاث لقوتها بكثرة طرقها المعوَّل عليها. ولا يقال يحمل فعل المرتين والثلاث على واقعتين، لأن المخرج واحد، والأصل عدم تعدد الواقعة، وقد ذكر مسلم من طريق بهز، عن وهيب، أنه سمع حديث الثلاث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، فتأكد ترجيح روايته، أفاده الحافظ.

стр. 1174

(ثم تمضمض، واستنشق ثلاثا) "ثم" هنا للترتيب في الحكم، خلافا لمن قال: إنها للترتيب في الإخبار، ولمن قال: إنها بمعنى الواو، وفي رواية البخاري "ثم تمضمض واستنثر" والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس، وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة، وزاد بعد قوله "ثلاثا" "بثلاث غرفات"، واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة، وفي رواية خالد بن عبد الله "مضمض، واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا" وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب، فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية، كما نبه عليه ابن دقيق العيد، قاله الحافظ جـ ١/ ص ٣٤٩. (ثم غسل وجهه ثلاثا) لم تختلف الروايات في هذا، ويلزم من استدل بالحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بثم في الجميع لأن كلا من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل، قاله الحافظ (ثم غسل يديه مرتين مرتين) بالتكرار لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين، قال الولي العراقي: المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد، والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد حصولها مكررة، لا التأكيد اللفظي، فإنه قليل الفائدة، لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره. مثال ذلك: جاء القوم، اثنين، اثنين، أو رجلا، رجلا، وضربته ضربًا، ضربًا، أي اثنين بعد اثنين، ورجلا بعد رجل، وضربًا بعد ضرب، وقال: هذا منه أي غسلهما مرتين بعد مرتين، أي أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتين. قال الحافظ: لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين.

стр. 1175

ولمسلم من طريق حَبَّان بن واسع، عن عبد الله بن زيد، أنه رأى النبي ﷺ توضأ، وفيه "وغسل يده اليمنى ثلاثا، ثم الأخرى ثلاثا"، نقله الزرقاني جـ ١/ ص ٤٤. وقال النووي ﵀ في شرح مسلم: في هذا الحديث دلالة على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثا، وبعضها مرتين، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب التثليث، وإنما كانت مخالفته من النبي ﷺ في بعض الأوقات بيانًا للجواز، كما توضأ ﷺ مرة مرة في بعض الأوقات، بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه ﷺ ، لأن البيان واجب عليه. فإن قيل: البيان يحصل بالقول، قلنا: بالفعل أوقع في النفوس، وأبعد من التأويل اهـ. (إلى المرفقين) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء لغتان مشهورتان، قاله الزرقاني، وقال الحافظ: هو العظم الناتئ في آخر الذراع، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. وقد اختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ فقال المعظم: نعم، وخالف في ذلك زفر، وحكاه بعضهم عن مالك، واحتج بعضهم للجمهور بأن "إلى" في الآية بمعنى "مع"، كقوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] وتعقب بأنه خلاف الظاهر، وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد "إلى" من جنس ما قبلها، وقال ابن القصار: اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار أنه تيمم إلى الإبط، وهو من أهل اللغة، فلما جاء قوله تعالى ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] بقي المرفق مغسولا مع الذراعين، بحق الاسم، انتهى. فعلى هذا فَـ"إلى" هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا

стр. 1176

للمغسول، وفي كون ذلك ظاهرا من السياق نظر، والله أعلم. وقال الزمخشري: لفظ "إلى" يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم، وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] دليل على عدم دخول النهي عن الوصال، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل على الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن، وقوله تعالى ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ لا دليل فيه على أحد الأمرين، قال: فأخذ العلماء بالاحتياط، ووقف زفر مع المتيقن، انتهى. قال الحافظ: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله ﷺ ، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء "فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين" وفيه عن جابر قال: "كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" لكن إسناده ضعيف، وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء "وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق" وفي الطحاوي، والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد، عن أبيه، مرفوعا "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه" فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال إسحاق بن راهويه: "إلى" في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية، وأن تكون بمعنى "مع" فبينت السنة أنها بمعنى "مع" انتهى، وقد قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٥٠. قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما قاله الجمهور (١) للأحاديث

