← Фикх малики

Фикх малики · id 12978

فقه العبادات على المذهب المالكي

كوكب عبيد

Полный текст (2 033 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

١- يخيّر بين أن يقوم مستنداً إلى شيء أو إنسان بشرط أن لا يكون جنباً ولا حائضاً (إن استند ⦗١٥٦⦘ إليهما مع وجود غيرهما أعاد الصلاة في الوقت الضروري، وإن لم يوجد غيرهما فلا إعادة عليه للضرورة) أو أن يصلي جالساً، لكن يندب له اختيار القيام مستنداً، وإن صلى قاعداً ندب له القعود متربعاً في القعود الذي هو بدل من القيام ليتميز عن القعود الأصلي الذي هو بين السجدتين والقعود للتشهد حيث يندب فيه التورك.

стр. 632

٢- إن عجز عن الجلوس استقلالاً صلى جالساً مستنداً إلى شيء.

стр. 633

٣- إن عجز عن مستنداً صلى مضطجعاً على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن يندب اختيار الأيمن.

стр. 634

٤- إن لم يستطع أن يصلي مضطجعاً صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه للقبلة.

стр. 635

٥- إن لم يستطع أن يصلي مستلقياً فعلى بطنه ورأسه للقبلة. فإن خلف المكلف هذا الترتيب المذكور بطلت صلاته. وإن زال عذره وهو في الصلاة أو خف انتقل من الحالة التي هو فيها إلى الأعلى وجوباً حسب الترتيب كمضطجع قدر على الجلوس فيجب عليه أن يتم صلاته جالساً وهكذا، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) . ثانياً- حالة العجز عن الركوع والسجود والجلوس مع القدرة على القيام: إذا عجز المكلف عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام يومئ للركوع وهو قائم على أن يكون إيماؤه للسجود أخفض منه للركوع ليتميز عنه. ومن حيث الإيماء باليدين إلى السجود مع الظهر والرأس هناك قولان: الأول: أن يتبع إيماء اليدين بإيماء الظهر والرأس، والثاني: لا يومئ بهما. ثالثاً- حالة العجز عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام والجلوس: إذا عجز المكلف عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام والجلوس يومئ للركوع من قيام ويومئ للسجود من قعود، فإن خالف ذلك بطلت صلاته. أما من حيث وضع اليدين على الأرض إن كان مستطيعاً ذلك في الإيماء للسجود فهناك قولان: الأول: يضع يديه، والثاني: لا يضعهما على الأرض بل على الركبتين. ويجب في جميع حالات الإيماء للسجود، سواء كان من قيام أو من قعود، رفع العمامة عن الجبهة بحيث لو سجد المكلف لأمكن وضع جبهته على الأرض أو على ما اتصل بها. ومن كان من حقه الإيماء للسجود لقروح في جبهته مثلاً، فسجد على أنفه فقط صحت ⦗١٥٧⦘ صلاته لأنه أتى بما في طاقته من الإيماء، وقيل: لا تصح صلاته لأنه لم يأت بإيماء ولا سجود لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض. رابعاً- حالة القدرة على كل الأركان مع العجز عن القيام من السجود: إن عجز المكلف عن القيام لقراءة من السجود صلى ركعة كاملة بسجدتيها وتمم صلاته بعدها وهو جالس. خامساً- حالة العجز عن القيام لقراءة الفاتحة فقط: إن عجز المكلف عن القيام لقراءة الفاتحة فقط جلس وقرأها ثم قام وهوى للركوع. سادساً- حالة العجز عن سائر الأركان: إذا عجز المكلف عن سائر الأركان نوى الدخول في الصلاة واستحضرها في قلبه وأومأ بطرفه وسلّم إن استطاع، أي تجب عليه الصلاة بما قدر عليه ويسقط عنه غير مقدورِهِ، ولا يؤخرها عن وقتها بما قدر عليه ما دام المكلف سليم العقل. ⦗١٥٨⦘

стр. 636

الفصل الثاني سنن الصلاة تقسم السنن إلى قسمين:

стр. 637

١- سنن تختص بالفرائض فقط.

