← Фикх общий

Фикх общий · id 132619

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

سامي بن جاد الله

Полный текст (1 240 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

[إغاثة اللهفان ١/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩] (١). ١٥٩ - الصلاة عند القبر والقبرين: - قال ابن مفلح: (ولا يضر قبر أو قبران، وقيل: بلى، واختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٣٧٥ (٢/ ١١١)] (٢). وانظر ما يأتي برقم (٣٦٠). ١٦٠ - الصلاة في الكنيسة: - قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما، وعنه: يكره، وعنه: مع صور (٣)، وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها، وقاله شيخنا، وأنها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا) [الفروع ٥/ ٣٠٨ (٨/ ٣٧٢)] (٤). ١٦١ - الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام: - قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعل ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضةً صح فيها الأمر والترك، ويدل على هذا أنه

стр. 142

فرّق بينها وبين لحوم الغنم في الوضوء، وفرّق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم علم أنه ليس ذلك لكونها مما مسَّتْه النار، ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشوش، بخلاف مباركها في السفر؛ فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمَّام لأنه بيت الشيطان) [إعلام الموقعين ١/ ٣٩٦] (١).

стр. 143

باب النية ١٦٢ - النية تتبع العلم: - قال ابن مفلح: (نقل أبو طالب وغيره: إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبّر وهو لا ينوي الصلاة؟! واحتج به شيخنا وغيره على أن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة) [الفروع ١/ ٣٩٣ (٢/ ١٣٨)] (١). ١٦٣ - الخروج من الصلاة إذا شك في النية: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحرم خروجه لشكه في النية، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، وكشكه هل أحدث؟) [الفروع ١/ ٣٩٧ (٢/ ١٤٢)] (٢). ١٦٤ - انتقال المنفرد إماما أو مأموما: - قال ابن مفلح: (ولا ينتقل منفردا مأموما على الأصح «و: هـ م ق» (٣) ولا إماما، اختاره الأكثر، وعنه: يصح، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ١/ ٤٠٠ (٢/ ١٥٠)] (٤).

стр. 144

١٦٥ - إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين: ١٦٦ - وإذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه، ثم تبين أنه آخر: - قال ابن مفلح: (وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صحّ، لا مع الشك، فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عيّن إماما أو مأموما، وقيل: أو ظنهما ــ وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح ــ فأخطأ، لم يصحّ، وقيل: بلى، منفردا، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه، قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطأ فوجهان، قال شيخنا: إن عيّن وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر، صحّ، وإلا فلا) [الفروع ١/ ٤٠٠ (٢/ ١٥٠)] (١). ١٦٧ - التلفظ بالنية: انظر ما سبق برقم (٣٢).

стр. 145

باب صفة الصلاة ١٦٨ - تسوية الصفوف: - قال ابن مفلح: (ويتوجه يجب (١) تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا، لأنه ﵇ رأى رجلا باديا صدره فقال: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم») [الفروع: ١/ ٤٠٨ (٢/ ١٦٢)] (٢). ١٦٩ - بعض البدع التي يفعلها بعض الناس في ابتداء الصلاة: ١٧٠ - والوسوسة ومفاسدها: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله ﷺ ولا أحد من أصحابه واحدة منها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر، فريضة الوقت، أداء لله تعالى، إماما ــ أو مأمومًا ــ، أربع ركعات، مستقبل القبلة؛ ثم يزعج أعضاءه، ويحني جبهته، ويقيم عروق عنقه، ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو، ولو مكث أحدهم عمر نوح ﵇ يفتش هل فعل رسول الله أو أحد من أصحابه شيئًا من ذلك، لما ظفر به، إلا أن يجاهر بالكذب البحت؛ فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه، فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل: تكرير بعض

стр. 146

الكلمة، كقوله في التحيات: ات ات، التحي التحي، وفي السلام: اس اس، وقوله في التكبير: أكككبر، ونحو ذلك؛ فهذا الظاهر: بطلان الصلاة به، وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة ــ التي هي أكبر الطاعات ــ أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل به الصلاة من ذلك: فمكروه، وعدول عن السنة، ورغبة عن طريقة رسول الله ﷺ وهديه، وما كان عليه أصحابه؛ وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه، وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس، ومخالفة السنة، وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها، وتعذيب نفسه، وإضاعة الوقت، والاشتغال بما ينقص أجره، وفوات ما هو أنفع له، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه، وتغرير الجاهل بالإقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وإسأة الظن بما جاءت به السنة، وأنه لا يكفي وحده، وانفعال النفس وضعفها للشيطان، حتى يشتد طمعه فيه، وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة له، وإقامته على الجهل، ورضاه بالخبل في العقل؛ كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها: إما جهل بالشرع، وإما خبل في العقل؛ وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب) [إغاثة اللهفان ١/ ٢١٦ ـ ٢١٧]. ١٧١ - إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب والفاتحة: - قال ابن مفلح: (وهو ركن بقدر ما يسمع نفسه، ومع العذر بحيث يحصل السماع مع عدمه، واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، وذكره وجها «و: م» وكذا ذِكْرٌ واجب، والمراد: إلا أن الإمام يسر التحميد، كما هو ظاهر كلام القاضي، وقال بعض الحنفية كقول شيخنا) [الفروع ١/ ٤١٠ ــ ٤١١ (٢/ ١٦٦)].