стр. 1177

المذكورة، وكذا حديث مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي ﷺ قال فيه: "ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد" إلى أن قال: "ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق". وقد تقدم أنه إن دلت قرينة على دخول الغاية عمل بها، وها هنا القرينة فعل الرسول ﷺ ، لأنه بيان للآية، ولا يقال: إنه توضأ ثلاثا، فيدل على وجوب التثليث أيضا، لأنا نقول: إن ذلك خرج بالنصوص التي دلت على أنه توضأ مرة مرة وغيرها، والله أعلم. (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع "كله"، وفي رواية سفيان الآتية "برأسه" بزيادة الباء، وكذا في رواية خالد بن عبد الله كما قال الحافظ. قال القرطبيّ: الباء للتعدية يجوز حذفها، وإثباتها، كقولك مسحت رأس اليتيم، ومسحت برأسه، وقيل: دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤسكم الماءَ فهو على القلب، والتقدير: امسحوا رؤسكم بالماء. وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ جميع الرأس، أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ، والفرق بينه وبين قوله تعالى ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ في التيمم: أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل، فافترقا، ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل، لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. فإن قيل: فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر، لأنه كان في سفر، وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية، كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة: قلنا: قد روي عنه

стр. 1178

مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة، ولا تعرض لسفر، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء، أن رسول الله ﷺ توضأ فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه. وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، أخرجه أبو داود من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل، لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر، أو مسند، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند، فيقع المرسل لغوا، وقد قررت (١) جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح، وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال: "ومسح مقدم رأسه" أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم، وهذا كله مما يقوي به المرسل المتقدم ذكره، والله أعلم اهـ فتح ١/ ٣٥١. وقال الزرقاني: وأخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال: سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: "مسح رسول الله ﷺ في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله" فإن كان لفظ الآية محتملًا مسح الكل فالباء زائدة، أو البعض فتبعيضية، فقد تبين بفعله ﷺ أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته، وعمامته، رواه مسلم، قال علماؤنا: -يعني المالكية- ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح لناصية، حتى مسح على

стр. 1179

العمامة إذ لو لم يكن مسح كل الرأس واجبًا ما مسح على العمامة، واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح مقدم الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، لا ينهض إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره، وقول ابن عمر لم يرفعه، فهو رأي له فلا يعارض المرفوع اهـ كلام الزرقاني جـ ١/ ص ٤٥. قال الجامع: وقد مر في حديث عثمان ﵁ أن الراجح وجوب التعميم، فتنبه. والله أعلم. (بيديه) بالتثنية (فأقبل بهما وأدبر) قال عياض: قيل: معناه أقبل إلى جهة قفاه، ورجع كما فسر بعده، وقيل: المراد: أدبر، وأقبل، والواو لا تعطي ترتيبا، قال: وهذا أولى، ويعضده رواية وهيب في البخاري، فأدبر بهما، وأقبل، وفي مسلم "مسح رأسه كله، وما أقبل، وما أدبر وصدغيه" اهـ زرقاني، وفي المنهل: قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار، على ثلاثة أقوال: الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، هذا هو ظاهر قوله "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه" الخ، وهو مذهب مالك، والشافعي، وفيه أن هذه الصفة تخالف ظاهر قوله "فأقبل بهما، وأدبر" لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال، وأجيب بأجوبة: منها: أن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير: أدبر، وأقبل، يدل عليه قوله "بدأ بمقدم رأسه" الخ وما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد، وفيه "ثم أخذ بيده ماء، فمسح به رأسه، فأدبر به وأقبل". ومنها: أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي تُنسب إلى ما

