← Книги сунны

Книги сунны · id 132387

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

مرزوق بن هياس الزهراني

Полный текст (428 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك (١). ١٠٧٣/ ٣٠٦٦ - (٦) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه (٢). ١٠٧٤/ ٣٠٦٧ - (٧) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن (٣). ١٠٧٥/ ٣٠٦٨ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي ﷺ خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي ﷺ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه (٤). ١٠٧٦/ ٣٠٧٠ - (١٠) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن

стр. 317

مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (١). ١٠٧٧/ ٣٠٧١ - (١١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف. قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (٢). ١٠٧٨/ ٣٠٧٢ - (١٢) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (٣). ١٠٧٩/ ٧٣ - (١٣) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (٤). ١٠٨٠/ ٣٠٧٤ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (٥). ١٠٨١/ ٣٠٧٥ - (١٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا

стр. 318

الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (١). ٤٤/ ١٤٨/ ١٢١٧ - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي ١٠٨٢/ ٣٠٧٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (٢). ١٠٨٣/ ٣٠٧٧ - (٢) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (٣). ٤٥/ ١٤٩/ ١٢١٨ - باب الولاء للكبر ١٠٨٤/ ٣٠٧٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب

стр. 319

بأب أو أم (١). ١٠٨٥/ ٣٠٧٩ - (٢) حدثنا يزيد، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبيد الله بن عتبة قال: كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعان، أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر إن الولاء للكبر (٢). ١٠٨٦/ ٣٠٨٠ - (٣) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا قالا: الولاء للكبر، وقال عبد الله، وشريح: للورثة (٣). ١٠٨٧/ ٣٠٨١ - (٤) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: قضى عمر، وعبد الله، وعلي، وزيد للكبر بالولاء (٤). ١٠٨٨/ ٣٠٨٢ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: توفيت فكيهة بنت سمعان، وتركت ابن أخيها لأبيها، وبني بني أخيها لأبيها، وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها (٥). ١٠٨٩/ ٣٠٨٣ - (٦) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعلي، وزيد: أنهم

стр. 320

قالوا: الولاء للكبر (١). ١٠٩٠/ ٣٠٨٤ - (٧) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما وترك ولدا؟ ، قال: كان، علي، وزيد وعبد الله ﵃، يقولون: الولاء للكبر (٢). ١٠٩١/ ٣٠٨٥ - (٨) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر، وعلي: الولاء للكبر (٣). ١٠٩٢/ ٣٠٨٦ - (٩) أخبرنا محمد بن عيسى، عن روح، عن ابن جريج، عن عطاء، وابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: الولاء للكبر (٤). ١٠٩٣/ ٣٠٨٧ - (١٠) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: الولاء للكبر (٥).

стр. 321

٤٦/ ١٥٠/ ١٢١٩ - باب في الرجل يوالي الرجل ١٠٩٤/ ٣٠٨٨ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، وسفيان، عن يونس، عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل؟ ، قالا: هو بين المسلمين. قال سفيان: وكذلك نقول (١). ١٠٩٥/ ٣٠٩٠ - (٣) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عن رجل من أهل السواد، إذا، أسلم على يدي رجل؟ ، قال: يعقل عنه ويرثه (٢). ٤٧/ ١٥١/ ١٢٢٠ - باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ ١٠٩٦/ ٣٠٩١ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخط (٣). ١٠٩٧/ ٣٠٩٢ - (٢) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله (٤). ١٠٩٨/ ٣٠٩٣ - (٣) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا

стр. 322

أيوب، عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث (١). ١٠٩٩/ ٣٠٩٤ - (٤) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، وداود بن أبي هند: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الاخوة من الأم من الدية (٢). ١١٠٠/ ٣٠٩٥ - (٥) حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل، على كتاب الله وفرائضه (٣). ١١٠١/ ٣٠٩٦ - (٦) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن بعض ولد ابن الحنفية، عن علي قال: لقد ظلم من لم يورّث الإخوة من الأم من الدية (٤). ١١٠٢/ ٣٠٩٧ - (٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، أنا ابن سالم، عن الشعبي، عن عمر (٥).