стр. 147

- وقال أيضاً: (واختار الشيخ تقي الدين أنه يكفي محصل الحروف، وإن لم يسمع نفسه) [النكت على المحرر ١/ ٥٤] (١). ١٧٢ - دعاء الاستفتاح: - قال ابن مفلح: (ثم يستفتح «م» سرّا «و» بـ «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» «و: هـ» نص عليه ... وليس: «وجهت وجهي ... » والآية بعدها أفضل «ش» لخبر عليّ، واختار الآجري قول ما في خبر عليّ كلِّه، واختار ابن هبيرة وشيخنا جمعهما (٢) .... وقال شيخنا أيضا: الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا، وكذا قاله في أنواع صلاة الخوف وغير ذلك، وأن المفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتمّ) [الفروع: ١/ ٤١٢ ــ ٤١٣ (٢/ ١٦٩ ــ ١٧٠)] (٣). ١٧٣ - معنى «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد»: - قال ابن القيم: (وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي ﷺ : «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة تخصيص التطهير بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» والحار أبلغ في الإنقاء؟ فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفًا، وترخي القلب،

стр. 148

وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه) [إغاثة اللهفان ١/ ٩٤]. ١٧٤ - التعوذ في أول كل قربة: - قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا التعوذ في أول كل قربة (١)) [الفروع: ١/ ٤١٣ (١/ ١٧٠)] (٢). ١٧٥ - الجهر بالتعوذ والبسملة والفاتحة في الجنازة أحيانا: ١٧٦ - والجهر بالبسملة للتأليف: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجهر بها (٣) وبالتعوذ وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وأنه يستحب (٤) أيضا للتأليف، كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم) [الفروع: ١/ ٤١٣ (٢/ ١٧٠ ــ ١٧١)] (٥).

стр. 149

١٧٧ - كتابة البسملة في أوائل الكتب: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان، وكتبها النبي ﷺ في صلح الحديبية، وإلى قيصر وغيره، نص عليه) [الفروع ١/ ٤١٤ (٢/ ١٧١ ــ ١٧٢)] (١). ١٧٨ - الفاتحة أفضل سورة: - قال ابن مفلح: (وهي أفضل سورة. قاله شيخنا) [الفروع: ١/ ٤١٥ (٢/ ١٧٢)] (٢). ١٧٩ - من لا يحسن القراءة ولا الذكر: - ذكر ابن القيم قول من قال: أن المولود إذا ولد مختونا أنه يمر بالموسى على موضع الختان، وضعف هذا القول، ثم قال: (ونظير هذا ... قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم: أن الذي لا يحسن القراءة بالكلية ولا الذكر، أو أخرس: يحرك لسانه حركة مجردة. قال شيخنا: ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب، لأنه عبثٌ ينافي الخشوع، وزيادة عمل غير مشروع) [تحفة المودود ١٦١ ــ ١٦٢] (٣). ١٨٠ - آية الكرسي أعظم آية: - قال ابن مفلح: (وآية الكرسي أعظم آية، كما رواه مسلم عنه ﵇، وروى أحمد ذلك، فظاهره أنه يقول به، وللترمذي وغيره: «إنها

стр. 150

سيدة آي القرآن»، وقاله إسحاق بن راهويه وغيره، وقاله شيخنا، قال: كما نطقت به النصوص، لكن عن إسحاق وغيره أنها بالنسبة إلى كثرة الثواب وقلته) [الفروع: ١/ ٤١٥ (٢/ ١٧٢)] (١). ١٨١ - فضل سورة الإخلاص: - قال ابن مفلح: (وفي «الصحيحين» في قل هو الله أحد: «ثلث القرآن، وتعدل ثلث القرآن». ورواه أحمد. قال شيخنا: معاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد، وقصص، وأمر ونهي، و «قل هو الله أحد» مضمّنة ثلث التوحيد، وإذا قيل: ثوابها يعدل ثلث القرآن، فمعادلة الشيء للشيء تقتضي تساويهما في القدر، لا تماثلهما في الوصف، كما في قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]، ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن، لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص كما لا يستغني من ملك نوعا من المال شريفا عن غيره) [الفروع: ١/ ٤١٥ (٢/ ١٧٣)] (٢). ١٨٢ - ترجمة معاني القرآن: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحسن للحاجة ترجمته لمن يحتاج إلى تفهمه (٣) إياه بالترجمة، وذكر غيره هذا المعنى، وحصل الإنذار بالقرآن دون

