← Фикх малики

Фикх малики · id 1326

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Полный текст (2 801 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

* [٤٠٧] وَيُحَبُّ (١) لِلْمُحْصَرِ أَنْ يَحِلَّ مِنْ حَجِّهِ، فَإِنْ رَجَعَ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٢). ••• * [٤٠٨] وَمَنْ فَاتَهُ الحَجُّ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ هَدْيَهُ - الَّذِي عَلَيْهِ قَابِلَ - قَبْلَ الحَجِّ (٣)، فَلَا يَفْعَلْ وَلْيُؤَخِّرْهُ حَتَّى يُهْدِيَ مَعَ حَجِّهِ. وَلَا نَرَى أَنْ يُقَدِّمَهُ وَإِنْ خَافَ المَوْتَ (٤) (٥). •••

стр. 352

* [٤٠٩] وَفَوَاتُ الحَجِّ فِي التَّطَوُّعِ وَالفَرِيضَةِ سَوَاءٌ (١). ••• * [٤١٠] وَلَوِ احْتَاطَ الَّذِي يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ إِذَا فَاتَهُ الحَجُّ إِلَى قَابِلٍ، يُهْدِي مَعَ ذَلِكَ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا (٢). ••• * [٤١١] وَمَنْ قَرَنَ، ثُمَّ فَاتَهُ الحَجُّ، فَإِنَّهُ يَحُجُّ قَابِلاً قَارِناً وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ:

стр. 353

هَدْيٌ لِلْقِرَانِ، وَهَدْيٌ لِلْفَوَاتِ (١). ••• * [٤١٢] وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَلَدِهِ أَو أَبْعَدَ مِنْ بَلَدِهِ، فَتَسْقُطُ المُتْعَةُ عَنْهُ وَإِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ. وَإِنْ خَرَجَ إِلَى المَدِينَةِ أَو إِلَى الطَّائِفِ أَوْ بَعْضِ مَا يَلِي مَكَّةَ مِنَ المَنَاهِلِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ (٢). ..... (٣) بدونه فعليه الهدي.

стр. 354

ووصف المتمتع: أن يعتمر في أشهر الحجّ قبل الحجّ، ثم لا يرجع إلى بلده أو مثله كما ذكرناه، ثم يحج من عامه، فعليه دمٌ. فأمَّا إن رجع إلى بلده أو مثله أو أبعد منه، ثم حج من عامه، أو حج، ثم اعتمر في شهور الحجّ في عامه، فإنه لا دم عليه؛ لمخالفته صفة المتمتع؛ لأنَّ صفته كما بيَّناه. ••• [٤١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ انْقَطَعَ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ فَسَكَنَ غَيْرَهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، فَإِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ. وَكُلُّ مَنْ سَكَنَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ مَكَّةَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، لَا تَمَتُّعَ عَلَيْهِمْ (١). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حكم الإنسان في متعته وقرانه إنَّما يعتبر ببلده الذي هو فيه، وإن كان من غير أهل مكة فحكمه حكم غير أهل مكة، وإن كان من أهل مكة فحكمه حكم أهل مكة، فسواءٌ في ذلك انتقل مكيٌّ إلى غير مكة، أو غير مكيٍّ إلى مكة؛ لأنَّ الله جلَّ وعزَّ أسقط دم المتعة عن أهل مكة بقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦]، وألزم غير أهل مكة بهذا القول (٢). •••

стр. 355

[٤١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مِمَّنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ أَوْ لَا أَهْلَ لَهُ بِهَا إِلَى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ (١). • يعني: أنَّهُ يصير من أهل مكة متى ابتدأ الإحرام بعد رجوعه إلى مكة؛ لأنَّهُ قد صار من أهلها، حيث أراد الإقامة بها. ••• [٤١٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ حَجَّ (٢) مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ يُرِيدُ بِهَا الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ، دَخَلَ (٣) بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، فَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُتَمَتِّعِ (٤). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا قد لزمه الإحرام قبل أن يقيم بمكة ويصير من أهلها، والإحرام بالعمرة هو أحد طرفي السّبب الموجب عليه الدم، فإذا وجب ذلك قبل أن يصير من أهل مكة، فقد وُجِد أحد الأسباب الموجب عليه الدم، فلا يسقط ذلك عنه بإقامته بمكة بعد ذلك (٥). •••