стр. 323

١١٠٣/ ٣٠٩٨ - (٨) وعلي (١). ١١٠٤/ ٣٠٩٩ - (٩) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (٢). ٤٨/ ١٥٢/ ١٢٢١ - باب من قال لا يورث ١١٠٥/ ٣١٠٠ - (١) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (٣). قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. ١١٠٦/ ٣١٠١ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (٤). ٤٩/ ١٥٣/ ١٢٢٢ - باب ميراث الغرقى ١١٠٧/ ٣١٠٢ - (١) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،

стр. 324

عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثون عمي (١)، موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء (٢). ١١٠٨/ ٣١٠٣ - (٢) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل، قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأحياء من الأموات (٣). ١١٠٩/ ٣١٠٤ - (٣) حدثنا ابن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، حدثنا جعفر، عن أبيه، أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق، فلم يرث كل واحد، منهما، من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا (٤). ١١١٠/ ٣١٠٥ - (٤) أخبرنا جعفر بن عون، أنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي: أن بيتا في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم

стр. 325

من بعض (١). ١١١١/ ٣١٠٦ - (٥) حدثناأبو نعيم، ثنا سفيان، عن حريش، عن أبيه، عن علي: أنه ورّث أخوين قتلا بصفين، أحدهما من الآخر (٢). ٥٠/ ١٥٤/ ١٢٢٣ - باب ميراث ذوي الأرحام ١١١٢/ ٣١٠٧ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك، وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت (٣). ١١١٣/ ٣١٠٨ - (٢) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها (٤). ١١١٤/ ٣١٠٩ - (٣) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب قال: حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي: في، رجل ترك عمته

стр. 326

وابنة أخيه؟ ، قال: المال لابنة أخيه (١). ١١١٥/ ٣١١٠ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (الخال وارث) (٢). ١١١٦/ ٣١١١ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عبيدة، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا (٣). ١١١٧/ ٣١١٢ - (٦) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليمان، أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وبنت أخ، قال: المال لابنة الأخ (٤). ١١١٨/ ٣١١٣ - (٧) حدثنا أبو نعيم، أنا حسن، عن سليمان، عن بعضهم، عن إبراهيم قال: للعمة (٥). ١١١٩/ ٣١١٤ - (٨) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ (٦). ١١٢٠/ ٣١١٥ - (٩) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني،

стр. 327

عن الشعبي: في بنت أخ، وعمة؟ ، قال: أعطي المال لابنة الأخ (١). ١١٢١/ ٣١١٦ - (١٠) حدثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه، وخاله؟ ، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها (٢). ١١٢٢/ ٣١١٧ - (١١) حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن عامر قال: كان مسروق ينزّل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم (٣). ١١٢٣/ ٣١١٨ - (١٢) حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتيا - وهو الذي لا يعرف له أصل - فكان في بني العجلان، ولم يترك عقبا، فقال رسول الله ﷺ لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسبا؟ ) قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه (٤). ١١٢٤/ ٣١١٩ - (١٣) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال (٥). ١١٢٥/ ٣١٢٠ - (١٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل

стр. 328

عامر عن امرأة، أو رجل توفي وترك خالة، وعمة، ليس له وارث، ولا رحم غيرهما؟ ، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها (١). ٥١/ ١٥٥/ ١٢٢٤ - باب الإدعاء والإنكار ١١٢٦/ ٣١٢١ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (٢). ١١٢٧/ ٣١٢٢ - (٢) أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ ، قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟ ، قال: جابر، عن عامر، عن علي (٣). ١١٢٨/ ٣١٢٣ - (٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإخوة، يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟ ، قال: يدخل معهم بمنزلة عبد، يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به (٤).

стр. 329

١١٢٩/ ٣١٢٤ - (٤) حدثنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا، وأنكره الآخر؟ ، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم (١). ١١٣٠/ ٣١٢٥ - (٥) حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد: في الرجل له ثلاثة بنين؟ ، فقال: ثلثي، لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز؟ ، هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه (٢). ١١٣١/ ٣١٢٦ - (٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح: في رجل أقر بأخ؟ ، قال: بينته أنه أخوه (٣). ١١٣٢/ ٣١٢٧ - (٧) أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم؟ ، قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة (٤). ١١٣٣/ ٣١٢٨ - (٨) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن

стр. 330

الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ ، قال: يدخل عليهم بالحصة (١)، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (٢). ١١٣٤/ ٣١٢٩ - (٩) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (٣). ١١٣٥/ ٣١٣٠ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (٤). ١١٣٦/ ٣١٣١ - (١١) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (٥)، وقال الشعبي:

