← Фикх малики

Фикх малики · id 1326

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Полный текст (2 801 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

الحُلَيْفَةِ الإِحْرَامَ إِلَى الجُحْفَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَالفَضْلُ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ (١). ••• * [١٤٦] وَنُحِبُّ لِأَهْلِ المَشْرِقِ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا (٢). ••• * [١٤٧] وَمَنْ مَرَّ بِمِيقَاتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَلْيُحْرِمْ وَلَا يُؤَخِّرْ، فَإِنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ فَلْيَلْبَسْ، وَيَتَدَاوَى إِنْ شَاءَ وَيَفْتَدِي (٣). ••• * [١٤٨] وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ بَلَدٍ قَبْلَ المِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، غَيْرَ أنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ قَارَبَ المِيقَاتَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ (٤). •••

стр. 212

* [١٤٩] وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ المَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ، فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ وَلَا يُؤَخِّرْ (١). ••• * [١٥٠] وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِمِنًى أَوْ عَرَفَةَ، فَلْيُهِلَّ مِنْ مَنْزِلِهِ (٢). ••• * [١٥١] وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ حِذَاءَ المِيقَاتِ، فَلْيُهِلَّ مِنْ مَنْزِلِهِ (٣). ••• * [١٥٢] وَيُحْرِمُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنَ المَسْجِدِ (٤).

стр. 213

••• * [١٥٣] وَمَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ بِلَادِهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (١). ••• * [١٥٤] وَيُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا شَاؤُوا، وَلَا نُحِبُّ (٢) أَنْ يُؤَخِّرُوا عَنْ هِلَالِ ذِي الحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ (٣). ••• * [١٥٥] وَمَنْ تَعَدَّى المِيقَاتَ [فَلْيَرْجِعْ] (٤) قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ:

стр. 214

• فَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ، مَضَى وَأَهْدَى. • وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ، رَجَعَ إِلَى المِيقَاتِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوَاتاً فَيُحْرِمُ وَيُهْدِي (١). ••• * [١٥٦] وَمَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَّةَ حَلَالاً، ثُمَّ بَدَا [لَهُ الإِحْرَامُ] (٢)، فَلْيُحْرِمْ بِمَكَّةَ (٣). ••• * [١٥٧] وَمَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ لِحَاجَةٍ حَلَالاً، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلْيُحْرِمْ وَلَا يَرْجِعْ إِلَى المِيـ[ـقَاتِ] (٤) (٥). •••

стр. 215

* [١٥٨] وَيُهْدِي الَّذِي يُجَاوِزُ المِيقَاتَ بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا شَاةً أَجْزَأَتْهُ (١). ••• * [١٥٩] وَلَا يُهِلُّ أَحَدٌ بِالحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْ [ــهُرِ الحَجِّ] (٢)، فَمَنْ فَعَلَ لَزِمَهُ (٣). ••• * [١٦٠] وَالنِّيَّةُ فِي الحَجِّ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٤)،

стр. 216

وَإِنْ سَمَّى فَهُوَ وَاسِعٌ (١). ••• * [١٦١] وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ رَجُلٍ وَهُـ[ــوَ بِمَكَّةَ] (٢)، فَلْيُهِلَّ مِنْ مِيقَاتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَإِنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (٣). •••

стр. 217

* [١٦٢] وَإِنْ أَرَادَ الحَجَّ فَأَخْطَأَ فَقَرَنَ (١)، [فَلَيْسَ] (٢) ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَذَلِكَ إِلَى نِيَّتِهِ (٣). ••• * [١٦٣] وَمَنْ قَرَنَ فَلْيَقُلْ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (٤). ••• * [١٦٤] وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، ثُمَّ يُقِيمَ بِأَرْضِهِ مُهِلّاً بِهَا (٥)، حَتَّى يَخْرُجَ (٦). •••

стр. 218

* [١٦٥] وَتَغْتَسِلُ الحَائِضُ لِحَرَمِهَا، وَتُحْرِمُ مِنْ فَنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، فَإِنْ كَانَتْ بِالجُحْفَةِ (١)، أَهَلَّتْ مِنْ رَحْلِهَا، وَلَا تُؤَخِّرُ إِلَى الجُحْفَةِ؛ رَجَاءَ أَنْ تَطْهُرَ، وَتُحْرِمُ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ (٢). ••• * [١٦٦] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ بِحِنَّاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، وَقَبْلَ غُسْلِهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا (٣). ••• باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال * [١٦٧] وَلَا يَرْفَعُ المُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ، إِلَّا