стр. 356

[٤١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَرَنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ (١). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يترك أحد السفرين بجمعه بين الحجّ والعمرة؛ لأنَّ أهل مكة لا سفر عليهم ولا دم عليهم إذا قرنوا أو تمتعوا؛ لأنَّ الله جل وعز قال: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦]، يعني: في وجوب الدم عليهم (٢). ••• [٤١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالَّذِينَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَتُّعُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: هُمْ أَهْلُ (٣) الوَادِي، ذِي طُوَى وَمَا أَشْبَهَهُ (٤). فَأَمَّا أَهْلُ مِنَىً وَعَرَفَةَ وَأَهْلُ الحَرَمِ، فَعَلَيْهِمُ التَّمَتُّعُ، إِلَّا مَنْ كَانَ بِوَادِي مَكَّةَ: ذِي طُوَى، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (٥). • يعني: الذين لا دم عليهم إذا تمتعوا أو قرنوا فهم أهل مكة خاصة، وذي طوى؛ لأنهم حاضرو المسجد الحرام؛ لأنَّ أهل المسجد الحرام هم

стр. 357

حاضرو المسجد الحرام دون من بَعُدَ عنه، ودون أهل الحرم، والله جلَّ ثناؤه إنَّما أسقط دم المتعة عمَّن كان حاضر المسجد الحرام دون غيره. والدليل على أنَّ أهل الحرم ليس كأهل مكة: أنَّ المكي لو أراد سفراً لم يجز له أن يقصر ما دام بمكة حتى يخرج عنها، فإن خرج عنها - وإن كان في الحرم - جاز له أن يقصر إذا قصد سفراً تُقصر في مثله الصلاة حتى يرجع إلى مكة، فلو كان محل الحرم محل حضر مكة، لما جاز له أن يقصر في الحرم حتى يخرج منه، كما لا يجوز له أن يقصر بمكة حتى يخرج منها، فلما افترق حكمهما في القصر، دلَّ على أنَّ الحرم ليس كمكة؛ لأنَّ أهل مكة أهل حضرة المسجد الحرام، لا الحرم وغيره من منى وعرفة، والله أعلم (١). ••• [٤١٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُهْدِي المُتَمَتِّعُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً، وَلَا يُهْدِي شَاةً حَتَى لَا يَجِدَ بَدَنَةً وَلَا بَقَرَةً فَتُجْزِئُ الشَّاةُ (٢). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جلَّ وعزَّ قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة:١٩٦] فقيل في التفسير عن الصحابة: إنَّ أدناه شاةٌ.

стр. 358

فروى مالك، عن جعفر بن محمد (١)، عن أبيه (٢)، أنَّ علي بن أبي طالب ﵁ كان يقول: «مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ شَاةٌ» (٣)، وعن ابن عباس مثله (٤). ومالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّهُ كان يقول: «مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ» (٥). وقد روي عن ابن عمر، أنَّهُ قال: «البَدَنَةُ دُونَ البَدَنَةِ، وَالبَقَرَةُ دُونَ البَقَرَةِ» (٦)، يعني: أنَّهُ يختار الأعلى. فاستحب مالك أن يأتي بالبدنة إذا وجد؛ لأنها أعلى الهدي، وكذلك أهدى النّبيّ ﷺ . فتجب البدن دون البقر والغنم؛ لأنَّ البدنة أعم نفعاً للمساكين وأكثر لحماً، فإن لم يجد فبقرةً، فإن لم يجد فشاةً، وذلك أدنى الهدي. ولا يجوز عند مالكٍ أن يهدي شِرْكاً فِي دمٍ، فيشترك سبعةٌ في بدنةٍ أو بقرةٍ؛