стр. 1180

يُقبَل إليه ويُدبَر عنه، والمؤخر محل يمكن أن ينسب إليه الإقبال، والإدبار. ومنها: حمل قوله "أقبل" على البداءة بالقبل، "وأدبر" على البداءة بالدبر، فيكون من باب تسمية الفعل بابتدائه، وهو أحد قولين للأصوليين في تسمية الفعل هل يكون بابتدائه أو انتهائه. القول الثاني: أنه يبدأ بمؤخر رأسه، ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ "أقبل، وأدبر" فالإقبال إلى مقدم الوجه، والإدبار إلى ناحية المؤخر. وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح أنه ﷺ "بدأ بموخر رأسه" لكن يَرُدُّ هذه الصفة قوله "بدأ بمقدم رأسه" الذي ذُكر بيانا للإقبال والإدبار، ويحمل حديث البداءة بالمؤخر على تعدد الحالات لبيان الجواز، على أن حديث البداءة بالمقدم أكثر وأصح إسنادًا من حديث البداءة بالمؤخر كما ذكره الترمذي. القول الثالث: أنه بدأ بالناصية، ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه، وهو الناصية، ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله "بدأ بمقدم رأسه" مع المحافظة أيضا على ظاهر لفظ "أقبل، وأدبر" لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضا، لأنه ذهب إلى ناحية الوجه، وهو القبل، ويرده أيضا قوله "بدأ بمقدم رأسه" الخ فإنه جعله بادئا بالمقدم، إلى غاية الذهاب إلى قفاه، ومقتضى الصفة الثالثة أنه بدأ بمقدم الرأس غير ذاهب إلى قفاه، بل إلى ناحية وجهه، أفاده ابن دقيق العيد، والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح.

стр. 1181

وقال النووي: قوله "ثم يمسح رأسه بيديه" الخ، هذا هو المستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور، أما من لا شعر على رأسه، أو كان شعره مضفورا، فلا يستحب له الرد إذ لا فائدة فيه، وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لابد منه اهـ باختصار. والتفرقة بين من له شعر، وبين من لا شعر له لم نقف على ما يؤيده من الأحاديث، فالظاهر عدم التفرقة، وتقدم الخلاف في ذلك وأن المذهب القوي، وجوب استيعاب المسح، اهـ ما في المنهل جـ ٢/ ص ٤٥. (بدأ) أي ابتدأ (بمقدم رأسه) بفتح الدال مشددة، ويجوز كسرها والتخفيف، وكذا مؤخر قاله الزرقاني، والذي في المصباح: ومُؤخر العين ساكن الهمزة: ما يلي الصُّدْغ، ومُقْدمها بالسكون: طرفها الذي يلي الأنف، قال الأزهري: مؤخر العين، ومقدمها بالتخفيف لا غير، وقال أبو عبيدة: مؤخر العين الأجود فيه التخفيف، فأفهم جواز التثقيل على قلة، ومُؤَخَّر كل شيء بالتثقيل والفتح خلاف مُقَدَّمه. اهـ. وفي اللسان: ومُؤَخَّر كل شيء بالتشديد خلاف مُقَدَّمه، يقال: ضربت مُقَدَّم رأسه ومُؤَخَّره، وآخرةُ العين ومُؤخرُها ومُؤْخرَتها: ما ولي اللِّحَاظ، ولا يقال: كذلك إلا في مُؤْخر العين، ومُؤْخر العين مثل مُؤْمن: الذي يلي الصُّدْغ، ومُقْدمها: الذي يلي الأنف، يقال: نظر إليه بمُؤخر عينه، وبمُقْدم عينه، ومُؤْخر العين ومُقْدمها جاء في العين بالتخفيف خاصة. اهـ. قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه يستفاد من عبارة الصباح،