стр. 219

فِي مَسْجِدِ مِنَىً وَمَسْجِدِ الحَرَامِ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ فِيهِمَا، وَتُسْمِعُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا (١). ••• * [١٦٨] وَالتَّلْبِيَةُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (٢)، وَدُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي

стр. 220

اضْطِمَامِ (١) الرِّفَاقِ (٢). ••• * [١٦٩] وَيُلَبِّي الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ (٣). ••• * [١٧٠] وَلَيْسَ لِلتَّلْبِيَةِ وَقْتٌ، وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ. وَيَرْفَعُ صَوتَهُ خَلْفَ النَّافِلَةِ وَالمَكْتُوبَةِ (٤). ••• * [١٧١] وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ المُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ (٥). •••

стр. 221

* [١٧٢] وَالكَفُّ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الحَجِّ فِي الطَّوَافِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، فَإِنْ لَبَّى فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً (١). ••• * [١٧٣] وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَا يُلَبِّي فِي طَوَافٍ وَلَا فِي سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ (٢). ••• * [١٧٤] وَمَنْ رَجَعَ لِحَاجَتِهِ فَلْيُلَبِّ رَاجِعاً (٣). ••• * [١٧٥] وَلَا يَرُدُّ مُلَبٍّ سَلَاماً حَتَّى يَفْرُغَ (٤). •••

стр. 222

* [١٧٦] وَيُعَلَّمُ العَجَمِيُّ التَّلْبِيَةَ بِلِسَانِهِ الَّذِي يَرْطُنُ بِهِ، وَيُلَبِّي بِهِ (١). ••• * [١٧٧] وَمَنْ جَهِلَ التَّلْبِيَةَ، فَأَهَلَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَفْرُغَ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ تَلْبِيَةٌ، فَلْيُهْرِقْ دَماً (٢). ••• * [١٧٨] وَمَنْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ بَعْدُ وَهَلَّلَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٣). ••• * [١٧٩] وَمَنْ نَادَى رَجُلاً، فَقَالَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» - عَلَى وَجْهِ السَّفَهِ -، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٤). •••

стр. 223

باب ما جاء في اللباس للمحرم * [١٨٠] وَلَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ قَمِيصاً وَلَا سَرَاوِيلاً وَلَا عِمَامَةً وَلَا بُرْنُساً وَلَا خُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (١). ••• * [١٨١] وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ (٢). وَلَا نُحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ بِثَوْبٍ لَهُ لَوْنٌ حَتَّى يَذْهَبَ [لون الزعفـ]ـران (٣) مِنْهُ، فَإِنْ

стр. 224

جَهِدَهُ، فَلَمْ يَذْهَبْ صَبَغَهُ بِتَوَرُّدٍ (١) أَوْ مَشْقٍ (٢)، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِبْسُ المُصَبَّغَاتِ؛ لِأَنَّهَا تَنْتَفِضُ [صِبْغَتُهَا] (٣) (٤). ••• * [١٨٢] [وَأَرْجُو أَلَّا يَـ]ــكُونَ (٥) بِالإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ فِيهِ اللُّمْعَةُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ بَأْساً (٦). •••

стр. 225

* [١٨٣] وَالبَيَاضُ فِي الإِحْرَامِ أَحَبُّ إِلَيْنَا (١). ••• * [١٨٤] وَلَا يَنَامُ المُحْرِمُ عَلَى [مَصْبُوغٍ] (٢) بِوَرْسٍ (٣) وَلَا وِسَادَةٍ، وَلَا مُحَبَّرٍ (٤) بِزَعْفَرَانَ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ عَلَى ذَلِكَ ثَوْباً كَثِيفاً (٥). ••• * [١٨٥] وَلَا يَنَامُ المُحْرِمُ عَلَى وِسَادَةٍ مَصْبُوغَةٍ (٦). •••

стр. 226

* [١٨٦] وَلَا [ ....... ] (١) [بلبـ]ـس (٢) المُعَصْفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ لَوْنُهُ عَلَى الجِلْدِ، وَتَرْكُ الصَّبْغِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا (٣). ••• * [١٨٧] وَإِذَا مَسَّ الثَّوْبَ رِيحُ طِيبٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ بِالإِحْرَامِ فِيهِ (٤). •••

