← Книги сунны

Книги сунны · id 132387

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

مرزوق بن هياس الزهراني

Полный текст (428 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (١)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (٢): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (٣). ٩٤٠/ ٢٩١٩ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (٤). ٩٤١/ ٢٩٢٠ - (٣) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (٥). ٩٤٢/ ٢٩٢١ - (٤) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي

стр. 282

سهم، وللأب سهمان (١). ٩٤٣/ ٢٩٢٢ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان (٢). ٩٤٤/ ٢٩٢٣ - (٦) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (٣). ٩٤٥/ ٢٩٢٤ - (٧) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (٤). ٩٤٦/ ٢٩٢٥ - (٨) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (٥). ٩٤٧/ ٢٩٢٦ - (٩) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن

стр. 283

عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (١). ٩٤٨/ ٢٩٢٧ - (١٠) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (٢). ٩٤٩/ ٢٩٢٨ - (١١) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (٣)، وأنا رجل أقول برأيي (٤). ٩٥٠/ ٢٩٢٩ - (١٢) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح). وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (٥). ٩٥١/ ٢٩٣٠ - (١٣) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن

стр. 284

الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (١). ٩٥٢/ ٢٩٣١ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (٢). ٩/ ١٢٣/ ١١٩٠ - باب في المشرّكة ٩٥٣/ ٢٩٣٥ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (٣)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (٤). ٩٥٤/ ٢٩٣٦ - (٢) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (٥).

стр. 285

٩٥٥/ ٢٩٣٧ - (٣) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان كان يشرّك، وعلي كان لا يشرّك (١). ٩٥٦ - (٤) محمد، ثنا سفيان، عن ابن ذكوان، أن زيدا كان يشرك (٢). ٩٥٩/ ٢٩٣٩ - (٥) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شريح، أنه كان يشرّك (٣). ٩٥٧/ ٢٩٤٠ - (٦) محمد بن الصلت، ثنا ابو، شهاب، عن الحجاج، عن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن فيروز، عن أبيه، أن عمر قال في المشرّكة: لم يزدهم الأب إلا قربا (٤). ١٠/ ١٢٤/ ١١٩١ - باب في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم ٩٥٨/ ٢٩٤١ - (١) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب - أو بمنزلة - الأخ من الأب والأم، فلما قدم علي سألته عنها؟ ،

стр. 286

وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله، إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم (١)، كرجل منهم (٢). ٩٥٩/ ٢٩٤٢ - (٣) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي أن ابن مسعود كان يعطيه المال كله فقال علي ﵁: إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم (٣) ١١/ ١٢٥/ ١١٩٣ - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد ٩٦٠/ ٢٩٤٤ - (١) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ ، قال إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ ، قال: شرّك

стр. 287

بينهم (١). ٩٦١/ ٢٩٤٥ - (٢) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (٢). ٩٦٢/ ٢٩٤٦ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (٣). ٩٦٣/ ٢٩٤٧ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم

стр. 288

السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس (١). ٩٦٤/ ٢٩٤٨ - (٥) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ ، فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشرّكون، في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وأختين (٢). ٩٦٥/ ٢٩٤٩ - (٦) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين (٣). ١٢/ ١٢٦/ ١١٩٤ - باب في المملوكين وأهل الكتاب ٩٦٦/ ٢٩٥٠ - (١) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله

стр. 289

يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم (١). ٩٦٧/ ٢٩٥١ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا قالا: المملوكين، وأهل الكتاب، لا يحجبون، ولا يورثون، وقال عبد الله: يحجبون، ولا يورثون (٢). ١٣/ ١٢٧/ ١١٩٥ - باب الجد ٩٦٨/ ٢٩٥٢ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، عن، سعيد، أن عمر كان كتب ميراث الجد، حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه (٣). ٩٦٩/ ٢٩٥٣ - (٢) أخبرنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين (٤)،

стр. 290

قضية مختلفة (١). ٩٧٠/ ٢٩٥٤ - (٣) أخبرنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (٢). ٩٧١/ ٢٩٥٥ - (٤) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (٣). ٩٧٢/ ٢٩٥٦ - (٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة (٤). ١٤/ ١٢٨/ ١١٩٦ - باب قول أبي بكر في الجد ٩٧٣/ ٢٩٥٧ - (١) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري (٥).