стр. 1182

واللسان أن مُقَدَّم الرأس، ومُؤَخَّره بالتثقيل فقط، لا كما يقول الزرقاني من جواز التخفيف، لأن ذلك خاص بمُؤْخر العين ومُقْدمها، فتفطن. وقوله: "بدأ بمقدم رأسه" الخ، بيان لقوله: فأقبل بهما وأدبر، ولذلك لم تدخل الواو عليه. قاله العيني جـ ٢/ ص ٣٧٥. (ثم ذهب بهما) أي باليدين (إلى قفاه) بالقصر: مؤخر العنق، وألفها واو، والعرب تؤنثها، والتذكير أعم، قاله الأزهري، وقال ابن سيدَهْ: القفا وراء العنق أنثى، وقال اللحياني: القفا يذكر ويؤنث، وحكي عن عُكْل: هذه قفاه بالتأنيث، وحكى ابن جني المد في القفا وليست بالفاشية ولهذا جمع على أقفيه، أفاده في اللسان. وفي المصباح: وجمعه على التذكير أقفيَة، وعلى التأنيث أقْفَاء، مثل أرجاء، قاله ابن السراج، وقد يجمع على قُفيّ، والأصل مثل فلوس، وعن الأصمعي أنه سمع ثلاث أقف، قال الزجاج: التذكير أغلب، وقال ابن السكيت: القفا مذكر، وقد يؤنث، وألفه واو، ولهذا يثنى قَفَوَين. اهـ. (ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه) ليستوعب جهتي الشعر بالمسح، والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة. وقال الحافظ: الظاهر أن قوله "بدأ بمقدم رأسه" الخ، من الحديث، وليس مدرجا من كلام مالك، ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: "أقبل"، و"أدبر"، ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب، وفي رواية للبخاري "فأدبر بيديه، وأقبل" فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال، والإدبار من الأمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه، ولا ما أدبر عنه، ومخرج

стр. 1183

الطريقين متحد، فهما بمعنى واحد، وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قوله "أقبل" على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٥١. وقال ابن عبد البر: روى ابن عيينة هذا الحديث، فذكر فيه مسح الرأس مرتين، وهو خطأ، لم يذكره أحد غيره وقال: وأظنه تأوله على أن الإقبال مرة، والإدبار أخرى، اهـ زرقاني جـ ١/ ص ٤٥ - ٤٦. قلت: وهذه الرواية تأتي في الباب ٨٢ إن شاء الله تعالى. (ثم غسل رجليه) زاد في رواية وهيب عند البخاري "إلى الكعبين" والبحث فيه كالبحث في قوله "إلى المرفقين". والمشهور أن الكتب: هو العظم الناشز عند مُلتَقَى الساق والقدم، وحَكَى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك، ومن أوضح الأدلة فيه حديثُ النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يُلزق كعبه بكعب صاحبه، وقيل إن محمدًا إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٥١. وقد رد البدر العيني ما قال الحافظ: بأن هذه الحكاية لم تنقل عن أبي حنيفة أصلا، بل نقلت عن محمد نفسه، وهو أيضا نقل غلط ولأنه فسر به حديث المحرم "إذا لم يجد النعلين، فيلبس الخفين، وليقطعهما بأسفل الكعبين" لا أنه فسر به آية الوضوء. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

стр. 1184

مسائل تتعلق بحديث الباب الأولى: في درجته: حديث الباب متفق عليه. الثانية: فيمن أخرجه: حديث عبد الله بن زيد أخرجه الجماعة. فأما المصنف: فأخرجه هنا ٨٠، عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد ﵁. وفي ٨١ وفي الكبرى ٧٤/ ١٠٣ عن عتبة بن عبد الله اليُحمدي، عن مالك به. وفي ٨٢، عن محمد بن منصور، عن سفيان عن عمرو به. وأما البخاري: فأخرجه في الطهارة عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وعن موسى بن إسماعيل، وسليمان بن حرب كلاهما عن وهيب، وعن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، وعن مسدد، عن خالد بن عبد الله، وعن أحمد بن يونس، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: خمستهم عن عمرو بن يحيى به. وأما مسلم: فأخرجه في الطهارة عن محمد بن الصباح، عن خالد بن عبد الله به. وعن القاسم بن زكريا، عن خالد بن مخلد به، وعن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك به، وعن عبد الرحمن بن بشْر بن الحَكَم، عن بهز بن أسد، عن وهيب به. وأما أبو داود: فأخرجه فيه: عن مسدد به، وعن القعنبي، عن مالك به، وعن الحسن بن علي، عن أبي الوليد، وسهل بن حماد، كلاهما عن عبد العزيز بن الماجشون به.