стр. 227

* [١٨٨] وَلَا بَأْسَ بِالإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ المُعَلَّمِ (١). ••• * [١٨٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ إِذَا أُلْجِئَ إِلَى ذَلِكَ، لِحِلْمٍ أَو غَيْرِهِ (٢). ••• * [١٩٠] وَلَا يَغْسِلُهُ بِالغَاسُولِ (٣) (٤). ••• * [١٩١] وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ دَوَابِّهِ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (٥). ••• * [١٩٢] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ المُحْرِمُ ثَوْبَهُ (٦). •••

стр. 228

* [١٩٣] وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلَ وَيَفْدِي (١). ••• * [١٩٤] وَلَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ أَنْ يُدْخِلَ كَتِفَيْهِ فِي قَبَاءٍ (٢)، وَلَكِنْ يَرْتَدِي بِهِ (٣). •••

стр. 229

* [١٩٥] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ الرَّجُلُ بِالجُبَّةِ (١). ••• * [١٩٦] وَقَدْ قِيلَ: لَا يَرْتَدِي المُحْرِمُ بِالسَّرَاوِيلِ (٢). ••• * [١٩٧] وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ، وَلَا تَلْبِسُ القُفَّازَيْنِ (٣). •••

стр. 230

* [١٩٨] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ وَالخُفَّيْنِ (١). ••• * [١٩٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الحَرِيرَ المُصَبَّغَ وَالوَشِيَّ وَالحُلِيَّ (٢). ••• * [٢٠٠] وَتَرْكُ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ المُشَبَّعِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، الَّذِي إِذَا عَرِقَتْ خَرَجَ فِي جِلْدِهَا (٣)، وَلَا بَأْسَ بِمَا دُونَهُ (٤). •••

стр. 231

باب ما جاء في الطيب في الحج * [٢٠١] وَتَرْكُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا، وَأَمَّا الرَّازقِيُّ (١) والبَانُ السَّمْحُ (٢) والكَاذِي (٣) فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَكَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ (٤). •••

стр. 232

* [٢٠٢] وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْتَضِبَ المَرْأَةُ وَتَمْتَشِطَ قَبْلَ الإِحْرَامِ (١). ••• * [٢٠٣] وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَ (٢) الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِذَا كَانَتْ تُرِيدُ السِّتْرَ (٣). ••• * [٢٠٤] وَلَا تَكْتَحِلُ المُحْرِمَةُ بِإِثْمِدٍ فِيهِ مِسْكٌ، فَإِنِ اكْتَحَلَتْ فَلْتَفْتَدِ (٤). ••• * [٢٠٥] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ المُحْرِمُ إِذَا رَمَدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ (٥). •••

стр. 233

* [٢٠٦] وَإِذَا وَجَدَ المُحْرِمُ فِي عَيْنَيْهِ حَرّاً، فَأَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِالكُحْلِ لَهُ بَأْسٌ (١). ••• * [٢٠٧] وَلَا بَأْسَ بِالكُحْلِ قَبْلَ الإِحْرَامِ (٢). ••• * [٢٠٨] وَلَا يَشْتَمّ المُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَلَا يَفْتَدِي إِنْ فَعَلَ (٣). ••• * [٢٠٩] وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ أَدْمَى (٤). •••

стр. 234

* [٢١٠] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ (١). ••• * [٢١١] وَلَا يَدْخُلُ الحَمَّامَ، فَإِنْ فَعَلَ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ دَوَابّاً، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْتَدِيَ (٢). ••• * [٢١٢] وَلَا يَنْظُرُ مُحْرِمٌ وَلَا مُحْرِمَةٌ فِي مِرْآةٍ، إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ (٣). •••

стр. 235

* [٢١٣] وَيَحُكُّ المُحْرِمُ رَأْسَهُ حَكّاً رَفِيقاً، وَلَا بَأْسَ بِحَكِّهِ جِلْدَهُ وَإِنْ أَدْمَاهُ (١). ••• * [٢١٤] وَلَا يَقُصُّ المُحْرِمُ أَظْفَارَهُ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى، وَإِنْ كَانَ ظُفْراً وَاحِداً أَطْعَمَ مِسْکِيناً، فَلَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُصَّهُ (٢). •••