стр. 291

٩٧٤/ ٢٩٥٨ - (٢) وعن عكرمة، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (١). ٩٧٥/ ٢٩٥٩ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن كردوس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (٢). ٩٧٦/ ٢٩٦٠ - (٤) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن كردوس، عن أبي موسى، أن أبا بكر جعل الجد أبا (٣). ٩٧٧/ ٢٩٦١ - (٥) أخبرنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، عن مروان، عن عثمان، أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا (٤). ٩٧٨/ ٢٩٦٢ - (٦) حدثنا عبيد الله، ومحمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى، ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب، وأنت لا تنكر؟ ، قال: قلت: ولو كنت أنت لم تنكر؟ ، قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان، أنه شهد

стр. 292

على أبي بكر، أنه جعل الجد أبا، إذا لم يكن دونه أب (١). ٩٧٩/ ٢٩٦٣ - (٧) حدثنا الأسود بن عامر، أنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي نضرة، وعن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان، يجعل الجد أبا (٢). ٩٨٠/ ٢٩٦٦ - (١١) حدثنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن قال: إن الجد قد مضت سنته، وإن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس تخيروا (٣). ١٥/ ١٢٩/ ١١٩٧ - باب في قول عمر في الجد ٩٨١/ ٢٩٦٧ - (١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر (٤). ٩٨٢/ ٢٩٦٨ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن، أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله، فأتاه علي، وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين (٥).

стр. 293

٩٨٣/ ٢٩٦٩ - (٣) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الخياط، عن الشعبي قال: كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ، والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس (١). ٩٨٤/ ٢٩٧٠ - (٤) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال له عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان (٢). ١٦/ ١٣٠/ ١١٩٨ - باب قول علي في الجد ٩٨٥/ ٢٩٧١ - (١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة، إني أتيت بجد وستة أخوة، فكتب إليه علي أن اعط الجد سبعا، ولا تعطه أحدا بعده (٣). ٩٨٦/ ٢٩٧٢ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن إسماعيل، عن

стр. 294

الشعبي، في ستة اخوة وجد، قال: اعط الجد السدس (١). قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي. ٩٨٧/ ٢٩٧٣ - (٣) حدثنا بن حرب، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا كان يجعل الجد أخا، متى يكون سادسا (٢). ٩٨٨/ ٢٩٧٤ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس (٣). ٩٨٩/ ٢٩٧٥ - (٥) حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرّك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا (٤). ٩٩٠/ ٢٩٧٦ - (٦) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علي يشرّك الجد إلى ستة مع الاخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضتة، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ، لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا اخوة وأخوات شرّكهم مع الجد إلى السدس (٥).

стр. 295

١٧/ ١٣١/ ١١٩٩ - باب قول ابن عباس في الجد ٩٩١/ ٢٩٧٧ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن العبسى - هو عبد الله بن خالد - عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟ ، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم (١). ٩٩٢/ ٢٩٧٨ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن رجل، عن ابن عباس قال: لوددت أني والذين يخالفونني في الجد، تلاعنا أينا أسوأ قولا (٢). ٩٩٣/ ٢٩٧٩ - (٣) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، أنه جعل الجد أبا (٣). ١٨/ ١٣٢/ ١٢٠٠ - باب قول ابن مسعود في الجد ٩٩٤/ ٢٩٨٠ - (١) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله، في فريضة امرأة منا، تسمى: العالية، تركت

стр. 296

زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب (١). ١٩/ ١٣٣/ ١٢٠١ - باب قول زيد في الجد ٩٩٥/ ٢٩٨١ - (١) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث (٢). ٩٩٦/ ٢٩٨٢ - (٢) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه (٣).

