← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 132620

رؤوس المسائل للزمخشري

الزمخشري

Полный текст (558 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

وعند الشافعي: في الأولى: سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، [وتكبيرة الركوع، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع] (١). والمسألة مبنية: على اختلاف [الصحابة] (٢).

стр. 177

مسألة: ٨٨ - تكبيرات أيام التشريق تبتدأ تكبيرات (١) أيام التشريق (٢): بعد صلاة الصبح من يوم عرفة عندنا (٣)، وتقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر، وهو ثمان صلوات، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: تبتدأ بصلاة الصبح من يوم عرفة، وتقطع بعد صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وهو ثلاث وعشرون صلاة (٤).

стр. 178

دليلنا في ذلك: أن هذا يوم عرفة، يوم يختص بذكر، فكان التكبير مسنونًا فيه: كيوم النحر (١). وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (٢). إنما هو ثلاثة أيام: وهو أيام التشريق (٣). مسألة: ٨٩ - ركعات صلاة الكسوف صلاة الكسوف (٤): عندنا أربع ركعات، [يصليها كما يصلي سائر الصلوات] (٥)، وعند الشافعي: ركعتان، في كل ركعة قيام

стр. 179

وركوعان وسجودان (١). دليلنا في المسألة: أن هذه صلاة مشروعة فلا تشترط فيها زيادة الفعل، دليله: سائر الصلوا [ت] (٢). مسألة: ٩٠ - عقوبة تارك الصلاة هل يقتل تارك الصلاة أم لا؟ عندنا: لا يقتل، بل يحبس ويعزر (٣)، وعند الشافعي يقتل (٤).

стр. 180

دليلنا: أن الصلاة من فروع الإيمان، ولا يقتل بتركه، كالصوم والحج (١). احتج الشافعي، في المسألة: ما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "الصلاة إيمان" (٢) قارنه بالإيمان، وجعل الصلاة من الإِيمان، وبترك الإيمان يقتل فكذلك بالصلاة (٣).

стр. 181

باب الجنائز (١) [مسألة]: ٩١ - تكفين الميت المحرم إذا مات (٢) المحرم هل ينقطع إحرامه أم لا؟ عندنا ينقطع الإِحرام بعد الموت (٣)، وعند الشافعي لا ينقطع (٤). دليلنا في ذلك: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له بخير، وعالم يعلم الناس فينتفعون به" (٥). [فإن] النَّبِيّ ﷺ أخبر أن كل العمل ينقطع بالموت.

стр. 182

والشافعي احتج، في المسألة: أن الحج عبادة فيها مشقة عظيمة، فوجب أن يبقى بعد موته حكمًا حتى يكون نظرًا له (١). مسألة: ٩٢ - حكم غسل الزوج زوجته هل يغسل الزوج زوجته أم لا؟ ولا خلاف أن المرأة تغسل زوجها (٢). وأما الزوج هل يغسل زوجته أم لا؟ عندنا لا يغسل (٣)، وعند الشافعي يغسل (٤). دليلنا في ذلك: وهو أن الزوجة بالموت انقطعت فصارت أجنبية، فلا يحل للزوج أن ينظر إليها، بخلاف [الزوجة] (٥)؛ لأن الزوج إذا مات، فالزوجية باقية بوجوب العدة عليها، فلهذا قلنا يباح لها الغسل (٦).

стр. 183

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن علي ﵁: (أنه غسل فاطمة ﵂ (١) فلو لم يكن جائزًا لما فعل ذلك. مسألة: ٩٣ - الصلاة على الشهيد إذا قتل (٢) في المعركة لا يغسل ولكن يصلى عليه عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه (٤). دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ : "أنه صلى على قتلى أُحد"، ويروى "أنه صلى على حمزة مع كل شهيد" (٥).

стр. 184

احتج الشافعي، في المسألة، وهو: أن المقصود من الصلاة الدعاء بالمغفرة للميت، والشهيد مغفور له، فلا يحتاج إلى الدعاء (١). مسألة: ٩٤ - نزع ثياب المعركة من الشهيد إذا أراد الأولياء أن ينزعوا ما على الشهيد من ثياب المعركة، ليس لهم ذلك عندنا (٢)، وعند الشافعي: لهم ذلك (٣). دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك" (٤). فإن النَّبِيّ ﷺ أمر بالدفن مع الكلوم والدماء.