стр. 236

ما جاء في قتل القمل والبراغيث للمحرم * [٢١٥] وَلَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ قَمْلَةً، وَلَا يَطْرَحُهَا مِنْ ثَوْبِهِ وَلَا جِلْدِهِ، فَإِنْ فَعَلَ أَطْعَمَ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ (١). ••• * [٢١٦] وَلَا يَقُصُّ شَعْراً (٢). ••• * [٢١٧] وَلْيُلْقِ المُحْرِمُ القُرَادَ (٣) عَنْ نَفْسِهِ (٤). ••• * [٢١٨] وَمَنْ قَتَلَ دَبْرَةً (٥) أَو نَمْلَةً لَدَغَتْهُ فَلْيُطْعِمْ (٦). •••

стр. 237

* [٢١٩] وَلَا يُقَرِّدُ المُحْرِمُ بَعِيرَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِعَ العَلَقَةَ (١) عَنْ دَابَّتِهِ (٢). ••• * [٢٢٠] وَمَنْ أَلْقَى قُرَاداً مِنْ بَعِيرٍ فَلْيُطْعِمْ (٣). ••• * [٢٢١] وَمَنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَقَّةً أَو مَا أَشْبَهَهَا فَأَخَذَهَا فَمَاتَتْ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (٤). •••

стр. 238

* [٢٢٢] وَيُطْعِمُ المُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ البَعُوضَ وَالبَرَاغِيثَ (١). ••• * [٢٢٣] وَيُلْقِي المُحْرِمُ عَنْهُ دَوَابَّ الأَرْضِ كُلَّهَا: الحَلَمَةَ وَالحَمْنَانَ (٢) وَالنَّمْلَةَ وَالذَّرَّةَ وَدَوَابَّ الأَرْضِ (٣). •••

стр. 239

* [٢٢٤] وَ [إِذَا سَقَطَتْ] (١) مِنْ رَأْسِهِ قَمْلَةٌ فَلَا يَرُدَّهَا، وَلْيَدَعْهَا مَكَانَهَا (٢). ••• * [٢٢٥] وَإِذَا جَعَلَتِ المَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا زَاوِقاً (٣) قَبْلَ الإِحْرَامِ، فَلْتـ[ــَفْتَدِ] (٤) (٥). •••

стр. 240

* [٢٢٦] وَيَتَصَدَّقُ المُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الذَّرَةَ وَالدَّبَرَةَ إِذَا آذَتْهُ (١). ••• * [٢٢٧] وَمَنْ وَقَعَتْ فِي رَأْسِهِ قَمْلَةٌ أَوْ رَآهَا فِي ثَوْبِهِ، فَلَا بَأْسَ [بِنَقْلِهَا] (٢) مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ (٣). ••• * [٢٢٨] وَمَنْ فَلَى إِزَارَهُ أَو أَعْطَاهُ مُحْرِماً يَفْلِيهِ (٤)، فَقَتَلَ مِنْهُ الدَّوَابَّ وَأَلْقَاهَا فَلْيَفْتَدِ (٥). •••

стр. 241

باب ما يقتل المحرم من الدوابِّ وما لا يقتل * [٢٢٩] لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ المُحْرِمُ الأَسَدَ وَالذِّئْبَ (١) وَالفَهْدَ وَالنَّمِرَ، وَكُلَّ مَا عَدَا عَلَى النَّاسِ (٢). ••• * [٢٣٠] وَلَا يَقْتُلُ الضَّبْعَ وَلَا الثَّعْلَبَ وَلَا الهِرَّ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُم، وَدَى مَا قَتَلَ (٣). ••• * [٢٣١] وَلَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا الغُرَابَ وَالحَدَأَةَ (٤). •••

стр. 242

* [٢٣٢] وَلَا يَقْتُلُ الوَزَغَ وَلَا قِرْداً وَلَا خِنْزِيراً، وَيَفْدِي الثَّعْلَبَ إِذَا قَتَلَهُ (١). ••• * [٢٣٣] وَلَا نُحِبُّ أَنْ يَقْتُلَ حَدَأً وَلَا غُرَاباً، إِلَّا أَنْ يَضُرَّاهُ (٢). ••• * [٢٣٤] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الفَأْرَةِ وَالعَقْرَبِ وَالحَيَّةِ وَإِنْ لَمْ تَضُرَّهُ.