стр. 297

٩٩٧/ ٢٩٨٣ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه (١). قال أبو محمد: يعني قول زيد. ٢٠/ ١٣٤/ ١٢٠٢ - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم ٩٩٨/ ٢٩٨٤ - (١) حدثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (٢). ٢١/ ١٣٥/ ١٢٠٣ - باب في الجدات ٩٩٩/ ٢٩٨٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ورّث جدة مع ابنها (٣). ١٠٠٠/ ٢٩٨٨ - (٤) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله

стр. 298

- ﷺ ثلاث جدات سدسا، قال: قلت لإبراهيم: من هن قال: جدتاك من قبل، أبيك وجدتك من قبل أمك (١). ١٠٠١/ ٢٩٨٩ - (٥) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: أنبأني الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي (٢). ١٠٠٢/ ٢٩٩٠ - (٦) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي قال: لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي (٣). ١٠٠٣/ ٢٩٩١ - (٧) أخبرنا أبو معمر، عن إسماعيل بن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة، وابنها حي (٤).

стр. 299

٢٢/ ١٣٦/ ١٢٠٥ - باب قول علي وزيد في الجدات ١٠٠٤/ ٢٩٩٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى (١). ١٠٠٥/ ٢٩٩٤ - (٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب (٢). ١٠٠٦/ ٢٩٩٥ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي (٣).

стр. 300

٢٣/ ١٣٧/ ١٢٠٦ - باب قول ابن مسعود في الجدات ١٠٠٧/ ٢٩٩٦ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء (١). ١٠٠٨ - (٢) أخبرنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ترث الجدة وابنها حي (٢). ٣٤/ ١٣٨/ ١٢٠٧ - باب قول مسروق في الجدات (*) ١٠٠٩/ ٢٩٩٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الشعبي قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى، أم أب الأب، وورث ثلاثا: جدتي أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه (٣)، . ٣٥/ ١٣٩/ ١٢٠٨ - باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد ١٠١٠/ ٣٠٠٠ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في إخوة

стр. 301

لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له (١). ١٠١١/ ٣٠٠١ - (٣) حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم له وارث غيرها قال: لها المال كله (٢). ١٠١٢/ ٣٠٠٢ - (٤) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن، له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج (٣). ١٠١٣/ ٣٠٠٣ - (٥) أخبرنا محمد، ثنا سفيان قال: أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة - أو أخت - فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال (٤). وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة (٥).

стр. 302

٣٦/ ١٤٠/ ١٢٠٩ - باب في ميراث، ابن الملاعنة ١٠١٤/ ٣٠٠٤ - (١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (١). ١٠١٥/ ٣٠٠٥ - (٢) أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (٢). ١٠١٦/ ٣٠٠٦ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (٣). وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ (٤). ١٠١٧/ ٣٠٠٧ - (٤) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ (٥).

стр. 303

١٠١٨/ ٣٠٠٨ - (٥) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن ملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال (١). ١٠١٩/ ٣٠٠٩ - (٦) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه (٢). ١٠٢٣/ ٣٠١٠ - (٧) وقال قتادة: عن الحسن، لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه (٣). ١٠٢٠/ ٣٠١١ - (٨) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود قالا: في ولد ملاعنة ترك جدته، وإخوته لأمه، قال: للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان (٤). وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال (٥). ١٠٢١/ ١٠١٢ - (٩) حدثنا حجاج، ثنا حماد، أنا يونس، وحميد،

стр. 304

عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - (١). ١٠٢٢/ ٢٠١٣ - (١٠) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه (٢). ١٠٢٣/ ٣٠١٤ - (١١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي ﷺ في ابن الملاعنة؟ ، فكتب إلي أن النبي ﷺ قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه (٣). ١٠٢٤/ ٢٠١٥ - (١٢) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه (٤). ١٠٢٦/ ٣٠١٦ - (١٣) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه (٥).