стр. 151

تلك اللغة، كترجمة الشهادة) [الفروع: ١/ ٤١٨ (٢/ ١٧٧)] (١). ١٨٣ - ترتيب الآيات والسور: - قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص «ع» وترتيب السور بالاجتهاد، لا بالنص في قول جمهور العلماء، منهم المالكية والشافعية، قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوّعت مصاحف الصحابة ﵃ في كتابتها، لكن لمّا اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنّه الخلفاء الراشدون، وقد دلّ الحديث على أن لهم سنّة يجب اتباعها) [الفروع: ١/ ٤٢١ (٢/ ١٨٢)] (٢). ١٨٤ - معنى الحرف في الحديث الوارد في فضل قراءة القرآن: - قال ابن مفلح: (وإن كان في قراءة زيادة حرف ــ مثل: فأزلهما وأزالهما، ووصّى وأوصى ــ فهي أولى لأجل عشر الحسنات، نقله حرب، واختار شيخنا أن الحرف الكلمة) [الفروع: ١/ ٤٢٣ (٢/ ١٨٥)] (٣). ١٨٥ - القراءة بما خالف المصحف وصح سنده: - قال ابن مفلح: (وتكره بما خالف المصحف، وصح سنده، نص عليه، وتصح في رواية، لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، وذكر شيخنا أنها أنصُّهما، وأن قول أئمة السلف وغيرهم أن مصحف عثمان أحد الحروف

стр. 152

السبعة) [الفروع: ١/ ٤٢٣ (٢/ ١٨٥)] (١). ١٨٦ - قول المأموم مع إمامه: (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو قال مع إمامه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] ونحوه كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه) [الفروع: ١/ ٤٢٥ ــ ٤٢٦ (٢/ ١٨٨)] (٢). ١٨٧ - قراءة المأموم خلف الإمام: - قال ابن مفلح: (وفي السكتات لا تكره «هـ» ولو لتنفس، نقله ابن هانئ، واختاره بعضهم، وقال شيخنا: لا «ع» (٣). كذا قال، وقال (٤): هل الأفضل قراءته الفاتحة؛ للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؛ لأنه استمعها؟ ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل) [الفروع: ١/ ٤٢٧ ــ ٤٢٨ (٢/ ١٩٠ ــ ١٩١)] (٥).

стр. 153

- وقال أيضا: (واختار ابن المنذر في «الإشراف» أنه يقرأ في سكتات الإمام، فإن بقي من الفاتحة شيء قرأ عند وقفات الإمام، فإن بقي شيء فإذا ركع الإمام. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: هذا لم يقله أحد من العلماء) [النكت على المحرر ١/ ٦١]. ١٨٨ - إذا سمع همهمة ولم يفهم: - قال ابن مفلح: (وإن سمع همهمة ولم يفهم لم يقرأ، نقله الجماعة، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ٤٢٨ (١/ ١٩٢ ــ ١٩٣)] (١). ١٨٩ - استفتاح المأموم واستعاذته وبسملته: - قال ابن مفلح: (ذكر ابن الجوزي: أن قراءته وقت مخافتته أفضل من استفتاحه وغلّطه شيخنا، وقال: قول أحمد وأكثر أصحابه: الاستفتاح أولى، لأن استماعه بدل عن قراءته) [الفروع: ١/ ٤٣٠ (٢/ ١٩٤ ــ ١٩٥)] (٢). ١٩٠ - من جهل ما قرأ به إمامه: - قال ابن مفلح: (ومن جهل ما قرأ به إمامه لم يضرّ، وقيل: يتمها وحده، وقيل: تبطل، نقل ابن أصرم: يعيد، فقال أبو إسحاق (٣): لأنه لم يدر هل قرأ «الحمد» أم لا؟ ولا مانع من السماع، وقال شيخنا: بل لتركه الإنصات الواجب) [الفروع: ١/ ٤٣٠ ــ ٤٣١ (٢/ ١٩٥)].

стр. 154

- وقال أيضا: (وقال القاضي في «الجامع الكبير»: فرع، في رواية أحمد بن أصرم في رجل صلّى خلف إمام، فقيل له: ما قرأ؟ فقال: لا أدري: عليه إعادة الصلاة. قال أبو إسحاق في «تعليقه»: بيانها عندي ــ والله أعلم ــ إذا لم يدر هل قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها؟ لا يجهر فيما يجهر فيه بالقراءة، وليس يمنعه مانع من السماع، لأن قراءة الإمام له قراءة. انتهى كلامه. واختار الشيخ تقي الدين: أن هذا النص معلل بأن المأموم يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه، ولم يفعل، فقد ترك واجبا، وأما علمه بقراءة الإمام الفاتحة فلا يعتبر، لأنه لا يجب على المأموم تحصيل العلم بأن الإمام قد أتى بما يعتبر للصلاة، بل يكفي الظاهر، حملا للأمور على الصحة والسلامة، إلى أن يقوم دليل الفساد، عملا بحديث عائشة ﵂ في شكهم في التسمية على الذبيحة، فقال رسول الله ﷺ : «سموا الله أنتم وكلوا»، ولما في ذلك من الحرج والمشقة) [النكت على المحرر ١/ ٧٠ ــ ٧١] (١). ١٩١ - ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع: - قال ابن مفلح: (والمأموم يحمد فقط «و: هـ، م»، وعنه: ويزيد: «ملء السماء»، اختاره صاحب «النصيحة» و «الهداية» و «المحرر» وشيخنا) [الفروع: ١/ ٤٣٣ (١/ ١٩٨)] (٢).