стр. 243

وَلَا أَرَى أَنْ يَقْتُلَ صِغَارَ الدَّوَابِّ وَلَا فِرَاخَ الغِرْبَانِ فِي وُكُورِهَا (١). ••• * [٢٣٥] وَيَدِي المُحْرِمُ الصَّقْرَ وَالبَازِيَّ إِذَا قَتَلَهُ (٢). ••• * [٢٣٦] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الحَيَّةِ وَالفَأْرَةِ وَالعَقْرَبِ فِي الحَرَمِ (٣). ••• * [٢٣٧] وَلَا نُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ الحَدَأَةَ وَالغُرَابَ فِي الحَرَمِ؛ خَوْفَ الذَّرِيعَةِ إِلَى الاصْطِيَادِ، وَلَوْ ضَرَّاهُ مَا رَأَيْتُ بَأْساً (٤). •••

стр. 244

* [٢٣٨] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ المُحْرِمِ الحَيَّةَ الصَّغِيرَةَ (١). ••• * [٢٣٩] وَلَا أَرَى لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِصَقْرٍ وَلَا بَازِيٍّ (٢). ••• [٢٤٠] وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ فَأَكَنَّهُ مِنْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ، افْتَدَى وَإِنْ كَانَ نَاسِياً، وَكَذَلِكَ (٣) مَنْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، فَالنَّاسِي وَالجَاهِلُ وَالمُضْطَرُّ سَوَاءٌ (٤). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد انتفع بتغطيته رأسه، فوجب عليه الفدية؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه كما هو ممنوعٌ من حلقه، وكذلك هو ممنوعٌ من التطيب، فمتى فعل ذلك، وجبت عليه الفدية، سواءٌ كان عالماً أو جاهلاً، مضطراً أو غير مضطرٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ قد أوصل إلى نفسه منفعةً هو ممنوعٌ منها في الإحرام، فوجبت عليه الفدية، كما لو حلق رأسه ناسياً أو عامداً، وكذلك لو قلم ظفره، وكذلك لو قتل صيداً عامداً أو ناسياً وجب عليه الجزاء، فكذلك إذا تطيب ناسياً أو لبس ثوباً ناسياً فعليه الفدية (٥). •••

стр. 245

[٢٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِلِبْسِ المُحْرِمِ المِنْطَقَةَ (١) وَالهِمْيَانَ (٢) لِلنَّفَقَةِ (٣)، يَرْبِطُ ذَلِكَ عَلَى بَدَنِهِ (٤) وَيُفْضِي بِهَا (٥) إِلَى جِلْدِهِ، وَلَا يَجْعَلُهُ مِنْ فَوْقِ إِزَارِهِ (٦). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم به ضرورةٌ إلى النّفقة وحفظها؛ لأنَّهُ يستعين بها على ما يريده من سفره، فجاز له شد الهميان وعقده على وسطه لهذه العلَّة (٧). ويفضي بها إلى جلده؛ لئلا يكون قد عقد فوق مئزره عقداً ليس به ضرورةٌ إلى ذلك. ••• [٢٤٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُفْعَلُ بِالمَيِّتِ الحَرَامِ (٨) مَا يُفْعَلُ بِالحَلَالِ فِي كَفَنِهِ (٩). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم إذا مات فقد زال حكم الإحرام عنه

стр. 246

وانقطع، فوجب أن يُعْمل به كما يُعمل بالحلال، كالمعتدة إذا ماتت، أنها يُعمل بها ما يعمل بغير المعتدة إذا ماتت. ولو صح أن يُجَنَّبَ المحرم إذا مات الطيب وأن لا يُغَطَّى رأسه كما لا يجوز أن يَفْعَل ذلك في حال حياته، لوجب في حال حياته (١) أن لا تُطَيَّب المعتدة إذا ماتت في حال عدتها، كما لا يجوز لها أن تتطيب في حال العدة. وقد روى العلاء بن عبد الرحمن (٢)، عن أبيه (٣)، عن أبي هريرة، أن النّبيّ ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ» (٤). فإن قيل: إنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيباً وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً» (٥) (٦). قيل له: إن صح هذا الخبر، فهذا الإنسان مخصوصٌ بهذا الفعل دون سائر