стр. 638

٢- سنن تشترك بها الفرائض والنوافل. أولاً- السنن التي تختص بالفرائض فقط:

стр. 639

١- قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة للإمام والمنفرد وللمأموم في الصلاة السرية (أما في الجهرية فتكره له ولو لم يسمع الإمام أو سكت) ولو آية أو بعض آية ذات معنى (وإتمام السورة مندوب، أما قراءة سورتين أو سورة وبعض أخرى فمكروه) في الركعتين الأوليين في الصلاة المكتوبة، إن اتسع الوقت، إلا وجب تركها. وإن عجز عن القراءة بعد الفاتحة يركع ولا يقف بقدرها. عن أبي قتادة ﵁ (أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر، في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح) (١) .

стр. 640

٢- القيام للقراءة الزائدة على أم الكتاب.

стр. 641

٣- الجهر في الصبح والجمعة وأوليي المغرب والعشاء. ودليل الجهر في صلاة الصبح ما روى البخاري عن أم سلمة ﵂ -تحت باب الجهر بقراءة صلاة الفجر- قالت: (طفت وراء الناس والنبي ﷺ يصلي ويقرأ بالطور) (٢) . وفي أوليي المغرب والعشاء ما روي عن جبير بن مطعم ﵁ قال: (سمعت رسول اللَّه ﷺ قرأ في المغرب بالطور) (٣) ، وعن البراء ﵁ (أن النبي ﷺ كان في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون) (٤) . ويتأكد الجهر لقراءة الفاتحة في الصلوات المذكورة. وأقل جهر الرجل إسماع من يليه إذا كان متوسط السمع، وأعلى جهره لا حد له والمهم الإبلاغ، أما المرأة فجهرها إسماع نفسها.

стр. 642

٤- الإسرار في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء. لما روي عن أبي معمر قال: قلنا لخباب بن الأرت ﵁: (أكان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته) (٥) . وسرُّ الرجل تحريك لسانه فقط وأعلى سره إسماع نفسه، أما المرأة فأدنى سرها حركة لسانها.

стр. 643

ثانياً- السنن التي تشترك بها الفرائض والنوافل:

стр. 644

١- كل تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض، لما روى البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع اللَّه لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) (١) .

стр. 645

٢- قول عبارة "سمع اللَّه لمن حمده" لإمام وفذ حال رفعهما من الركوع، لا لمأموم بل تكره في حقه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده. فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٢) .

стр. 646

٣- التشهد الأول والأخير.

стр. 647

٤- الجلوس للتشهد (أما الجلوس للسلام فهو فرض وللدعاء مندوب) .

стр. 648

٥- الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأخير بأي لفظ كان، وقيل بل وهي مندوبة كالدعاء بعدها. أما الجلوس لها فقيل: مندوب وقيل: سنة. ودليلها ما روي عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: (أتانا رسول اللَّه ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عبادة. فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللَّه تعالى أن نصلي عليك يا رسول اللَّه فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول اللَّه ﷺ . حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : قولوا: اللَّهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم) (٣) .

стр. 649

٦- السجود على صدور القدمين وعلى الركبتين وعلى الكفين، لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ : "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر" (٤) .

стр. 650

٧- رد المقتدي السلام على إمامه، ويسلم باتجاه القبلة، ويسن أن يسلم على من باليسار إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر. ويجزئه في السلام أن يقول: "سلام عليكم"، والأوْلى عدم زيادة "ورحمة اللَّه وبركاته"، إلا إذا قصد الخروج من خلاف الحنابلة فيزيد "ورحمة اللَّه"، مشيراً له بقلبه لا برأسه.

стр. 651

٨- جهر الرجل بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد، لأن الأولى تستدعي الرد أما الثانية فلا تستدعي الرد. وسلام الفذ لا يستدعي رداً لذا فلا جهر فيه.

