стр. 141
← Фикх ханафи следующие страницы →
Фикх ханафи · id 132620
رؤوس المسائل للزمخشري
الزمخشري
Полный текст (558 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 142
стр. 143
مسألة: ٥٨ - قراءة المأموم
لا تجب القراءة خلف الإمام عندنا (١)، وعند الشافعي: تجب (٢).
دليلنا في ذلك: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإِمام إمامًا ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فانصتوا" (٣). وقال ﵊، لما سمع قراءة الذي كان خلفه: "ما لي أنازع في القرآن" (٤)، المعنى: لم تقرأون خلفي.
стр. 144
احتج الشافعي: بما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" (١) ولم يفصل بين الإمام وغيره (٢).
مسألة: ٥٩ - السنة في التأمين
السنة في التامين: الإخفاء عندنا، إمامًا كان أو مأمومًا (٣)، وعند الشافعي يجهر به (٤).
دليلنا في ذلك: وهو أن التأمين ليس من القراءة بل هو تسبيح، فيكون السنة فيه الإخفاء (٥)، دليله: سائر التسبيحات (٦).
стр. 145
стр. 146
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه [نهى] الحائض والجنب عن دخول المسجد" (١).
واحتج الشافعي: الأدمي أصله طاهر، فوجب أن لا يمنع عن عبور في المسجد، دليله: إذا كان لحاجة (٢).
مسألة: ٦١ - مواقع رفع الأيدي في الصلاة
لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا عند الافتتاح عندنا (٣)، وعند الشافعي: ترفع عند القيام وعند رفع الرأس من الركوع والسجود (٤).
стр. 147
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ ، أنه قال لأصحابه: "ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة" (١)، وهذا نص في هذا الباب (٢).
واحتج الشافعي بالمعنى، فقال: إِنَّهُ تكبير شرع في الصلاة، فوجب أن يكون رفع اليدين شرطًا (٣)، دليله: تكبيرة الافتتاح.
مسألة: ٦٢ - قراءة القرآن بالعجمية في الصلاة
إذا عبَّر فاتحة الكتاب أو القرآن بالفارسية أو بالعجمية، فقرأها في الصلاة، فإنه تصح صلاته عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تصح (٥).
стр. 148
دليلنا في ذلك، قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ (١) وصحف إبراهيم وموسى ليست على لسان العرب.
وروى عن عبد الكه بن مسعود أنه كان يلقن الرجل هذه الأية، قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ وكان لسان الرجل لا يقدر أن يقول هذه الكلمة، فعجز عن الإتيان في لفظه، فقال له: قل طعام الفاجر، فدل على أنه يجوز بلغة أخرى (٢).
والدليل عليه: وهو أن النَّبِيّ ﷺ مبعوث إلى العرب والعجم، وأمره بالإنذار فكان ينذر العرب بلغته وبلسانه وينذر العجم بلسانه (٣) دل على أنه يجوز.
احتج الشافعي، وقال؛ لأن الله تعالى قال في كتابه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (٤) فدل أن القرآن عربي، فإذا عبر بعبارة أخرى، لم تجز صلاته؛ لأنه لم يقرأ القرآن، وقراءة القرآن شرط لجواز الصلاة (٥).
стр. 149
مسألة: ٦٣ - التحميد للإمام
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول الإمام: ربنا لك الحمد، [عندنا] (١)، وعند الشافعي: يقول: ربنا لك الحمد، كما يقول: سمع الله لمن حمده (٢).
دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد" (٣)، والنبي ﷺ قسم بين الإمام والمأموم هذا الذكر.
مسألة: ٦٤ - الكلام في الصلاة ناسيًا
من تكلم في صلاف، تبطل صلاته عندنا إذا كان ناسيًا أو ذاكرًا (٤)، وعند الشافعي: لا تبطل صلاته إذا كان ناسيًا (٥).
стр. 150
стр. 151
مسألة: ٦٥ - الصلاة في الأوقات المنهي عنه
هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي (١) عن الصلاة فيها أم لا؟ عندنا لا تجوز (٢)، وعند الشافعي: تجوز إذا كان له سبب، كتحية المسجد، وصلاة الجنازة (٣).
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا وقت الزوال حتى تزول" (٤) والخبر عام.
والشافعي احتج: بدليل ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "الصلاة خير دائم، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر (٥).
стр. 152
стр. 153
стр. 154
مسألة: ٦٧ - أثر صلاة الكافر مع الجماعة
الكافر إذا صلَّى بجماعة، هل يحكم بإسلامه؟ عندنا يحكم بإسلامه إذا كان بجماعة (١)، وعند الشافعي: لا يحكم بإسلامه (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلاة بجماعة من شعار الإِسلام، فإذا أتى به وجب أن يحكم بإسلامه (٣)، دليله إذا صلى وأظهر كلمة الشهادة.
