стр. 106
مسألة: ٢٢ - التيمم بغير التراب
التيمم بالحجر والزرنيخ (١) والنورة (٢)، جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).
دليلنا: قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٥) والصعيد: هو ما يتصاعد على وجه الأرض (٦)، وهذه الأشياء متصاعدة على وجه الأرض، فوجب أن يجوز، والنورة جائز عندنا.
واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٧)، قال ابن عباس، الصعيد: هو التراب الطاهر المنبت (٨)، وهذه الأشياء ليست بتراب، ولا يجوز التيمم بها.