стр. 2731
فأمَّا إذا كان رَقْمَاً يُوطَأ فلا بأس به، وقد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ رخَّص في ذلك (١).
•••
[٣٢٥١] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عمَّن ألبَسَ ابنه - صغيراً - ثوباً من حريرٍ، أو حُلِيّاً من ذهبٍ؟
فكره ذلك للغلمان.
وسمعت مالكاً يكره من الثِّياب ما كان سُـ[ـدَاؤُهُ] حَرِيرَاً (٢) (٣).
• إِنَّمَا كره لُبْس الحرير وحليِّ الذَّهب للغلمان؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قـ[ـال في الذّ] هب والحرير: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِإِنَاثِهَا» (٤)، فيكره ذلك للغلمان أيضاً؛ لأنّهم ذكورٌ.