стр. 155

١٩٢ - القنوت في الفجر: - قال ابن القيم: (وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وهو في «المسند» والترمذي وغيرهما، فأبو جعفر: قد ضعّفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا. وقال ابن حبّان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال لي شيخنا ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] حديث أبي بن كعب الطويل، وفيه: «وكان روح عيسى ﵇ من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل تلك الروح إلى مريم ﵍ حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا، فأرسله الله في صورة بشر، فتمثل لها بشرًا سويًا. قال: فحملت الذي يخاطبها، فدخل من فيها». وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها الملك، الذي قال لها: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٩] ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محالٌ) [زاد المعاد ١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦]. ١٩٣ - تقصير القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين وترك إتمام التكبير من المحدثات: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوه فيها، كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه ﷺ ،

стр. 156

ورُبِّيَ في ذلك مَنْ رُبِّي، حتى ظن أنه من السنة) [زاد المعاد ١/ ٢٢٢] (١). ١٩٤ - رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول: - قال ابن مفلح: (ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبّرا «و» لا بعد قيامه «م»، ولا يرفع يديه «و»، وعنه: بلى، اختاره صاحب «المحرر» وحفيده (٢)) [الفروع ١/ ٤٤٢ (٢/ ٢١١)] (٣). ١٩٥ - المراد بآل النبي ﷺ -: ١٩٦ - وأفضل أهل بيته ﷺ : - قال ابن مفلح: (وآله، قيل: أتباعه على دينه، وقيل: أزواجه وعشيرته، وقيل: بنو هاشم، وقال شيخنا: أهل بيته، وأنه نص أحمد، واختيار الشريف أبي جعفر وغيره، فمنهم بنو هاشم، وفي بني المطلب روايتا زكاة. قال: وأفضل أهل بيته عليٌّ وفاطمة، وحسن وحسين، الذين أدار عليهم النبي ﷺ الكساء، وخصّهم بالدعاء. وظاهر كلامه في موضع آخر (٤): أن حمزة أفضل من حسن وحسين، واختاره بعضهم) [الفروع: ١/ ٤٤٤ (٢/ ٢١٥)] (٥).

стр. 157

١٩٧ - الصلاة والسلام على غير النبي ﷺ -: - قال ابن مفلح: (وله الصلاة على غيره منفردا، نص عليه، وكرهها جماعة «و: م ش» وحرّمها أبو المعالي، واختاره شيخنا مع الشِّعار (١)) [الفروع: ١/ ٤٤٤ (٢/ ٢١٥)]. - وقال أيضا: (وقال بعض أصحابنا: المنصوص عن أحمد ﵁ ــ في رواية أبي داود ــ: أنه يصلى على غيره منفردًا. واحتج أحمد بأن عليًا قال لعمر: صلى الله عليك ... واختار الشيخ تقي الدين منصوصَ أحمد، قال: وذكره القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر، قال: وإذا جازت أحيانًا على كل أحدٍ من المؤمنين، فأما أنْ يتخذ شعارًا لذكرِ بعض الناس، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز. وهو معنى قول ابن عباس. قال: والسلام على غيرهِ باسمه جائزٌ من غير تردد) [الآداب الشرعية: ١/ ٣٥٠ ــ ٣٥١] (٢). ١٩٨ - الدعاء دبر الصلاة: - قال ابن القيم: (وأوصى معاذًا أن يقول في دبر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك». ودبر الصلاة: يحتمل قبل السلام وبعده؛ وكان شيخنا يرجّح أن يكون

стр. 158

قبل السلام، فراجعته فيه، فقال: دبر كل شيء منه، كدبر الحيوان) [زاد المعاد ١/ ٣٠٥] (١). ١٩٩ - قراءة آية الكرسي سرا بعد المكتوبة: - قال ابن القيم: (بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه ـ أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة) [زاد المعاد ١/ ٣٠٤]. - وقال ابن مفلح: (قال في «المستوعب» وغيره: ويقرأ آية الكرسيّ ولم يذكره جماعة، وظاهر الأول: ولو جهرا، ولعله غير مراد، لعدم نقله، واختار شيخنا سرّا) [الفروع: ١/ ٤٥ ٢ (٢/ ٢٢٨)] (٢). ٢٠٠ - الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه دبر الصلوات: - قال ابن مفلح: (وهل يستحب الجهر بذلك (٣)، كقول بعض السلف والخلف، وقاله شيخنا، أم لا؟) [الفروع ١/ ٤٥٤ (٢/ ٢٣١)] (٤). ٢٠١ - دعاء الإمام بعد الصلوات المكتوبة: - قال ابن مفلح: (ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر، لحضور الملائكة