стр. 331

عليهما في نصيبهما (١). ٥٢/ ١٥٦/ ١٢٢٥ - باب في ميراث المرتد ١١٣٧/ ٣١٣٢ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال: أخبرني أبي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورّث أهل المرتد إذا قتل (٢). ١١٣٨/ ٣١٣٣ - (٢) حدثنا الحجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (٣). ١١٣٩/ ٣١٣٤ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن الحكم: أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين (٤). ٥٣/ ١٥٧/ ١٢٢٦ - باب ميراث القاتل ١١٤٠/ ٣١٣٥ - (١) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله - هو

стр. 332

ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته (١)، قال: وكان عطاء يقول ذلك (٢). ١١٤١/ ٣١٢٦ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث (٣). ١١٤٢/ ٣١٣٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره (٤). ١١٤٣/ ٣١٣٨ - (٤) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (٥). ١١٤٤/ ٣١٣٩ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها (٦).

стр. 333

١١٤٥/ ٣١٤٠ - (٦) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن حماد: في رجل جلد الحد؟ - أراه مات شك أبو النعمان - قال: يتوارثان (١). ١١٤٦/ ٣١٤١ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي قال: القاتل لا يرث، ولا يحجب (٢). ١١٤٧/ ٣١٤٢ - (٨) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: لا يورّث القاتل (٣). ١١٤٨/ ٣١٤٣ - (٩) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا (٤). ١١٤٩/ ٣١٤٤ - (١٠) أخبرنامحمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل (٥). ٥٤/ ١٥٨/ ١٢٢٧ - باب فرائض المجوس ١١٥٠/ ٣١٤٥ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الأعلى،

стр. 334

عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (١). ١١٥١/ ٣١٤٦ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (٢). ١١٥٢/ ٣١٤٧ - (٣) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (٣). ٥٥/ ١٥٩/ ١٢٢٨ - باب ميراث الأسير ١١٥٣/ ٣١٤٨ - (١) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (٤). ١١٥٤/ ٣١٤٩ - (٢) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟ ، قال: أجيز له وصيته ما دام على

стр. 335

دينه، لم يتغير عن دينه (١). ١١٥٥/ ٣١٥٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (٢). ١١٥٦/ ٣١٥١ - (٤) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (٣). ١١٥٧/ ٣١٥٢ - (٥) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (٤). ٥٦/ ١٦٠/ ١٢٢٩ - باب في ميراث الحميل ١١٥٨/ ٣١٥٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث

стр. 336

الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها (١). ١١٥٩/ ٣١٥٤ - (٢) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (٢)، الحميل (٣). ١١٥٨/ ٣١٥٥ - (٣) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة، ١١٦٠/ ٣١٥٦ - (٤) والفضل بن فضالة، ١١٦١/ ٣١٥٧ - (٥) وابن أبي عوف، ١١٦٢/ ٣١٥٨ - (٦) وراشد، ١١٦٣/ ٣١٥٩ - (٧) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (٤). ١١٦٤/ ٣١٦٠ - (٨) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (٥). ١١٦٥/ ٣١٦١ - (٩) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن

стр. 337

إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلا ببينة (١). ١١٦٦/ ٣١٦٢ - (١٠) حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان يورثون الحميل (٢). ١١٦٧/ ٣١٦٣ - (١١) حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب أخ، لها جليب، فورثه عبد الله بن عقبة من أخته (٣). ١١٦٨/ ٣١٦٤ - (١٢) حدثنا الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال: عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمّى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به، قوله فيرد ميراثه إلى ماقامت به البينة (٤). ٥٧/ ١٦١/ ١٢٣٠ - باب في ميراث ولد الزنا ١١٦٩/ ٣١٦٥ - (١) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة

стр. 338

الملاعنة (١). ١١٧٠/ ٣١٦٦ - (٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود (٢). ١١٧١/ ٣١٦٧ - (٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: أنه كان لا يورّث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل (٣). ١١٧٢/ ٣١٦٩ - (٥) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه، وورثته ورثة أمه (٤). ١١٧٣/ ٣١٧٠ - (٦) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا (٥). ١١٧٤/ ٣١٧١ - (٧) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر - أو يونس - عن الزهري: في أولاد الزنا؟ ، قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس (٦).

