стр. 2206
وقَوْلُ عمر بن الخطاب: «خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُم» (١)، إِنَّمَا أراد الخادمَ الَّذِي معها في البيت؛ لأنَّهُ مؤتمنٌ خانَ، أو كان عبداً لهما، فَأَمَّا إذا كان على ما وصفه مالكٌ فَإِنَّهُ يُقطَع؛ لأنَّهُ داخِلٌ في عمومِ الآية؛ ولأنه سرق من حِرز ٍمَا لَا شبهة له فيه.
•••
[٢٥٩١] مسألة: قال مالكٌ: وإذا سرق المُكاتَبُ من مالِ سيِّدِهِ، فلا قطْعَ عليه (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ بمنزلةِ عبدٍ سرقَ منْ مولاهُ؛ لأنَّ المُكاتبَ أحكامُه أحكامُ العبدِ حَتَّى يُؤدِّيَ كتابَتَهُ.
•••
[٢٥٩٢] مسألة: قال مالكٌ: وإذا سرق العبد من متاع ابن سَيِّدِهِ، قُطِعَ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ ليسَ هو مُلكاً لابن سيِّده، ولا شبهة له في مال ابن سَيِّدِهِ، فَوَجَبَ عليه القطع لهذهِ العلَّةِ.