стр. 159

فيهما، فيؤمّنون على الدعاء، والأصح: وغيرهما، جزم به صاحب «المحرر» وغيره، ولم يستحبه شيخنا بعد الكلّ، لغير أمر عارض، كاستسقاء واستنصار، وقال: ولا الأئمة الأربعة) [الفروع ١/ ٤٥٤ (٢/ ٢٣١ ــ ٢٣٢)] (١). ٢٠٢ - تخصيص الإمام نفسه بالدعاء: - قال ابن القيم: (وروى الإمام أحمد ﵀ وأهل «السنن» من حديث ثوبان عن النبي ﷺ : «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ... ». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين، ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم) [زاد المعاد ١/ ٢٦٤]. - وقال ابن مفلح: (ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في المنصوص، ويتوجّه احتمال بالمنع، وفي «الغنية»: خانهم، لخبر ثوبان: «ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» إسناده جيد، رواه أبو داود والترمذي وحسّنه، من رواية إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح الحمصي، وروى ابن ماجه فضل (٢) الدعاء من رواية بقية عن حبيب، ولأبي داود من حديث

стр. 160

أبي هريرة معناه بإسناد حسن، إلا فضل النظر (١)، وفيه: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمّ قوما إلا بإذنهم» والمراد وقت الدعاء عقيب الصلاة بهم، ذكره في «الغنية»، قال شيخنا: المراد به الدعاء الذي يؤمّن عليه، كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمّن كان داعيا، قال تعالى لموسى وهارون: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩]، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمّن، فإن المأموم إنما أمّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما، فإن لم يفعل فقد خان الإمامُ المأمومَ) [الفروع ١/ ٤٥٥ ــ ٤٥٦ (٢/ ٢٣٢ ــ ٢٣٣)] (٢). ٢٠٣ - كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء: ٢٠٤ - والتفريق بين دعاء الرهبة وغيره: - قال ابن مفلح: (ومن آداب الدعاء .... ورفع يديه، وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، وقد رواه الحاكم ولأحمد عن يزيد عن حماد عن ثابت عن أنس أنه ﵇ كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرض. حديث صحيح، ومراده: أحيانا، لرواية أبي داود عنه (٣): رأيته ﵇ يدعو هكذا بباطن كفّيه وظاهرهما. أو (٤) في الاستسقاء، وهو ظاهر كلام شيخنا.

стр. 161

أو مراده دعاء الرهبة على ما ذكر ابن عقيل وجماعة: أن دعاء الرهبة بظهر الكفّ، كدعاء النبي ﷺ في الاستسقاء، مع أن بعضهم ذكر فيه وجها، وأطلق جماعة الرفع فيه، فظاهره: كغيره، واختاره شيخنا، وقال: صار كفّهما نحو السماء لشدّة الرفع لا قصدا له، وإنما كان يوجّه بطنهما مع القصد، وأنه لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر. قال: ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت أنه (١) يرفع ظهورهما، بل بطونهما) [الفروع ١/ ٤٥٧ (٢/ ٢٣٤)] (٢). ٢٠٥ - ختم الدعاء بالحمد والثناء: - قال ابن مفلح ــ ضمن ذكره لآداب الدعاء ــ: (والبدأة بحمد الله والثناء عليه، قال شيخنا وغيره: وختمه به) [الفروع ١/ ٤٥٧ (٢/ ٢٣٥)] (٣). ٢٠٦ - الاعتداء في الدعاء: - قال ابن مفلح: (وظاهر كلام بعضهم يكره الاعتداء في الدعاء، وحرّمه شيخنا، واحتج بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [لأعراف: ٥٥]، وبالأخبار فيه، قال: ويكون في نفس الطلب، وفي نفس المطلوب (٤)) [الفروع ١/ ٤٥٨ (٢/ ٢٣٧)] (٥).

стр. 162

٢٠٧ - ختم الدعاء بالتأمين: - قال ابن مفلح ــ ضمن ذكره لآداب الدعاء ــ: (ويؤمّن المستمع، وتأمينه في أثناء دعائه وختمه به متّجه للأخبار، وذكر شيخنا أيضا ختمه به) [الفروع ١/ ٤٥٩ (٢/ ٢٣٩)] (١). ٢٠٨ - رفع البصر إلى السماء عند الدعاء: - قال ابن مفلح: (ويكره رفع بصره، ذكره في «الغنية» من الأدب، وهو قول شريح وآخرين، وظاهر كلام جماعة: لا (٢)، واختاره شيخنا في «الأجوبة المصرية الأصولية» لفعله ﵇ «و: م ش»، قال: وذكر بعض أصحابنا خلافا بيننا في كراهته. قال شيخنا: وما علمت أحدا استحبّه، كذا قال) [الفروع ١/ ٤٥٩ ــ ٤٦٠ (٢/ ٢٣٩)]. ٢٠٩ - تبعد إجابة متناول الحرام: ٢١٠ - والمفاضلة بين ذكر القلب وذكر اللسان: - قال ابن مفلح: (وشرطه (٣) الإخلاص، قال الآجري: واجتناب الحرام، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب، وقال شيخنا: تبعد إجابته، إلا مضطرا أو مظلوما. قال: وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده) [الفروع ١/ ٤٦٠ (٢/ ٢٤٠)] (٤).