стр. 305

١٠٢٧/ ٣٠١٧ - (١٤) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر، عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة، قالا: عصبته عصبة أمه (١). ١٠٢٨/ ٣٠١٨ - (١٥) حدثنا الوليد الحلبي موسى بن خالد، ثنا ابن المعتمر، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: ميراث ولد الملاعنة لأمه، قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ ، قال: له السدس (٢). ١٠٢٩/ ٣٠١٩ - (١٦) حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال: ولد الملاعنة لأمه، ترث، فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال (٣). ١٠٣٠/ ٣٠٢٠ - (١٧) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه، يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد (٤). ١٠٣١/ ٣٠٢١ - (١٨) حدثنا معاذ بن هانيء، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا الشيباني، عن الشعبي، في ولد المتلاعنين أنه ترثه

стр. 306

عصبة أمه، وهم يعقلون عنه (١). ١٠٣٢/ ٣٠٢٢ - (١٩) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه (٢). ١٠٣٣/ ٣٠٢٣ - (٢٠) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ ، قال: جعله رسول الله ﷺ لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره (٣). ١٠٣٤/ ٣٠٢٤ - (٢١) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،

стр. 307

عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي ﵁ في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة (١). ٣٧/ ١٤١/ ١٢١٠ - باب في ميراث الخنثى ١٠٣٨/ ٣٠٢٥ - (١) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟ ، فقال: من، أيهما بال (٢). ١٠٣٩/ ٣٠٢٦ - (٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله (٣). ١٠٤٠/ ٣٠٢٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى (٤).

стр. 308

٣٨/ ١٤٢/ ١٢١١ - باب الكلالة ١٠٤١/ ٣٠٢٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عاصم، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة (١)، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله، أن أرد شيئا قاله أبو بكر (٢). ١٠٤٢/ ٣٠٢٩ - (٢) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله ﷺ شيء ما أعضلت بهم الكلالة (٣). ١٠٤٣/ ٣٠٣٠ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد (٤).

стр. 309

١٠٤٤/ ٣٠٣١ - (٤) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله، عن سعد، أنه كان يقرأ هذه الآية (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم) (١). ٣٩/ ١٤٣/ ١٢١٢ - باب في ميراث ذوي الأرحام ١٠٤٥/ ٣٠٣٢ - (١) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة (٢). ١٠٤٦/ ٣٠٣٤ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد قال، أتي عمر في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث (٣).

стр. 310

١٠٤٧/ ٣٠٣٥ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين (١). ١٠٤٨/ ٣٠٣٦ - (٥) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن غالب بن عباد، عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة، وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين، قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ ! (٢). ١٠٤٩/ ٣٠٣٧ - (٦) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي، رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها، إذا لم يكن وارث ذو قرابة (٣). ٤٠/ ١٤٤/ ١٢١٣ - باب العصبة ١٠٥٠/ ٣٠٣٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن محمد، عن عبد الله بن عتبة، حدثني الضحاك بن قيس، أن عمر

стр. 311

قضى في أهل طاعون عمواس (١)، - أول طاعون في الإسلام، - أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء، فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم، أحق بالمال (٢). ١٠٥١/ ٣٠٣٩ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله أبو شهاب، حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن عبيد بن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه، حتى تأتي على آخرها (٣). ١٠٥٢/ ٣٠٤١ - (٤) حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ ، قال: لا (٤). ١٠٥٣/ ٣٠٤٢ - (٥) حدثنا يعلى، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له (٥).