стр. 359

لأنَّ الله جلَّ ثناؤه لَمَّا قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وكان الهدي هو ما يُهْدَى من موضعٍ إلى موضعٍ، وهو من الحِلِّ إلى الحرم، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه، ساق من الحل إلى الحرم، لم يجز بظاهر كتاب الله جلَّ وعزَّ وفعل رسول الله ﷺ أن يكون ذلك شركاً في دمٍ؛ لأنَّهُ لا يقع عليه اسم هدي ولا هو في معناه. فإن قيل: قد روى مالك، عن أبي الزبير (١)، عن جابرٍ، قال: «نَحَرْنَا يوم الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» (٢)، فثبت بهذا جواز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة (٣). قيل له: معنى هذا الحديث: أنَّ النّبيّ ﷺ أعطى كل سبعةٍ منهم بدنةً لينحروها فيأكلوا ويطعموا، لا أنَّ ذلك لهديٍ وجب عليهم؛ لأنَّ البُدْنَ التي أعطاهم رسول الله ﷺ كان قد أوجبها هدياً قبل أن ينحروها، وإنَّما صدَّهم المشركون عن سوْقها إلى مكة. ألا ترى: إلى قوله : ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح:٢٥]، فثبت بهذا أنَّ الهدي كان مُوجَباً قبل الصدِّ، وأنه لم يذبح للصدِّ. ومما يدل على صحّة ما قلنا: أنَّ ابن عمر قد كان مشاهداً للحديبية كما

стр. 360

شهدها جابرٌ وغيره من الصحابة، وهو يقول: «إنَّ البقرة والبدنة لا تُذبَح إلَّا عن واحدٍ، وإنَّ الاشتراك لا يجوز في النسك» (١). فروى مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر، أنَّهُ كان يقول: «لَا تُذْبَحُ البَقَرَةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُذْبَحُ الشَّاةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، والبَدَنَةُ كَذَلِكَ أَيْضاً» (٢). وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّهُ كان يقول: «لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ» (٣). ••• [٤١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِ هَدْيٍ، فَلَا يُجْزِيهِ حَتَى يَبْعَثَ بِهَدْيٍ (٤). • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جلَّ ثناؤه قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فأوجب ذبح الهدي مع الإمكان، فإن لم يمكن (٥) ..... •••

стр. 361

* [٤٢٠] وَمَنْ شَرَعَ فِي صِيَامِ التَّمَتُّعِ، فَصَامَ يَوْماً أَو يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَ [يْسَر، َ فَالهَدْي] (١) أَحَبُّ إِلَيْنَا وَيَقْطَعُ الصِّيَامَ، وَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (٢). ••• * [٤٢١] وَمَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ بِمَكَّةَ فَنَحَرَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى [الحِلِّ] (٣)، فَلَا يُجْزِيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ مَعَ قِرَانِهِ (٤). ••• * [٤٢٢] وَمَنْ أَفْرَدَ العُمْرَةَ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَنَحَرَهُ، ثُمَّ حَجَّ، لَمْ يُجْزِهِ عَنْ تَمَتُّعِهِ (٥). ••• * [٤٢٣] وَإِذَا قَرَنَ، فَلَا يَنْحَرْ إِلَّا بِمِنَىً (٦). •••

стр. 362

* [٤٢٤] وَمَنْ تَمَتَّعَ فَلَمْ تَحْضُرْهُ يُسْرَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُسْلِفُهُ فَصَامَ، فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ بَعْدُ (١). ••• * [٤٢٥] وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ مِمَّنْ قَدِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ حَجٍّ، فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَمَى، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ (٢). ••• * [٤٢٦] وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فِي التَّمَتُّعِ حَتَى رَجَعَ، فَلْيُهْدِ إِنْ وَجَدَ. وَمَنْ لَمْ تَحْضُرْهُ يُسْرَةٌ وَهُوَ مُوسِرٌ بِبَلَدِهِ، فَلَا يُؤَخِّرِ الصِّيَامَ، وَلَكِنْ يَصُومُ إِذَا لَمْ يَجِدْ. وَيَتَدَيَّنُ وَيُهْدِي إِذَا وَجَدَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنَ الصِّيَامِ (٣). ••• * [٤٢٧] وَإِذَا تَمَتَّعَ العَبْدُ، فَلَا يُهْدِي إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَامَ (٤). •••