стр. 163

٢١١ - الخشوع في الصلاة: - قال ابن مفلح: (والخشوع سنة، ذكره الشيخ وغيره، ومعناه في «التعليق» وغيره، وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه، ومراده ــ والله أعلم ــ في بعضها، وإن أراد في كلها، فإن لم تبطل بتركه ــ كما يأتي في كلام شيخنا (١) ــ فخلاف قاعدة ترك الواجب، وإن أبطل به، فخلاف «ع»، وكلاهما خلاف الأخبار) [الفروع ١/ ٤٦٧ (٢/ ٢٥١)].

стр. 164

باب ما يستحب في الصلاة أو يباح، أو يكره، أو يبطلها ٢١٢ - السجود على الصورة: - قال ابن مفلح: (وكره شيخنا السجود عليها (١)، وسبق في اللباس من ستر العورة (٢)) [الفروع ١/ ٤٨٥ (٢/ ٢٧٧)]. ٢١٣ - من بان منه حرفان في الصلاة لعذر: ٢١٤ - والقهقهة في الصلاة: - قال ابن مفلح: (وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل «و»، وقيل: هو كالناسي، وإن لم يغلبه بطلت، وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى، بأن لا تبطل، وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة فقط، وإن لم يبن حرفان) [الفروع (٢/ ٢٨٧)] (٣). ٢١٥ - اللحن في القراءة مع العجز: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا (٤). ومراده غير

стр. 165

المصلي) [الفروع ١/ ٤٩١ (٢/ ٢٨٨)] (١). ٢١٦ - رفع البصر إلى السماء في الصلاة: - قال ابن القيم: (ومن الأدب: نهي النبي ﷺ المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقًا، خافضًا طرفه إلى الأرض، ولا يرفع بصره إلى فوق. قال: والجهمية لما لم يفقهوا هذا الأدب، ولا عرفوه، ظنُّوا أن هذا دليل أن الله ليس فوق سمواته على عرشه، كما أخبر به عن نفسه، واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول ﷺ على نقيض قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض، ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه) [مدارج السالكين ٢/ ٤٠١] (٢). ٢١٧ - حكمة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: - قال ابن القيم: (وسمعته (٣) يقول في نهيه عن قراءة القرآن في الركوع والسجود:

стр. 166

إن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله؛ وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد؛ فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به) [مدارج السالكين ٢/ ٤٠١ ــ ٤٠٢] (١). ٢١٨ - عمل القلب في الصلاة: - قال ابن مفلح: (وعمل القلب لا يُبْطل، نص عليه «و: م ش» (٢)، وعند ابن حامد: بلى إن طال، وذكره ابن الجوزي، قاله شيخنا، قال: وعلى الأول: لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه، فلا يكفَّر من سيئاته إلا بقدره، والباقي يحتاج إلى تكفير، فإنه إذا ترك واجبا استحق العقوبة، فإذا كان له تطوّع سدّ مسدّه فكمل ثوابه، ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل (٣)، واحتجّ بقوله ﵇: «إلا ما عمله بقلبه»، وقوله: «رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» يقول: لم يحصل له إلا براءة ذمّته، والصوم شرع لتحصيل التقوى. كذا قال، والمذهب: أنه لم يترك واجبا وإلا بطل (٤)، ولهذا احتجوا بخبر: «إن الشيطان يخطر بينه وبين نفسه»، وبصلاته

стр. 167

عليه السلام في خميصة لها أعلام، وقال: «إنها ألهتني آنفا عن صلاتي»، وفي رواية للبخاري: «أخاف أن تفتنني»، وبأن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح، لكن مراد شيخنا بالنسبة إلى الآخرة، وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل (١)، ويأتي في صوم النفل) [الفروع ١/ ٤٩٢ ــ ٤٩٣

стр. 168

(٢/ ٢٩١ ــ ٢٩٢)] (١). ٢١٩ - قراءة الغافل: - قال ابن مفلح: (وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان (٢)، ويأتي (٣) قول شيخنا أول صلاة التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب. وهذا يدل على أنه يثاب وقلبه غافل) [الفروع ١/ ٤٩٤ (٢/ ٢٩٤)]. ٢٢٠ - الرياء: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يثاب على عمل مشوب «ع». وقال أيضا: من صلّى لله، ثم حسّنها وأكملها للناس، أثيب على ما أخلصه لله، لا على عمله للناس ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]. وقال أيضا: لا يمكن أن يقال: لم لا يأخذ نصيبه منه؟ لأنه مع الإشراك يمتنع أن يكون له شيء، كما أنه بتقدير الإشراك (٤) في الربوبية يمتنع (٥) أن