стр. 185

احتج الشافعي، في المسألة: أن من سنة الميت التطهير، فإذا أراد أن ينزع الثوب [الملوث] (١) بالدم، حل له ذلك (٢). مسألة: ٩٥ - غسل الشهيد الجنب الشهيد الجنب يغسل عندنا: غسل الجنابة لا غسل الميت (٣). وعند الشافعي: لا يغسل (٤). دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ : "أن حنظلة الراهب قتل، فغسلته الملائكة" (٥) فلولا أن الغسل واجب، لما غسلته الملائكة.

стр. 186

واحتج الشافعي، فقال: هي طهارة وجبت في حال الحياة، فإذا مات وجب أن يسقط عنه (١)، دليله: سائر الأوامر. مسألة: ٩٦ - حكم الصغير إذا قتل في المعركة الصغير (٢) إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلّى عليه، ولا يتعلق به حكم الشهداء عندنا (٣)، وعندالشافعي: حكمه كحكم الكبر، إذا قتل صار مغفورًا له (٤). [دليلنا: أما الكبير] (٥) فسقط، [عنه] لذنبه، فيقوم مقام الغسل، فأما الصبي فلا ذنب له (٦). احتج الشافعي، وهو: أن هذا حكم يتعلق بمن قتل في المعركة، والصبي قتل في المعركة، فوجب أن يثبت فيه سنة الشهداء (٧).

стр. 187

مسألة: ٩٧ - غسل البغاة والصلاة عليهم من قتل من أهل البغي (١)، لا يغسل ولا يصلى عليه عندنا (٢) وعند الشافعي: يغسل ويصلى عليه (٣). دليلنا: أن عليًا صلى على أصحابه، ولم يصل على الطائفة التي بغت عليه، فقيل: أكفارٌ هم؟ قال: لا، ولكنهم إخواننا بغوا علينا قتلناهم لبغيهم (٤). مسألة: ٩٨ - الصلاة على رأس الميت وحده المقتول إذا وجد منه أكثر البدن يغسل ويصلى عليه، وإذا كان الرأس موجودًا من غير البدن لا يغسل ولا يصلى عليه

стр. 188

عندنا (١)، وعند الشافعي: يغسل ويصلى عليه (٢). دليلنا: أنه لم يوجد أكثر البدن، فلم تجب عليه الصلاة، كالظفر والشعر (٣). احتج الشافعي: أن الرأس قائم مقام كل البدن؛ لأنه يذكر ويراد به جميع البدن، ألا ترى أنه يقال: أن فلانًا يملك كذا وكذا رأسًا، فدل على أن الرأس أقيم مقام البدن، فإذا وجد أكثر البدن يصلى عليه، فالرأس أولى بذلك (٤).

стр. 189

كتاب الزكاة (١) [مسألة]: ٩٩ - زكاة الإبل إذا ازداد الإبل على مائة وعشرين، تستأنف الفريضة، كما كان في الابتداء عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا تستأنف الفريضة، بل يستقر الواجب على العشرات (٣)، في كل أربعين: بنت (٤) لبون، وفي كل خمسين: حقه (٥).

стр. 190

دليلنا في المسألة: وهو أن هذا شيء يتكرر بعد المائة، دليله: بنات اللبون (١). احتج الشافعي، بما روي عن النَّبِيّ ﷺ ، أنه قال: "إذا زادت الإِبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه" (٢). مسألة: ١٠٠ - زكاة الوقص الوقص (٣) هل هو عفو أو شائع في الوجوب؟ عندنا:

стр. 191

هو عفو (١)، وعند الشافعي: شائع في الوجوب (٢). بيان المسألة: إذا ملك تسعة من الإبل تجب عليه شاة واحدة، والشاة تجب على الخمسة، والأربعة عفو، عندنا، وعند الشافعي: تجب على الخمسة، وعلى الأربعة الزائدة. دليلنا وهو: أن الأربعة الزائدة مال متقاصر عن النصاب، فلا يتعلق به وجوب الزكاة، كالأربعة (٣).