стр. 652

٩- إنصات المأموم في الصلاة الجهرية، ولو سكت الإمام بين تكبيرة الإحرام والفاتحة أو بين الفاتحة والسورة، سمعه أو لم يسمعه لبعد أو صمم، فتكره قراءته إلا إن قصد الخروج من خلاف الشافعي فلا كراهة.

стр. 653

١٠- الزيادة على الطمأنينة الواجبة بقدر الواجبة، ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما. ⦗١٦١⦘

стр. 654

الفصل الثالث مندوبات الصلاة المندوبات في الصلاة هي:

стр. 655

١- ما يندب في النية: ذكر نية الأداء أو القضاء وعدد الركعات، والخشوع: وهو استحضار عظمة اللَّه تعالى واستحضار امتثال أمره بتلك الصلاة، قال تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (١) .

стр. 656

٢- ما يندب في تكبيرة الإحرام: رفع اليدين حذو المنكبين بحيث تكون ظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض، حين شروعه في التكبير لا قبله، ويندب كشفهما. أما في الهوي للركوع والرفع منه والقيام من الثانية فلا يندب رفع اليدين بل يكره.

стр. 657

٣- ويندب في القيام إرسال اليدين إلى الجنبين بوقار، ومن غير تكلف ومبالغة في إبراز الصدر لمنافاته للخشوع، ويجوز قبضهما على الصدر في النفل بل يندب، أما في الفرض فيكره إذا كان بقصد الاعتماد عليهما، أما إذا كان بقصد اتباع النبي ﷺ في فعله فيندب. والقول المعتمد جواز القبض في الفرض وفي النفل وهو مذهب الجمهور؛ ولم يحك عن مالك غيره. كما يندب تفريج القدمين بأن يكون المصلي بحالة متوسطة في القيام بحيث لا يضمهما ولا يفرجهما كثيراً.

стр. 658

٤- يندب قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في كل ركعة في صلاة النفل.

стр. 659

٥- يندب أن تكون القراءة التي بعد الفاتحة في الصلاة المفروضة سورة كاملة، ويكره تكرار السورة في ركعتين من فرض، بل يندب أن تكون سورة أخرى بعدها لا قبلها، وتكره قراءة سورتين في ركعة واحدة، في الفرض لا في النفل، ويندب تطويل القراءة في صلاة الصبح من طوال المُفَصَّل (هي من الحجرات إلى آخر النازعات) ، وتليها صلاة الظهر في التطويل، فيقرأ فيها من طوال المُفَصَّل ووسطه (من عبس إلى الليل) . ويكون التطويل لفذ، وإمام جماعة محصورين، رضوا بالتطويل، وإلا فالتقصير في حق الإمام أفضل لأنه قد يكون في الناس الضعيف وذو الحاجة فيضرهم التطويل. ويندب تقصير القراءة في صلاة العصر والمغرب فيقرأ فيهما من قصار المفصل، وأو لها سورة الضحى، ويندب التوسيط في صلاة العشاء، فيقرأ فيها من الوسط. ويندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن، فإن سوَّى بين الركعتين فهو خلاف الأوْلى، وإن طوَّل الثانية على الأولى فإنه مكروه. وذلك لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة ﵁ قال: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول اللَّه ﷺ من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل) (٢) . ويندب إسماع المصلي نفسه في الصلاة السرية لأنه أكمل، وللخروج من الخلاف. وتندب للمأموم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، لأن ترك قراءته في السرية ذريعة إلى التفكر والوسوسة. كما يندب للمنفرد والمأموم، التأمين مطلقاً فيما يُسر فيه وفيما يُجهر فيه، أما الإمام فيؤمن سراً في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فيؤمن المأمون دون الإمام جهراً عقب فراغ إمامه من الفاتحة، وسراً في الصلاة السرية عقب فاتحته هو، لحديث أبي هريرة ﵁؛ (قال: كان رسول اللَّه ﷺ يُعلمنا، يقول: لا تُبادروا الإمام. إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا آمين ... ) (٣) .