стр. 169

يصدر عنه شيء، فإن الغير لا وجود له، وهو لم يستقلّ بالفعل، كذا هنا هو لم يستقلّ بالقصد، والغير لا ينفع قصده، ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيات، إذا خلط بالنافع الضار أفسده، كخلط الماء بالخمر، يبيّن هذا: أنه لو سأل الله شيئا فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرك، أو دعا الله وغيره، فقال: افعلا كذا، لكان هذا طلبا ممتنعا، فإن غيره لا يشاركه، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له، لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا، فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال، فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. وذكر الأصحاب فيمن حجّ بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة، فلم تصح، واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي (١)) [الفروع ١/ ٤٩٦ (٢/ ٢٩٩)] (٢).

стр. 170

باب سجدتي التلاوة والشكر ٢٢١ - سجود التلاوة والشكر ليسا صلاة: - قال ابن مفلح: (وهما (١) كنافلة فيما يعتبر (٢)، واحتج الأصحاب بأنه صلاة، فيدخل في العموم، وخالف شيخنا، ووافق على سجود السهو) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٣)] (٣). ٢٢٢ - السجود للدعاء وللآيات: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفّر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي ﷺ ، وقد قال ﵇: «إذا رأيتم آية فاسجدوا». قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٤)] (٤).

стр. 171

باب سجود السهو ٢٢٣ - أحكام سجود السهو أحكام الصلاة: انظر ما سبق رقم (٢٢١). ٢٢٤ - من شك في عدد الركعات: - قال ابن مفلح: (من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر .... وعنه: بظنه «و: هـ» وزاد: يستأنفها من يعرض له أولا، اختاره شيخنا (١)، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك) [الفروع ١/ ٥١٣ (٢/ ٣٢٦)] (٢). ٢٢٥ - محل سجود السهو وحكمه: - قال ابن مفلح: (ومحل سجود السهو ــ ندبا «و» ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب «المحرر» وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا (٣)، وأن عليه يدل كلام أحمد .... ــ قبل السلام (٤) إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد

стр. 172

سبق (١)، وعنه: كلُّه قبله «و: ش» اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج (٢)، قال في «الخلاف» وغيره: وهو القياس، وعنه: عكسه «و: م»، وعنه: من نقص بعده، ومن زيادة قبله، وعنه: عكسه «و: م» (٣) فيسجد من أخذ باليقين قبله (٤) «م» لأمره ﵇ الشاك أن يدع الرابعة ويسجد ــ قيل: احتج به أحمد ــ، ومن أخذ بظنه بعده، اختاره شيخنا (٥)) [الفروع ١/ ٥١٦ (٢/ ٣٣١ ــ ٣٣٢)]. ٢٢٦ - إذا نسي سجود السهو: - قال ابن مفلح: (وإن نسي سجود السهو، فعنه: يقضيه مع قصر الفصل «و: ش»، وعنه: وبقائه بالمسجد، ولعله أشهر، وعنه: ولم يتكلم «و: هـ»، وعنه: لا يسجد مطلقا «و: م» فيما بعده، وإن بعد فيما قبله (٦) أعاد، وعنه: عكسه (٧)، اختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٥١٨ (٢/ ٣٣٤)] (٨).

стр. 173

٢٢٧ - التشهد لسجود السهو: - قال ابن مفلح: (ومتى سجد بعد السلام تشهّد «و: هـ م» التشهد الأخير، ثم في توركه إذا في أثنائه وجهان، وقيل: لا يتشهد، واختاره شيخنا، كسجوده قبل السلام، ذكره في «الخلاف» «ع») [الفروع (٢/ ٣٣٥)] (١).

стр. 174

باب صلاة التطوع ٢٢٨ - أفضل تطوعات البدن: ٢٢٩ - وفضل العمل في عشر ذي الحجة: ٢٣٠ - وأفضل الأيام يوم النحر: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله، وهي في غيره تعدله، للأخبار الصحيحة المشهورة، وقد رواها أحمد، ولعل هذا مراد غيره، وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر، وفي غيره نظيرها) [الفروع ١/ ٥٢٢ (٢/ ٣٣٨)] (١). - وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: يقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، وليالي ذاك أفضل من ليالي هذا، وقد يقال: مجموع عشر ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير من رمضان. قال: وهو الأظهر. ويوم النحر من جملة عشر ذي الحجة، صرح به جماعة منهم الشيخ وجيه الدين بن المنجا والمصنف (٢) في «شرح الهداية»، وقال: وهو الأفضل. وكذا ذكر حفيده الشيخ تقي الدين في «أقسام القرآن» أن أفضل الأيام يوم النحر) [النكت على المحرر ١/ ١٦٩ ــ ١٧٠] (٣).