стр. 1185

وأما الترمذي: فأخرجه في الطهارة عن إسحاق بن موسى الأنصاري، به مختصرا "مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما، وأدبر" بهذه القصة "ثم غسل رجليه"، وعن ابن أبي عمر عن سفيان، عن عمرو بن يحيى به مختصرا، وعن يحيى بن موسى، عن إبراهيم بن موسى، عن خالد بن عبد الله الطحان به مختصرا. وأما ابن ماجه: فأخرجه في الطهارة أيضا عن الربيع بن سليمان، وحرملة بن يحيى كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك به بتمامه، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن الماجشون به، مختصرا، وعن علي بن محمد، عن زيد بن الحباب، عن خالد بن عبد الله به مختصرا، أفاده الحافظ المزي في تحفته جـ ١/ ص ٣٤٣. المسألة الثالثة: من فوائد الحديث: غسل اليدين قبل شروعه في الوضوء مرتين أو ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات، وغسل الوجه ثلاث مرات، وليس فيه خلاف، وغسل اليدين إلى المرفقين مرتين، وهو الذي بوب عليه المصنف، ومسح الرأس مستوعبا، وبداءة المسح بمقدم الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وفيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه، في قوله: هل تستطيع أن تريني الخ. وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة، وفيه التعليم بالفعل لأنه أبلغ، وأن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، لأن في رواية وهيب وغيره "ثم أدخل يده"، وفيه الاقتصار على مرة واحدة في مسح الرأس. والله تعالى أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

стр. 1186

٨١ - بَابُ صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية مسح الرأس. قال في اللسان: والمسح: إمرارك يدك على الشيء السائل، أو المتلطخ، تريد إذهابه بذلك، كمسحك رأسك من الماء، وجبينك من الرشح. اهـ. وفي المصباح: مسحت الشيء بالماء مسحًا: أمررت اليد عليه، قال أبو زيد: المسح في كلام العرب يكون مسحًا، وهو إصابة الماء، ويكون غسلا، يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتها، وتمسحت بالماء إذا اغتسلت اهـ. والرأس: عضو معروف، وهو مذكر، وجمعه أرؤس، ورؤوس، مهموز في أكثر لغاتهم إلا بني تميم فإنهم يتركون الهمز لزومًا اهـ المصباح. وفي اللسان: ورأس كل شيء أعلاه، والجمع في القلة: أرؤس، وآراس، على القلب، ورؤوس في الكثير، ولم يقلبوا هذه، ورؤس، الأخيرة على الحذف اهـ. ٩٨ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكٍ، هُوَ ابْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَ يَدَيْهِ

стр. 1187

مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. رجال الإسناد: خمسة كلهم تقدموا في الباب الماضي إلا عتبة بن عبد الله. وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة اليُحْمدي، بضم التحتانية، الأزدي أبو عبد الله المروزي، روى عن مالك، وابن المبارك، وابن عيينة، والفضل بن موسى، وأبي غانم يونس بن نافع، وسعيد بن سالم القداح، وغيرهم، وعنه النسائي، وابن خزيمة، ومحمد بن علي الحكيم الترمذي، وإسحاق بن إبراهيم البستي، وأبو رجاء حاتم بن محمد بن حاتم، وأبو رجاء محمد بن حمدويه المروزي، والحسن بن سفيان، وجماعة. قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حمدويه: مات سنة ٢٤٤، قلت: وقال مسلمة: مروزي ثقة. وفي "ت" صدوق من العاشرة، انفرد به المصنف. شرح الحديث مضى في الباب السابق. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله علي توكلت، وإليه أنيب.