стр. 363

* [٤٢٨] وَمَنِ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ وَحَلَّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، فَإِنَّمَا عُمْرَتُهُ فِي الشّهر الَّذِي يُحِلُّ فِيهِ (١). •••

стр. 364

* [٤٢٩] وَالصِّيَامُ - السَّبْعَةُ الأَيَّامِ - يُتَابِعُ بَيْنَهَا (١). ••• * [٤٣٠] وَيَصُومُهَا فِي أَهْلِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمَنْ صَامَ فِي الطَّرِيقِ، أَجْزَأَهُ (٢). ••• * [٤٣١] وَمَنْ قَرَنَ، فَلْيَصُمْ حِينَ يَقْرِنُ، إِلَّا أَنْ يَطْمَعَ بِالهَدْيِ فَيُؤَخِّرَهُ إِلَى عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَو بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ فَلْيَصُمْ، فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنَىً. وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ، صَامَ ثَلَاثاً، ثُمَّ سَبْعاً (٣). •••

стр. 365

* [٤٣٢] وَمْنَ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنَىً (١). ••• * [٤٣٣] وَمَنْ أَخَّرَ الهَدْيَ وَالصِّيَامَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالحَجِ مِنْ قَابِلٍ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي إِحْرَامِهِ وسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (٢). ••• * [٤٣٤] وَيَطَأُ الَّذِي يَصُومُ أَيَّامَ مِنَىً أَهْلَهُ بِالَّليْلِ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ (٣). ••• * [٤٣٥] وَمَنْ صَامَ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ، ثُمَّ مَاتَ بِبَلَدِهِ أَو بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ، فَلْيُهْدَ عَنْهُ (٤). •••

стр. 366

* [٤٣٦] وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي يَصُومُ أَيَّامَ مِنَىً تَأْخِيرُ الإِفَاضَةِ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ (١). ••• * [٤٣٧] وَلَا يُحِلُّ القَارِنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَمَا يُحِلُّ الحَاجُّ (٢). ••• باب ما جاء في العمرة * [٤٣٨] وَالعُمْرَةُ جَائِزَةٌ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٣). •••

стр. 367

* [٤٣٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي المُحَرَّمِ أَيْضاً، وَإِنْ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِي ذِي الحِجَّةِ؛ لِأَنَّ العُمْرَتَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ (١). ••• * [٤٤٠] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُهِلَّ أَهْلُ الآفَاقِ بِالعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢). •••

стр. 368

* [٤٤١] وَالعُمْرَةُ سُنَّةٌ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى الرَّجُلِ فِي دَهْرِهِ، وَلَا نَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً (١). •••

стр. 369

* [٤٤٢] وَنُحِبُّ لِمَن أَقَامَ إِلَى عُمْرَةِ المُحَرَّمِ (١) أَلَّا يَعْتَمِرَ فِي ذِي الحِجَّةِ، وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢). ••• * [٤٤٣] وَلَا يَعْتَمِرُ الرَّجُلُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ (٣). ••• * [٤٤٤] وَيُضَافُ الحَجُّ إِلَى العُمْرَةِ، وَلَا تُضَافُ العُمْرَةُ إِلَى الحَجِّ (٤). •••

стр. 370

* [٤٤٥] [وَإِنْ أَضَـ]ـافَ (١) الحَجَّ إِلَى عُمْرَةٍ قَدْ كَانَ سَاقَ فِيهَا هَدْياً، فَإنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُهْدِيَ هَدْياً آخَرَ، وَلَو لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ (٢). ••• * [٤٤٦] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ مَا لَمْ يَطُفْ، فَإِنْ طَافَ، فَلَا يَفْعَلْ حَتَّى يُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ (٣). ••• * [٤٤٧] وَمَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ، ثُمَّ حَلَّ وَنَحَرَ، ثُمَّ أَدْرَكَ الحَجَّ فِي عَامِهِ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلَكِ الهَدْيُ (٤). •••