стр. 339

١١٧٥/ ٣١٧٢ - (٨) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء (١). ١١٧٦/ ٣١٧٣ - (٩) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (٢). ١١٧٧/ ٣١٧٥ - (١١) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه (٣). ١١٧٨/ ٣١٧٦ - (١٢) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي (٤). ١١٧٩/ ٣١٧٨ - (١٤) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم (٥).

стр. 340

٥٨/ ١٦٢/ ١٢٣١ - باب ميراث السائبة (١) ١١٨٠/ ٣١٧٩ - (١) أخبرنا أبو نعيم، وعبد الله بن يزيد قالا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء (٢). قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري (٣). ١١٨١/ ٣١٨٠ - (٢) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن: سئل عن ميراث السائبة؟ ، فقال: كل عتيق سائبة (٤). ١١٨٢/ ٣١٨١ - (٣) أخبر نايزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما - أو لقوتهما - (٥). ١١٨٣/ ٣١٨٢ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة، لمن ولاؤه؟ ، قال: للذي أعتقه (٦).

стр. 341

١١٨٤/ ٣١٨٣ - (٥) حدثنا أبو حاتم البصري - هو روح بن أسلم - ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال (١). ١١٨٥/ ٣١٨٤ - (٦) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن مسروق: في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة؟ ، قال: ماله حيث أوصى به، فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال (٢). ١١٨٦/ ٣١٨٥ - (٧) حدثنا أبو سعيد بن عمرو، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة، وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة: إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء (٣). ١١٨٧/ ٣١٨٦ - (٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم (٤)، ١١٨٨/ ٣١٨٧ - (٩) والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته (٥). ١١٨٩/ ٣١٨٨ - (١٠) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله وقال: إني قد أعتقت غلاما لي سائبة، وهذه تركته، قال: هي لك، قال: لا حاجة لي

стр. 342

فيها فضعها، فإن ههنا ورثة كثيرة (١). ٥٩/ ١٦٣/ ١٢٣٢ - باب ميراث الصبي ١١٩٠/ ٣١٨٩ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (٢). ١١٩١/ ٣١٩٠ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (٣). ١١٩٢/ ٣١٩١ - (٣) حدثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح، إلا عيسى بن مريم ﵇ (٤). ١١٩٣/ ٣١٩٢ - (٤) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا يحيى، هو ابن

стр. 343

حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ : لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا (١). ١١٩٤/ ٣١٩٣ - (٥) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث (٢). ١١٩٥/ ٣١٩٤ - (٦) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا (٣). ١١٩٦/ ٣١٩٥ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية (٤). ١١٩٧/ ٣١٩٦ - (٨) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟ ، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا (٥). ٦٠/ ١٦٤/ ١٢٣٣ - باب في ولاء المكاتب ١١٩٨/ ٣١٩٧ - (١) حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان،

стр. 344

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (١). قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. ٦١/ ١٦٥/ ١٢٣٤ - باب في الحر يتزوج الأمة ١١٩٩/ ٣١٩٨ - (١) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (٢). قال أبو محمد: يعني الولد. ٦٢/ ١٦٦/ ١٢٣٥ - باب ميراث الولاء ١٢٠٠/ ٣١٩٩ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (٣). ١٢٠١/ ٣٢٠٠ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (٤) [ح] ١٢٠٢/ ٣٢٠١ - (٣) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،

стр. 345

أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (١). ٦٣/ ١٦٧/ ١٢٣٦ - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ١٢٠٣/ ٣٢٠٢ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن (٢)، [ح] ١٢٠٤/ ٣٢٠٣ - (٢) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم (٣). ١٢٠٥/ ٣٢٠٤ - (٣) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق (٤). ١٢٠٦/ ٣٢٠٥ - (٤) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما (٥).

стр. 346

١٢٠٧/ ٣٢٠٦ - (٥) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (١). ١٢٠٨/ ٣٢٠٧ - (٦) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (٢). ٦٤/ ١٦٨/ ١٢٣٧ - باب ما للنساء من الولاء ١٢٠٩/ ٣٢٠٨ - (١) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (٣). ١٢١٠/ ٣٢٠٩ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (٤). ١٢١١/ ٣٢١٠ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على

стр. 347

ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء (١). ١٢١٢/ ٣٢١١ - (٤) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر (٢)، ١٢١٣/ ٣٢١٢ - (٥) وعلي (٣)، ١٢١٤/ ٣٢١٣ - (٦) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (٤). ١٢١٥/ ٣٢١٤ - (٧) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة (٥)، [ح] ١٢١٦/ ٣٢١٥ - (٨) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (٦)، [ح] ١٢١٧/ ٣٢١٦ - (٩) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (٧).