стр. 1188

٨٢ - عَدَدُ مَسْحِ الرَّأْسِ الظاهر من صنيع المصنف أنه لا يرى تعدد مسح الرأس، حيث إنه ذكر حديث سفيان الذي حكموا بخطائه، فكأنه يقول: لا يثبت في تعدد مسح الرأس حديث، بل الأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر العدد، فلا ينبغي تكراره. ٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ. رجال الإسناد: خمسة كلهم تقدموا في السند السابق إلا اثنين: ١ - (محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي، أبو عبد الله الجَوَّاز المكي، روى عن سفيان بن عيينة، ومروان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وأبي سعيد مولى بني هاشم، وزيد بن الحباب، ومعاذ بن هشام، ويعقوب بن محمد الزهري، وبشر بن السري، وعبد الملك بن إبراهيم الجُدِّيّ، وغيرهم.

стр. 1189

روى عنه النسائي، وروى أيضا عن زكريا السجزي عنه، وأبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة، وعلي بن عبد العزيز، وعبد الله بن صالح البخاري، وأحمد بن علي الأبّار، وإبراهيم بن موسى، وزكريا ابن يحيى الساجي، وأبو بشر الدولابي، والمفضل بن محمد الجندي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وآخرون. قال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال أبو بشر الدولابي: مات سنة ٢٥٢، قال الحافظ: وقال النسائي في مشيخته: ثقة، انفرد به المصنف، وفي "ت" ثقة [١٠] وتقدم في ٢٠/ ٢١. ٢ - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد الهلالي، مولاهم الكوفي، نزيل مكة، ثقة ثبت حجة، فقيه إمام من كبار [٧] تقدم في ١/ ١. قوله (عبد الله بن زيد الدي أري النداء) هكذا في رواية سفيان أن عبد الله هذا هو الذي أريَ النداء، وأجمعوا على تخطئة سفيان فيه، وممن خطأه المصنف قال: في كتاب الاستسقاء في (خروج الإمام إلى المصلَّى للاستسقاء) ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم اهـ جـ ٣/ ص ١٥٥. ومنهم البخاري: قال: في (باب تحويل الرداء في الاستسقاء) ما نصه قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم؛ لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار، اهـ. قال الحافظ: وقد اتفقا في الاسم، واسم الأب والنسبة إلى الأنصار، ثم الخزرج، والصحبة والرواية، وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج، لأن حفيد عاصم من مازن، وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج اهـ جـ ٢/ ص ٥٨١.

стр. 1190

وقد تقدم ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم، في باب "حد الغسل". وأما عبد الله بن زيد الذي أُري الأذان، فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أبو محمد المدني، وقيل في نسبه كير ذلك، شهد العَقَبة، وبدرا، والمشاهد، وهو الذي أري النداء للصلاة في النوم، وكانت رؤياه في السنة الأولى بعد بناء المسجد، روى عن النبي ﷺ . وعنه ابنه محمد، وابن ابنه عبد الله بن محمد على خلاف فيه، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقيل: لم يسمع منه، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال الترمذي، عن البخاري: لا يعرف له إلا حديث الأذان، وقال يحيى بن بكير، وخليفة، وغير واحد: مات سنة ٣٢، زاد يحيى وسنُّهُ ٦٤. قال الحافظ: وقال ابن عدي: لا نعرف له شيئا يصح عن النبي ﷺ إلا حديث الأذان، انتهى، وهذا يؤيد كلام البخاري، وهو المعتمد، وقد وجدت له أحاديث غير الأذان جمعتها في جزء، واغتر الأصفهاني بالأول فجزم به، وتبعه جماعة، فوهموا. وقال الحاكم: الصحيح أنه قتل بأحد، والروايات عنه كلها منقطعة، كذا قال، وفي ترجمة عمر بن عبد العزيز من الحلية بسند صحيح، عن عبيد الله بن عمر العمري، قال: دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز، فقالت: أنا ابنة عبد الله بن زيد، شهد أبي بدرًا، وقتل بأحد، فقال: سليني ما شئت، فأعطاها. اهـ تهذيب التهذيب جـ ٥/ ص ٢٢٤. قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث واضح مما سبق وقوله: (ومسح برأسه مرتين) قال البيهقي: هكذا في مسح الرأس مرتين، وقد خالفه -

