Полный текст (1 406 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
٥٥ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ أَشَارَ إِلَيْهِ» وَقَدْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، فَوَافَقَ فِي رِوَايَتِهِ ذَلِكَ عَنْهُ مَنْ وَصَلَهُ
стр. 72
ذِكْرُ ذَلِكَ
стр. 73
٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ عَلَى بَعِيرٍ، وَكَانَ يَسْتَلِمُ بِمِحْجَنِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَشْتَكِي»
стр. 74
٥٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵁، قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَشْتَكِي عَلَى بَعِيرٍ، وَمَعَهُ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ»
стр. 75
٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اشْتَكَى، - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، «فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنٌ، فَكَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» ، وَقَالَ ابْنُ وَكِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدِ اشْتَكَى، وَقَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَمَعَهُ مِحْجَنٌ، وَاجْتَمَعَا عَلَى سَائِرِ الْحَدِيثِ بَعْدَهُ
стр. 76
٥٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ شَاكٍ، وَهُوَ رَاكِبٌ، مَعَهُ مِحْجَنٌ لَهُ، كُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِالْمِحْجَنِ، حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَهُ، نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
стр. 77
٦٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ» ، وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ
стр. 78
ذِكْرُ ذَلِكَ
стр. 79
,
٦١ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ»
стр. 80
٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ ⦗٦٠⦘، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ»
стр. 81
٦٣ - حَدَّثَنِي ابْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ الْعَبَّاسِ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، قَالَ: «صَدَقُوا وَكَذَبُوا» ، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: «صَدَقُوا، قَدْ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ، وَكَذَبُوا، لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ النَّاسَ وَلَا يَضْرِبُونَ عَنْهُ» ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ، وَيَرَوْا مَكَانَهُ، لَا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ ⦗٦١⦘ وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
стр. 82
ذِكْرُ ذَلِكَ
стр. 83
٦٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ»
стр. 84
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»
стр. 85
٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْخُرُوجِ، فَقَالَتْ: ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَطُوفَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ» ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ طَافَتْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ عَلَى بَعِيرٍ
стр. 86
٦٧ - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَصْدُرَ: إِنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: «فَإِذَا صَلَّيْتِ فَطُوفِي» ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ طَافَتْ عَلَى بَعِيرٍ
стр. 87
٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مَرِضَتْ، «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ»
стр. 88
٦٩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتِ: اشْتَكَيْتُ، «فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَطُوفَ عَلَى جَمَلٍ وَرَاءَ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ»
стр. 89
٧٠ - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ، وَكَانَ عَالِمًا بِمَعَايِبِ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْأَحْجَارَ أَوْ قَالَ: الْأَرْكَانَ "، قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَا أَشُكُّ، يُقَبِّلَ طَرَفَ مِحْجَنِهِ
стр. 90
٧١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَةٍ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»
стр. 91
٧٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مُعْتَجِرًا بِشُقَّةِ بُرْدٍ أَسْوَدَ، فِي يَدِهِ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ بِهِ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»
стр. 92
٧٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «بَدَأَ بِالطَّوَافِ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ لَيُشْرِفَ عَلَى النَّاسِ»
стр. 93
٧٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلَيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ»
стр. 94
٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ فَاسْتَلَمَ» ، قَالَ: لَا أَدْرِي فَزَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى سُبْعِهِ فِي الثِّيَابِ رَكْعَتَيْنِ
стр. 95
٧٦ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ بِالْبَيْتِ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ» ، قَالَ: وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسَنَّ وَبَدَّنَ
стр. 96
٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
стр. 97