стр. 192

مسألة: ١٠١ - زكاة البقر من ملك سائمة (١) من البقر (٢)، فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (٣)، فإذا بلغ أربعين ففيها مسن (٤).

стр. 193

مسألة: ١٠٢ - المال المستفاد أثناء الحول المستفاد (١) يضم بعضه إلى بعض، إذا كان من جنس النصاب عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يضم إليه (٣).

стр. 194

دليلنا في المسألة: أن هذا مال مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إليه: كما في الأرباح والأولاد (١). احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المستفاد مال لم يحل عليه الحول، فلا يجب فيه الزكاة، كالمستفاد الذي لم يكن من جنس النصاب (٢). مسألة: ١٠٣ - زكاة المتولدة من الجنسين يضم المتولد بين الظبي والغنم وتجب فيه الزكاة، عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تجب فيه الزكاة (٤). دليلنا في المسألة وهو: أن هذا حكم متعلق في الأم، فوجب أن يسري إلى الولد، كالعتق والرق (٥). احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا ليس من جنس مال الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة (٦)، كالوحش.

стр. 195

مسألة: ١٠٤ - أثر موت صاحب المال في الزكاة الزكاة هل تسقط بموت رب المال؟ عندنا تسقط (١)، وعند الشافعي: لا تسقط (٢). دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، فوجب أن تسقط بالموت، كسائر العبادات (٣). احتج الشافعي، وهو: أنه لما حال عليه الحول صارت الزكاة دينًا في ذمته فلا تسقط بالموت، كدين العباد (٤). مسألة: ١٠٥ - استرجاع الزكاة المعجلة من الفقير إذا عجل زكاة ماله قبل حول الحول، وأعطاها للفقير، ثم تلف المال في يد رب المال قبل حول الحول، فليس له أن يستردها

стр. 196

من الفقير عندنا (١)، وعند الشافعي: له أن يستردها إذا أعلمه (٢). دليلنا وهو: أن الصدقة وصلت إلى يد الفقير، فلا يجوز استرجاعها، كما إذا لم يعلمه أنها زكاة معجلة (٣). احتج الشافعي وهو: أن رب المال إنما أداه بنية الزكاة، فإذا هلك المال، قبل حول الحول، تبين أن المأخوذ ليس من مال الزكاة، [فجاز (٤) له] استرجاعه: كالهبة إذا كان بشرط العوض (٥). مسألة: ١٠٦ - زكاة الخلطة الخلطة (٦) لا تجب الزكاة [فيها] (٧) عندنا (٨)، وعند الشافعي: تجب الزكاة إذا كانت نصابًا (٩)، بيانه: إذا كان أربعون شاة بين رجلين، فحال الحول، لا تجب الزكاة عندنا في الجملة، وعند الشافعي تجب.

стр. 197

دليلنا في المسألة: لأن هذا حق الله تعالى يتعلق بالنصاب الكامل، فلا يتعلق بالشركة (١)، دليله: القطع في السرقة (٢). احتج الشافعي: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "في كل أربعين شاة شاة" (٣) وقد وجد ها هنا أربعون شاة، ويشترط أن يكون المرعى واحدًا، والمبيت واحدًا (٤).

стр. 198

مسألة: ١٠٧ - زكاة مال الصبي هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ عندنا لا تجب (١)، وعند الشافعي تجب (٢). دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، والعبادات إنما تجب بطريق الابتلاء والامتحان، فلو أوجبنا الزكاة على الصبي يؤديها الولي عنه، لم يحصل معنى الابتلاء والامتحان. وهذا المعنى لا يحصل في حق الصبي، فلا (٣) تجب كسائر العبادات. احتج الشافعي، وقال: بأن هذا حق مالي يتعلق بالنصاب، فتجب على الصبي (٤)، كالعشر والخراج.

стр. 199

مسألة: ١٠٨ - زكاة الخيل تجب الزكاة في الخيول عندنا (١)، وعند الشافعي: لا تجب إلا أن تكون للتجارة (٢)، كالإبل والبقر. احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجب الزكاة في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة" (٣). الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: البقر العوامل (٤).

стр. 200

مسألة: ١٠٩ - زكاة مهر المرأة لا تجب الزكاة في مهر المرأة ما لم تقبضه عندنا (١)، وعند الشافعي: تجب سواء قبضت أو لم تقبض (٢). دليلنا: أن المهر بدل عوض لا في مقابلة مال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض (٣)، كما في مال المكاتب (٤). احتج الشافعي، في المسألة: أنه دين وجب للمرأة شرعًا، فوجبت فيه الزكاة كسائر الديون (٥). مسألة: ١١٠ - إخراج القيم في الزكاة إخراج القيم في الزكاة جائز عندنا (٦)، وعند الشافعي لا يجوز (٧).

стр. 201

بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك. دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (١)، كالجزية. احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" (٢) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (٣). مسألة: ١١١ - النصاب في العشريات النصاب (٤) ليس بشرط في العشريات (٥) عندنا (٦)، وعند

стр. 202

الشافعي: هو شرط (١) وهو: أن يكون خمسة أوسق، كل وسق: ستون صاعًا، كل صاع (٢): أربعة أمداد (٣)، كل مد: رطل (٤) وثلث. دليلنا: ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر" (٥) ولم يشترط فيه النصاب. احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا حق وجب في المال فاشترط فيه النصاب (٦)، كسائر الأموال.

стр. 203

مسألة: ١١٢ - فيما يجب العشر العشر يجب فيما يقتات ويدخر غالبًا، وما لا يقتات مثل الفواكه والخضروات عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجب إلا فيما يقتات (٢). دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من كل عشر باقات من البقل باقة" (٣). احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال ليس له حرمة، فلا تجب فيه الزكاة، كالخشب (٤).

стр. 204

مسألة: ١١٣ - اجتماع العشر والخراج العشر والخراج (١) لا يجتمعان عندنا (٢)، وعند الشافعي يجتمعان (٣). وحاصل الخلاف راجع وهو: أن العشر والخراج يجب في رقبة الأرض عندنا (٤). وعنده: العشر يجب في الزرع، والخراج [يجب في الأرض، فلا يمنع أحدهما الآخر، كأجرة المتجر وزكاة التجارة، ولنا ما روي

стр. 205

عن ابن مسعود أن العشر والخراج، (١) لا يجتمعان على مسلم (٢). مسألة: ١١٤ - العشر في الأرض المستأجرة إذا استأجر أرضًا ليزرع فيها، فإن العشر يجب على رب صاحب الأرض عندنا (٣). وعند الشافعي: يجب على المستأجر (٤). والخلاف يرجع إلى ما قلنا وهو: أن العشر يجب في عين الزرع [عنده]، فلهذا يؤخذ من المستأجر (٥). وعند أبي حنيفة:

стр. 206

تتعلق برقبة الأرض، والأرض للآجر، فوجب أن يؤخذ منه (١). مسألة: ١١٥ - زكاة الحلي الزكاة تجب في الحلى (٢) عندنا، سواء كان للرجال أو للنساء (٣)، وعند الشافعي لا تجب إذا كان للنساء (٤). دليلنا في ذلك: ما روي عن النبي ﷺ [أنه] رأى امرأتين تطوفان بالبيت، وعليهما سواران من ذهب، فقال النبي ﷺ : "أتحبان أن يسوركما الله تعالى سوارين من نار؟ " فقالتا: لا، فقال: "أدّيا زكاتهما" (٥)، فالنبي ﷺ أوجب الزكاة في الحلى.

стр. 207

احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال مبتذل مباح، فلا تجب فيه الزكاة (١)، كثياب المهنة والبذلة. مسألة: ١١٦ - أثر الدين في الزكاة هل يمنع الدين الزكاة؟ عندنا: يمنع (٢)، وعند الشافعي: لا يمنع (٣). دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ

стр. 208

من أموالهم ورد إلى فقرائهم" (١) فأمر برد الزكاة إلى الفقراء، وهذا المديون فقير: إذا كان عنده مائتا درهم وعليه مائتا درهم فهو فقير، فلا تجب فيه الزكاة، كالفقير الذي ليس عنده نصاب (٢). احتج الشافعي: بأنه نصاب كامل حال عليه الحول وهو في يده، فوجبت فيه الزكاة (٣)، كالذي لا دين عليه.

стр. 209

باب زكاة الفطر (١) [مسألة]: ١١٧ - تحمل الزوج زكاة فطر زوجته لا تجب زكاة الفطر على الزوج لأجل زوجته، عندنا (٢)، وعند الشافعي تجب (٣). دليلنا في المسألة: وهو أن الزكاة على قسمين: زكاة مال، وزكاة بدن، ثم في زكاة المال: لا يتحمل سبب الغير، فكذلك زكاة البدن، وجب أن لا يتحمل (٤). احتج الشافعي، وهو: أن صدقة الفطر تجري مجرى المؤن، فتجب على الزوج (٥) كما في سائر النفقات.

стр. 210

مسألة: ١١٨ - فطر العبد المشترك لا تجب صدقة الفطر على العبد المشترك عندنا (١)، وعند الشافعي، تجب (٢). والمعنى في هذه المسألة ومسألة الخلطة واحد، فلا يحتاج إلى الِإعادة (٣). مسألة: ١١٩ - شرط النصاب في زكاة الفطر يعتبر النصاب في وجوب الزكاة، وزكاة الفطر عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يعتبر (٥). دليلنا في المسألة: أن هذا أحد نوعي الزكاة، يعتبر فيه

стр. 211

ما يعتبر في الزكاة. كسائر الأموال (١). احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير، نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أوصاع من شعير" (٢)، ولم يشترط فيه الغني. مسألة: ١٢٠ - تعجيل زكاة الفطر يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل رمضان عندنا (٣) وعند الشافعي لا يجوز (٤).

стр. 212

دليلنا: أنها زكاة مفروضة، فيجوز أداؤها قبل وقتها، كزكاة الأموال (١). احتج الشافعي في المسألة: أن زكاة الفطر تتعلق بوقت، فلا يجوز تعجيلها قبل الوقت (٢)، كالقربان.

стр. 213

كتاب الصيام (١) [مسألة]: ١٢١ - وقت انعقاد صوم الفرض الصيام، لا خلاف بيننا وبين الشافعي: أن صوم النذر، والكفارة، والقضاء، لا يجوز إلا بنية من الليل، ولا خلاف أيضًا: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار إلى وقت الزوال. واختلفوا في صيام رمضان، عندنا: يجوز بنية من النهار (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز إلا بنية من الليل (٣). دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ ، أنه قدم المدينة، فوجد اليهود يصومون صيام عاشوراء، قال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى ﵇، وأغرق

стр. 214

فرعون، فنحن نصوم شكرًا لله تعالى، فقال النبي ﷺ : "أنا أحق بأخي موسى منكم"، فأمر مناديًا ينادي: "ألا من أكل، فلا يأكلنّ بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم" (١)، فالنبي ﷺ جوّز أداء الصوم بنية من النهار، وصوم عاشوراء كان فرضًا في ذلك الوقت. احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل" (٢). وقي رواية: "لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل". وفي رواية: "لا صيام لمن لم ينو قبل طلوع الفجر"، وهذا نص في هذا.

стр. 215

مسألة: ١٢٢ - صيام الفرض بنية النفل إذا صام رمضان بنية النفل، أو بنية مطلقة، يجوز عندنا (١). وعند الشافعي: لا يصير صائمًا، ويكون عبثًا ولغوًا (٢). دليلنا في ذلك، وهو: أنه وقت متعين، فعلى أيّ وجه نوى، وجب أن يقع عنه، لا تفوته العبادة، في هذا الوقت (٣). احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" (٤)، وهذا الرجل لم ينو الفرض، فكيف يقع عن الفرض. مسألة: ١٢٣ - كفارة الإفطار بالأكل والشرب الإفطار بالأكل والشرب تجب فيه الكفارة (٥) عندنا (٦)، وعند
следующие страницы →