стр. 660

٦- يندب في الركوع:

стр. 661

١- تسوية الظهر والعنق فلا ينكس رأسه ولا يرفعه، لحديث أبي مسعود البدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع ⦗١٦٣⦘ والسجود" (٤) ، وعن عائشة ﵂ قالت في صفة النبي ﷺ : (.. وكان إذا ركع لم يُشخِص رأسه (٥) ولم يصوِّبه (٦) ، ولكن بين ذلك) (٧) .

стр. 662

٢- وضع اليدين على الركبتين، لما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب ﵁: (إن الركب سنة لكم، فخذوا بالركب) (٨) .

стр. 663

٣- تمكين اليدين من الركبتين مفرقة الأصابع، لحديث أبي حميد الساعدي ﵁ (أن النبي ﷺ وضع يده على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه) (٩) .

стр. 664

٤- نصب الركبتين.

стр. 665

٥- مجافاة المرفقين عن الجنبين للرجل، للحديث المتقدم، أما المرأة فلا تجافي بين مرفقيها بل تضمهما إلى جنبيها لأن ذلك أستر لها.

стр. 666

٦- التسبيح، بأن يقول نحو "سبحان ربي العظيم وبحمده"، أو "سبحان ربي العظيم"، دون تحديد عدد معين، ولا يدعو المصلي في الركوع ولا يقرأ، عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه.." (١٠) .

стр. 667

٧- يندب أن يقول المصلي حال القيام بعد الرفع من الركوع: "اللَّهم ربنا ولك الحمد" أو "ربنا ولك الحمد"، وذلك بعد أن يقول هو بنفسه: "سمع اللَّه لمن حمد" إن كان منفرداً، أو بعد أن يقولها إمامه إن كان مقتدياً، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمد. فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (١١) . ⦗١٦٤⦘ أما الإمام فلا يقولها، وكذلك المقتدي لا يقول: "سمع اللَّه لمن حمده"، والفذ يجمع بينهما فيقول حال الرفع: "سمع اللَّه لمن حمده" وحال القيام: "ربنا ولك الحمد".

стр. 668

٨- يندب القنوت في صلاة الصبح فقط، ويندب أيضاً أن يكون قبل ركوع الركعة الثانية، فإن نسيه وركع أتى به بعد الرفع من الركوع ويكون فاته ندب السبق على الركوع، أما إذا ترك الركوع ورجع إلى القيام للإتيان به بطلت صلاته. تعريف القنوت: القنوت لغة: الدعاء، الطاعة، العبادة كما في قوله تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً﴾ (١٢) ، السكوت كما في قوله تعالى: ﴿وقوموا للَّه قانتين للَّه﴾ (١٣) أي ساكتين، القيام لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أفضل الصلاة طول القنوت" (١٤) أي طول القيام: وفقهاً: الدعاء والتضرع بأي لفظ نحو: "اللَّهم اغفر لنا وارحمنا"، ويندب أن يكون بهذا اللفظ: "اللَّهم إنَّا نستعينك، ونستغفرك (١٥) ، ونؤمن بك (١٦) ، ونتوكل عليك، ونخنع لك (١٧) ، ونخلع (١٨) ونترك من يكفرك، اللَّهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفد (١٩) ، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك (٢٠) ، إن عذابك الجدُّ (٢١) بالكافرين ملحق". ولا يندب أن يضاف إليه دعاء: اللَّهم اهدنا فيمن هديت ... ".

стр. 669

٩- يندب التكبير في الهوي للركوع، وفي الهوي للسجود والرفع منه، وللسجدة الثانية والرفع منها. أما بعد التشهد الأول فلا يكبر حتى يستقل دائماً.

стр. 670

١٠- يندب في السجود:
следующие страницы →