٧٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ» قَالَ: هِشَامٌ، قَالَ: عُرْوَةُ: طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ لِأَنْ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ عَنْهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «كَيْفَ فَعَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ، اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ: «أَصَبْتَ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ: لِهِشَامٍ: أَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسِبْتُ
стр. 98
٧٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ بِالْمِحْجَنِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ثَقُلَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ»
стр. 99
٨٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ»
стр. 100
٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَرِيضٌ، «فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقُبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ»
стр. 101
٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَدِمَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقُبِّلُ طَرْفَهُ»
стр. 102
الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَعْنِي خَبَرَ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِإِجَازَةِ الطَّوَافِ رَاكِبًا، وَمَحْمُولًا عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ وَرُءُوسِهِمْ، وَأَنَّ مَنْ طَافَ كَذَلِكَ أَوْ طِيفَ
стр. 103
بِهِ كَذَلِكَ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ طَوَافُهُ وَأَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَبِطُولِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: ذَلِكَ غَيْرُ مُجْزِئٍ مِنْ طَوَافِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا، أَوْ ذَا عِلَّةٍ لَا يُطِيقُ مَعَهَا الطَّوَافَ رَاجِلًا، وَأَوْجَبَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ طَافَ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مَا كَانَ بِمَكَّةَ، وَالدَّمَ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَقَوْلِ مِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ بِكُلِّ حَالٍ، كَانَ بِمَكَّةَ، أَوْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَإِنْ سَأَلَنَا سَائِلٌ ذِكْرَ أَعْيَانِ قَائِلِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَمَا بِهِ اعْتَلَّ كُلُّ قَائِلٍ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ ذَلِكَ، وَذِكْرَ مَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. قِيلَ: نَبْدَأُ بِذِكْرِ قَوْلِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ، قَبْلَ قَوْلِ مَنْ سَأَلْتَ ذِكْرَ قَوْلِهِ فِيهِ، ثُمَّ نَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَا يَحْتَمِلُ قَوْلَ كُلِّ قَائِلٍ مِنْهُمْ مِنَ الْعِلَّةِ
стр. 104
ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَرَخَّصَ فِيهِ فِي حَالَ الْعُذْرِ
стр. 105
٨٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: «لَا يَرْكَبُ الطَّائِفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ» ، فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ ⦗٧٢⦘ رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ " تَطُوفُ بَعْدَ مَا أَسَنَّتْ مَاشِيَةً، وَبغْلَتُهَا تُقَادُ مَعَهَا، قَالَ: «فَاشْتَهَاهُ»
٨٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ وَدَابَّتُهَا تُقَادُ مَعَهَا، وَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
стр. 106
٨٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَقْوَامًا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّوَابِّ، فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، قَالَ: فَيَقُولُ: «خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا»
стр. 107
٨٦ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ " فِي الْمَرِيضِ إِذَا طِيفَ بِهِ فَوَجَدَ إِفَاقَةً: نَزَلَ فَطَافَ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافٍ، وَاعْتَدَّ بِمَا طِيفَ بِهِ "
٨٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ طَافَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، أَعَادَ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا يُجْزِئُ مَنْ قَدِرَ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ يُعْذَرُ بِهِ فِي الْقُعُودِ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وَكَذَلِكَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عِنْدَهُمْ، إِذْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ⦗٧٣⦘، وَقَدْ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ، إِذْ أَوْجَبُوا عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ إِعَادَةَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ مُقِيمًا، أَنْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ الْعَوْدَ إِلَيْهَا، وَإِنْ خَرَجَ فَبَعُدَ مِنْهَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ، لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ بُعْدُهُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَ أَدَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيهِ. فَإِنْ كَانُوا مَثَّلُوا ذَلِكَ بِالتَّارِكِ رَمْيَ الْجَمَرَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ، فِي أَنَّ الْفِدْيَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَفُوتُ وَقْتُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَتَقُومُ الْفِدْيَةُ مَقَامَهَا، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبْعَدُوا التَّمْثِيلَ، وَأَغْفَلُوا مَوْضِعَ التَّشْبِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ لِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ وَقْتًا مَحْدُودًا أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ فِيهِ تُرْمَى الْجَمَرَاتُ، فَإِذَا انْقَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ، لَمْ يَكُنْ رَمْيُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِنْ رُمِيَتْ. وَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ بِالْبَيْتِ غَيْرُ مَحْدُودٍ آخِرُهُ بِحَدٍّ لَا يُتَجَاوَزُ، وَمَتَى طَافَ بِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِهِ فِي حَجِّهِ أَجْزَأَهُ، فَالَّذِي يَشْخَصُ إِلَى الْكُوفَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِهِ، أَوْ قَبْلَ الْعَوْدِ لِلطَّوَافِ مَنْ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِلطَّوَافِ بِهِ، لَهُ السَّبِيلُ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ، وَيُجْزِيهِ طَوَافَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ أَيَّامِ الْحَجِّ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ سَبِيلُهُ سَبِيلَ تَارِكِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ أَيَّامَ مِنًى حَتَّى انْقَضَتْ وَأَمَا الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاءِ طَوَافِهِ، مُقِيمًا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ مُنْصَرِفًا عَنْهُمَا إِلَى حَيْثُ انْصَرَفَ إِلَيْهِ مِنَ الْبِلَادِ، فَإِنَّهُ أَمَّ رُكُوبَ الْقِيَاسِ، فَخَالَفَ بِقِيَاسِهِ الْأَصْلَ الَّذِي عَلَيْهِ تُقَاسُ الْفُرُوعُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ أَهْلِهِ: إِلْحَاقُ الْفُرُوعِ الْحَادِثَةِ، بِالْأُصُولِ الْمُحْكَمَةِ، فَأَمَّا إِبْطَالُ الْأُصُولِ بِالْفُرُوعِ، فَذَلِكَ هُوَ الْجَهْلُ الْأَكْبَرُ ⦗٧٤⦘ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ الْعَوْدَ لِمَنْ طَافَ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ مِنَ الْكُوفَةِ أَوِ الْبَصْرَةِ، غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ أَصْلٌ مُجَمَعٌ عَلَيْهِ، وَفِي إِيجَابِ مِنْ أَوْجَبِ عَلَيْهِ الْعُودَ لِقَضَاءِ ذَلِكَ، خُرُوجٌ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِهِمْ، وَتَرْكٌ مِنْهُ أَصْلَهُ، لِأَنَّ مِنْ قَوْلِهِ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمَ فِيهِمَا أَهْلُ الْعِلْمِ، أَنَّ حَجَّتَهَا قَدْ لَزِمَتْ مَنِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنِ الْقَائِلُ قَوْلَكَ فِي ذَلِكَ، فَاسْتَجَزْتَ فِيهِ خِلَافَ مَنْ خَالَفْتَ فِيهِ؟ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُصَدِّقُ ادِّعَاءَهُ، عَلَى أَحَدٍ مِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ
стр. 108
ذِكْرُ مَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ
стр. 109
٨٨ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ «طَافَتْ عَلَى بَعِيرٍ خَلْفَ الرِّجَالِ» أَوْ قَالَ: خَلْفَ النَّاسِ
٨٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَطُوفُ الرَّاكِبُ إِنْ شَاءَ
стр. 110
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ لَقِيَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٧٥⦘ يُطَافُ بِهِ عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟» ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ رَاكِبًا؟ قَالَ: سَعِيدٌ: «وَلَكِنَّهُ طَافَ مِنْ شَكْوَى كَانَ بِهِ»
٩١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: «ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: تَظَاهُرُ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا، قَالُوا: وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْهُ خَبَرٌ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا طُفْتُ لِأَنِّي عَلِيلٌ، أَوْ لِعَجْزِي عَنِ الطَّوَافِ عَلَى قَدَمَيَّ مَاشِيًا، قَالُوا: وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالطَّوَافُ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ جَائِزٌ مِنْ عُذْرٍ وَغَيْرِ عُذْرٍ قَالُوا: فَإِنْ قَالَ: لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِوَجَعٍ كَانَ بِهِ، أَوْ لِمَرَضٍ كَانَ مَرِضَهُ. قِيلَ: لَمْ يُجْمَعْ عَلَى أَنَّ رُكُوبَهُ كَانَ مِنْ أَجْلِ الْوَجَعِ. وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيُشْرِفَ عَلَى النَّاسِ فَيَرَوْهُ وَيَسْأَلُوهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيَسْمَعُ النَّاسُ كَلَامَهُ وَلَا يُدْفَعُوا عَنْهُ قَالُوا: فَإِذْ كَانَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ رَكِبَ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَكَانَ رُكُوبُهُ فِيهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مِنْهُ سَبَبَ ذَلِكَ، كَانَ لَنَا الْعَمَلُ بِمَا صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ عَمِلَ بِهِ بْنِقلِ الْجَمِيعِ، وَإلغاءِ السَّبَبِ الَّذِي ادَّعَوْا أَنَّهُ مِنْ ⦗٧٦⦘ أَجْلِهِ رَكِبَ فِي طَوَافِهِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُ ﷺ رِوَايَةٌ بِإِبَانَتِهِ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ آخَرُونَ: يُكْرَهُ الطَّوَافُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ طَافَ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ، فَإِنَّا نَسْتَحِبُّ إِنْ قَدِرَ عَلَى قَضَائِهِ أَنْ يَقْضِيَهُ
следующие страницы →