٩- أن يخفف الخطبتين، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى، لما روى عمار ﵁ قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنةٌ من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة..) (٥) .
стр. 1122
١٠- الطهارة في الخطبتين (للإمام) .
ويندب أن يقرأ في الصلاة سورة الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، والغاشية أو الأعلى قي الركعة الثانية.
стр. 1123
ما يندب لحاضري خطبة الجمعة:
стр. 1124
١- يندب حمد عاطس حال الخطبة سراً ويكره جهراً لأنه يؤدي إلى التشميت.
стр. 1125
٢- يندب للحاضرين التعوذ والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ سراً عند ذكر السبب في الجميع؛ كأن يشرع الإمام في ذكر جهنم أو استغفار ...
стр. 1126
٣- يندب للحاضرين التأمين سراً إذا دعا الخطيب.
ما يجوز لحاضري خطبة الجمعة:
стр. 1127
١- يجوز لحاضري الجمعة ذكر قليل سراً حال الخطبة. ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: "ادعوا اللَّه وأنتم موقنون بالإجابة" ثم يجلس والناس تدعو.
стр. 1128
٢- يجوز للخطيب حال الخطبة أن ينهي إنساناً لغا، ويجوز للمخاطب إجابته فيما يجوز إظهاراً لعذره.
стр. 1129
٣- يجوز لداخل تخطي رقاب الجالسين لسدِّ فرجة قبل جلوس الخطيب على المنبر.
стр. 1130
٤- يجوز لداخل تخطي الرقاب بعد الخطبة للصلاة كمشي بين الصفوف.
стр. 1131
٥- يجوز خروج معذور كمحدث وراعف من المسجد بلا إذن من الخطيب.
стр. 1132
٦- يجوز لجالس احتباءٌ بثوب أو يدٍ (يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضم ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب يربطه حوله) .
ما يكره لحاضري الجمعة والخطبة:
стр. 1133
١- يكره تخطي الرقاب قبل جلوس الإمام على المنبر لغير سد فرجة.
стр. 1134
٢- يكره للخطيب ترك الطهارة في الخطبتين (على المشهور) .
стр. 1135
٣- يكره ترك العمل في يومها لما فيه من التشبه باليهود والنصارى في السبت والأحد.
стр. 1136
٤- يكره للخطيب أن يتنفل قبل الخطبة، لكن إن دخل قبل الوقت ندبت له التحية.
стр. 1137
٥- يكره التنفل عند الأذان الأول لا قبله لجالسٍ يقتدى به (عالم أو سلطان أو إمام) في المسجد لا لداخل خوف اعتقاد العامة وجوبه.
стр. 1138
٦- يكره التنفل بعد صلاة الجمعة إلى أن ينصرف الناس من المسجد.
ما يحرم على حاضري الخطبة:
стр. 1139
١- يحرم الكلام حال الخطبة وحال جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين، ولو لم يسمع الخطبة لبعده أو صممه؛ إلا أن يلغو الخطيب كأن يسبَّ من لا يجوز سبّه أو يمدح من لا يجوز مدحه.
стр. 1140
٢- يحرم ابتداء السلام من داخل أو جالس، وكذا يحرم ردُّه.
стр. 1141
٣- يحرم تشميت عاطس والردُّ عليه.
стр. 1142
٤- يحرم لغير الخطيب نهي لاغٍ عن الكلام، وكذا تحرم الإشارة له بالسكوت.
стр. 1143
٥- يحرم الشرب والأكل لجالس بل ولداخل.
стр. 1144
٦- يحرم التنفل لجالس بمجرد خروج الإمام للخطبة (والقاعدة أن خروج الخطيب يحرم الصلاة وكلامه يحرم الكلام) ، وعليه قطع النافلة إن ابتدأها ولو كان عقد ركعة، أما الداخل فلا يقطع إن جهل خروج الخطيب إلى المنبر وكان عقد ركعة لكن يخفف.
стр. 1145
٧- يحرم البيع وسائر العقود في الفترة بين الأذان الثاني إلى الفراغ من الصلاة، ويجب فسخه إن عقد.
стр. 1146
٨- يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر، ولو كان لسد فرجة في الصف.
