Полный текст (1 406 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.
стр. 1261
١١٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: خَرَجَ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، فَإِذَا رَاكِبٌ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟» فَقَالَ: مِنَ الشَّامِ، قَالَ: «أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ»
стр. 1262
١١٢٣ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ، وَجَاءَ رَاكِبٌ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ، «فَأَمَرَ عُمَرُ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا»
стр. 1263
١١٢٤ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ ⦗٧٦١⦘ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَأَجَازَ عُمَرُ شَهَادَتَهُ»
стр. 1264
١١٢٥ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا الْمَدِينَةَ، وَقَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ، وَقَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا، وَلَمْ يَرَوَا الْهِلَالَ، فَأَتَيَا عُمَرُ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: «أَصَائِمٌ أَنْتَ أَمْ مُفْطِرٌ؟» ، فَقَالَ: بَلْ مُفْطِرٌ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَاكَ؟» قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «فَمَا أَنْتَ؟» قَالَ: أَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتَ الْهِلَالَ؟» ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ صِيَامًا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْطِرَ وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فَقَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ: «لَوْلَا مَكَانُ هَذَا لَأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ» ، ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اخْرُجُوا
стр. 1265
١١٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ رَأَيَا الْهِلَالَ، وَهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَتَعَجَّلَا، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا النَّاسُ صِيَامٌ، فَأَتَيَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَأَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: «أَصَائِمٌ أَنْتَ أَمْ مُفْطِرٌ؟» ، فَقَالَ: مُفْطِرٌ، قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَسَأَلَ الْآخَرَ فَقَالَ: أَنَا ⦗٧٦٢⦘ صَائِمٌ، قَالَ: «وَلِمَ؟» ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ صِيَامًا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُخَالِفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوْلَا هَذَا لَأَوْجَعْتُ لَكَ رَأْسَكَ» ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ، فَخَرَجُوا بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى
стр. 1266
١١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي عِيدٍ، قَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، «فَأَمَرَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ»
стр. 1267
١١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرُئِيَ الْهِلَالُ، فَلَا أَدْرِي فِطْرٌ أَوْ صَوْمٌ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ، «فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ يَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ»
стр. 1268
١١٢٩ - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَشْهَدُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ» ⦗٧٦٣⦘، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
стр. 1269
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ حَكَمَ بِهِ
стр. 1270
١١٣٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ السُّلَمِيِّ فِي أُنَاسٍ بِالْجَبَلِ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا، فَأَفْطَرْنَا، وَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيًّا»
стр. 1271
١١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، وَالْأَعْمَشُ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَتَبَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ» وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ: حَدِيثُ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَجِئَ شَاهِدَانِ، ذَكَرَهُ أَخِيرًا
стр. 1272
١١٣٢ - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»
стр. 1273
١١٣٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ بِالْقَادِسِيَّةِ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»
стр. 1274
١١٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا، أَوْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّا بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً»
стр. 1275
١١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ جَازَتْ شَهَادَتَهُمَا»
стр. 1276
١١٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ «أَبَى أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ»
стр. 1277
١١٣٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَزْعُمُ: أَنَّ عُثْمَانَ «أَبِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ شَهَادَةٌ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَبُولُهَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ بِهَا عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا قَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ اثْنَيْنِ، فَغَيْرُ جَائِزٌ قَبُولُ شَهَادَةِ أَقَلِّ مِنْهُمَا
стр. 1278
ذِكْرُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَبُولَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي ذَلِكَ
стр. 1279
١١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ «أَنْ يُفْطِرُوا يَوْمَهُمْ، وَيَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ»
стр. 1280
١١٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ، فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيًّا، «فَأَمَرَ النَّاسَ، فَأَفْطَرُوا»
стр. 1281
١١٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ، فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا»
стр. 1282
١١٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، أَنَّ أَعْرَابِيَّيْنِ شَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ، «فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا» وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ ذَلِكَ شَهَادَةً، إِذْ كَانَ الشَّاهِدُ إِنَّمَا شَهِدَ لِغَيْرِهِ عَلَى آخَرَ غَيْرِهِ بِحَقٍّ لَهُ، فَأَمَّا مَا كَانَ خَبَرُهُ عَنْ أَمَرٍ يُلْزِمُهُ فِي نَفْسِهِ فَرْضَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَا شَاهِدٌ. وَقَالُوا: إِذَا كَانَ مُخْبِرًا لَا شَاهِدًا، وَكَانَ خَبَرُهُ ذَلِكَ، إِذَا صَحَّ، لَزِمَهُ، وَغَيْرَهُ بِهِ فَرْضٌ، فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَسْتَفِيضَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَيَنْتَشِرُ، وَيَرِدَ وُرُودًا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّتِهِ وَاعْتَلَّ قَائِلُو ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّوْمَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَلْزَمُ مَنْ لَزِمَهُ إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ عُذْرِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ
стр. 1283
وَقَالُوا فِيمَا
١١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ يَقُولُ: «هَلْ رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟» ⦗٧٦٩⦘ كُلَّمَا دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: «هَلْ رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟» بَيَانُ أَنَّ الْعَمَلَ إِنَّمَا جَرَى فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَقَدِيمِ الْأَيَّامِ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ إِنَّمَا اعْتَرَضَ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ الْجَمَاعَةَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ، دُونَ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ سَبِيلُ ذَلِكَ سَبِيلَ الشَّهَادَاتِ، لَمَا قَصَدَ بِمَسْأَلَتِهِ عَنْ ذَلِكَ، إِلَّا عَدْلَيْنِ أَوْ عُدُولًا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ، دُونَ كُلِّ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَمَاعَاتِ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ، وَلَا يُوقَفُ عَلَى دِيَانَاتِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ عَلَى مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْخَبَرَ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ⦗٧٧٠⦘ خَبَرٌ نَظِيرُ الْمَنْقُولِ عَنِ الْحُجَّةِ الَّتِي يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مَنْ أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ الصَّادِقُ وَاحِدًا كَانَ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ، أَوْ جَمَاعَةٌ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا صَادِقًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبُولِهِ خَبَرَ الْأَعْرَابِيِّ، وَلِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الدِّينِ، الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّى: «لَطِيفُ الْقَوْلِ» فِي الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الْأَحْكَامِ الْمُغْنِيَةِ عَنْ إِعَادَتِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌ أَنَّ الْخَبَرَ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُخَالِفٌ الْخَبَرَ عَنِ الْحُجَّةِ بِرِسَالَةٍ أَدَّاهَا عَنِ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - إِلَيْهِ فِي شَرِيعَةٍ شَرَعَهَا وَفَرِيضَةٍ فَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ إِذَا بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ، فَإِنَّمَا يُودِعُهَا وَيُبَلِّغُهَا مَنْ يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَ الْحُجَّةِ عَلَى مِنَ انْتَهَى إِلَيْهِ فِيمَا بَلَّغَهُ وَأَوْدَعَهُ؛ لِأَنَّ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ دِينٌ ثَابِتٌ وَفَرْضٌ لَازِمٌ الْعِبَادَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، بَلِ الْمُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالْإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَتِهِ، وَلَا أُقِيمَ خَبَرُهُ - إِنْ أَخْبَرَ - مَقَامَ الْحُجَّةِ، فَكَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِي إِخْبَارِهِ غَيْرَهُ بِرُؤْيَتِهِ الْهِلَالَ، بَيْنَ إِخْبَارِهِ إِيَّاهُ ذَلِكَ وَتَرْكِهِ إِخْبَارَهُ، فَكَذَلِكَ الْمُخْبَرُ خَبَرَهُ، مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبُولِهِ خَبَرَهُ وَتَرْكِهِ قَبُولَهُ، كَمَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ أُبْلِغَ الشَّرِيعَةَ وَأُودِعَهَا تَرْكُ إِبْلَاغِهَا وَكِتْمَانُهَا، فَكَذَلِكَ الَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ الْمُودَعُ، غَيْرُ مُرَخَّصٍ لَهُ فِي تَرْكِ قَبُولِهَا، فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً ⦗٧٧١⦘ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِيَ تَنْتَهِي إِلَيْهِ الشَّرِيعَةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا الرَّسُولُ ﷺ مَنْ أَوْدَعَهَا إِيَّاهُ، لَنْ يَخْلُوَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَنْهَى إِلَيْهِ ذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً فِي مَعْنَى الْوَاحِدِ، بِأَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ عُذْرَ مَنْ أَبْلَغُوهُ الشَّرِيعَةَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً يَقْطَعُ خَبَرُهُمْ عُذْرَ مَنْ بَلَغَهُ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً بِمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي أَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ عُذْرَ مَنْ أَبْلَغُوهُ الشَّرِيعَةَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَدْلٌ صَادِقٌ، فَغَيْرُ لَازِمِهِ الْعَمَلُ، وَلَا الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَدْلٌ صَادِقٌ، فَإِنَّمَا يُوجِبُ خَبَرُهُ الَّذِي أَبْلَغَهُ مَنْ أُبْلِغَ ذَلِكَ، الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ، فَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيمَا أَدَّى مِنَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي كَانَ أُودِعَهَا وَأُمِرَ بِإِبْلَاغِهَا مَقَامَ الْحُجَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا ذَلِكَ، وَأَمَرَهُ بِإِبْلَاغِهَا، لِأَنَّ مُودِعَ ذَلِكَ قَدْ قُطِعَ عُذْرُهُ بِلِقَاءِ الْحُجَّةِ، وَسَمَاعِهِ الشَّرِيعَةَ مِنْهُ شِفَاهًا، وَالَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِإِبْلَاغِهِ إِيَّاهُ، لَمْ يَقْطَعْ عُذْرَهُ مَجِيءُ الْمُخْبِرُ بِهِ عَنِ الْحُجَّةِ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، عَلَى التَّصْدِيقِ لَهُ، فَهُوَ نَظِيرُ الَّذِي أَخْبَرَهُ صَادِقٌ عَنْ رُؤْيَتِهِ الْهِلَالَ، فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ كَمَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الصَّادِقِ الْمُخْبِرِ عَنِ الْحُجَّةِ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَنِ الْفَرَقِ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ، أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ
стр. 1284
ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
стр. 1285
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، مَنْ بَنِي بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»
стр. 1286
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ، لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ»
стр. 1287
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاذْرَعُوا سَبْعَ أَذْرُعٍ، ثُمَّ ابْنُوا»
стр. 1288
حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَنَى فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»
стр. 1289
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ⦗٧٧٤⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَنَى إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ، فَلْيَتْرُكْ لِلطَّرِيقِ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَلَا تَتَخَالَفُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ؛ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَصِحُّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقْلِهِ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ رَوَاهُ فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ عِكْرِمَةَ، وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا، لَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَا غَيْرَهُ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلُوهُ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 1290
ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يُدْخِلْ فِيهِ بَيْنَ عِكْرِمَةَ، وَالنَّبِيِّ ﵇ أَحَدًا
стр. 1291
١١٤٣ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ⦗٧٧٥⦘، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَنَى مِنْكُمْ بِنَاءً فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»
стр. 1292
١١٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا ابْتَنَى أَحَدُكُمْ، فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»
стр. 1293
ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ فِيهِ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
стр. 1294
١١٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ، أَوِ الْجِذْعَ»
стр. 1295
١١٤٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»
стр. 1296
١١٤٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ لِرَجُلٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»
стр. 1297
١١٤٨ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَمْنَعُ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً» أَوْ قَالَ: «خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ» ⦗٧٧٧⦘ قَالَ: فَأُنْبِئْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَتَحْمِلُنَّهَا عَلَى أَكْتَافِكُمْ، وَقَدْ وَافَقَ سِمَاكًا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
стр. 1298
ذِكْرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ
стр. 1299
١١٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ، وَإِنْ كَرِهَ»
стр. 1300
١١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيَدَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ يُدْخِلُ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ» ⦗٧٧٨⦘ وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
следующие страницы →