← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16276–16315 · переход к 16281.

стр. 16276

(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنْ السَّلَمِ (١) فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ") (٢) (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) (٣) (وَحَتَّى يُوزَنَ "، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ (٤)) (٥).

стр. 16277

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ " (١)

стр. 16278

(ت)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " (١)

стр. 16279

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ , وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (١)

стр. 16280

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (١)

стр. 16281

بَيْعُ السِّنِينَ حُكْمُ بَيْعِ السِّنِينَ (م) , وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ " , قَالَ أَحَدُهُمَا: " بَيْعُ السِّنِينَ " هِيَ الْمُعَاوَمَةُ. (١)

стр. 16282

(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ (أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ﵄ بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ﵄ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي نَاسٍ , فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ: " مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ ") (١) وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ , وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ " (٢) وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " (٣) وفي رواية: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ " (٤)

стр. 16283

بَيْعُ الْمُنَابَذَة حُكْمُ بَيْعِ الْمُنَابَذَة (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ " (١)

стр. 16284

بَيْعُ الْحَصَاة (١) حُكْم بَيْع الْحَصَاة (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ " (٢)

стр. 16285

بَيْعُ الصُّبْرَةِ (١) جُزَافًا (٢) حُكْمُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا (س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ (٣) " (٤)

стр. 16286

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ , وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ " (١)

стр. 16287

بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان حُكْمُ بَيْعِ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ , " فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ " (١)

стр. 16288

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ " (١)

стр. 16289

(خ م ت س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ) (١) وَ (قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ (٢)) (٣) وفي رواية: (لَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ) (٤) (فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ , فَإِذَا أَتَى) (٥) (صَاحِبُ السِّلْعَةِ) (٦) (السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (٧) ") (٨)

стр. 16290

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ (١) وَلَا تُحَفِّلُوا (٢) وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ " (٣)

стр. 16291

بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِض (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (١) وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (٢) وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (٣) وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ (٤) وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٥) بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ (٦) " (٧)

стр. 16292

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ , فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ) (١) (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا , فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي , فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁ فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ , حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (٢) ") (٣)

стр. 16293

(خ م س حم) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ حَدَّثَهُمْ (أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ الرُّكْبَانِ) (١) (جُزَافًا (٢)) (٣) (فِي أَعْلَى السُّوقِ , فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ , فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ) (٤) (الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ ") (٥) وفي رواية: " كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْتَاعُوا مِنْ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوهَا حَتَّى يُؤْوُوا إِلَى رِحَالِهِمْ " (٦)

стр. 16294

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ " (١)

стр. 16295

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ) (١) (فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ) (٢).

стр. 16296

(ت س د حم) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (١) (يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي) (٢) فَـ (أَبِيعُهُ مِنْهُ , ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ) (٣) (فَقَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (٤) وفي رواية: (لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ) (٥) وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ") (٦)

стр. 16297

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ " (١)

стр. 16298

(خ م حم) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) (١) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) (٢) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " , فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ , فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟) (٣) وفي رواية: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟، قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (٤)) (٥) (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَحْسِبُ الْبُيُوعَ كُلَّهَا) (٦) (بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ) (٧).

стр. 16299

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنْ الْأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ (١) مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ , فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (٢). (٣)

стр. 16300

بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض (م حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ، فَاسْتَأذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَلَيْهِ , فَقَالَ) (١) (لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ , " وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (٢) (أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ") (٣) (قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ) (٤) (يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ (٥)) (٦).

стр. 16301

بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه حُكْمُ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُه (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (١)

стр. 16302

(خ ت) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ ﵁ قَالَ: (" دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ) (١) (بِهِ شَاةً) (٢) (فَاشْتَرَيْتُ لَهُ) (٣) (بِهِ شَاتَيْنِ (٤)) (٥) (فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ (٦) وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ) (٧) (" فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ) (٨) (فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ " , فَكَانَ) (٩) (لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (١٠)) (١١).

стр. 16303

بَيْعُ الْعِينَة (١) حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَة (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (٢) وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ , وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ (٣) وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا (٤) لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " (٥) الشرح (٦)

стр. 16304

صُوَرُ بَيْعِ الْعِينَة (ط) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنْ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ , ثُمَّ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ , فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. (١)

стр. 16305

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي (ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ (١) وَلَا تُحَفِّلُوا (٢) وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ " (٣)

стр. 16306

(حم) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ , تَجِيءُ الْأَعْرَابُ , نَقُولُ: يَا أَعْرَابِيُّ , نَحْنُ نَبِيعُ لَكَ , قَالَ: دَعُوهُ فَلْيَبِعْ سِلْعَتَهُ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) " (٢)

стр. 16307

(خ م) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ , وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ " , قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (١)

стр. 16308

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " (١)

стр. 16309

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ , لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا , وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا. (١)

стр. 16310

(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) (١) (دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (٢)) (٣) (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) (٤) وفي رواية: (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ") (٥)

стр. 16311

(حم) , عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ , وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ , قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ , قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا , وَكَيْفَ كَانَ شَأنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ , قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا , وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ ﵁ فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ , قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ , وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ , فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ , أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ , قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظَهْرَنَا , وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا , فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ , حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ , فَبَايَعْنَاهُ , فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا , قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ , فَقَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابٌ , قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا , وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ: " فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا الْكِتَابَ " (١)

стр. 16312

بَيْعُ النَّجْش (١) حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَن النَّجْشِ " (٢)

стр. 16313

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لَا تَنَاجَشُوا " (١)

стр. 16314

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ (أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ) (١) (فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ , لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢)) (٣) (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ) (٤).

стр. 16315

الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " (١)
следующие страницы →