стр. 1191

يعني سفيان- مالك، ووهيب، وسليمان بن بلال، وخالد الواسطي، وغيرهم، فرووه عن عمرو بن يحيى في مسح الرأس، إلا أنه قال: أقبل وأدبر اهـ السنن الكبرى جـ ١/ ص ٦٤. وقال ابن عبد البر: روى ابن عيينة هذا الحديث، فذكر فيه مسح الرأس مرتين، وهو خطأ لم يذكره أحد غيره، وقال: وأظنه تأوله على أن الإقبال مرة، والإدبار أخرى، اهـ نقله الزرقاني في شرحه على الموطأ جـ ١/ ص ٤٦. والله أعلم أعلم، وعليه التكلان. مسألتان تتعلقان بحديث الباب الأولى: في درجته: هذا الحديث ضعيف للمخالفة المذكورة، وحاصلها، أن سفيان وقع له مخالفة للأكثرين في هذا الحديث سندًا ومتنًا، أما سندًا ففي قوله: الذي أري النداء، وأما متنًا ففي قوله: وغسل رجليه مرتين، ومسح برأسه مرتين، فأما الأول، والثالث، فصرحوا بتغليطه، وأما الثاني فلم أر من صرح به، والظاهر أنه كذلك، لأن غيره رواه إما مطلقًا، وإما مقيدًا بالثلاث، والله أعلم. الثانية: في مذاهب العلماء في حكم تكرار مسح الرأس: قال الإمام النووي ﵀: مذهب الشافعي، وأصحابه ﵃ استحباب الثلاث، وهو مذهب داود، ورواية عن أحمد، وحكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعطاء، وزاذان، وميسرة ﵃، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين أنه قال: يمسح رأسه مرتين. وقال أكثر العلماء: إنما يسن مسحة واحدة، هكذا حكاه عن أكثر العلماء الترمذي وآخرون، قال ابن المنذر: وممن قال به: عبد الله بن عمر، وطلحة بن مصرف، والحكَم، وحماد، والنخعي، ومجاهد،

стр. 1192

وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وأبو ثور ﵃، وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضًا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأصحابهما، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، واختاره ابن المنذر. فأما ابن سيرين فاحتج له بحديث الرُّبَيِّع بنت معوذ "أن النبي ﷺ مسح رأسه مرتين"، وعن عبد الله بن زيد مثله. وأما القائلون بمسحة واحدة: فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما، من روايات جماعات من الصحابة في صفة وضوء رسول الله ﷺ "أنه مسح رأسه مرة واحدة، مع غسله بقية الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا". منها: رواية عثمان، وابن عباس، وعبد الله بن زيد ﵃، وروي ذلك أيضا من رواية عبد الله بن أبي أوفى، وسلمة بن الأكوع، والربيع بنت معوذ، وغيرهم، وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمة: الصحيح في أحاديث عثمان، وغيره مسح الرأس مرة، وقد سَلَّم لهم البيهقي هذا واعترف به، ولم يُجب عنه، مع أنه المعروف بالانتصار لمذهب الشافعي ﵁. قالوا: ولأنه مسح واجب، فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف، ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلًا، ولأن الناس أجمعوا قبل الشافعي على عدم التكرار، فقوله خارق للإجماع. واحتج الشافعي وأصحابه بأحاديث وأقيسة: أحدها: وهو الذي اعتمده الشافعي، حديث عثمان ﵁ "أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا" رواه مسلم، ووجه الدلالة منه أن قوله: "توضأ" يشمل المسح والغسل، وقد منع البيهقي وغيره الدلالة من هذا،

