стр. 841
وفي حديث آخر: قال لأَبِي أُسَيْد: (١) "ألْحِقْها بأهلها". (٢)
فإنْ قيل: أليس كعب بن مالك (٣) قال لامرأته: "أِلْحَقِي بِأهْلِك"، (٤) ولم يُعَدّ عليه طلاقًا.
قيل: ذلك كنايةً، ولم يُرِدْ هناك الطَّلاق، وإنَّما يكون طلاقًا بالنيَّة.
١٣٤٠ - قوله: (لأنه نَسَقٌ)، العطفُ: منه عطفُ بَيَانٍ (٥)، وعَطْفُ نَسقٍ، (٦) وهذا عطفُ نَسَقٍ.