стр. 247

المحرمين؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ عرف صحة نية هذا المحرم وأنه أراد الله تعالى بذلك، فلم يزل عنه حكم الإحرام، ولسنا نعلم نحن ذلك من سائر المحرمين، فلم يجز أن يكون حكمهم حكمه. ولو جاز أن نرد الشيء إلى الشيء المخصوص، لجاز أن يأكل الإنسان من كفارته، كما أطعم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الواطئ في شهر رمضان من كفارته، وقال له: «كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ» (١). وقد روينا عن ابن عمر، أنَّ ابنه واقداً مات وهو محرمٌ، فكفنه وقال: «لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاكَ» (٢). على أنَّ في الحديث شيئاً لا يقول به مخالفنا في هذه المسألة، وهو أنَّهُ قال فيه: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ»، ويجوز عند مخالفنا أن يُخَمَّر (٣). فإن قيل: فقد قال النّبيّ ﷺ في شهداء أحد: «ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ فإني شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ» (٤)، ثم كان غيرهم من الشهداء بهذه المنزلة، وإن كنا لا نشهد عليهم، فكذلك يجب أن يكون كل محرمٍ إذا مات بمنزلة ذلك المحرم (٥).

стр. 248

قيل له: قد قامت الدلالة على إلحاق الشهداء من المسلمين في ترك الغسل بشهداء أحد؛ لأنَّ النَّاس قد أجمعوا على ذلك، فقلنا بهذه الدلالة أنَّ حكمهم حكمهم، ولو لم تقم الدلالة في كل محرمٍ أنَّ حكمه حكم ذلك المحرم، لم يجز أن يلحقوا به؛ لِمَا ذكرناه من الدليل، وشهادة الأصول من منع إلحاقهم به. ••• [٢٤٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُغَطِّي المُحْرِمُ وَجْهَهَ، مَا فَوْقَ الذَّقْنِ مِنَ الرَّأْسِ، وَلَا المُحْرِمَةُ إِلَّا أَنْ تَسْتَتِرَ (١). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ على المحرم كشف رأسه ووجهه، فليس يجوز له تغطيتهما. ••• [٢٤٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَظِلّ المُحْرِمُ عَلَى المَحْمَلِ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى، وَلَا بَأْسَ بالفُسْطَاطِ (٢) وَالبَيْتِ (٣). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه مأمورٌ بكشفه، فليس يجوز له أن يغطيه أو يُكِنَّه من حرٍّ أو بردٍ، فمتى استظل على المحمل، فقد أكنَّه من الحر والبرد وقصد لذلك، فوجبت عليه الفدية.

стр. 249

وقد رُوِّينَا عن ابن عمر: «أَنَّهُ رَأَى مُحْرِماً قَدِ اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: اضْحَ لِمَا أَحْرَمْتَ لَهُ» (١). وأما البيت والفسطاط فلا بأس عليه في دخولهما وإن أَكَنَّه؛ لأنَّ البيت والفسطاط لم يُجعل للمحرم وحده دون المحل، والمحل (٢) والمحْمَلُ فإنَّما هو شيءٌ أُحْدِثَ بعد رسول الله ﷺ وأصحابه (٣)، أحدثه قومٌ لَمَّا شقَّ عليهم كشف رؤوسهم في الحر والبرد في حال الإحرام، جعلوا الأظلة على المحامل، وذلك غير جائزٍ. •••

стр. 250

[٢٤٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظِلَّ المُحْرِمَةُ عَلَى المَحْمَلِ (١). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرمة يجوز لها تغطية رأسها، فلا شيء عليها إذا استظلت (٢). ••• [٢٤٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ المُحْرِمُ فِي ظِلَالِ المَحَامِلِ (٣). • هذا كما يمشي تحت السقف فلا شيء عليه، وليس ذلك كما يستظل على المحمل؛ لأنَّ ذلك شيءٌ قد قَصَدَ به تغطية رأسه، وهو ثابتٌ لا يزول، وليس كذلك مشيه تحت ظلال المحامل (٤). ••• [٢٤٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَظِلّ المُحْرِمُ فِي البَحْرِ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى (٥). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا فصل بين البر والبحر للمحرم في أنَّهُ لا يجوز له أن يغطي رأسه، فمتى فعل ذلك، وجبت عليه الفدية. •••
следующие страницы →