стр. 386
حق (١).
قال أبو محمد: أنا أقول به.
٤٢/ ٢١٤/ ١٢٨٤ - باب في الوقف
١٣٦٦/ ٣٣٧٥ - (١) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة (٢) من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها (٣).
٤٣/ ٢١٥/ ١٢٨٥ - باب إذا مات الموصي له قبل الموصى
١٣٦٧/ ٣٣٧٦ - (١) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟ ، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله (٤).
١٣٦٨/ ٣٣٧٧ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ ، قال: هي جائزة لورثة