стр. 312

٤١/ ١٤٥/ ١٢١٤ - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ١٠٥٤/ ٣٠٤٥ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتي عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها (١). ١٠٥٥/ ٣٠٤٦ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا (٢). ١٠٥٦/ ٣٠٤٧ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين (٣). ١٠٥٧/ ٣٠٤٨ - (٦) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته (٤). ١٠٥٨/ ٣٠٤٩ - (٧) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : (لا نرث أهل

стр. 313

الكتاب ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده أو أمته) (١). ١٠٥٩/ ٣٠٥٠ - (٨) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه (٢). قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا. ١٠٦٠/ ٣٠٥١ - (٩) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان (٣). ١٠٦١/ ٣٠٥٢ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث (٤). ١٠٦٢/ ٣٠٥٤ - (١٢) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،

стр. 314

ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (١). ١٠٦٣/ ٣٠٥٥ - (١٤) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (٢). ٤٢/ ١٤٦/ ١٢١٥ - باب المكاتب ١٠٦٤/ ٣٠٥٧ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (٣). ١٠٦٥/ ٣٠٥٨ - (٢) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (٤). ١٠٦٦/ ٣٠٥٩ - (٣) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (٥). ١٠٦٧/ ٣٠٦٠ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (٦).

стр. 315

٤٣/ ١٤٧/ ١٢١٦ - باب الولاء ١٠٦٨/ ٣٠٦١ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي ﷺ : (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق) (١). ١٠٦٩/ ٣٠٦٢ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن (٢). ١٠٧٠/ ٣٠٦٣ - (٣) ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن (٣). ١٠٧١/ ٣٠٦٤ - (٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن (٤). ١٠٧٢/ ٣٠٦٥ - (٥) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي ﷺ ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي ﷺ : (ميراثه لابن المرأة)

стр. 316

فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك (١). ١٠٧٣/ ٣٠٦٦ - (٦) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه (٢). ١٠٧٤/ ٣٠٦٧ - (٧) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن (٣). ١٠٧٥/ ٣٠٦٨ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي ﷺ خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي ﷺ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه (٤). ١٠٧٦/ ٣٠٧٠ - (١٠) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن

стр. 317

مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (١). ١٠٧٧/ ٣٠٧١ - (١١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف. قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (٢). ١٠٧٨/ ٣٠٧٢ - (١٢) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (٣). ١٠٧٩/ ٧٣ - (١٣) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (٤). ١٠٨٠/ ٣٠٧٤ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (٥). ١٠٨١/ ٣٠٧٥ - (١٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا

стр. 318

الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (١). ٤٤/ ١٤٨/ ١٢١٧ - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي ١٠٨٢/ ٣٠٧٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (٢). ١٠٨٣/ ٣٠٧٧ - (٢) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (٣). ٤٥/ ١٤٩/ ١٢١٨ - باب الولاء للكبر ١٠٨٤/ ٣٠٧٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب

стр. 319

بأب أو أم (١). ١٠٨٥/ ٣٠٧٩ - (٢) حدثنا يزيد، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبيد الله بن عتبة قال: كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعان، أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر إن الولاء للكبر (٢). ١٠٨٦/ ٣٠٨٠ - (٣) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا قالا: الولاء للكبر، وقال عبد الله، وشريح: للورثة (٣). ١٠٨٧/ ٣٠٨١ - (٤) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: قضى عمر، وعبد الله، وعلي، وزيد للكبر بالولاء (٤). ١٠٨٨/ ٣٠٨٢ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: توفيت فكيهة بنت سمعان، وتركت ابن أخيها لأبيها، وبني بني أخيها لأبيها، وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها (٥). ١٠٨٩/ ٣٠٨٣ - (٦) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعلي، وزيد: أنهم

стр. 320

قالوا: الولاء للكبر (١). ١٠٩٠/ ٣٠٨٤ - (٧) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما وترك ولدا؟ ، قال: كان، علي، وزيد وعبد الله ﵃، يقولون: الولاء للكبر (٢). ١٠٩١/ ٣٠٨٥ - (٨) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر، وعلي: الولاء للكبر (٣). ١٠٩٢/ ٣٠٨٦ - (٩) أخبرنا محمد بن عيسى، عن روح، عن ابن جريج، عن عطاء، وابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: الولاء للكبر (٤). ١٠٩٣/ ٣٠٨٧ - (١٠) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: الولاء للكبر (٥).
следующие страницы →