احتج الشافعي، وقال: الإسلام: إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ولم يوجد الإِقرار باللسان، والاعتقاد أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فكيف يحكم بإسلامه (٤)، ألا ترى أنه إذا قرأ آية من القرآن لا يحكم بإسلامه.
стр. 155
стр. 156
وعند الشافعي: إنما تصح؛ لأن المقتدي يصلي خلف الِإمام صلاة نفسه (١)، بدليل: أنه لا يصح دون القراءة (٢)، فيصح اقتداءه بالصبيّ والمرأة (٣).
مسألة: ٦٩ - صلاة المسبوق من إمامه
ما أدرك المسبوق (٤) من صلاة إمامه فهوآخر صلاته عندنا (٥)، وعند الشافعي: هو أول صلاته (٦).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فعليكم
стр. 157
بالسكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" (١) وما أدركه مع الإِمام فهو آخر صلاة الإمام.
واحتج الشافعي، وقال: بأنه أول صلاته، بدليل أنه يحتاج فيه إلى القراءة، فلو كان آخر صلاته، لكان يكتفي بفاتحة الكتاب (٢).
مسألة: ٧٠ - فوائت المرتد
المرتد هل يقضي مافاته من الصلاة؟ عندنا: لا يقضي (٣)، وعند الشافعي يقضي (٤).
стр. 158
стр. 159
стр. 160
والشافعي يروي هذا الحديث: "لكل سهو سجدتان قبل السلام" (١).
مسألة: ٧٢ - صلاة المأمومين خلف إمام جنب
إذا صلى الجنب (٢) بقوم، ولم يعلموا بجنابته، تلزمـ[ـهم] الإِعادة عندنا إذا علموا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمهم الإِعادة (٤).
وحاصل الخلاف: راجع إلى أن المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟
стр. 161
عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة (١) المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا (٢).
مسألة: ٧٣ - حكم صلاة من زرع بجسمه عظم الكلب أو الخنزير، أو ألصق به
إذا وصل عظمه بعظم الكلب أو الخنزير أو ألصق بلحمه، ولا يمكن نزعه، صحت الصلاة، ولا يلزمه نزعه عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجب نزعه ولا تصح الصلاة (٤).
وحاصل الخلاف يعرف: أن عظم ما لا يؤكل لحمه طاهر عند أبي (٥) حنيفة؛ لأن العظم لا روح فيه.
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
مسألة: ٧٦ - الإقامة التي تنقطع بها رخص المسافر
الإقامة التي تنقطع بها رخص المسافر، هي: خمسة عشر يومًا عندنا (١)، وعند الشافعي هي: أربعة أيام، سوى يوم الدخول، ويوم الخروج (٢).
دليلنا: ما روي عن ابن عباس أنه قال: "أقام رسول الله ﷺ خمسة عشر يومًا بمكة، فصلى ركعتين صلاة السفر" (٣)، وكان المعنى وهو: أن المقادير لا تجوز إثباتها بالقياس (٤)، وإنما تثبت نصًا أو إجماعًا، وما ذكره من الأربع ليس بإجماع ولا توقيف.
стр. 166
مسألة: ٧٧ - القصر في سفر المعصية
هل يجوز القصر في سفر المعصية أم لا؟ عندنا يجوز (١)، وعند الشافعي (٢): لا يجوز.
دليلنا: قوله ﷺ : "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (٣) ولم يفصل بين ما إذا كان عاصيًا أو طائعًا، أو نقول: أجمعنا على أن المرأة إذا زنت فحبلت من الزنا فولدت ولدا، وما دامت هي في دم النفاس لا تلزمها الصلاة ولا الصوم، وترك الصلاة من حقها كالرخصة، وهي عاصية بالزنا.
فإن قيل: ترك الصلاة، لمكان الحمل، والحمل من صنع الله تعالى، وإن كان الزنا من فعلها، فلهذا قلنا: لا تلزمها الصلاة، فالجواب هذا لم يبطل بالسكر، فإن زوال العقل من صنع الله تعالى، والشرب من فعله، ومع ذلك تلزمه إعادة ما فاته من الصلوات (٤).
стр. 167
مسألة: ٧٨ - الجمع بين الصلاتين
لا يجوز الجمع بين الصلاتين، إلَّا يوم عرفة عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز الجمع بين الصلاتين، بعذر السفر والمطر (٢).
دليلنا: كل صلاة لا يجوز الجمع بينهما في الحضر لغير عذر، لم يجمع بينهما في السفر، دليله: [العصر] (٣) مع المغرب (٤).
واحتج الشافعي في ذلك: بأن عذر السفر إنما أبيح له القصر والإِفطار، لمشقة السفر (٥).
