← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16241–16280 · переход к 16246.

стр. 16241

(حم ك)، وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي (١) عَذْقًا (٢) وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي , وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَهَبْهُ لِي " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَبِعْنِيهِ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: لَا) (٣) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ) (٤) وفي رواية: " مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ " (٥)

стр. 16242

حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ , إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ , قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ (١)

стр. 16243

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " (١)

стр. 16244

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَن بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ " (١)

стр. 16245

(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (١)

стр. 16246

(حب) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (١)

стр. 16247

الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع (خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (١) إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " (٢)

стр. 16248

(ك طب) , وَعَنْ رافع بن خديج ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ " (١) وفي رواية: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ " (٢)

стр. 16249

شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: " قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ " (١)

стр. 16250

أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ) أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١) " (٢)

стр. 16251

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (١) أَوْ الرِّبَا " (٢)

стр. 16252

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا. (١)

стр. 16253

شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) (١) (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) (٢) (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) (٣) (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ (٤) لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) (٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ :) (٦) (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) (٧) (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) (٨) (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (٩) (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) (١٠) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) (١١) (مِنْ الْعَشِيِّ) (١٢) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (١٣)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (١٤) مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (١٥)

стр. 16254

الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الْمُحَاقَلَة تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة (م س الشافعي) , (قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ , قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ , فَيُنْفِقُ فِيهَا , ثُمَّ يَأخُذُ مِنْ الثَّمَرِ) (١) وفي رواية: (الْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) (٢) (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) (٣) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) (٤) (وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ: عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ , يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا) (٥) وفي رواية: (هُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ) (٦) وفي رواية: (أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً) (٧) وَ (الْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ) (٨).

стр. 16255

حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ , وَالمُحَاقَلَةِ , وَعَنِ المُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16256

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ " (١)

стр. 16257

بَيْعُ الْمُزَابَنَة تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة (م الشافعي) , قَالَ عَطَاءٌ: (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) (١) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) (٢).

стр. 16258

(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ:) (١) (" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) (٢) (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) (٣) (بِالْحِنْطَةِ) (٤) (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) (٥) (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) (٦) (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) (٧) (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") (٨) (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ) (٩) (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (١٠) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (١١) (كَيْلًا) (١٢) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (١٣) ") (١٤)

стр. 16259

حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة (م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (١) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ , وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ , وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ") (٢)

стр. 16260

(حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا " (١)

стр. 16261

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16262

(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16263

(م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16264

بَيْعُ الْمُلَامَسَة حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة (خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ , نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ " , وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ , وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ , وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ , وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (١). (٢)

стр. 16265

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16266

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلَامَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " (١)

стр. 16267

بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه (د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ , قَالَ الْمُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ , وَأَصَابَهُ قُشَامٌ , وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا -: " فَإِمَّا لَا , فلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " - لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ -. (١)

стр. 16268

حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه (*) (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلَامَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " (١)

стр. 16269

(خ م س د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ (" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا يُبَاعُ) (١) (شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) (٢) (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ") (٣)

стр. 16270

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " (١)

стр. 16271

(خ م د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ") (١) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) (٢).

стр. 16272

(حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " , قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ , قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. (١)

стр. 16273

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (" لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ") (١) (قَالَ: " يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ": حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ) (٢).

стр. 16274

(خ م) , وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ (" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) (١) (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (٢)؟ ") (٣)

стр. 16275

(خ م) , وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ") (١) (قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ , قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ , وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) (٢).

стр. 16276

(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنْ السَّلَمِ (١) فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ") (٢) (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) (٣) (وَحَتَّى يُوزَنَ "، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ (٤)) (٥).

стр. 16277

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ " (١)

стр. 16278

(ت)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " (١)

стр. 16279

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ , وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (١)

стр. 16280

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (١)
следующие страницы →