стр. 371

* [٤٤٨] وَالعُمْرَةُ مِنَ المِيقَاتِ أَفْضَلُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالجِعْرَانَةُ أَفْضَلُ مِنَ التَّنْعِيمِ، وَإِنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ (١). ••• * [٤٤٩] وَلَا يُحْرِمُ أَحَدٌ بِعُمْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ (٢). ••• * [٤٥٠] وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرِداً، ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهِ عُمْرَةً، فَلَيْسَتِ العُمْرَةُ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا (٣). ••• * [٤٥١] وَلَا بَأْسَ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ، وَيَبْتَدِئُ بِالحَجِّ إِذَا كَانَ فِي إِبَّانِهِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَا بَأْسَ (٤). •••

стр. 372

* [٤٥٢] وَمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِراً يَومَ التَّرْوِيَةِ فَحَلَّ، فَلَا يَحْلِقْ وَلَكِنْ يُقَصِّرُ، أَوْ يُضِيفُ الحَجَّ (١). ••• * [٤٥٣] وَمَنْ دَخَلَ فِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ، فَلْيُهْلِلْ مَكَانَهُ، وَلَا يُؤَخِّرُ إِلَى يَومِ التَّرْوِيَةِ، فَإِنْ أَخَّرَ فَلَا بَأْسَ (٢). •••

стр. 373

* [٤٥٤] وَإِذَا دَخَلَتِ المَرْأَةُ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ: • فَإِنْ كَانَتْ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، فَلْتُرْدِفِ الحَجَّ وَتَنْحَرْ بِمِنَىً. وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِ، فَتَقِفُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تُحِلُّ وَتَنْحَرُ (١). ••• باب ما جاء في طواف الحائض * [٤٥٥] وَلَا تَطُوفُ الحَائِضُ بِالبَيْتِ وَلَا تَسْعَى، فَإِنْ طَافَتْ [وَرَ] كَعَتْ (٢) رَكْعَتَيْنِ (٣) ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَسْعَى (٤). •••

стр. 374

* [٤٥٦] وَإِذَا أَهَلَّتِ المَرْأَةُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ حَاضَتْ، فَدَخَلَتْ (١) وَهِيَ حَائِضٌ وَأَرْدَفَتِ الحَجَّ، فَإِنَّا نَسْتَحِبُّ لَهَا أَنْ تَعْتَمِرَ عُمْرَةً أُخْرَى إِذَا حَلَّتْ (٢). ••• * [٤٥٧] وَإِذَا حَاضَتِ المُعْتَمِرَةُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ تَرْكَع، فَتُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَطَوفُ وَتَسْعَى، فَإِنْ جَهِلَتْ فَخَرَجَتْ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ وَتَسْعَى وَتُهْدِيَ (٣). ••• * [٤٥٨] وَيَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ مِنَ المِيقَاتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الحَرَمِ، وَمِنَ التَّنْعِيمِ إِذَا رَأَى البَيْتَ وَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، وَمِنَ الجِعْرَانَةِ: إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَبُيُوتَهَا.

стр. 375

فَإِنْ لَبَّى حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (١). ••• * [٤٥٩] وَلَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَحْضُرُ التَّزْوِيجَ حَتَّى يُفِيضَ بِالبَيْتِ، فَمَنْ نَكَحَ، فُسِخَ نِكَاحُهُ (٢). •••

стр. 376

* [٤٦٠] وَأَيُّمَا مُوَلَّى عَلَيْهِ أَو مُوَلَّى عَلَيْهَا أَوِ امْرَأَةٍ عِنْدَ زَوْجِهَا أَهَلَّتْ بِالحَجِّ، فَلَا يُجَازُ ذِلَكَ لَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا ذَلِكَ إِذَا مَلَكُوا أَنْفُسَهُم (١). ••• * [٤٦١] وَيَبْدَأُ بِالحَجِّ قَبْلَ النِّكَاحِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَـ[ـةٌ] (٢) يَبْدَ [أُ بِـ]ـالحَجِّ (٣). ••• * [٤٦٢] وَلَا يَقْضِي دَيْنَ أَبِيهِ (٤) إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَةٌ لَهُمَا (٥). •••