стр. 168
مسألة: ٧٩ - قضاء فوائت السفر في الحضر
إذا فاتته الصلاة في السفر، وأراد أن يقضيها في الحضر، يقصرها عندنا (١) وعند الشافعي: يصليها أربعًا (٢).
دليلنا في ذلك: أن هذه صلاة مفروضة، فكان قضاؤها مثل أدائها، دليله: سائر الصلوات (٣).
واحتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها" (٤)، وهذا الرجل نسي صلاة في السفر، فإذا أعادها في الحضر وجب أن يقضيها أربعًا؛ لأنه وقت لها (٥).
مسألة: ٨٠ - كيفية الصلاة في السفينة
إذا صلَّى في سفينة سائرة، لا يلزمه القيام عندنا، وهو بالخيار إن شاء صلى قائمًا أو قاعدًا (٦)، وعند الشافعى: يلزمه القيام إذا كانت فريضة (٧).
دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أنه كان يصلي قاعدًا في السفينة" (٨).
стр. 169
أو نقول: ولأنه غير مستقر على الأرض فجاز له ترك القيام، كحالة المقاتلة والمسابقة بالحرب.
واحتج الشافعي وهو: أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلَّا لعذر المرض (١)، كالركوع والسجود.
مسألة: ٨١ - حكم الصلاة على سطح الكعبة
الصلاة في ظهر الكعبة، تصح عندنا (٢)، وعند الشافعي لا تصح، إلَّا أن يكون بين يديه سترًا أو من يقتدي به (٣).
دليلنا في المسألة: وهو أن كل موضع صحت الصلاة فيه، صحت الصلاة عليه (٤)، دليله: سائر المساجد.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلاة إنما شرعت للتوجه إلى الكعبة، والذي قام على السطح لا يكون متوجهًا للكعبة (٥).
стр. 170
стр. 171
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" (١).
واحتج الشافعي: في المسألة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢) فالله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء (٣).
مسألة: ٨٣ - نصاب الجمعة
هل تنعقد الجمعة بأقل من أربعين؟ عندنا تنعقد بأربعة (٤)، وعند الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين (٥).
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة
إلَّا في جماعة" والأربعة جماعة (٦).
стр. 172
احتج الشافعي: في المسألة وهو: أن صلاة الجمعة يشترط فيها ما لا يشترط في سائر الصلوات، نحو: السلطان (١)، والخطبة، فوجب أن يشترط فيها زيادة العدد في الجماعة (٢).
مسألة - ٨٤ - الجمعة في القرى مع اكتمل النصاب
إذا كان في قرية أربعون رجلًا، لا تنعقد بهم الجمعة عندنا (٣)، وعند الشافعي تنعقد (٤).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" والقرية: ليس بمصر جامع، فوجب أن لا يكون مشروعًا فيها (٥).
стр. 173
وحاصل الخلاف راجع: أن المشروع الأصلي في يوم الجمعة ما هو؟ عندنا: إنما هو: صلاة الظهر، إلا أنه يسقط إذا أدى صلاة الجمعة (١).
وعند الشافعي: مشروع الأصل في يوم الجمعة، إنما هو: صلاة الجمعة، فلهذا أوجبنا على أهل القرى (٢).
مسألة: ٨٥ - اشتراط الخليفة لإقامة الجمعة
هل تصح إقامة الجمعة، من غير الإمام والخليفة؟ عندنا: لا تصح (٣)، وعند الشافعي: تصح (٤).
دليلنا في ذلك: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "أربع إلى الولاة فذكر منها الجمعة" (٥).
стр. 174
احتج الشافعي وهو: أن الجمعة صلاة مفروضة، فلا يشترط في صحتها الإمام، دليله: سائر الصلوا [ت] (١).
مسألة: ٨٦ - حكم القيام في الخطة
قيام الخطيب في خطبة الجمعة، هل هو شرط، أم لا؟ عندنا: ليس بشرط، حتى لو قعد وخطب جاز (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).
دليلنا في ذلك: أن الخطبة ليست بصلاة على الحقيقة، فلا يشترط فيها القيام (٤)، دليله: أنها كسائر التسبيحات.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن عائشة ﵂، أنها قالت: "إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة" (٥)، والخطبة
стр. 175
стр. 176
стр. 177
стр. 178
دليلنا في ذلك: أن هذا يوم عرفة، يوم يختص بذكر، فكان التكبير مسنونًا فيه: كيوم النحر (١).
وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (٢). إنما هو ثلاثة أيام: وهو أيام التشريق (٣).
مسألة: ٨٩ - ركعات صلاة الكسوف
صلاة الكسوف (٤): عندنا أربع ركعات، [يصليها كما يصلي سائر الصلوات] (٥)، وعند الشافعي: ركعتان، في كل ركعة قيام
стр. 179
стр. 180