ما يجب على الحاضرين:
стр. 1147
١- استقبال الخطيب بذاته لا استقبال جهته فقط (وقيل سنة) ، إلا في الحرم النبوي والحرم المكي ⦗٢٤٤⦘
فلا يمكن لأن المنبر في الحرم المكي بجانب المقام والمطاف حائل بينهما وبين الكعبة، وفي الحرم النبوي لا يمكن لمن كان قاعداً خلف المنبر وخلف الروضة الشريفة من جهة القبلة أن يستقبل الخطيب بذاته.
стр. 1148
٢- الإصغاء وقطع الكلام حال الخطبة، لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (١) . نزلت هذه الآية في الخطبة، وإنما سميت الخطبة قرآناً لاشتمالها عليه.
стр. 1149
ما يندب يوم الجمعة:
стр. 1150
١- يندب غسل لكل مصلٍّ ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافرين والعبيد والنساء. ويبدأ وقته من طلوع الفجر إلى وقت الرواح إلى المسجد، ولا يضر الفصل اليسير بين الغسل والرواح. (وقيل الغسل سنة) لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ رسول اللَّه ﷺ قال: (غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه) (١) .
стр. 1151
٢- يندب تحسين الهيئة من قص شارب وظفر وحلق عانة ونتف إبط (إن احتيج إلى ذلك) وسواك (وقد يجب لإزالة الرائحة الكريهة) ولبس أبيض وتطيب لغير النساء.
للحديث المتقدم عن أبي سعيد ﵁ ولما روي عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ : (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) (٢) .
стр. 1152
٣- يندب المشي في الذهاب إلى الجمعة للقادر عليه.
стр. 1153
٤- يندب الذهاب للجمعة وقت الهاجرة (الساعة الأخيرة قبل الزوال) .
стр. 1154
٥- قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) (٣) .
стр. 1155
٦- الإكثار من الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وسلم
стр. 1156
٧- الإكثار من الدعاء لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: ⦗٢٤٥⦘
(فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي، يسأل اللَّه شيئاً، إلا أعطاه إياه) (٤) .
- ويحرم أكل الثوم والبصل وكل ما له رائحة كريهة، لمن تلزمه الجمعة، يوم الجمعة.
стр. 1157
صلاة الظهر يوم الجمعة:
يندب لمعذور عن حضور الجمعة (محبوس، مريض، عريان، خائف) تأخير صلاة الظهر إلى أن تُصلى الجمعة إن ظن زوال عذره قبل أداء الجمعة وإدراكَها، وإن لم يظن زوال عذره أو شك أو ظن عدم زواله فيندب له تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها كالنساء والعبيد.
كما يندب للمعذورين أداء صلاة الظهر جماعة إذا كان عذرهم كثيرَ الوقوع، أما إن كانت أعذارهم غير كثيرة الوقوع فتكره لهم الجماعة في الظهر، وقال الإمام مالك: لا يُجمع (أي يصلي جماعة) إلا أهل السجن والمرض والسفر.
أما بالنسبة لغير أصحاب الأعذار فلا تصح صلاة الظهر منهم إلا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، كما يُكره لهم صلاة الظهر جماعة، فلو صلوا الظهر وكان باقياً من الوقت ما يسع ركعة فأكثر من صلاة الجمعة فيما لو سعوا إليها فلا تجزئهم صلاة ظهرهم وعليهم إعادتها. وكذا المعذور أو الصبي إذا صلى الظهر لعذره ثم زال عذره أو بلغ الصبي قبل إقامة الجمعة بحيث لو سعى إليها لأدرك ركعة منها فأكثر، فإنه تجب عليه الجمعة، فإذا لم يصلها مع الجماعة أعاد الظهر أبداً.
السفر يوم الجمعة:
يكره السفر بعد فجر يوم الجمعة إلى الزوال لمن تلزمه الجمعة ولا يدركها في طريقه، أما قبل الفجر فجائز.
وأما المسفر في وقت الزوال أو بعده فحرام، ولو كان قبل الأذان، إلا لضرورة، لتعلق وجوب صلاة الجمعة عليه
أعذار ترك الجمعة والجماعة في المسجد:
стр. 1158
١- شدة الوحل والمطر، لحديث ابن عمر ﵄ قال: (إن رسول اللَّه ﷺ كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال) (١) .