стр. 2661
الخوف على النَّفْسِ من التَّلف، فأمَّا التَّداوي به من المرض فغير جائزٍ؛ لمنع رسول الله ﷺ من ذلك.
ولأنَّا لا نعلم أنَّ ذلك ينفع من المرض لا محالة، كما نعلم أنَّ الأكل ينفع الجوع ويزيله لا محالة، فافترقا لهذه العلَّة أيضاً.
•••
[٣١٨٦] سُئِلَ مالكٌ (١) عن شرب أبوال الإبل في الدَّواء؟
فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام: البقر والغنم.
قيل له: فأبوال الخيل (٢)؟
قال: لا خير فيه.
قيل: فأبوال النّاس؟
قال: لا خير فيه.
قيل له: الإبل (٣) تُحْلَبُ فتبول في اللَّبن؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (٤).