стр. 377

* [٤٦٣] وَلَا يَحُجُّ الرَّجُلُ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ، إِلَّا حَجَّةَ الإِسْلَامِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا لَهُ فِيهَا فَلْيَحُجّ وَلْيَدَعْهُمَا (١). ••• * [٤٦٤] وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهَ [حَجّاً] (٢)، فَلَا يُكَابِرُهُمَا، وَلَا يُعَجِّلُ عَاماً بَعْدَ عَامٍ (٣)، فَإِنْ أَبَيَا فَلْيَخْرُجْ (٤). ••• * [٤٦٥] وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا قَضَاءَ لَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ (٥). •••

стр. 378

* [٤٦٦] [وَمَنْ] (١) وَاجَرَ نَفْسَهُ فِي الحَجِّ فَحَجَّ، أَجْزَأَ عَنْهُ (٢). ••• * [٤٦٧] وَمَنْ يُعْطَ شَيْئاً يُنْفِقُهُ فِي الحَجِّ، فَلْيَرُدَّ مَا فَضَلَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتُؤْجِرَ لِيَكُونَ لَهُ الفَضْلُ، وَأَمَّا الَّذِي يُعْطَى لِلْبَلَاغِ، فَيَرُدُّ الفَضْلَ (٣). •••

стр. 379

* [٤٦٨] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ (١) النَّصْرَانِيِّ، وَيُكْرِي مِنَ النَّصْرَانِيِّ (٢). ••• باب ما جاء في الاستطاعة إلى الحج * [٤٦٩] وَالاِسْتِطَاعَةُ إِلَى الحَجِّ مَا قَالَ اللهُ ﵎: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، وَلَيْسَ ذَلِكَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ (٣) النَّاسِ، الرَّجُلُ يَجِدُ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ وَلَا يَقْوَى عَلَى المَشْيِ، وَآخَرُ يَقْوَى عَلَى المَشْيِ (٤). •••

стр. 380

* [٤٧٠] وَلَا [بَأْسَ] (١) بِالصَّرُورَةِ (٢) أَنْ يَمُرَّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ (٣) قَبْلِ الحَجِّ (٤). •••

стр. 381

* [٤٧١] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ، وَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ ذَاهِباً وَرَاجِعاً (١). ••• * [٤٧٢] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، إِذَا كَانَ لَهُ وَفَاءٌ، أَوْ كَانَ يَرْجُو القَضَاءَ (٢). ••• * [٤٧٣] وَلَيْسَ شُرْبُ النَّبِيذِ فِي الحَجِّ - الَّذِي يُعْمَلُ فِي السِّقَايَةِ - مِنَ السُّنَّةِ (٣). •••

стр. 382

* [٤٧٤] وَلَا نُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي البَحْرِ (١). ••• * [٤٧٥] وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ (٢). ••• * [٤٧٦] وَلَا يَدْخُلُ أَخْبِيَةَ (٣) مَكَّةَ بِغَيْر إِحْرَامٍ (٤). ••• * [٤٧٧] وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلْحَطَّابِينَ وَأَصْحَابِ الفَاكِهَةِ (٥) وَمَنْ يَأْتِي مِنْ

стр. 383

أَعْرَاصِ مَكَّةَ، أَو أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ بَلَدَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ قُرْبٍ كَمَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ، (١) فَلَا بَأْسَ على [ذلك] (٢) أَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، فَأَمَّا رَجُلٌ يَقْدُمُ مِنْ بَلَدِهِ، فَلَا يَدْخُلْ إِلَّا مُحْرِماً (٣). ••• * [٤٧٨] وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ: • فَنُحِبُّ لَهُ أَلَّا يَدْخُلَ بِهَ الحَرَمَ إِلَّا مُحْرِماً، إِذَا كَانَ لَهُ العَبْدُ لَهُ الهَيْئَةُ وَالفَرَاهَةُ. • فَأَمَّا الصَّغِيرُ وَالعَجَمِيُّ أَوِ الجَارِيَةُ يَصُونُهَا لِلْبَيْعِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَإِنْ نَاشَدَتْهُ اللهَ أَنْ يَتْرُكَهَا تُحْرِمُ، فَأَرَى أَنْ يَفْعَلَ، وَخَيْرٌ لَهُ أَلَّا يَمْنَعَهَا وَإِنْ نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِباً (٤). •••

