стр. 2311
[٢٧٢٧] مسألة: قال: وجِرَاحُ المدَبَّرِ لسيِّده، وإن قُتِل، فقيمته يوم قُتِل عبداً، ولا يُقَوَّم مُدَبَّرَاً (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم المدَبَّرِ حكْمُ العبد حَتَّى يعتق، فجراحه لسيِّده - أعني: أرش جرحه -.
وكذلك قيمته إذا قُتِلَ لسيّده، ويُقَوَّم قيمه عبدٍ؛ لأنَّ حكمه حكم العبد.
•••
[٢٧٢٨] مسألة: قال: وإذا افتدى المدَبَّرَ سَيِّدُهُ، لم يتبعه بما افتداه به، ولا يكون دَيْنَاً عليه (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إنما (٣) افتدى خدمته، فله أن يختدمه، كما لو افتدى عبداً له قنّاً، لم يتبعه بأرش ما افتداه به من الجناية، فكذلك لا يَتْبَع مُدَبَّرَه بأرش ما افتداه به من الجناية (٤)؛ لأنَّهُ إِنَّمَا افتدى خدمته.
•••