стр. 1193

لأنها رواية مطلقة، وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا ومسح الرأس مرة، فصرحوا بالثلاث في غير الرأس، وقالوا في الرأس: ومسح برأسه، ولم يذكروا عددًا ثم قالوا بعده: وغسل رجليه ثلاثا ثلائا، وجاءت في روايات في الصحيح "ثم غسل يديه ثلاثًا، ثم مسح برأسه مرة، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا" فلم يبق فيه دلالة. الحديث الثاني: عن عثمان ﵁ "أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ هكذا" رواه أبو داود بإسناد حسن، وقد ذكر أيضًا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀ أنه حديث حسن. وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه: فإن البيهقي وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق أبي داود. الحديث الثالث: عن علي ﵁ "أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله فعل" رواه البيهقي من طرق، وقال: أكثر الرواة رووه عن علي ﵁ دون ذكر التكرار، قال: وأحسن ما روي عن علي ﵁ فيه: ما رواه عنه ابنه الحسن بن علي ﵄، فذكره بإسناده عنه، وذكر مسح الرأس ثلاثا، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ، وإسناده حسن. وروي عن أبي رافع، وابن أبي أوفى عن النبي ﷺ "أنه مسح رأسه ثلاثا". وأما الأقيسة فقالوا: أحد أعضاء الطهارة، فيسن تكراره كغيره، وقالوا: ولأنه إيراد أصل على أصل، فسن تكراره كالوجه. وأما الجواب عما احتج به ابن سيرين من حديث الربيع فمن أوجه:

стр. 1194

أحدها: أنه ضعيف، رواه البيهقي، وغيره من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث. والثاني: لو صح لكان حديث الثلاث مقدما عليه لما فيه من الزيادة. والثالث: أنه محمول على بيان الجواز، وأحاديث الثلاث للاستحباب جمعا بين الأحاديث. وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه النسائي بإسناد صحيح، والجواب عنه من الوجهين الأخيرين، وقد أشار البيهقي إلى منع الاحتجاج به من حيث أن سفيان بن عيينة انفرد عن رفقته فرواه مرتين، والباقون رووه مرة، فعلى هذا يجاب عنه بالأجوبة الثلاثة. وأما دليل القائلين بمسحة واحدة فأحسن الأجوبة عنها أنه نقل عن رواتها المسح ثلاثا، وواحدة، فوجب الجمع بينها، فيقال: الواحدة لبيان الجواز، والثنتان لبيان الجواز، وزيادة الفضيلة على الواحدة، والثلاث للكمال والفضيلة، ويؤيد هذا أنه روي الوضوء على أوجه كثيرة، فروي على هذه الأوجه المذكورة، وروي غسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين. وروي على غير ذلك، وهذا يدل على التوسعة، وأنه لا حرج كيف توضأ على أحد هذه الأوجه، ولم يقل أحد من العلماء يستحب غسل بعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا في الصحيحين، فعلم بذلك أن القصد بما سوى الثلاث بيان الجواز، فإنه لو واظب النبي ﷺ على الثلاث لظن أنه واجب، فبين في أوقات الجواز بدون ذلك وكرر بيانه في أوقات، وعلى أوجه ليستقر معرفته، ولاختلاف الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر. فإن قيل: فإذا كانت الثلاث أفضل، فكيف تركه في أوقات؟

стр. 1195

فالجواب: ما قدمناه أنه قصد ﷺ البيان، وهو واجب عليه ﷺ فثوابه فيه أكثر، وكان البيان بالفعل آكد، وأقوى في النفوس، وأوضح من القول وأما قول أبي داود وغيره فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه قال: الأحاديث الصحاح، وهذا حديث حسن غير داخل في قوله. والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها. اهـ خلاصة ما في المجموع جـ ١/ ص ٤٣٣ - ٤٣٦. وقال العلامة الشوكلاني ﵀ نقلا عن الحافظ ﵀ بعد ذكر استدلال من استحب التثليث بحديث علي، وعثمان أنهما مسحا ثلاث مرات، ما نصه: وفي كلا الحديثين مقال: أما حديث علي، فمن طرق منها عند الدارقطني من طريق عبد بن خير من رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عنه، وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك، فقال: ثلاثا، وإنما هو مرة واحدة، وهو أيضا عند الدارقطني من طريق عبد الملك بن سلع، عن عبد خير بلفظ "ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا". ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية، عن علي، وأخرجه البزار أيضا، ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي في صفة الوضوء، قال البيهقي: كذا قال ابن وهب، عن ابن جريج عنه، وقال حجاج عن ابن جريج: "ومسح برأسه مرة واحدة". ومنها عند الطبراني في مسند الشاميين عن عثمان بن سعيد الخزاعي،
следующие страницы →