стр. 348

١٢١٨/ ٣٢١٧ - (١٠) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١). ١٢١٩/ ٣٢١٨ - (١١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (٢). ١٢٢٠/ ٣٢١٩ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة (٣). ١٢٢١/ ٣٢٢٠ - (١٣) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث (٤). ١٢٢٢/ ٣٢٢١ - (١٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها (٥). ١٢٢٣/ ٣٢٢١ - (١٥) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما

стр. 349

أعتقت هي نفسها (١). ١٢٢٤/ ٣٢٢٣ - (١٦) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (٢). ١٢٢٥/ ٣٢٢٤ - (١٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (٣). ١٢٢٦/ ٣٢٢٥ - (١٨) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (٤). ٦٥/ ١٦٩/ ٢٣٨ - باب بيع الولاء ١٢٢٧/ ٣٢٢٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن

стр. 350

هبته (١). ١٢٢٨/ ٣٢٢٧ - (٢) حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته (٢). ١٢٢٩/ ٣٢٢٨ - (٣) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق (٣). ١٢٣٠/ ٣٢٢٩ - (٤) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (٤). ١٢٣١/ ٣٢٣٠ - (٥) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء (٥). ١٢٣٢/ ٣٢٣١ - (٦) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! (٦).

стр. 351

٦٦/ ١٧٠/ ١٢٣٩ - باب في عول الفرائض ١٢٣٣/ ٣٢٣٢ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها (١). ١٢٣٤/ ٣٢٣٣ - (٢) حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية (٢)، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ (٣)، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة (٤).

стр. 352

٦٧/ ١٧١/ ١٢٤٠ - باب حق جَرِّ الولاء ١٢٣٥/ ٣٢٣٤ - (١) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي (١)، ١٢٣٦/ ٣٢٣٥ - (٢) وعمر (٢)، ١٢٣٧/ ٣٢٣٦ - (٣) وزيد قالوا: الوالد يجر ولاء ولده (٣). ١٢٣٨/ ٣٢٣٧ - (٤) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء (٤). ١٢٣٩/ ٣٢٣٨ - (٥) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده (٥). ١٢٤٠ - (٦) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ ،

стр. 353

قال: لموالي الجد (١). ١٢٤١/ ٣٢٤٠ - (٧) حدثنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة؟ ، قال: ما أراه إلا قد جر ولاء ولده (٢). ١٢٤٢/ ٣٢٤١ - (٨) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء لموالي أبيهم، فأخذ به شريح (٣). ١٢٤٣/ ٣٢٤٢ - (٩) حدثنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: المملوك يكون تحته الحرة، يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء (٤). ١٢٤٤/ ٣٢٤٣ - (١٠) حدثنا مسلم، ثنا عبد الوارث، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، في الحرة تحت العبد؟ ، قال: أما ما ولدت منه وهو عبد، فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته (٥). ١٢٤٥/ ٣٢٤٤ - (١١) حدثنا جعفر بن عون، عن

стр. 354

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه (١). ١٢٤٦/ ٣٢٤٥ - (١٢) حدثنا الحكم بن المبارك، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان فسأل، لي الحق - يعني - العطاء، وعنده مالك بن أوس فقال: ذلك مولاي، واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي (٢). ٦٨/ ١٧٢/ ١٢٤١ - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة ١٢٤٧/ ٣٢٤٦ - (١) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته (٣).

стр. 355

١٥ - ومن كتاب الوصايا ١/ ١٧٣/ ١٢٤٢ - باب من استحب الوصية ١٢٤٨/ ٣٢٤٨ - (٢) حدثنا عفان، ثنا أبوالأشهب، حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا يزال وصيته تحت جنبه (١). ٢/ ١٧٤/ ١٢٤٣ - باب فضل الوصية ١٢٤٩/ ٣٢٤٩ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: ما فعل أبوك؟ ، قلت: مات، قال: فهل أوصى؟ ، فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته (٢). قال أبو محمد: وقال غيره: القاسم بن عمرو (٣). ١٢٥٠/ ٣٢٥٠ - (٢) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته (٤).
следующие страницы →