стр. 175

وانظر: ما يأتي برقم (٤٧ ٢). ٢٣١ - عمل ما فيه خير في نفسه لأجل محبته له: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من فعل هذا (١) أو غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له، لا لله ولا لغيره من الشركاء، فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب: إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك في الدنيا، ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما، لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، لأنها تكون سيئات، وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا، أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه، وهذا معنى قول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقول الآخر: طلبهم له نية، يعني: نفس طلبه حسنة تنفعهم. وهذا قيل في العلم، لأنه الدليل المرشد، فإذا طلبه بالمحبة وحصله، عرّفه الإخلاص، فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم، فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدور، وعلى هذا ما حكاه أحمد (٢)، وهو حال النفوس المحمودة، ومن هذا قول خديجة للنبي ﷺ : كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. فعلمت أن النفس المطبوعة على محبة الأمر المحمود وفعله لا يوقعها الله فيما يضاد ذلك) [الفروع ١/ ٥٢٤ (٢/ ٣٤٠)] (٣).

стр. 176

٢٣٢ - تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد: ٢٣٣ - والجهاد الذي يكون في حق منشئه تطوعا: - قال ابن مفلح: (وقد ذكر شيخنا أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه من نوع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول: أفضل ما تُطوّع به الجهاد، وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوّعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، باعتبار أن الفرض قد سقط عنه، فإذا باشره وقد سقط الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتدأ الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا) [الفروع ١/ ٥ ٢٦ (٢/ ٣٤٣)] (١). ٢٣٤ - ذنب العالم الذي لم ينفعه علمه من جنس ذنب اليهود: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود، والله أعلم) [الفروع ١/ ٥٢٦ (٢/ ٢٤٣)] (٢). ٢٣٥ - الطواف في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه: - قال ابن مفلح: (ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل

стр. 177

من الصلاة فيه (١)، [وقاله] (٢) شيخنا، وذكره عن جمهور العلماء للخبر) [الفروع ١/ ٥ ٢٨ (٢/ ٣٤٦)] (٣). ٢٣٦ - اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص: - قال ابن مفلح ــ بعد أن ساق الخلاف في تفضيل بعض الأعمال على بعض ــ: (واختار شيخنا (٤): أن كل واحد بحسبه، وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب (٥)، وهو معنى كلام ابن الجوزي، فإنه قال: أصوب الأمور: أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه. وفي رد شيخنا على الرافضي ــ بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبي حنيفة ومالك للعلم ــ: والتحقيق لا بد لكلٍّ من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي ﷺ وخلفائه ﵃ بحسب الحاجة والمصلحة) [الفروع ١/ ٥٣١ (٢/ ٣٥٠ ــ ٣٥١)] (٦).

стр. 178

٢٣٧ - الفصل والوصل في الوتر: - قال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ... وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع ١/ ٥٣٨ (٢/ ٣٦٠)] (١). ٢٣٨ - دعاء القنوت في الوتر: - قال ابن مفلح: (وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع ١/ ٥٣٩ ــ ٥٤٠ (٢/ ٣٦٢)] (٢). ٢٣٩ - إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت: - قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع ١/ ٥٤ ٢ (٢/ ٣٦٥)] (٣). ٢٤٠ - قضاء الوتر: - قال ابن القيم: (ولم يكن ﷺ يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع= صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا

стр. 179

يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه) [زاد المعاد ١/ ٣٢٤]. - وقال أيضا: (وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر، وقال شيخنا: لا يقضى، لفوات المقصود منه بفوات وقته. قال: وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولم يذكر الوتر) [إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٤] (١). ٢٤١ - المفاضلة بين سنة الفجر والوتر: - قال ابن القيم: (وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد: سنة الفجر، أو الوتر؟ على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضًا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي ﷺ يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى) [زاد المعاد ١/ ٣١٦].

стр. 180

٢٤٢ - فضل صلاة الفجر وسنتها: - قال ابن القيم: (وأما حديث نعيم بن همار: «ابن آدم، لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخره». وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي: الفجر وسنتها) [زاد المعاد ١/ ٣٥٩ ــ ٣٦٠]. ٢٤٣ - الاضطجاع بعد راتبة الفجر: - قال ابن القيم: (وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁ عنه ﷺ أنه قال: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، فليضطجع على جنبه الأيمن». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل، لا الأمر به، والأمر تفرّد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه) [زاد المعاد ١/ ٣١٨ ــ ٣١٩]. ٢٤٤ - سنة الظهر القبلية: - قال ابن مفلح ــ وهو يعدد السنن الرواتب ــ: (وثنتان قبل الظهر، وعند شيخنا: أربع) [الفروع ١/ ٥٤٤ (٢/ ٣٦٩)] (١). ٢٤٥ - عدد ركعات صلاة التراويح: - قال ابن مفلح: (وتسن التراويح في رمضان «و»، عشرون ركعة «و:
следующие страницы →