стр. 384

* [٤٧٩] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ مِنَ النِّسَاءِ وَهِيَ صَرُورَةٌ، فَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ (١). ••• * [٤٨٠] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ المُحْرِمُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ: وَطْئِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ. وَلَا نُحِبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْتَرِضَ جَارِيَةً يَشْتَرِيهَا، لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ (٢). •••

стр. 385

باب ما جاء في الرجل يحج عن الرجل * [٤٨١] وَمَنْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ، فَلْيَمْضِ عَلَى حَجِّهِ، ثُمَّ يَحُجّ عَنْ نَفْسِهِ (١). ••• * [٤٨٢] وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ يَحُجُّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلْيَفْعَلْ (٢). ••• * [٤٨٣] وَلَا أَرَى أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٣). •••

стр. 386

* [٤٨٤] وَلَا يُؤَاجِرُ أَحَدٌ نَفْسَهُ فِي الحَجِّ (١). ••• * [٤٨٥] وَمَنْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ، فَالنِّيَّةُ تَكْفِيهِ (٢). ••• * [٤٨٦] وَمَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً لَا يُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا عُمْرَةً (٣)، فَاعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ (٤). ••• * [٤٨٧] وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٥)، وَلَا يُصَلِّي وَلَا يَحُجُّ، وَلَكِنْ يَتَصَدَّقُ

стр. 387

عَنْهُ وَيُعْتِقُ وَيُهْدِي، إٍلَّا أَنْ يُوصِيَ المَيِّتُ بِذَلِكَ فَيُنَفَّذُ عَنْهُ (١). ••• * [٤٨٨] وَلَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَبِيهِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَعَدَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ (٢). ••• * [٤٨٩] وَلَا يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُهْدِي عَنْهُ مَكَانَ مَشْيِهِ (٣). ••• * [٤٩٠] وَإِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ مِنَ السِّنِّ وَالضَّعْفِ وَقِلَّةِ ذَاتِ اليَدِ مَا لا يَقَوَى عَلَى الحَجِّ وَلَهُ ابْنٌ مَلِيءٌ، فَلَا يَحُجَّ عَنْهُ، وَلَكِنْ يُحِجُّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، وَيَفْعَلُ عَنْهُ خَيْراً (٤). •••

стр. 388

باب ما جاء في غسل المحرمين لدخول مكة * [٤٩١] [وَيَغْتـ]ـــسِلُ (١) المُحْرِمُ لِدُخُولِ مَكَّةَ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَلَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ (٢). ••• * [٤٩٢] وَلَا تَغْتَسِلُ الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا لِدُخُولِ مَكَّةَ (٣). ••• * [٤٩٣] وَالغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَسَنٌ (٤). •••

стр. 389

* [٤٩٤] وَلَا غُسْلَ بِذِي طُوَى عَلَى امْرَأَةٍ - إِذَا كَانَتْ حَائِضاً - لِدُخُولِ مَكَّةَ (١). ••• باب ما جاء في الطواف * [٤٩٥] وَيَبْدَأُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ (٢). ••• * [٤٩٦] وَيَبْدَأُ مِنَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، وَمَنْ بَدَأَ مِنْ غَيْرِ الرُّكْنِ أَلْغَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكْنِ، ثُمَّ يَعُدّ طَوَافَهُ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالمَرْوَةِ، يُلْغِي ذَلِكَ وَيَجْعَلُ أَوَّلَ سَعْيِهِ بِالصَّفَا (٣). •••

стр. 390

* [٤٩٧] وَمَنْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ الوَاجِبِ فِي الحِجْرِ، فَلَيْسَ بِطَوَافٍ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَجَعَ مِنْ مِنَىً فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ (١). ••• * [٤٩٨] وَيَرْمُلُ الَّذِي يَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَأَرْبَعَةً مَشْياً (٢). ••• * [٤٩٩] وَلَا يَحْسِرُ عَنْ مِنْكَبَيْهِ فِي الطَّوَافِ (٣). ••• * [٥٠٠] وَيَرْمُلُ المُعْتَمِرُ أَيْضاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمِنْ غَيْرِهِمْ (٤). •••
следующие страницы →